مجمع الفائدة
(١)
كتاب الزكاة حديث في الزكاة
٤ ص
(٢)
المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة
٥ ص
(٣)
تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
٥ ص
(٤)
دليل وجوبها على نحو الاجمال
٨ ص
(٥)
شرائط وجوب الزكاة (الأول) البلوغ
٨ ص
(٦)
حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به
١٠ ص
(٧)
حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال
١٢ ص
(٨)
بيان المراد باليتيم
١٢ ص
(٩)
من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟
١٢ ص
(١٠)
(الثاني) العقل
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون
١٣ ص
(١٢)
جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة
١٣ ص
(١٣)
(الثالث) الحرية
١٦ ص
(١٤)
هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة
١٧ ص
(١٥)
(الرابع) ملك النصاب
١٩ ص
(١٦)
(الخامس) التمكن من التصرف
١٩ ص
(١٧)
اعتبار تمامية الملك
٢٠ ص
(١٨)
حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض
٢٢ ص
(١٩)
لا زكاة في المغصوب والغائب
٢٣ ص
(٢٠)
لا زكاة في الدين قبل قبضه
٢٤ ص
(٢١)
حكم القرض على المقترض مع الشرائط
٢٥ ص
(٢٢)
إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء
٢٦ ص
(٢٣)
لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه
٢٧ ص
(٢٤)
وقت الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها
٢٧ ص
(٢٥)
وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر
٣٠ ص
(٢٦)
عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء
٣٣ ص
(٢٧)
حكم تقديم الزكاة على وقتها
٣٧ ص
(٢٨)
حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره
٣٨ ص
(٢٩)
لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
٣٨ ص
(٣٠)
فيما تجب فيه الزكاة وجوبها في تسعة أشياء
٣٩ ص
(٣١)
وجوبها في غير التسعة
٤١ ص
(٣٢)
هنا مطالب وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة
٤٤ ص
(٣٣)
(الأول) الحول وبيان المراد منه
٤٥ ص
(٣٤)
حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
٤٦ ص
(٣٥)
حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول
٤٨ ص
(٣٦)
تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول
٤٩ ص
(٣٧)
(الثاني) السوم
٥٤ ص
(٣٨)
حكم عد السخال في النصاب
٥٨ ص
(٣٩)
(الثالث) عدم كونها عوامل
٦١ ص
(٤٠)
(الرابع) النصاب
٦٢ ص
(٤١)
في نصاب الإبل
٦٢ ص
(٤٢)
في نصاب البقر
٦٥ ص
(٤٣)
في نصاب الغنم
٦٦ ص
(٤٤)
اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح
٦٦ ص
(٤٥)
فروع عدم الفرق بين أجناس الإبل
٧٢ ص
(٤٦)
البقر والجاموس جنس واحد
٧٢ ص
(٤٧)
الضأن والمعز جنس واحد
٧٢ ص
(٤٨)
حكم اجزاء الضأن عن المعز
٧٣ ص
(٤٩)
حكم أخذ المريضة من الصحاح
٧٣ ص
(٥٠)
حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها
٧٣ ص
(٥١)
حكم اخذ فحل الضراب والحامل
٧٤ ص
(٥٢)
عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين
٧٥ ص
(٥٣)
خاتمة بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة
٧٦ ص
(٥٤)
أقل ما يؤخذ في الشاة
٧٧ ص
(٥٥)
ما لا تؤخذ في الزكاة
٧٨ ص
(٥٦)
اختيار التعيين بيد المالك
٧٩ ص
(٥٧)
اجزاء المريضة عن مثلها
٧٩ ص
(٥٨)
اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض
٨٠ ص
(٥٩)
بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط
٨٣ ص
(٦٠)
حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن
٨٣ ص
(٦١)
تخيير فيما ينطبق على النصابين
٨٥ ص
(٦٢)
في زكاة الأثمان بيان شروط زكاة النقدين
٨٦ ص
(٦٣)
بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
٨٧ ص
(٦٤)
بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه
٩٥ ص
(٦٥)
بيان مقدار الدرهم شرعا
٩٦ ص
(٦٦)
حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول
٩٧ ص
(٦٧)
ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين
٩٨ ص
(٦٨)
حكم ما لو جهل النصاب
٩٩ ص
(٦٩)
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما
١٠٠ ص
(٧٠)
زكاة الغلات اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب
١٠٢ ص
(٧١)
بيان حد النصاب
١٠٤ ص
(٧٢)
القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط
١٠٧ ص
(٧٣)
الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
١٠٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
١١٧ ص
(٧٥)
