فتح الباري
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
باب تعليم الفرائض
٣ ص
(٣)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة
٤ ص
(٤)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله
٧ ص
(٥)
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
٨ ص
(٦)
باب ميراث البنات
١٢ ص
(٧)
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
١٣ ص
(٨)
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
١٣ ص
(٩)
باب ميراث الجد مع الأب والاخوة
١٥ ص
(١٠)
باب مراث الزوج مع الولد وغيره
١٩ ص
(١١)
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
٢٠ ص
(١٢)
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
٢٠ ص
(١٣)
باب ميراث الأخوات والاخوة
٢١ ص
(١٤)
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
٢١ ص
(١٥)
باب ابني عم أحدهما أخ للام والاخر زوج
٢٢ ص
(١٦)
باب ذوي الأرحام
٢٣ ص
(١٧)
باب ميراث الملاعنة
٢٥ ص
(١٨)
باب الولد للفراش
٢٦ ص
(١٩)
باب انما الولاء أعتق وميراث اللقيط
٣٤ ص
(٢٠)
باب ميراث السائبة
٣٤ ص
(٢١)
باب اثم من تبرا من مواليه
٣٥ ص
(٢٢)
باب إذا أسلم على يديه
٣٩ ص
(٢٣)
باب مولى القوم من أنفسهم
٤١ ص
(٢٤)
باب ميراث الأسير
٤٢ ص
(٢٥)
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
٤٢ ص
(٢٦)
باب من ادعي أخا أو ابن أخ
٤٤ ص
(٢٧)
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
٤٤ ص
(٢٨)
باب اثم من انتفى من ولده
٤٥ ص
(٢٩)
باب من ادعي إلى غير أبيه
٤٦ ص
(٣٠)
باب إذا ادعت المرأة ابنا
٤٧ ص
(٣١)
باب القائف
٤٨ ص
(٣٢)
كتاب الحدود
٤٩ ص
(٣٣)
باب ما يحذر من الحدود
٤٩ ص
(٣٤)
باب الزنا وشرب الخمر
٥٠ ص
(٣٥)
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
٥٤ ص
(٣٦)
باب من أمر ضرب الحد في البيت
٥٥ ص
(٣٧)
باب الضرب بالجر والنعال
٥٦ ص
(٣٨)
باب ما يكره ما لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة
٦٦ ص
(٣٩)
باب السارق حين يسرق
٧١ ص
(٤٠)
باب لعن السارق إذا لم يسم
٧١ ص
(٤١)
باب الحدود كفارة
٧٤ ص
(٤٢)
باب ظهر المؤمن حي
٧٥ ص
(٤٣)
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
٧٥ ص
(٤٤)
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
٧٦ ص
(٤٥)
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
٧٦ ص
(٤٦)
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفى كم يقطع
٨٦ ص
(٤٧)
باب توبة السارق
٩٧ ص
(٤٨)
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
٩٧ ص
(٤٩)
باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين الخ
٩٩ ص
(٥٠)
باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
٩٩ ص
(٥١)
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين
٩٩ ص
(٥٢)
باب فضل من ترك الفواحش
١٠٠ ص
(٥٣)
باب اثم الزناة
١٠٠ ص
(٥٤)
باب رجم المحصن
١٠٣ ص
(٥٥)
باب لا يرحم المجنون والمجنونة
١٠٧ ص
(٥٦)
باب للعاهر الحجر
١١٣ ص
(٥٧)
باب الرجم في البلاط
١١٤ ص
(٥٨)
باب الرجم في البلاط
١١٥ ص
(٥٩)
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا
١١٧ ص
(٦٠)
باب إذا أقربا بالحد ولم يبين
١١٨ ص
(٦١)
باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت
١١٩ ص
(٦٢)
باب سؤال الامام المقر هل أحصنت
١٢٠ ص
(٦٣)
باب الاعتراف بالزنا
١٢٠ ص
(٦٤)
باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت
١٢٨ ص
(٦٥)
باب البكران يجلدان وينفيان
١٣٩ ص
(٦٦)
باب نفى أهل المعاصي والمخنثين
١٤١ ص
(٦٧)
باب من أمر غير الامام بإقامة الحد غائبا عنه
١٤٢ ص
(٦٨)
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية
١٤٢ ص
(٦٩)
باب إذا زنت الأمة
١٤٣ ص
(٧٠)
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
١٤٦ ص
(٧١)
باب أحكام أهل الذمة
١٤٧ ص
(٧٢)
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس الخ
١٥٣ ص
(٧٣)
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
١٥٤ ص
(٧٤)
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
١٥٤ ص
(٧٥)
باب ما جاء في التعريض
١٥٥ ص
(٧٦)
باب كم التعزيز والأدب
١٥٦ ص
(٧٧)
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
١٥٩ ص
(٧٨)
باب رمى المحصنات
١٦٠ ص
(٧٩)
باب قذف العبيد
١٦٣ ص
(٨٠)
باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
١٦٤ ص
(٨١)
كتاب الديات
