شرح سنن النسائي

شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥١

معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار
(٢٥١)