٧٢٥٧ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمان، عن علي، رضي الله عنه، أن النبي بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها.
وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف انظر الحديث ٤٣٤٠ وطرفه قال ابن التين ما حاصله أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة لأنهم لم يطيعوه، ورد عليه بأنهم كانوا مطيعين له في غير دخول النار، وبه يتم المقصود.
قوله: غندر، هو لقب محمد بن جعفر، وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة مصغر زيد ابن الحارث اليامي بالياء آخر الحروف، وسعد بن عبيدة بالضم ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله.
والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب السمع والطاعة للإمام، فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن عمر بن حفص، ومضى الكلام فيه.
٧٢٥٨، ٧٢٥٩ حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة، وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي اما ٧٢٦٠ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله، وأذن لي. فقال له النبي قل فقال: إن ابني كان عسيفا على هاذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هاذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها.
ا مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره، وقد أخرجه من طريقين أحدهما عن زهير مصغر زهر ابن حرب بن شداد، ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.
والآخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري... إلى آخره.
والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وأسفل منه بسبعة أبواب في: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ ومضى الكلام فيه مرارا.
قوله: وأذن لي عطف على قول الأعرابي أي: ائذن في التكلم وعرض الحال. قوله: فقال أي: الأعرابي: إن ابني... إلى آخره. قوله: والعسيف الأجير مدرج. قوله: يا أنيس بضم الهمزة مصغر أنس بالنون.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٥ - الصفحة ١٧
(١٧)