شرح سنن النسائي

شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦

في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (لا يبيع حاضر لباد) قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض
(٢٥٦)