ليس للغلات إلا نصاب واحد
١١٨ ص
(٧٦)
اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما
١٢٠ ص
(٧٧)
حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
١٢٠ ص
(٧٨)
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة
١٢١ ص
(٧٩)
جواز الخرص ثم التصرف
١٢١ ص
(٨٠)
خاتمة وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
١٢٤ ص
(٨١)
حكم ما لو حال على النصاب أحوال
١٢٦ ص
(٨٢)
يصدق المالك في عدم الحول
١٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة
١٢٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول
١٢٩ ص
(٨٥)
عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب
١٢٩ ص
(٨٦)
فيما يستحب فيه الزكاة (الأول) مال التجارة وبيان المراد منه
١٣١ ص
(٨٧)
شرائط مال التجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة
١٣٧ ص
(٨٩)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع
١٣٧ ص
(٩٠)
سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي
١٣٨ ص
(٩١)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
١٤١ ص
(٩٣)
(الثالث) الخيل الإناث السائمة
١٤٤ ص
(٩٤)
(الرابع) الحلى
١٤٥ ص
(٩٥)
(الخامس) العقار المتخذة للنماء
١٤٦ ص
(٩٦)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
١٤٦ ص
(٩٧)
في المستحق (1 - 2) الفقراء والمساكين
١٤٨ ص
(٩٨)
المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته
١٥٤ ص
(٩٩)
القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٠)
جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب
١٥٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٢)
حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات
١٥٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره
١٥٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء
١٥٧ ص
(١٠٥)
(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه
١٥٨ ص
(١٠٦)
(4) المؤلفة وبيان المراد منهم
١٥٨ ص
(١٠٧)
(5) وفى الرقاب
١٥٩ ص
(١٠٨)
(6) الغارمون وبيان المراد منهم
١٦٢ ص
(١٠٩)
(7) في سبيل الله وبيان المراد منه
١٦٤ ص
(١١٠)
(8) ابن السبيل وبيان المراد منه
١٦٥ ص
(١١١)
شرائط المستحقين (1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
١٦٦ ص
(١١٢)
وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة
١٧٣ ص
(١١٣)
حكم اشتراط العدالة
١٧٣ ص
(١١٤)
يعطى أطفال المؤمنين
١٧٥ ص
(١١٥)
يعيد المخالف لو اعطى مثله
١٧٦ ص
(١١٦)
(2) عدم كونهم واجبي النفقة
١٧٦ ص
(١١٧)
عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء
١٧٨ ص
(١١٨)
(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم
١٧٩ ص
(١١٩)
بيان المراد من الهاشميين
١٨٥ ص
(١٢٠)
دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم
١٨٧ ص
(١٢١)
دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام
١٨٨ ص
(١٢٢)
اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها
١٩٠ ص
(١٢٣)
(4) اشتراط العدالة في العاملين
١٩١ ص
(١٢٤)
(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء
١٩١ ص
(١٢٥)
جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله
١٩٢ ص
(١٢٦)
حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق
١٩٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق
١٩٥ ص
(١٢٨)
حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها
١٩٧ ص
(١٢٩)
حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة
١٩٨ ص
(١٣٠)
حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء
٢٠٠ ص
(١٣١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٠١ ص
(١٣٢)
حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة
٢٠١ ص
(١٣٣)
في كيفية الاخراج جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله
٢٠٢ ص
(١٣٤)
أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب
٢٠٣ ص
(١٣٥)
استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة
٢٠٥ ص
(١٣٦)
استحباب بسطها على الأصناف الثمانية
٢٠٦ ص
(١٣٧)
حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق
٢٠٩ ص
(١٣٨)
ينبغي اختيار الأقرب لو حملها
٢١٢ ص
(١٣٩)
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا
٢١٣ ص
(١٤٠)
تحريم تأخير الدفع إلى المستحق
٢١٤ ص
(١٤١)
جواز النقل مع عدم المستحق في البلد
