فتح الباري
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
باب تعليم الفرائض
٣ ص
(٣)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة
٤ ص
(٤)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله
٧ ص
(٥)
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
٨ ص
(٦)
باب ميراث البنات
١٢ ص
(٧)
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
١٣ ص
(٨)
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
١٣ ص
(٩)
باب ميراث الجد مع الأب والاخوة
١٥ ص
(١٠)
باب مراث الزوج مع الولد وغيره
١٩ ص
(١١)
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
٢٠ ص
(١٢)
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
٢٠ ص
(١٣)
باب ميراث الأخوات والاخوة
٢١ ص
(١٤)
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
٢١ ص
(١٥)
باب ابني عم أحدهما أخ للام والاخر زوج
٢٢ ص
(١٦)
باب ذوي الأرحام
٢٣ ص
(١٧)
باب ميراث الملاعنة
٢٥ ص
(١٨)
باب الولد للفراش
٢٦ ص
(١٩)
باب انما الولاء أعتق وميراث اللقيط
٣٤ ص
(٢٠)
باب ميراث السائبة
٣٤ ص
(٢١)
باب اثم من تبرا من مواليه
٣٥ ص
(٢٢)
باب إذا أسلم على يديه
٣٩ ص
(٢٣)
باب مولى القوم من أنفسهم
٤١ ص
(٢٤)
باب ميراث الأسير
٤٢ ص
(٢٥)
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
٤٢ ص
(٢٦)
باب من ادعي أخا أو ابن أخ
٤٤ ص
(٢٧)
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
٤٤ ص
(٢٨)
باب اثم من انتفى من ولده
٤٥ ص
(٢٩)
باب من ادعي إلى غير أبيه
٤٦ ص
(٣٠)
باب إذا ادعت المرأة ابنا
٤٧ ص
(٣١)
باب القائف
٤٨ ص
(٣٢)
كتاب الحدود
٤٩ ص
(٣٣)
باب ما يحذر من الحدود
٤٩ ص
(٣٤)
باب الزنا وشرب الخمر
٥٠ ص
(٣٥)
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
٥٤ ص
(٣٦)
باب من أمر ضرب الحد في البيت
٥٥ ص
(٣٧)
باب الضرب بالجر والنعال
٥٦ ص
(٣٨)
باب ما يكره ما لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة
٦٦ ص
(٣٩)
باب السارق حين يسرق
٧١ ص
(٤٠)
باب لعن السارق إذا لم يسم
٧١ ص
(٤١)
باب الحدود كفارة
٧٤ ص
(٤٢)
باب ظهر المؤمن حي
٧٥ ص
(٤٣)
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
٧٥ ص
(٤٤)
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
٧٦ ص
(٤٥)
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
٧٦ ص
(٤٦)
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفى كم يقطع
٨٦ ص
(٤٧)
باب توبة السارق
٩٧ ص
(٤٨)
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
٩٧ ص
(٤٩)
باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين الخ
٩٩ ص
(٥٠)
باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
٩٩ ص
(٥١)
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين
٩٩ ص
(٥٢)
باب فضل من ترك الفواحش
١٠٠ ص
(٥٣)
باب اثم الزناة
١٠٠ ص
(٥٤)
باب رجم المحصن
١٠٣ ص
(٥٥)
باب لا يرحم المجنون والمجنونة
١٠٧ ص
(٥٦)
باب للعاهر الحجر
١١٣ ص
(٥٧)
باب الرجم في البلاط
١١٤ ص
(٥٨)
باب الرجم في البلاط
١١٥ ص
(٥٩)
باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا
١١٧ ص
(٦٠)
باب إذا أقربا بالحد ولم يبين
١١٨ ص
(٦١)
باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت
١١٩ ص
(٦٢)
باب سؤال الامام المقر هل أحصنت
١٢٠ ص
(٦٣)
باب الاعتراف بالزنا
١٢٠ ص
(٦٤)
باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت
١٢٨ ص
(٦٥)
باب البكران يجلدان وينفيان
١٣٩ ص
(٦٦)
باب نفى أهل المعاصي والمخنثين
١٤١ ص
(٦٧)
باب من أمر غير الامام بإقامة الحد غائبا عنه
١٤٢ ص
(٦٨)
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية
١٤٢ ص
(٦٩)
باب إذا زنت الأمة
١٤٣ ص
(٧٠)
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
١٤٦ ص
(٧١)
باب أحكام أهل الذمة
١٤٧ ص
(٧٢)
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس الخ
١٥٣ ص
(٧٣)
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
١٥٤ ص
(٧٤)
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
١٥٤ ص
(٧٥)
باب ما جاء في التعريض
١٥٥ ص
(٧٦)
باب كم التعزيز والأدب
١٥٦ ص
(٧٧)
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
