مجمع الفائدة
(١)
المقصد السادس في المنذورات حكم ما لو نذر صلاة وأطلق هل يلزم ركعتان أم تكفى ركعة واحدة؟ وكيفية إتيان المنذورة
٣ ص
(٢)
لو نذر الصلاة بهيئة مشروعة تعينت
٥ ص
(٣)
لو نذر صلاة خماسية أو أقل أو أكثر
٦ ص
(٤)
حكم ما لو نذر الصلاة في زمان معين أو مكان معين
٧ ص
(٥)
حكم ما لو خالف في المنذور ذي المزية باتيان الاعلى
٩ ص
(٦)
يشترط في انعقاد نذر الصلاة عدم وجوب صلاة واجبة عليه
٩ ص
(٧)
لو نذر صلاة الليل يكفى ثمان ركعات
١٠ ص
(٨)
شرائط الصلاة المنذورة هي شرائط اليومية
١٠ ص
(٩)
حكم اليمين والعهد حكم النذر
١١ ص
(١٠)
المقصد السابع في النوافل استحباب صلاة الاستسقاء عند قلة الأمطار وغور الأنهار
١٢ ص
(١١)
كيفية صلاة الاستسقاء كصلاة العيد
١٣ ص
(١٢)
ما يستحب قبل الخروج إلى الاستسقاء
١٤ ص
(١٣)
كيفية صلاة الاستسقاء
١٦ ص
(١٤)
استحباب إعادة صلاة الاستسقاء عند تأخر الحاجة
١٧ ص
(١٥)
في نوافل شهر رمضان استحباب نافلة شهر رمضان وعددها وكيفيتها
١٩ ص
(١٦)
في ان اخبار نوافل شهر رمضان على اختلافها تحمل على التخيير
٢٥ ص
(١٧)
حكم ما لو فات شئ من نوافل شهر رمضان
٢٦ ص
(١٨)
الصلوات المرغب فيها استحباب صلاة الحاجة والاستخارة والشكر
٢٧ ص
(١٩)
استحباب صلاة على وفاطمة عليهما السلام وكذا صلاة جعفر (ع) وكيفيتها
٢٧ ص
(٢٠)
استحباب صلاة ركعتين ليلة الفطر
٣٠ ص
(٢١)
استحباب صلاة الغدير وكيفيتها
٣١ ص
(٢٢)
استحباب صلاة ليلة النصف من شعبان وليلة المبعث
٣٣ ص
(٢٣)
ذكر عدة من الصلوات المرغبات
٣٤ ص
(٢٤)
كيفية النوافل كل النوافل ركعتان الا الوتر وصلاة الاعرابى
٤٠ ص
(٢٥)
كيفية صلاة الاعرابى
٤١ ص
(٢٦)
النوافل قائما أفضل
٤٣ ص
(٢٧)
ينبغي اختيار التربيع في النوافل وكيفيته
٤٤ ص
(٢٨)
النظر الثالث في اللواحق المطلب الأول في مبطلات الصلاة حكم من أخل بواجب من اجزاء الصلاة
٤٧ ص
(٢٩)
معذورية جاهل الغصب أو النجاسة
٤٨ ص
(٣٠)
بطلان الصلاة بكل ما يبطل به الطهارة
٤٨ ص
(٣١)
بطلان الصلاة بترك الطهارة
٤٩ ص
(٣٢)
بطلان الصلاة تعمدا لتكفير وكيفيته
٥٠ ص
(٣٣)
بطلان الصلاة بالكلام حرفين فصاعدا عمدا
٥٢ ص
(٣٤)
حكم ما لو تكلم في الصلاة جاهلا بالتحريم
٥٤ ص
(٣٥)
عدم الفرق في بطلان الصلاة بين الكلام
٥٥ ص
(٣٦)
عدم بطلان الصلاة بالكلام سهوا
٥٥ ص
(٣٧)
عدم بطلان الصلاة بحرف واحد
٥٧ ص
(٣٨)
حكم الأنين في الصلاة أو الحرف الواحد مع المد
٥٨ ص
(٣٩)
حكم التنحنح في الصلاة
٥٨ ص
(٤٠)
الدعاء بأي وجه كان جائز في الصلاة
٥٨ ص
(٤١)
بطلان الصلاة بالالتفات إلى ما ورائه
٥٩ ص
(٤٢)
حكم الالتفات إلى اليمين أو الشمال
٦٢ ص
(٤٣)
حكم الالتفات نسيانا أو مكرها
٦٣ ص
(٤٤)
في ان صور الالتفات تنتهى إلى مائتين وأربعا وعشرين صورة وبيان احكامها
٦٤ ص
(٤٥)
حكم الالتفات بالوجه فقط
٦٥ ص
(٤٦)
بطلان الصلاة بالقهقهة عمدا
٦٦ ص
(٤٧)
حكم القهقهة في الصلاة نسيانا
٦٧ ص
(٤٨)
بطلان الصلاة بالفعل الكثير وبيان المراد منه
٦٨ ص
(٤٩)
