عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥١

النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فلان إلى فلان) فإن فيه بدء الكاتب بنفسه ثم ذكر المكتوب إليه، وهذا التعليق قد ذكرنا من وصله في الكفالة فإنه مضى فيها مطولا وذكره هنا مختصرا، وقال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه وروى أبو داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما يبدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه، وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به.
قوله: (وقال عمر بن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف، وعمر هذا مدني صدوق فيه ضعف وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق، وقد وصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر فذكر مثل اللفظ المعلق هاهنا. قوله: (عن أبي هريرة)، وفي رواية الكشميهني والأصيلي والنسفي وكريمة: سمع أبا هريرة. قوله: (نجر)، أي: حفر ونحت، وهو بالجيم وفي رواية الكشميهني: نقر، بالقاف.
٢٥ ((باب بمن يبدا في الكتاب)) أي: هذا باب يذكر فيه بمن يبدأ أي: بنفس الكاتب أو المكتوب إليه.
٦٢٦١ وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فلان إلى فلان) فإن فيه بدء الكاتب بنفسه ثم ذكر المكتوب إليه، وهذا التعليق قد ذكرنا من وصله في الكفالة فإنه مضى فيها مطولا وذكره هنا مختصرا، وقال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه وروى أبو داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما يبدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه، وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به.
قوله: (وقال عمر بن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف، وعمر هذا مدني صدوق فيه ضعف وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق، وقد وصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر فذكر مثل اللفظ المعلق هاهنا. قوله: (عن أبي هريرة)، وفي رواية الكشميهني والأصيلي والنسفي وكريمة: سمع أبا هريرة. قوله: (نجر)، أي: حفر ونحت، وهو بالجيم وفي رواية الكشميهني: نقر، بالقاف.
٢٦ ((باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم)) أي: هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وغرضه من هذه الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل، ولكن لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه.
٦٢٦٢ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيدكم أو قال: خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك.
قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد: إلى حكمك.
الترجمة من بعض الحديث كما ترى. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو أمامة بضم الهمزة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون الأنصاري وله إدراك، وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري.
والحديث مضى في الجهاد عن سليمان بن حرب، وفي فضل سعد بن معاذ عن محمد بن عروة وفي المغازي عن بندار عن غندر، ومضى الكلام فيه.
قوله: (قريظة)، بضم القاف وفتح الراء اسم لقبيلة يهود كانوا في قلعة. قوله: (مقاتلتهم) أي: الطائفة المقاتلة من الرجال، والذراري، بتخفيف الياء وتشديدها جمع الذرية أي: النساء والصبيان. قوله: (الملك) بكسر اللام: هو الله تعالى لأنه هو الملك الحقيقي على الإطلاق، وهو رواية الأصيلي، وروى بفتح اللام أي: بحكم جبريل عليه السلام الذي جاء به من عند الله.
قوله: (قال أبو عبد الله)، هو البخاري نفسه. أفهمني... إلى آخره، قال الكرماني أي: قال البخاري: أنا سمعت من أبي الوليد: على حكمك، وبعض الأصحاب نقلوا عنه إلى حكمك، بحرف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء.
وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم، وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة رواه أبو داود وابن ماجة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، متوكئا على عصا، فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. قال الطبري: هذا حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف، واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة، أخرجه الحاكم: أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار. وقال الطبري: إنما فيه نهي من
(٢٥١)