٢١٥ ص
(١٤٢)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٢١٥ ص
(١٤٣)
الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها
٢١٥ ص
(١٤٤)
براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي
٢١٧ ص
(١٤٥)
حكم ما لو فقد المستحق
٢١٧ ص
(١٤٦)
وجوب النية عند الدفع مطلقا
٢١٨ ص
(١٤٧)
اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي
٢٢٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك
٢٢٠ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أخذت من المالك طوعا
٢٢٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة
٢٢٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل
٢٢٤ ص
(١٥٢)
حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا
٢٢٥ ص
(١٥٣)
لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام
٢٢٦ ص
(١٥٤)
كراهة تملك ما يتصدق به اختيار
٢٢٦ ص
(١٥٥)
استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه
٢٢٧ ص
(١٥٦)
حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها
٢٢٨ ص
(١٥٧)
حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم
٢٢٩ ص
(١٥٨)
في زكاة الفطرة في وجوبها
٢٣٣ ص
(١٥٩)
من تجب عليه شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى
٢٣٤ ص
(١٦٠)
من يجب الاخراج عنه وجوبها عن جميع من يعوله
٢٤٠ ص
(١٦١)
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة
٢٤١ ص
(١٦٢)
حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال
٢٤٣ ص
(١٦٣)
حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده
٢٤٥ ص
(١٦٤)
جنس ما يخرج وقدرها عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
بيان جنس الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
بيان قدر الفطرة
٢٤٩ ص
(١٦٧)
بيان كمية الصاع
٢٥٣ ص
(١٦٨)
عدم جواز المعيب
٢٥٦ ص
(١٦٩)
كفاية القيمة
٢٥٦ ص
(١٧٠)
حكم اخراج الخل والدبس
٢٥٩ ص
(١٧١)
حكم اخراج السلت والعلس
٢٦٠ ص
(١٧٢)
الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا
٢٦٠ ص
(١٧٣)
في وقت الاخراج أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟
٢٦١ ص
(١٧٤)
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟
٢٦٥ ص
(١٧٥)
حكم نقل الفطرة
٢٦٦ ص
(١٧٦)
في المستحق مستحقها مستحق زكاة المال
٢٦٨ ص
(١٧٧)
جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد
٢٧١ ص
(١٧٨)
جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه
٢٧٢ ص
(١٧٩)
جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير
٢٧٢ ص
(١٨٠)
إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته
٢٧٥ ص
(١٨١)
حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
٢٧٥ ص
(١٨٢)
استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه
٢٧٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال
٢٧٧ ص
(١٨٤)
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
٢٧٨ ص
(١٨٥)
سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما
٢٧٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو وهب الزكوي
٢٨٠ ص
(١٨٧)
حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟
٢٨٠ ص
(١٨٨)
حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن
٢٨١ ص
(١٨٩)
بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج
٢٨٢ ص
(١٩٠)
حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها
٢٨٢ ص
(١٩١)
حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
٢٨٣ ص
(١٩٢)
الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج
٢٨٤ ص
(١٩٣)
فوائد استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد
٢٨٥ ص
(١٩٤)
سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان
٢٨٥ ص
(١٩٥)
أفضلية كون الصدقة على القرابة
٢٨٦ ص
(١٩٦)
كراهة القاء كله على الناس
٢٨٦ ص
(١٩٧)
صرف التطوع إلى الحربي
٢٨٦ ص
(١٩٨)
استحباب الصدقة من فاضل مؤنته
٢٨٦ ص
(١٩٩)
عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
استحباب الاعطاء من غير سؤال
٢٨٧ ص
(٢٠١)
استحباب التصدق أول النهار وأول الليل
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
استحباب الصدقة لمجهول الحال
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
أفضلية الصدقة على بنى هاشم