ذكر ما ثبت في الشرع جوازه في الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
بطلان الصلاة بالبكاء للأمور الدنيوية
٧٢ ص
(٥١)
بيان المراد من البكاء المبطل
٧٢ ص
(٥٢)
عدم بطلان الصلاة بالبكاء فيها للأمور الأخروية
٧٣ ص
(٥٣)
بطلان الصلاة بالاكل والشرب
٧٥ ص
(٥٤)
عدم بطلان الصلاة بالاكل والشرب ناسيا أو مكرها أو بتذويب السكر
٧٦ ص
(٥٥)
في ان ملاك البطلان بهما ليس هو الفعل الكثير
٧٧ ص
(٥٦)
استثناء الشرب في صلاة الوتر للصائم الخائف للعطش
٧٨ ص
(٥٧)
حكم الاكل والشرب في النافلة
٧٩ ص
(٥٨)
بطلان الصلاة بالاخلال بركن مطلقا زيادة و نقيصة
٨٠ ص
(٥٩)
حكم الاخلال بالنية
٨١ ص
(٦٠)
حكم الاخلال بتكبيرة الاحرام
٨١ ص
(٦١)
بطلان الصلاة بزيادة ركعة
٨٤ ص
(٦٢)
حكم زيادة ركعة سهوا
٨٤ ص
(٦٣)
حكم بطلان الصلاة بنقصان ركعة
٨٨ ص
(٦٤)
حكم ما لو ترك سجدتين وشك في انهما في ركعة واحده أم في ركعتين
٩٣ ص
(٦٥)
حكم ما لو شك قبل السجود هل رفعه يكون من ركوع الرابعة أو الخامسة
٩٣ ص
(٦٦)
بطلان الصلاة بالشك في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
٩٤ ص
(٦٧)
بطلان الصلاة إذا لم يعلم كم صلى
٩٨ ص
(٦٨)
بطلان الصلاة إذا لم يعلم ما نواه
١٠٠ ص
(٦٩)
في المكروهات في الصلاة كراهة عقص الشعر ومعناه
١٠١ ص
(٧٠)
كراهة الالتفات يمينا وشمالا
١٠١ ص
(٧١)
كراهة التثآب والتمطي والفرقعة والعبث ونفخ موضع السجود
١٠٢ ص
(٧٢)
كراهة التنخم والبصاق
١٠٦ ص
(٧٣)
كراهة التأوه بحرف والانين
١٠٦ ص
(٧٤)
كراهة مدافعة الأخبثين أو الريح
١٠٧ ص
(٧٥)
ما يجوز في الصلاة تحريم قطع الصلاة اختيارا
١٠٨ ص
(٧٦)
جواز قطع الصلاة للضرورة وضياع المال
١٠٩ ص
(٧٧)
جواز ايقاظ النائم بضرب الحائط
١٠٩ ص
(٧٨)
في ان قطع الصلاة ينقسم إلى الاحكام الخمسة
١١٠ ص
(٧٩)
في بعض مسائل الأصول أو الفروع التي تستفاد من أدلة قطع الصلاة
١١١ ص
(٨٠)
عدم جواز الدعاء المحرم في الصلاة
١١٢ ص
(٨١)
حكم ما لو جهل تحريم الدعاء بالمحرم
١١٣ ص
(٨٢)
جواز رد السلام بالمثل وكيفية الرد
١١٣ ص
(٨٣)
اشتراط رد السلام بمثل ما قيل له وبيان المراد من المثل
١١٥ ص
(٨٤)
حكم ما لو سلم بغير لفظ (سلام عليكم)
١١٦ ص
(٨٥)
حكم ما لو قال له في الصلاة (الله يصبحكم بالخير)
١١٦ ص
(٨٦)
حكم ما لورد غير المصلى السلام
١١٧ ص
(٨٧)
وجوب الاسماع في السلام
١١٨ ص
(٨٨)
عدم الفرق بين المسلم والمسلم عليه في الرجولية والأنوثية أو الاختلاف
١١٩ ص
(٨٩)
هل يكره السلام على المصلى
١٢٠ ص
(٩٠)
حكم ما لو ترك الجواب مع وجوبه عليه من حيث صحة الصلاة
١٢١ ص
(٩١)
جواز تسميت العاطس في الصلاة
١٢٢ ص
(٩٢)
هل يجوز تسميت غير المؤمن
١٢٣ ص
(٩٣)
هل يجب على العاطس ان يدعو للمسمت في الصلاة
١٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الثاني في السهو والشك في عدم ثبوت احكام الشك مع غلبة الظن
١٢٥ ص
(٩٥)
بيان المراد من غلبة الظن
١٢٦ ص
(٩٦)
عدم الحكم الناسي القراءة مطلقا
١٢٧ ص
(٩٧)
