تحفة الأحوذي
(١)
مقدمة الشارح
٣ ص
(٢)
سند الشارح
٧ ص
(٣)
افتتاح الشارح
٨ ص
(٤)
أبواب الطهارة
١٦ ص
(٥)
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
١٦ ص
(٦)
باب ما جاء في فضل الطهور
٢٢ ص
(٧)
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور
٣٠ ص
(٨)
باب ماذا يقول إذا دخل الخلاء
٣٤ ص
(٩)
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
٤٠ ص
(١٠)
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول
٤٣ ص
(١١)
باب ما جاء من الرخصة في ذلك
٤٩ ص
(١٢)
باب ما جاء في النهي عن البول قائما
٥٤ ص
(١٣)
باب الرخصة في ذلك
٥٦ ص
(١٤)
باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة
٥٩ ص
(١٥)
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
٦٣ ص
(١٦)
باب الاستنجاء بالحجارة
٦٥ ص
(١٧)
باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين
٦٧ ص
(١٨)
باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به
٧٣ ص
(١٩)
باب ما جاء في الاستنجاء بالماء
٧٥ ص
(٢٠)
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
٧٧ ص
(٢١)
باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
٧٩ ص
(٢٢)
باب ما جاء في السواك
٨٢ ص
(٢٣)
باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها
٨٨ ص
(٢٤)
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء
٩١ ص
(٢٥)
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
٩٦ ص
(٢٦)
باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد
٩٩ ص
(٢٧)
باب ما جاء في تخليل اللحية
١٠٤ ص
(٢٨)
باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى المؤخرة
١٠٩ ص
(٢٩)
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
١١٠ ص
(٣٠)
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة
١١٢ ص
(٣١)
باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
١١٤ ص
(٣٢)
باب ما جاء في مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما
١١٦ ص
(٣٣)
باب ما جاء أن الاذنين من الرأس
١١٧ ص
(٣٤)
باب ما جاء في تخليل الأصابع
١٢٢ ص
(٣٥)
باب ما جاء ويل للأعقاب من النار
١٢٥ ص
(٣٦)
باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
١٢٧ ص
(٣٧)
باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين
١٢٨ ص
(٣٨)
باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
١٢٩ ص
(٣٩)
باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا
١٣١ ص
(٤٠)
باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان
١٣٤ ص
(٤١)
باب ما جاء في النضح بعد الوضوء
١٣٧ ص
(٤٢)
باب ما جاء في إسباغ الوضوء
١٤٠ ص
(٤٣)
باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء
١٤٢ ص
(٤٤)
باب ما جاء فيما يقال بعد الوضوء
١٤٧ ص
(٤٥)
باب في الوضوء بالمد
١٥٠ ص
(٤٦)
باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء
١٥٥ ص
(٤٧)
باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة
١٥٦ ص
(٤٨)
باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد
١٦٠ ص
(٤٩)
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة في إناء واحد
١٦٢ ص
(٥٠)
باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة
١٦٤ ص
(٥١)
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
١٦٥ ص
(٥٢)
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ
١٦٧ ص
(٥٣)
باب منه آخر
١٧٨ ص
(٥٤)
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد
١٨٤ ص
(٥٥)
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور
١٨٦ ص
(٥٦)
باب ما جاء في التشديد في البول
١٩٣ ص
(٥٧)
باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم
١٩٦ ص
(٥٨)
باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه
٢٠١ ص
(٥٩)
باب ما جاء في الوضوء من الريح
٢٠٦ ص
(٦٠)
باب ما جاء في الوضوء من النوم
٢١٠ ص
(٦١)
باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار
٢١٤ ص
(٦٢)
باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار
٢١٦ ص
(٦٣)
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
٢١٩ ص
(٦٤)
باب الوضوء من مس الذكر
٢٢٦ ص
(٦٥)
باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
٢٢٩ ص
(٦٦)
باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
٢٣٦ ص
(٦٧)
باب ما جاء في الوضوء من القئ والرعاف
٢٤٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الوضوء من النبيذ
٢٤٤ ص
(٦٩)
باب ما جاء في المضمضة من اللبن
٢٤٨ ص
(٧٠)
باب في كراهة رد السلام غير متوضئ
٢٤٩ ص
(٧١)
باب ما جاء في سؤر الكلب
٢٥١ ص
(٧٢)