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
حرمة كفران النعمة
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
النظر الثالث في الخمس حديث في الخمس
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم
٢٩٠ ص
(٢٠٩)
(2) المعادن بعد اخراج مؤنها
٢٩١ ص
(٢١٠)
اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها
٢٩٣ ص
(٢١١)
جملة من فروع خمس المعادن
٢٩٤ ص
(٢١٢)
(3) الكنز
٢٩٧ ص
(٢١٣)
تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز
٢٩٨ ص
(٢١٤)
جملة من فروع وجوب خمس الكنز
٣٠١ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا
٣٠٣ ص
(٢١٦)
حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا
٣٠٤ ص
(٢١٧)
(4) الغوص
٣٠٤ ص
(٢١٨)
حكم ما لو اخذ من البحر شئ
٣٠٤ ص
(٢١٩)
حكم اخذ العنبر من البحر
٣٠٤ ص
(٢٢٠)
(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
٣٠٨ ص
(٢٢١)
حكم خمس الهبة والهدية والميراث
٣١٣ ص
(٢٢٢)
اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب
٣١٤ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو قتر على نفسه
٣١٦ ص
(٢٢٤)
(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٣١٧ ص
(٢٢٥)
(7) الحلال المختلط بالحرام
٣١٨ ص
(٢٢٦)
شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام
٣١٩ ص
(٢٢٧)
عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا
٣٢١ ص
(٢٢٨)
حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز
٣٢٣ ص
(٢٢٩)
تقسيم الخمس تقسيم بستة أقسام
٣٢٤ ص
(٢٣٠)
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية
٣٢٥ ص
(٢٣١)
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
في الأنفال اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها
٣٣١ ص
(٢٣٥)
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية
٣٣٩ ص
(٢٣٦)
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام
٣٤٠ ص
(٢٣٧)
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة
٣٤٣ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام
٣٤٤ ص
(٢٤٠)
بيان اطلاقات الفيئ والانفال
٣٤٥ ص
(٢٤١)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
٣٤٨ ص
(٢٤٢)
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية
٣٥٥ ص
(٢٤٤)
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام
٣٥٧ ص
(٢٤٥)
بيان المراد من المناكح
٣٥٨ ص
(٢٤٦)
بيان المراد من المساكن والمتاجر
٣٥٩ ص
(٢٤٧)
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟
٣٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩ - بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية


____________________
كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (إلى أن قال):
والأنفال إلى الوالي، وكل أرض فتحت في أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
المسلمون إخوة تتكافئ دمائهم ويسعى بذمتهم (١) أدناهم (آخرهم خ).
وروية أبي الصباح، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله (٢) ورواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما يقول الله : يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؟ (٣) قال: هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل، ولا رجال، ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول (٤).
وما في رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: فأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله (٥).
وما في رواية الحلبي - المتقدمة - قال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته (٦).

(١) قد تكرر في الحديث ذكر الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والأمان والذمام والحرمة والحق وسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، ومنه الحديث يسعى بذمتهم أدناهم - أي إذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يخفروه، ولا أن ينقضوا عليه عهده - النهاية لابن الأثير في مادة ذم.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الأنفال (٣) الأنفال - الآية ١.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب الأنفال.
(٥) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٣ من أبواب الأنفال.
(٦) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١١ من أبواب الأنفال
(٣٣٩)