حكم الجهر أو الاخفات المنسيين أو القراءة المنسية
١٢٩ ص
(٩٨)
حكم نسيان الطمأنينة في الركوع والسجود والسجود على الأعضاء
١٣٢ ص
(٩٩)
في انه لا للسهو في السهو وبيان المراد منه
١٣٣ ص
(١٠٠)
حكم ما لو وقع سهو في صلاة الاحتياط أو سجود السهو
١٣٥ ص
(١٠١)
حكم ما لو شك في عدد السجدتين
١٣٥ ص
(١٠٢)
في انه لا سهو للامام أو المأموم مع الآخر
١٣٦ ص
(١٠٣)
حكم ما لو كان أحدهما شاكا والاخر ظانا
١٣٨ ص
(١٠٤)
إذا شك كل واحد منهما يعمل كل بمقتضاه
١٣٩ ص
(١٠٥)
عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا
١٣٩ ص
(١٠٦)
إذا حصل السهو للمأموم فقط أو العكس
١٤٠ ص
(١٠٧)
حكم ما لو شك بعد الفراغ من الصلاة
١٤٠ ص
(١٠٨)
في انه لا سهو مع الكثرة
١٤١ ص
(١٠٩)
المعيار في تحقق الكثرة
١٤٣ ص
(١١٠)
لا سهو في النافلة - لا حكم للشك الموجب للشيئ
١٤٤ ص
(١١١)
حكم ما لو نسى وذكر في السورة
١٤٦ ص
(١١٢)
حكم ما لو ذكر الركوع قبل السجود
١٤٦ ص
(١١٣)
حكم ما لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
١٤٧ ص
(١١٤)
حكم ما لو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع
١٤٩ ص
(١١٥)
موارد وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقصان
١٥٠ ص
(١١٦)
وجوب سجدتي للكلام الآدمي
١٥٧ ص
(١١٧)
وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد وللشك بين الأربع والخمس
١٥٨ ص
(١١٨)
حكم سجدتي السهو للقيام في موضع القعود أو العكس
١٥٩ ص
(١١٩)
كيفية سجود السهو
١٦٠ ص
(١٢٠)
وجوب كونهما قبل التكلم بعد السلام
١٦١ ص
(١٢١)
في مواضع حكم في المنتهى بوجوب سجود السهو
١٦٢ ص
(١٢٢)
حكم ما لو شك في شئ من الافعال في محله أو في غير محله
١٦٣ ص
(١٢٣)
حكم ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه
١٦٩ ص
(١٢٤)
حكم ما لو شك بعد انتقاله
١٧١ ص
(١٢٥)
حكم ما لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها
١٧٣ ص
(١٢٦)
لو شك في النية بعد الشروع في التكبير
١٧٣ ص
(١٢٧)
لو شك في الركوع قبل الوصول إلى السجود
١٧٣ ص
(١٢٨)
لو شك في ذكر الركوع والطمأنينة أو في واجبات السجود
١٧٣ ص
(١٢٩)
لو شك في عدد ركعات الرباعية إذا فرغ عن الركعة الثانية فلا إعادة
١٧٥ ص
(١٣٠)
حكم الشك بين الاثنين والثلاث
١٧٥ ص
(١٣١)
حكم الشك بين الثلاث والأربع
١٧٥ ص
(١٣٢)
حكم الشك بين الاثنين والأربع
١٨٠ ص
(١٣٣)
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
١٨٣ ص
(١٣٤)
في انه هل يجب الاحتياط في جميع صور الشك بإعادة الصلاة وهل يجب سجود السهو لنفس هذه الشكوك
١٨٥ ص
(١٣٥)
هل يجب تعلم مسائل هذه الشكوك وغيرها وفيه تحقيق رشيق للمؤلف قدس سره
١٨٦ ص
(١٣٦)
حكم ما لو ذكر ما فعل بمقتضيات الشكوك
١٨٩ ص
(١٣٧)
حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين
١٩١ ص
(١٣٨)
وجوب قرائة الفاتحة معينا في صلاة الاحتياط
١٩٢ ص
(١٣٩)
حكم ما لو فعل المبطل قبل صلاة الاحتياط
١٩٣ ص
(١٤٠)
لو شك في النافلة يبنى على الأقل