باب ما جاء في سؤر الهرة
٢٥٨ ص
(٧٣)
باب في المسح على الخفين
٢٦٣ ص
(٧٤)
باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم
٢٦٥ ص
(٧٥)
باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله
٢٦٩ ص
(٧٦)
باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما
٢٧٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
٢٧٥ ص
(٧٨)
باب ما جاء في المسح على العمامة
٢٨٨ ص
(٧٩)
باب ما جاء في الغسل من الجنابة
٢٩٤ ص
(٨٠)
باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل
٢٩٩ ص
(٨١)
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة
٣٠١ ص
(٨٢)
باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل
٣٠٣ ص
(٨٣)
باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
٣٠٤ ص
(٨٤)
باب ما جاء أن الماء من الماء
٣٠٧ ص
(٨٥)
باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما
٣١٠ ص
(٨٦)
باب ما جاء في المني والمذي
٣١٢ ص
(٨٧)
باب ما جاء في المذي يصيب الثوب
٣١٤ ص
(٨٨)
باب ما جاء في المني يصيب الثوب
٣١٦ ص
(٨٩)
باب غسل المني من الثوب
٣١٨ ص
(٩٠)
باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل
٣٢٠ ص
(٩١)
باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
٣٢٢ ص
(٩٢)
باب ما جاء في مصافحة الجنب
٣٢٣ ص
(٩٣)
باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل
٣٢٥ ص
(٩٤)
باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل
٣٢٦ ص
(٩٥)
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء
٣٢٧ ص
(٩٦)
باب ما جاء في المستحاضة
٣٢٩ ص
(٩٧)
باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
٣٣٢ ص
(٩٨)
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
٣٣٤ ص
(٩٩)
باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
٣٤٢ ص
(١٠٠)
باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة
٣٤٤ ص
(١٠١)
باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن
٣٤٥ ص
(١٠٢)
باب ما جاء في مباشرة الحائض
٣٤٩ ص
(١٠٣)
باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
٣٥٠ ص
(١٠٤)
باب ما جاء في الحائض تتناول الشئ من المسجد
٣٥٢ ص
(١٠٥)
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض
٣٥٤ ص
(١٠٦)
باب ما جاء في الكفارة في ذلك
٣٥٥ ص
(١٠٧)
باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
٣٥٩ ص
(١٠٨)
باب ما جاء في كم تمكث النفساء
٣٦٢ ص
(١٠٩)
باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
٣٦٥ ص
(١١٠)
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
٣٦٧ ص
(١١١)
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
٣٦٨ ص
(١١٢)
باب ما جاء في الوضوء من الموطئ
٣٧٠ ص
(١١٣)
باب ما جاء في التيمم
٣٧٣ ص
(١١٤)
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
٣٨٤ ص
(١١٥)
باب ما جاء في البول يصيب الأرض
٣٨٧ ص
(١١٦)
أبواب الصلاة
٣٩٣ ص
(١١٧)
باب ما جاء في مواقيت الصلاة
٣٩٣ ص
(١١٨)
باب منه
٣٩٧ ص
(١١٩)
باب منه
٣٩٩ ص
(١٢٠)
باب ما جاء في التغليس بالفجر
٤٠٠ ص
(١٢١)
باب ما جاء في الاسفار بالفجر
٤٠٥ ص
(١٢٢)
باب ما جاء في التعجيل بالظهر
٤٠٩ ص
(١٢٣)
باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
٤١٣ ص
(١٢٤)
باب ما جاء في تعجيل العصر
٤١٧ ص
(١٢٥)
باب ما جاء تأخير صلاة العصر
٤٢٣ ص
(١٢٦)
باب ما جاء في وقت المغرب
٤٢٦ ص
(١٢٧)
باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة
٤٢٨ ص
(١٢٨)
باب في تأخير صلاة العشاء
٤٣١ ص
(١٢٩)
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها
٤٣٢ ص
(١٣٠)
باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء
٤٣٥ ص
(١٣١)
باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل
٤٣٧ ص
(١٣٢)
باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر
٤٤٣ ص
(١٣٣)
باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الامام
٤٤٥ ص
(١٣٤)
باب ما جاء في النوم عن الصلاة
٤٤٧ ص
(١٣٥)
باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة
٤٤٩ ص
(١٣٦)
باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ
٤٥٠ ص
(١٣٧)
باب ما جاء في الصلاة الوسطى إنها العصر وقيل إنها الظهر
٤٥٤ ص
(١٣٨)
باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر
٤٥٨ ص
(١٣٩)
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر
٤٦١ ص
(١٤٠)
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب
٤٦٥ ص
(١٤١)
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
٤٧١ ص
(١٤٢)
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر
٤٧٤ ص
(١٤٣)
باب ما جاء في بدء الاذان
٤٧٩ ص
(١٤٤)
باب ما جاء في الترجيع في الاذان
٤٨٣ ص
(١٤٥)
باب ما جاء في إفراد الإقامة
٤٨٩ ص
(١٤٦)
باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى
٤٩٣ ص
(١٤٧)
باب ما جاء في الترسل في الاذان
٤٩٩ ص
(١٤٨)
باب ما جاء في إدخال الإصبع في الاذن عند الاذان
٥٠١ ص
(١٤٩)
باب ما جاء في التثويب في الفجر
٥٠٤ ص
(١٥٠)
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم
٥٠٧ ص
(١٥١)
باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء
٥٠٩ ص
(١٥٢)
باب ما جاء أن الامام أحق بالإقامة
٥١١ ص
(١٥٣)
باب ما جاء في الاذان بالليل
٥١٣ ص
(١٥٤)
باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان
٥١٦ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في الاذان في السفر
٥١٨ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في فضل الاذان
٥٢٠ ص
(١٥٧)
باب ما جاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن
٥٢٢ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن
٥٢٤ ص
(١٥٩)
باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الاذان أجرا
٥٢٦ ص
(١٦٠)
باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء
٥٢٨ ص
(١٦١)
باب منه آخر
٥٢٩ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة
٥٣١ ص
(١٦٣)
باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات
٥٣٢ ص
(١٦٤)
باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس
٥٣٤ ص
(١٦٥)
باب ما جاء في فضل الجماعة
٥٣٥ ص
(١٦٦)
باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب
٥٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج ١ - الصفحة ١٧٦ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ
استعمال مطلق النجاسة فلا يفيد أيضا إذا الماء سيال بالطبع مغير لما اختلط به إلى نفسه إذا غلب عليه فإذا وقعت النجاسة في ماء ولم يغلب ريحه أو لونه أو طعمه عليه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد تغيرت إلى طبيعة الماء الغالب ولم تبق نجاسة وخبيثة فينبغي الوضوء حينئذ سواء تحرك جانب منه بتحريك جانب منه أو لم يتحرك بخلاف ما إذا غلب ريحه أو طعمه أو لونه فإنه لم يعلم مغلوبية الماء وبقاء النجاسة على حالها فلا يجوز الوضوء ح وأما الاستدلال بحديث لا يبولن فلأنه بعد تسليم دلالته على التحريم والتنجس إنما يفيد تنجس الماء الدائم في الجملة لا على تنجس كل ماء ولو حمل على الكلية للزم تنجس الحوض الكبير أيضا بالبول ولا قائل به وكذا الاستدلال بحديث الاستيقاظ فإنه لا يدل إلا على تنجس الماء في الجملة لا على الكلية فلا ينتهض هذا وأمثاله إلا إلزاما على من قال بالطهارة مطلقا لا تحقيقا لمذهب أبي حنيفة وكذا حديث ولوغ الكلب وأمثاله وأما شهادة العقل فتعارضه شهادة أخرى وهي ما مر من كون الماء مغيرا إلى نفسه وبالجملة الدلائل لا تثبت التحديد بالتحريك وأما التحديد بالقلتين فقد ثبت من كلام الشارع بنفسه وكذا التحديد بالغير وعدمه ثابت من كلامه الشارع ومؤيد بشهادة العقل أيضا والقياسات العقلية والاستنباطات الفقهية من الآيات المبهمة والأحاديث المطلقة لا تعارض هذه التحديدات المصرحة كذا أجاب صاحب السعاية حاشية شرح الوقاية وهو من العلماء الحنفية وقد أجاد وأصاب ثم قال والذي أظن أن هذه الأخبار لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة أو وصلته وحملها على معنى لاح له وإلا لقال بها حتما ولم يحتج إلى الاستنباط قطعا ولقوة دليل الشافعية والمالكية في هذا الباب جوز أصحابنا تقليدهم في ذلك بل قلدهم أبو يوسف في بعض الوقائع مع كونه مجتهدا قد صرحوا بأن المجتهد يحرم عليه التقليد كما في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية وقد جوز أئمتنا الحنفية الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغير ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسدا في مذهبه كما حكى أن أبا يوسف اغتسل ليوم الجمعة وصلى بالناس إماما ببغداد فوجدوا الذي في البئر الذي اغتسل من مائه فأرة ميتة فأخبر بذلك فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة تمسكا بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا كذا في التاتارخانية وغيرها ولعل حرمة التقليد للمجتهد مقيدة بما إذا لم يكن ما قلده حكما قويا موافقا للقياس داخلا في ظاهر النص فإذا كان حكما ضعيفا مخالفا للقياس غير داخل في ظاهر النص يحرم تقليد المجتهد فيه لمجتهد آخر وهذه المسألة الحكم فيها قوي لأن عدم التغير بوقوع النجاسة دليل على بقاء الطهارة موافق للقياس داخل في ظاهر النص وهو حديث القلتين انتهى كلامهما ملخصا
(١٧٦)