شرح سنن النسائي

شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠

العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد الثاني ان الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط والثالث أن
(٢٥٠)