١٩٤ ص
(١٤١)
مواضع وجوب سجود السهو اجمالا وكيفيتها
١٩٥ ص
(١٤٢)
حكم من ترك الصلاة من استحل ترك الصلاة يقتل إذا كان رجلا
١٩٧ ص
(١٤٣)
بيان المراد من الضروري الذي يكفر منكره
١٩٨ ص
(١٤٤)
حكم المرأة إذا ارتدت
١٩٨ ص
(١٤٥)
حكم الخنثى في الارتداد
١٩٩ ص
(١٤٦)
حكم المرتد الملي
١٩٩ ص
(١٤٧)
حكم من ترك الصلاة لا مستحلا
٢٠٠ ص
(١٤٨)
في قضاء الصلوات عدم سقوط القضاء عن التائب عن الارتداد مطلقا
٢٠١ ص
(١٤٩)
كل من فاتته فريضة يجب عليه القضاء الا من استثنى وذكر المستثنيات
٢٠١ ص
(١٥٠)
عدم وجوب القضاء على الصغير إذا بلغ
٢٠٤ ص
(١٥١)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٢٠٥ ص
(١٥٢)
عدم وجوب القضاء الكافر الأصلي إذا أسلم
٢٠٥ ص
(١٥٣)
حكم المغمى عليه في القضاء
٢٠٦ ص
(١٥٤)
حكم ما لو اجتمع السبب المسقط وغيره
٢١٠ ص
(١٥٥)
حكم المخالف إذا استبصر
٢١٠ ص
(١٥٦)
حكم عبادات المخالفين
٢١٢ ص
(١٥٧)
حكم من مات على غير الايمان كيف حالهم
٢١٣ ص
(١٥٨)
الشكاية من المخالفين في عملهم على خلاف معتقدهم وفيه بيانات لازمة المراجعة إليها
٢١٣ ص
(١٥٩)
في ان عبادة المخالفين مسقطة للقضاء
٢٢٠ ص
(١٦٠)
حكم القضاء على عادم المطهر
٢٢١ ص
(١٦١)
يقضى في السفر ما فات في الحضر تماما
٢٢٦ ص
(١٦٢)
حكم ما لو نسى تعيين الفائتة اليومية الحضرية أو السفرية
٢٢٧ ص
(١٦٣)
حكم ما لو نسى عدد الفائتة المعينة
٢٣٠ ص
(١٦٤)
حكم ما لو لم يعلم ان ما فاتته حضرية أو سفرية
٢٣٣ ص
(١٦٥)
استحباب قضاء النوافل الموقتة
٢٣٣ ص
(١٦٦)
الكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الاسلام
٢٣٥ ص
(١٦٧)
المقصد الثاني في الجماعة وجوب الجماعة في الجمعة والعيدين مع الشرائط
٢٣٦ ص
(١٦٨)
استحباب الجماعة في سائر الفرائض
٢٣٦ ص
(١٦٩)
عدم صحة الجماعة في النوافل الا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط
٢٤١ ص
(١٧٠)
حكم الجماعة في صلاة الغدير
٢٤٢ ص
(١٧١)
انعقاد الجماعة باثنين فصاعدا
٢٤٢ ص
(١٧٢)
اشتراط التكليف في امام الجماعة
٢٤٣ ص
(١٧٣)
اشتراط الايمان في امام الجماعة
٢٤٥ ص
(١٧٤)
اشتراط العدالة في امام الجماعة
٢٤٦ ص
(١٧٥)
اشتراط طهارة المولد
٢٤٨ ص
(١٧٦)
اشتراط ان لا يكون الامام قاعدا والمأموم قائما
٢٤٨ ص
(١٧٧)
اشتراط ان لا يكون الامام أميا والمأموم قارئ
٢٤٩ ص
(١٧٨)
عدم جواز امامة اللاحن بالمتقن
٢٤٩ ص
(١٧٩)
عدم جواز امامة المرأة للرجل
٢٤٩ ص
(١٨٠)
عدم جواز امامة الخنثى للخنثى
٢٤٩ ص
(١٨١)
ذكر جملة ممن هو أولى من غيره
٢٥٠ ص
(١٨٢)
امام الأصل عليه السلام أولى من غيره
٢٥٠ ص
(١٨٣)
يقدم الأقرء مع التشاح فالأفقه فالاقدم هجرة
٢٥٢ ص
(١٨٤)
فالأسن، فالأصبح وبيان المراد من الأصبح
٢٥٢ ص
(١٨٥)
في ان هذه المرجحات على طريق الأولوية
٢٥٤ ص
(١٨٦)
جواز امامة المرأة للنساء
٢٥٥ ص
(١٨٧)
جواز استنابة المأمومين لو حدث للامام موت أو اغماء
٢٥٨ ص
(١٨٨)
كراهة أن يأتم حاضر بمسافر وبالعكس
٢٦٠ ص
(١٨٩)