١٥٩ ص
(٧٨)
باب رمى المحصنات
١٦٠ ص
(٧٩)
باب قذف العبيد
١٦٣ ص
(٨٠)
باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
١٦٤ ص
(٨١)
كتاب الديات
١٦٥ ص
(٨٢)
باب ومن أحياها
١٦٨ ص
(٨٣)
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية
١٧٤ ص
(٨٤)
باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود
١٧٤ ص
(٨٥)
باب إذا قتل بحجر أو بعصا
١٧٦ ص
(٨٦)
باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين
١٧٦ ص
(٨٧)
باب من أفاد بالحجر
١٨٠ ص
(٨٨)
باب من قتل له قتيل فهو وبخير النظرين
١٨٠ ص
(٨٩)
باب من طلب دم امرئ بغير حق
١٨٥ ص
(٩٠)
باب العفو في الخط بعد الموت
١٨٦ ص
(٩١)
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ
١٨٧ ص
(٩٢)
باب إذا أقربا بالقتل مرة فتل به
١٨٧ ص
(٩٣)
باب قتل الرجل بالمرأة
١٨٨ ص
(٩٤)
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
١٨٨ ص
(٩٥)
باب من أخذ بحقه
١٨٩ ص
(٩٦)
باب إذا مات في الزحام أو قتل به
١٩١ ص
(٩٧)
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
١٩٢ ص
(٩٨)
باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
١٩٣ ص
(٩٩)
باب السن بالسن
١٩٧ ص
(١٠٠)
باب دية الأصابع
١٩٨ ص
(١٠١)
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب
١٩٩ ص
(١٠٢)
باب القسامة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له
٢١٥ ص
(١٠٤)
باب العاقلة
٢١٧ ص
(١٠٥)
باب جنين المرأة
٢١٨ ص
(١٠٦)
باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الولد
٢٢٣ ص
(١٠٧)
باب من استعان عبد أو صبيا
٢٢٣ ص
(١٠٨)
باب المعدن جبار والبئر جبار
٢٢٤ ص
(١٠٩)
باب العجماء جبار
٢٢٩ ص
(١١٠)
باب اثم من قتل ذميا بغير جرم
٢٢٩ ص
(١١١)
باب لا يقتل المسلم بالكافر
٢٣٠ ص
(١١٢)
باب إذا الطم المسلم يهوديا عند الغضب
٢٣٢ ص
(١١٣)
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
٢٣٣ ص
(١١٤)
باب اثم من اشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة
٢٣٣ ص
(١١٥)
باب حكم المرتد والمرتدة
٢٣٦ ص
(١١٦)
باب قتل من أبى قبول الفرائض
٢٤٣ ص
(١١٧)
باب إذا عرض الذمي أو غيره
٢٤٨ ص
(١١٨)
باب
٢٤٩ ص
(١١٩)
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
٢٥٠ ص
(١٢٠)
باب من ترك قتال الخوارج للتألف
٢٥٧ ص
(١٢١)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة
٢٧٠ ص
(١٢٢)
باب ما جاء في المتأولين
٢٧٠ ص
(١٢٣)
كتاب الاكراه
٢٧٧ ص
(١٢٤)
باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر
٢٨١ ص
(١٢٥)
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
٢٨٢ ص
(١٢٦)
باب لا يجوز نكاح المكره
٢٨٣ ص
(١٢٧)
باب إذا اكره حتى وهب عبدا أو بأعمه لم يجز
٢٨٤ ص
(١٢٨)
باب من الاكراه
٢٨٥ ص
(١٢٩)
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
٢٨٥ ص
(١٣٠)
باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
٢٨٦ ص
(١٣١)
كتاب الحيل
٢٨٩ ص
(١٣٢)
باب ترك الحيل
٢٩٠ ص
(١٣٣)
باب في الصلاة
٢٩٢ ص
(١٣٤)
باب في الزكاة
٢٩٣ ص
(١٣٥)
باب الحيلة في النكاح
٢٩٥ ص
(١٣٦)
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
٢٩٦ ص
(١٣٧)
باب ما يكره من التناجش
٢٩٧ ص
(١٣٨)
باب ما ينهى من الخداع
٢٩٧ ص
(١٣٩)
باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وان لا يكمل لها صداقها
٢٩٨ ص
(١٤٠)
باب
٢٩٩ ص
(١٤١)
باب في النكاح
٣٠٠ ص
(١٤٢)
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
٣٠٢ ص
(١٤٣)
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
٣٠٣ ص
(١٤٤)
باب في الهبة والشفعة
٣٠٤ ص
(١٤٥)
باب احتيال العامل ليهدى له
٣٠٦ ص
(١٤٦)
كتاب التعبير
٣٠٨ ص
(١٤٧)
باب
٣٠٨ ص
(١٤٨)
باب رؤيا الصالحين
٣٢٦ ص
(١٤٩)
باب
٣٣٠ ص
(١٥٠)
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة
٣٣٠ ص
(١٥١)
باب المبشرات
٣٣١ ص
(١٥٢)
باب رؤيا يوسف
٣٣٢ ص
(١٥٣)
باب التواطؤ على الرؤيا
٣٣٥ ص
(١٥٤)
باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك
٣٣٦ ص
(١٥٥)
باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
٣٣٨ ص
(١٥٦)
باب رؤيا الليل
٣٤٤ ص
(١٥٧)
باب رؤيا النهار
٣٤٥ ص
(١٥٨)
باب رؤيا النساء
٣٤٦ ص
(١٥٩)
