شرح سنن النسائي

شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦

(وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر (والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
(٢٩٦)