كراهة استنابة المسبوق
٢٦٢ ص
(١٩٠)
كراهة امامة الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته
٢٦٢ ص
(١٩١)
كراهة امامة الأغلف - كراهة امامة من يكرهه المأموم
٢٦٣ ص
(١٩٢)
كراهة امامة الاعرابى للمهاجرين
٢٦٤ ص
(١٩٣)
كراهة امامة المتيمم للمتوضئ
٢٦٦ ص
(١٩٤)
حكم ما لو بان فسق الامام أو كفره أو حدثه للمأموم بعد الصلاة
٢٦٧ ص
(١٩٥)
حكم لو بان أحد المذكورات في أثناء الصلاة
٢٧٠ ص
(١٩٦)
لو علم في الابتداء بأحد المذكورات يعيد الصلاة
٢٧٠ ص
(١٩٧)
حكم ما لو كان المأموم مخالفا للامام في الاعتقاد في الجملة
٢٧١ ص
(١٩٨)
حد ادراك المأموم الجماعة
٢٧٣ ص
(١٩٩)
اشتراط الجماعة بعدم حائل بين الامام والمأموم
٢٧٥ ص
(٢٠٠)
اشتراط عدم البعد الكثير العرفي بين الامام والمأموم
٢٧٦ ص
(٢٠١)
اشتراط عدم علو الامام و لا تباعده بغير الصفوف بالمعتد به
٢٧٨ ص
(٢٠٢)
اشتراط عدم وقوف المأموم قدام الامام
٢٨١ ص
(٢٠٣)
حكم محاذاة المأموم مع الامام
٢٨١ ص
(٢٠٤)
استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
كيفية إقامة الجماعة مع العراة والنساء
٢٨٥ ص
(٢٠٦)
استحباب اعاده المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما مطلقا
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف
٢٩١ ص
(٢٠٨)
كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول
٢٩٣ ص
(٢٠٩)
كراهة التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة
٢٩٤ ص
(٢١٠)
حكم القراءة خلف الامام المرضى
٢٩٥ ص
(٢١١)
وجوب متابعة المأموم مع الامام في الافعال
٣٠٣ ص
(٢١٢)
حكم متابعة المأموم للامام في الأقوال
٣٠٤ ص
(٢١٣)
حكم ما لو قدم المأموم على الامام عامدا
٣٠٥ ص
(٢١٤)
حكم ما لو قدم المأموم على الامام في الركوع أو السجود
٣١٠ ص
(٢١٥)
حكم ما لو سهى الامام في بعض الافعال سهوا هل يتابعه المأموم
٣١١ ص
(٢١٦)
اشتراط نية الاقتداء لصلاة المأموم
٣١٥ ص
(٢١٧)
حكم ما لو نرى كل واحد منهما الإمامة
٣١٦ ص
(٢١٨)
جواز اقتداء المفترض بمثله مطلقا وبالمتنفل في الجملة
٣١٨ ص
(٢١٩)
جواز اقتداء المتنفل في الجملة بالمفترض
٣١٩ ص
(٢٢٠)
جواز تكبير المأموم الخائف فوت الركوع ثم يدخل في الجماعة
٣٢٠ ص
(٢٢١)
بيان المراد من الدخول في الجماعة وانه هل يجوز المشي حينئذ
٣٢١ ص
(٢٢٢)
حكم اللحوق بالجماعة في حال الركوع وبعد السجدة
٣٢١ ص
(٢٢٣)
وظيفة المأموم المسبوق
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
أبحاث تستفاد من روايات المأموم المسبوق وهي تسعة أمور
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة
٣٢٧ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو كان في فريضة يتمها نافلة
٣٢٧ ص
(٢٢٧)
كراهة الدخول في النافلة بعد قد قامت الصلاة
٣٢٩ ص
(٢٢٨)
جواز قطع الفريضة لدرك الجماعة إذا كان الامام إمام الأصل
٣٣١ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو أدرك الامام بعد رفعه من الركوع
٣٣٢ ص
(٢٣٠)
