عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته وأخرج مسلم وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه والعمدة على من زاد قوله قال عبيد الله هو موصول بالإسناد المذكور وهو عبيد الله بن حفص المذكور قوله وما القزع يعني قال عبيد الله لعمر بن نافع الذي روى عنه ما القزع يعني ما كيفية القزع فظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع وقال بعضهم بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا لأنه أخرجه عن زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن القزع قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا قلت نعم هذا صريح أن المسؤول عنه هو نافع ولكن رواية البخاري لا تصريح فيها بالمسؤل عنه ولكن ظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع ويحتمل أن يكون روى الحديث عن عمر بن نافع وسأل عن نافع ما القزع قوله فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي إلى آخره فقوله إذا حلق الصبي إلى قوله فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته كلام عمر بن نافع الذي سأل عنه عبيد الله وذكر لفظ فأشار لنا عبيد الله مرتين * الأول فيه حذف تقديره فأشار لنا عبيد الله ناقلا من كلام عمر بن نافع أنه قال القزع إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا * الثاني وهو قوله فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه من كلام عبيد الله نفسه وفي التركيب قلاقة فلهذا قال الكرماني فإن قلت ما حاصل هذا الكلام قلت حاصله أن عبيد الله قال قلت لشيخي عمر بن نافع ما معنى القزع فقال إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعر فأشار عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسه يعني فسر لفظ ههنا الأول بالناصية ولفظتيه الثانية والثالثة بجانبيها قوله قيل لعبيد الله لم يدر القائل من هو ويحتمل أن يكون ابن جريج الراوي عنه قوله فالجارية والغلام يعني قيل لعبيد الله فالجارية والغلام في ذلك سواء قال لا أدري ذلك هكذا قال الصبي يعني لكن الذي قاله هو لفظ الصبي قال الكرماني ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال أنه فعيل يستوي فيه المذكرة والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا قوله وعاودته أي عمر بن نافع فقال أما القصة أي أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما ولكن القزع غير ذلك وبينه بقوله أن يترك بناصيته شعر إلى آخره والقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وقال ابن التين هي بفتح القاف وقيل الضم هو الصواب والمراد به هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد فإن قلت ما الحكمة في النهي عن القزع قلت تشويه الخلقة وقيل زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وقال الغزالي في الأحياء لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو رواية عن أحمد وروى عنه أنه مكروه لما روى عنه أنه من وصف الخوارج * - ٥٩٢١ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عنب ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. (انظر الحديث ٥٩٢٠).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن المثنى ضد المفرد والحديث من أفراده.
٧٣ ((باب تطييب المرأة زوجها بيديها)) أي: هذا باب في بيان تطييب المرأة... إلى آخره، ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه نوع من الزينة الحاصلة من اللباس.
٥٩٢٢ حدثني أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٥٨
(٥٨)