١٦٥ ص
(٨٢)
باب ومن أحياها
١٦٨ ص
(٨٣)
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية
١٧٤ ص
(٨٤)
باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود
١٧٤ ص
(٨٥)
باب إذا قتل بحجر أو بعصا
١٧٦ ص
(٨٦)
باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين
١٧٦ ص
(٨٧)
باب من أفاد بالحجر
١٨٠ ص
(٨٨)
باب من قتل له قتيل فهو وبخير النظرين
١٨٠ ص
(٨٩)
باب من طلب دم امرئ بغير حق
١٨٥ ص
(٩٠)
باب العفو في الخط بعد الموت
١٨٦ ص
(٩١)
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ
١٨٧ ص
(٩٢)
باب إذا أقربا بالقتل مرة فتل به
١٨٧ ص
(٩٣)
باب قتل الرجل بالمرأة
١٨٨ ص
(٩٤)
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
١٨٨ ص
(٩٥)
باب من أخذ بحقه
١٨٩ ص
(٩٦)
باب إذا مات في الزحام أو قتل به
١٩١ ص
(٩٧)
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
١٩٢ ص
(٩٨)
باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
١٩٣ ص
(٩٩)
باب السن بالسن
١٩٧ ص
(١٠٠)
باب دية الأصابع
١٩٨ ص
(١٠١)
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب
١٩٩ ص
(١٠٢)
باب القسامة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له
٢١٥ ص
(١٠٤)
باب العاقلة
٢١٧ ص
(١٠٥)
باب جنين المرأة
٢١٨ ص
(١٠٦)
باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الولد
٢٢٣ ص
(١٠٧)
باب من استعان عبد أو صبيا
٢٢٣ ص
(١٠٨)
باب المعدن جبار والبئر جبار
٢٢٤ ص
(١٠٩)
باب العجماء جبار
٢٢٩ ص
(١١٠)
باب اثم من قتل ذميا بغير جرم
٢٢٩ ص
(١١١)
باب لا يقتل المسلم بالكافر
٢٣٠ ص
(١١٢)
باب إذا الطم المسلم يهوديا عند الغضب
٢٣٢ ص
(١١٣)
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
٢٣٣ ص
(١١٤)
باب اثم من اشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة
٢٣٣ ص
(١١٥)
باب حكم المرتد والمرتدة
٢٣٦ ص
(١١٦)
باب قتل من أبى قبول الفرائض
٢٤٣ ص
(١١٧)
باب إذا عرض الذمي أو غيره
٢٤٨ ص
(١١٨)
باب
٢٤٩ ص
(١١٩)
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
٢٥٠ ص
(١٢٠)
باب من ترك قتال الخوارج للتألف
٢٥٧ ص
(١٢١)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة
٢٧٠ ص
(١٢٢)
باب ما جاء في المتأولين
٢٧٠ ص
(١٢٣)
كتاب الاكراه
٢٧٧ ص
(١٢٤)
باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر
٢٨١ ص
(١٢٥)
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
٢٨٢ ص
(١٢٦)
باب لا يجوز نكاح المكره
٢٨٣ ص
(١٢٧)
باب إذا اكره حتى وهب عبدا أو بأعمه لم يجز
٢٨٤ ص
(١٢٨)
باب من الاكراه
٢٨٥ ص
(١٢٩)
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
٢٨٥ ص
(١٣٠)
باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
٢٨٦ ص
(١٣١)
كتاب الحيل
٢٨٩ ص
(١٣٢)
باب ترك الحيل
٢٩٠ ص
(١٣٣)
باب في الصلاة
٢٩٢ ص
(١٣٤)
باب في الزكاة
٢٩٣ ص
(١٣٥)
باب الحيلة في النكاح
٢٩٥ ص
(١٣٦)
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
٢٩٦ ص
(١٣٧)
باب ما يكره من التناجش
٢٩٧ ص
(١٣٨)
باب ما ينهى من الخداع
٢٩٧ ص
(١٣٩)
باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وان لا يكمل لها صداقها
٢٩٨ ص
(١٤٠)
باب
٢٩٩ ص
(١٤١)
باب في النكاح
٣٠٠ ص
(١٤٢)
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
٣٠٢ ص
(١٤٣)
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
٣٠٣ ص
(١٤٤)
باب في الهبة والشفعة
٣٠٤ ص
(١٤٥)
باب احتيال العامل ليهدى له
٣٠٦ ص
(١٤٦)
كتاب التعبير
٣٠٨ ص
(١٤٧)
باب
٣٠٨ ص
(١٤٨)
باب رؤيا الصالحين
٣٢٦ ص
(١٤٩)
باب
٣٣٠ ص
(١٥٠)
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة
٣٣٠ ص
(١٥١)
باب المبشرات
٣٣١ ص
(١٥٢)
باب رؤيا يوسف
٣٣٢ ص
(١٥٣)
باب التواطؤ على الرؤيا
٣٣٥ ص
(١٥٤)
باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك
٣٣٦ ص
(١٥٥)
باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
٣٣٨ ص
(١٥٦)
باب رؤيا الليل
٣٤٤ ص
(١٥٧)
باب رؤيا النهار
٣٤٥ ص
(١٥٨)
باب رؤيا النساء
٣٤٦ ص
(١٥٩)
باب الحلم من الشيطان
٣٤٦ ص
(١٦٠)
باب اللبن
٣٤٦ ص
(١٦١)
باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره
٣٤٨ ص
(١٦٢)
باب القميص في المنام
٣٤٨ ص
(١٦٣)
باب جر القميص في المنام
٣٤٨ ص
(١٦٤)
باب الخضر في المنام والروضة الخضراء
٣٤٩ ص
(١٦٥)
باب كشف المرأة في المنام
٣٥٢ ص
(١٦٦)
باب ثياب الحرير في المنام