هل يجوز نية الانفراد و السلام قبل الامام للمأموم
٣٣٣ ص
(٢٣١)
حكم صلاة ركعتين للامام بعد السلام قبل انحرافه عن مقامه
٣٣٦ ص
(٢٣٢)
استحباب جهر للامام والاخفات للمأموم
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
استحباب رفع الامام يديه فوق رأسه تبركا
٣٣٨ ص
(٢٣٤)
استحباب انصراف الامام عن يمينه ولعن الأعداء
٣٣٨ ص
(٢٣٥)
كراهة التوشح للامام وصلاته بغير رداء
٣٣٩ ص
(٢٣٦)
المقصد الثالث في صلاة الخوف الخوف الموجب للقصر ما هو؟
٣٤٠ ص
(٢٣٧)
في ان الخوف موجب القصر مطلقا
٣٤٠ ص
(٢٣٨)
في عدم اشتراط السفر في قصر صلاة الخوف
٣٤١ ص
(٢٣٩)
حكم الفار من العدو أو السبع
٣٤٢ ص
(٢٤٠)
في ان القصر في صلاة الخوف مقصور بحذف الأخيرتين من الرباعية
٣٤٣ ص
(٢٤١)
بيان شروط صلاة ذات الرقاع وكيفيتها
٣٤٤ ص
(٢٤٢)
وجوب أخذ السلاح على الطائفة المصلية
٣٤٥ ص
(٢٤٣)
كيفية إقامة الجماعة في صلاة المغرب مع الطائفتين
٣٤٥ ص
(٢٤٤)
صلاة شدة الخوف والمطاردة والمسايفة
٣٤٦ ص
(٢٤٥)
هل يعم صلاة الخوف كل خوف
٣٤٩ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو امن في الأثناء
٣٥٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو صلى لظن العدو فظهر الخلاف
٣٥٠ ص
(٢٤٨)
هل يصلى خائف السبع والسيل صلاة شدة الخوف
٣٥٠ ص
(٢٤٩)
حكم الموتحل والغريق
٣٥١ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو لم يتمكن المريض الا من الركعتين في الرباعية
٣٥٣ ص
(٢٥١)
حكم ما لو لم يتمكن من القيام أو الجلوس الا بالاعتماد
٣٥٣ ص
(٢٥٢)
هل يجلس العاجز وغيره من المضطرين متربعين
٣٥٥ ص
(٢٥٣)
في اجزاء صلاة الخوف وعدم وجوب الإعادة
٣٥٥ ص
(٢٥٤)
جواز اتيان النوافل بالايماء مع التمكن من الركوع والسجود
٣٥٥ ص
(٢٥٥)
المقصد الرابع في صلاة السفر اشتراط المسافة في القصر وبيان حدها
٣٥٦ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو لم يرد الرجوع ليومه
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
بيان المراد من السير في بياض يوم
٣٦٣ ص
(٢٥٨)
بيان ان ابتداء السير من البلد أو المحلة
٣٦٤ ص
(٢٥٩)
في ان الحد الحقيقي هو أقل الامرين من الفراسخ أو بياض يوم
٣٦٤ ص
(٢٦٠)
التردد إلى ما دون أربع فراسخ لا يوجب القصر مطلقا
٣٦٤ ص
(٢٦١)
حكم الشك في مقدار المسافة
٣٦٤ ص
(٢٦٢)
في ان الاعتبار في الرجوع باليوم فقط
٣٦٤ ص
(٢٦٣)
يشترط في السفر إلى أربعة فراسخ ان لا ينقطع سفره
٣٦٥ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو جهل بلوغ المسافة وحكم تعارض البينتين
٣٦٥ ص
(٢٦٥)
اشترط قصد المسافة
٣٦٧ ص
(٢٦٦)
في انه يكفى القصد التبعي أيضا
٣٦٨ ص
(٢٦٧)
اشتراط عدم الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام وعدم الوصول إلى بلد قد استوطنه ستة أشهر
٣٦٩ ص
(٢٦٨)
عدم اشتراط الملك في الوطن الأصلي
٣٧٣ ص
(٢٦٩)
اشتراط كون السفر سائغا فلا يترخص العاصي مطلقا
٣٧٤ ص
(٢٧٠)
في حكم السفر للصيد لهوا
٣٧٥ ص
(٢٧١)
