عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٧

قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هاذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذالك بالحق الذي أعطاك شرق بذالك فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
مطابقته للترجمة في قوله: (حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود) وفي قوله: (فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم).
وإبراهيم بن موسى الفراء، وأبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير، وهشام بن يوسف الصنعاني، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد.
والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب في: باب كنية المشرك، ومضى في تفسير سورة آل عمران أيضا، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: (ابن سلول) بالرفع لأن سلول اسم أم عبد الله، ولا يظن أن سلول أبو أبي (والقطيفة) بفتح القاف: الدثار والمخمل نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي قرية بخيبر، والعجاجة بفتح العين المهملة وتخفيف الجيمين: الغبار. قوله: (خمر) أي: غطى. قوله: (لا تغبروا) أي: لا تثيروا الغبار. قوله: (لا أحسن) أي: ليس شيء أحسن منه، والرحل بالحاء المهملة المنزل. وموضع متاع الشخص. قوله: (واغشنا) من غشيه غشيانا أي: جاء. قوله: (وهموا) أي: قصدوا التحارب والتضارب، والبحرة البلدة ويروى: البحيرة بالتصغير والتتويج والتعصيب يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون كناية عن جعله ملكا لأنهما لازمان للملكية. قوله: (شرق)، بكسر الراء أي: غص به يعني: بقي في حلقه لا يصعد ولا ينزل.
٢١ ((باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبتهوإلى متى تتبين توبة العاصي)) أي: هذا باب في بيان أمر من لا يسلم على من اقترف أي: على من اكتسب ذنبا، هذا تفسير الأكثرين. وقال أبو عبيدة: الاقتراف التهمة، هذا حكم. وقوله: وإلى متى تتبين توبة العاصي، حكم آخره. * (فالحكم الأول) * فيه خلاف فعند الجمهور: لا يسلم على الفاسق ولا على المبتدع، وقال النووي: وإن اشطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم، وكذا قال ابن العربي، وزاد: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى: * ((٢) وقولوا للناس حسنا) * (البقرة: ٨٣). ورد عليه بأن الدليل أعم من المدعى. والحكم الثاني: هو قوله: وإلى متى تتبين توبة العاصي، أي: إلى متى يظهر صحة توبته. وأراد أن مجرد التوبة لا توجب الحكم بصحتها، بل لا بد من مضي مدة يعلم فيها بالقرائن صحتها من ندامته على الفائت وإقباله على التدارك، ونحوه. وقال ابن بطال: ليس في ذلك حد محدود، ولكن معناه أنه لا تتبين توبته من ساعته ولا يومه حتى يمر عليه ما يدل على ذلك، وفيل: يستبرأ حاله بسنة، وقيل: بستة أشهر، وقيل: بخمسين يوما كما في قصة كعب، ورد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحده بخمسين يوما، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله عز وجل فيه، وهي واقعة حال لا عموم فيها، ويختلف حكم هذا باختلاف الجناية والجاني.
وقال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والشربة بفتحتين جمع شارب. وقال ابن التين: لم يجمعه اللغويون كذلك، وإنما قالوا: شارب وشرب مثل صاحب وصحب، قلت: عبد الله من الفصحاء وأي لغوي يدانيه، وقد جاء هذا الجمع نحو: فسقه في جمع فاسق، وكذبة في جمع كاذب، وهذا الأثر وصله البخاري في (الأدب المفرد) من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: لا تسلموا على شارب الخمر. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه نحوه.
٦٢٥٥ حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عبد الرحمان بن
(٢٤٧)