٣٥٢ ص
(١٦٧)
باب المفاتيح في البلد
٣٥٢ ص
(١٦٨)
باب التعليق بالعروة والحلقة
٣٥٣ ص
(١٦٩)
باب عمود الفسطاط
٣٥٣ ص
(١٧٠)
باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام
٣٥٥ ص
(١٧١)
باب القيد في المنام
٣٥٦ ص
(١٧٢)
باب العين الجارية في المنام
٣٦١ ص
(١٧٣)
باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس
٣٦٢ ص
(١٧٤)
باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف
٣٦٥ ص
(١٧٥)
باب الاستراحة في المنام
٣٦٥ ص
(١٧٦)
باب القصر في المنام
٣٦٥ ص
(١٧٧)
باب الوضوء في النوم
٣٦٦ ص
(١٧٨)
باب الطواف
٣٦٧ ص
(١٧٩)
باب إذا أعطى فضله غيره في النوم
٣٦٧ ص
(١٨٠)
باب الامن وذهاب الروع في المنام
٣٦٧ ص
(١٨١)
باب الاخذ على اليمين في النوم
٣٦٨ ص
(١٨٢)
باب القدح في النوم
٣٦٨ ص
(١٨٣)
باب إذا طار الشيء في المنام
٣٦٨ ص
(١٨٤)
باب إذا رأى بقرا تنحر
٣٦٩ ص
(١٨٥)
باب النكت في المنام
٣٧١ ص
(١٨٦)
باب إذا رأى انه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر
٣٧٢ ص
(١٨٧)
باب المرأة السوداء
٣٧٣ ص
(١٨٨)
باب المرأة الثائرة الرأس
٣٧٤ ص
(١٨٩)
باب إذا هز سيفا في لا منام
٣٧٤ ص
(١٩٠)
باب من كذب في حلمه
٣٧٧ ص
(١٩١)
باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها
٣٧٧ ص
(١٩٢)
باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب
٣٨٤ ص
(١٩٣)
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح
٣٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص

فتح الباري - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٩١ - باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفى كم يقطع

بهذا الحديث فذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد الحديث وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن عيينة بلفظ كان يقطع وقال هذا الحديث لا حجة فيه لان عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر وتعقب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجرد وأيضا فاختلاف التقويم وإن كان ممكن لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة اضعاف قيمته عند آخرين وانما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالبا وادعى الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه ورد بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلا ويتعين الاخذ بالراجح وهو هنا كذلك لان جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير قاعدة شرعية في النصاب وخالفهم ابن عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس فليس متفقا عليه بل أكثرهم على العكس وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري وذكر أن يونس صحب الزهري أربع عشر سنة وكان يزامله في السفر وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة وكان يذكر أنه كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مرارا وأما ابن عيينة فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ومائة ورجع الزهري فمات في التي بعدها ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس فلا معارضة بين روايتيهما فتكون عائشة أخبرت في الفعل والقول معا وقد وافق الزهري في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق وقد وقع الطحاوي فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه على رأيه فأحتج بحديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي والحاكم ولفظ الطحاوي كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وهو أشد في الاضطراب من حديث الزهري فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه كانت قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وقيل عنه عن عمرو عن عطاء مرسلا وقيل عن عطاء عن أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته دينار كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء وقيل عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعا عن أيمن وقيل عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت لم يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار أخرجه النسائي ولفظ الطحاوي لا تقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم وفي لفظ له أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم يومئذ بدينار واختلف
(٩١)