في عدم الفرق في سفر المعصية بين كون نفس السفر معصية أو غايتها
٣٧٥ ص
(٢٧٢)
الصائد للتجارة يقصر
٣٨١ ص
(٢٧٣)
اشتراط عدم كونه كثير السفر
٣٨٣ ص
(٢٧٤)
في ان كثرة السفر لا دخل لها في هذا الحكم
٣٨٣ ص
(٢٧٥)
في ان المناط عملية السفر
٣٨٦ ص
(٢٧٦)
في انه بخروجه عن العمل يخرج عن الحكم
٣٨٧ ص
(٢٧٧)
في ان الضابط في بقاء الحكم ان لا يقيم في بلده عشرة أيام مطلقا وفى غيره مع النية
٣٨٧ ص
(٢٧٨)
اشتراط خفاء الجدران والاذان
٣٩٣ ص
(٢٧٩)
بيان المراد من خفاء صوت الاذان أو خفاء الجدران
٣٩٨ ص
(٢٨٠)
ما هو الملاك في مثل بيوت الاعراب
٣٩٨ ص
(٢٨١)
منتظر الرفقة يقصر مع الخفاء
٣٩٩ ص
(٢٨٢)
نية الإقامة عشرة أيام يتم وكذا المتردد ثلاثين يوما
٣٩٩ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو نوى الإقامة عشرة ثم بدا له
٤٠٠ ص
(٢٨٤)
فروع هل يشترط في نية الإقامة عدم الخروج عن خطة البلد
٤٠٣ ص
(٢٨٥)
عدم كفاية قصد الفعل تمام في البقاء على التمام مع عدم اتيان الاتمام في الوقت
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
عدم كفاية الصوم في البقاء على التمام
٤٠٤ ص
(٢٨٧)
اشتراط الصلاة التامة مستندة إلى النية
٤١٠ ص
(٢٨٨)
عدم لزوم الإعادة على من صلى بعد الخفاء ثم رجع
٤١١ ص
(٢٨٩)
مع اجتماع الشرائط يجب القصر الا في المواضع الأربعة
٤١٣ ص
(٢٩٠)
فروع بيان المراد من المواضع الأربعة
٤١٩ ص
(٢٩١)
عدم وجوب نية القصر
٤٢١ ص
(٢٩٢)
مشروعية النوافل المرتبة في مواضع التخيير
٤٢١ ص
(٢٩٣)
عدم جواز الصوم في المواطن الأربعة
٤٢١ ص
(٢٩٤)
بقاء التخيير في القضاء أيضا إذا فاتت في هذه الأمكنة
٤٢١ ص
(٢٩٥)
بيان المراد من حرم أمير المؤمنين (ع)
٤٢٢ ص
(٢٩٦)
عدم الحاق سائر المشاهد
٤٢٢ ص
(٢٩٧)
استحباب الإقامة في المواطن الأربعة
٤٢٢ ص
(٢٩٨)
بيان المراد بالمسجد أو البلد
٤٢٣ ص
(٢٩٩)
لو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا
٤٢٣ ص
(٣٠٠)
حكم من زاد ركعة أو أزيد قصرا أو اتماما
٤٢٥ ص
(٣٠١)
حكم من أتم في موضع القصر جاهلا
٤٢٧ ص
(٣٠٢)
بيان رشيق للمؤلف قدس سره بالنسبة إلى الجاهل بالأحكام
٤٢٧ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو كان أول الوقت حاضرا ثم سافرا وبالعكس
٤٣٠ ص
(٣٠٤)
لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم وحكم ما لو خرج إلى ما دون المسافة
٤٣٤ ص
(٣٠٥)
استحباب التسبيحات الأربعة ثلاثين مرة
٤٣٧ ص
(٣٠٦)
جواز الجمع بين الصلاتين أول الوقت
٤٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠ - اشتراط الصلاة التامة مستندة إلى النية


____________________
الثالث: الظاهر عدم القطع بمجرد النية، بل لا بد من فعل فريضة تامة، و قد مر.
ولا يكفي الشروع فيها: فلو بدا عن الإقامة في أثنائها بعد نية التمام يعدل إلى القصر ما دام محل العدول باقيا.
فلو شرع في ركوع الركعة الثالثة، لا يبعد، وجوب الاتمام وكونه كافيا للاتمام وحصول الإقامة ما دام فيه.
