عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٥ - الصفحة ٧٧

عن محمد بن رافع. وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه.
قوله: لما حضر بلفظ المجهول أي: لما حضره الموت قوله: هلم أي: تعالوا، وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع المؤنث والمذكر. قوله: اللغط هو الصوت بلا فهم المقصود. قوله: إن الرزية بالراء ثم الزاي، وهي: المصيبة. قوله: من اختلافهم بيان لقوله: ما حال ٢٧ ((باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته)) أي: هذا باب في بيان نهي النبي، واقع على التحريم، وهو حقيقة فيه إلا ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي النبي كلام إضافي مرفوع بالابتداء. وقوله: على التحريم خبره، ومتعلقه: حاصل أو واقع أو نحو ذلك.
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا: أصيبوا من النساء أي: كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره. قوله: نحو قوله أي: قول النبي في حجة الوداع حين أحلوا من العمرة قوله: أصيبوا أمر لهم بالإصابة من النساء أي: بجماعهن. وقال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجها حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي.
وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم.
أي: قال جابر بن عبد الله: ولم يعزم أي: لم يوجب النبي، الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة.
وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
اسم أم عطية نسيبة مصغرة ومكبرة الأنصارية قوله: نهينا على صيغة المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله أراد أن النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه. لقوله: ولم يعزم أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى موصولا في كتاب الجنائز.
٧٣٦٧ حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال عطاء: قال جابر: قال أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه، قال: أهللنا أصحاب رسول الله في الحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي أن نحل وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا.
ا مطابقته للترجمة من حيث إن أمره بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن أي: النساء لهم.
وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج.
قوله: أصحاب منصوب على الاختصاص.. قوله: قال جابر معطوف على شيء محذوف، يظهر هذا مما مضى في: باب من أهل في زمن النبي ولفظه
(٧٧)