شرح سنن النسائي

شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩

أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار الا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار امضاء العقد فإن
(٢٤٩)