وأنه لا يكفي القيام للثالثة، وقال الشارح، كونه كافيا، هو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب، والمصنف: وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة، ويفهم عدم النزاع حينئذ وهو الظاهر، دون الأول، للتعليق بالصلاة تامة في النص، وهو ظاهر في الفراغ منها.
ولا يبعد جعل بعد الركوع مثله، لعدم امكان العدول، بخلاف قبله.
الرابع: الظاهر أن قصد الفعل تماما، مع العدم عمدا، أو نسيانا، وخروج القوت، لا يكفي: لعدم الصدق.
الخامس: الظاهر الصوم لا يكفي، وإن تمم، مع عدم فعل الفريضة تامة، لعدم صدق أنه صلى فريضة تامة، وصدق ضده، الذين هما مدارا تحقق حكم الإقامة وعدمه في النص الصحيح الصريح المعمول، فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس بجيد، وكذا بعد الزوال، وهما مذهب البعض، وما مر من عدم الاكتفاء مطلقا مذهب الشهيد والمحقق الثاني.
واستدلال الشارح (١) على التفصيل: بأنه لا شك في البقاء على الصوم لو سافر

(١) لما كان نظره قدس سره إلى ما قاله الشهيد روح الله روحه في روض الجنان، فلننقل عبارته بعينها، ليكون الناظر على بصيرة. فقال ما هذا لفظه:
إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة الفريضة تماما ففيها قيود ثلاثة:
الأول: الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد إلى القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا لأن مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون الترك كالصلاة فيجب الاتمام نظرا إلى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضا كالجنون والاغماء فلا اشكال في كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل أولى لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه، من كون الصوم أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل جزء منه كذلك فإن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه صحيحا يقتضي اتحاد أثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق صلاة الفريضة ووجه التفصيل أن الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب ابطال الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى أن لا يؤثر مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المص والأخير مختار الشهيد والشيخ على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا وكونه أحد الأمرين المترتبين على الإقامة لا يوجب الحاقه بها فإنه قياس محض لا نقول به وإنما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المص لا إذا كان مستنبطا و يمكن توجيه الدليل على التفصيل بأن نقول لو فرض إن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلايخ إما أن يجب عليه الافطار أو اتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة باطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدال على وجوب المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم و سيأتي إن شاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب اتمام الصوم و ح فلايخ إما أن نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وصحته وهو غير جائزا جماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه فنثبت الأخير و هو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم ويحقق الإقامة بل حقه أن يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فإن قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس لأن السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو إما أن يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة بعد الزوال لأن ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر وفيه بحث لأنه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهي عن ابطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فلا يكون تأثير السفر فيه قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في القاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المص وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصودة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لأن استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك فإن قيل هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الأثر على تقدير فوات الصلاة إنما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان والحكم في وجوب الاتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لأثر السفر وإن لم يوجد مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى استقرارها في الذمة كذلك ولو قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف الوجوب المتقدم على الصلاة فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية إلى أن يفرغ من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل الصلاة سقط الحكم بوجود اتمامها اجماعا فافترغا مع أنه لو قيل بأن الفارق بينهما الاجماع على عدم البقا في تلك الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك أنه لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في الثالثة لم يؤثر ذلك ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول أثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط الركوع في الثالثة وهو موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة.
القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن كانت ثابتة في السفر فلا ريب في عدم تأثيرها كنافلة المغرب وإن كانت ساقطة كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثيرها أيضا لتعليق الحكم على الفريضة فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا وهو مختار المص في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فإن جوزناه سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وإن منعناه احتمل ذلك أيضا لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم الواجب يقتضي منع تأثير المندوب بطريق أولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مر في الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم بدون الإقامة فهو أحد الآثار كالفريضة التامة وجملة ما اشترك بين هذه الفروع إن اللازم إما منع الجميع نظرا إلى ظاهر النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم الواجب لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب.
القيد الثالث كون الصلاة تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام يحتمل الأول لأن ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لأن السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشر أو الثاني عملا باطلاق التمام وتظهر الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة أما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا اشكال في التأثير ولو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان من اطلاق الرواية حيث علق الحكم على صلاة الفريضة تماما مع أن الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن أن التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها ما لو نوى الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر وعدمه لأن ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد التمام.
(٤١٠)