باب الحلم من الشيطان
٣٤٦ ص
(١٦٠)
باب اللبن
٣٤٦ ص
(١٦١)
باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره
٣٤٨ ص
(١٦٢)
باب القميص في المنام
٣٤٨ ص
(١٦٣)
باب جر القميص في المنام
٣٤٨ ص
(١٦٤)
باب الخضر في المنام والروضة الخضراء
٣٤٩ ص
(١٦٥)
باب كشف المرأة في المنام
٣٥٢ ص
(١٦٦)
باب ثياب الحرير في المنام
٣٥٢ ص
(١٦٧)
باب المفاتيح في البلد
٣٥٢ ص
(١٦٨)
باب التعليق بالعروة والحلقة
٣٥٣ ص
(١٦٩)
باب عمود الفسطاط
٣٥٣ ص
(١٧٠)
باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام
٣٥٥ ص
(١٧١)
باب القيد في المنام
٣٥٦ ص
(١٧٢)
باب العين الجارية في المنام
٣٦١ ص
(١٧٣)
باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس
٣٦٢ ص
(١٧٤)
باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف
٣٦٥ ص
(١٧٥)
باب الاستراحة في المنام
٣٦٥ ص
(١٧٦)
باب القصر في المنام
٣٦٥ ص
(١٧٧)
باب الوضوء في النوم
٣٦٦ ص
(١٧٨)
باب الطواف
٣٦٧ ص
(١٧٩)
باب إذا أعطى فضله غيره في النوم
٣٦٧ ص
(١٨٠)
باب الامن وذهاب الروع في المنام
٣٦٧ ص
(١٨١)
باب الاخذ على اليمين في النوم
٣٦٨ ص
(١٨٢)
باب القدح في النوم
٣٦٨ ص
(١٨٣)
باب إذا طار الشيء في المنام
٣٦٨ ص
(١٨٤)
باب إذا رأى بقرا تنحر
٣٦٩ ص
(١٨٥)
باب النكت في المنام
٣٧١ ص
(١٨٦)
باب إذا رأى انه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر
٣٧٢ ص
(١٨٧)
باب المرأة السوداء
٣٧٣ ص
(١٨٨)
باب المرأة الثائرة الرأس
٣٧٤ ص
(١٨٩)
باب إذا هز سيفا في لا منام
٣٧٤ ص
(١٩٠)
باب من كذب في حلمه
٣٧٧ ص
(١٩١)
باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها
٣٧٧ ص
(١٩٢)
باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب
٣٨٤ ص
(١٩٣)
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح
٣٨٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
فتح الباري - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٣٠١ - باب في النكاح
ومثلثة وهو تصحيف (قوله قالا فلا تخشين) كذا لهم على أنه خطاب للمرأة ومن معها وظن ابن التين أنه خطاب للمرأة وحدها فقال الصواب فلا تخشين بكسر الياء وتشديد النون قال ولو كان بلا تأكيد لحذفت النون (قلت) ووقع في رواية بن أبي عمر فأرسلا إليها أن لا تخافي فدل على أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما أو من أرسلا وعلى الحالين فكان من أرسلا في ذلك جماعة نسوة (قوله فان خنساء بنت خدام) بكسر المعجمة ودال مهملة خفيفة تقدم في كتاب النكاح بيان نسبها وحالها (قوله قال سفيان فأما عبد الرحمن) يعني ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر (قوله فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء) يعني أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه (قلت) وأخرجه ابن أبي عمر في مسند ومن طريقه الإسماعيلي فقال عن سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم أن خنساء فذكره وقصر في سنده وقد تقدم في النكاح من رواية مالك عن يحيى موصولا وبيان من أرسله والاختلاف فيه وشرح الحديث مستوفى ورواية من قال فيه أنها كانت بكرا وبيان الصواب من ذلك الحديث الثالث تقدم التنبيه عليه (قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ) قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع (قوله البكر تستأذن) تقدم في الاكراه من طريق سفيان عن ابن جريج بهذا الاسناد قلت يا رسول الله البكر تستأمر قال نعم (قوله وقال بعض الناس ان هوى) بكسر الواو أي أحب (انسان) في رواية الكشميهني رجل (قوله جارية يتيمة أو بكرا) في رواية الكشميهني ثيبا ووقع عند ابن بطال كذلك ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام فأدركت اليتيمة فظاهره أنها كانت غير بالغ ويحتمل أن قوله جاء بشاهدين أي يشهدان على أنها مدركة ورضيت (قوله فقبل القاضي بشهادة الزور) كذا لهم بموحدة وللكشميهني شهادة بحذف الموحدة من أوله (قوله حل له الوطء) أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة وقال ابن بطال لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطئ الفرج الحرام وقال المهلب قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال وكذلك لو علم وتعقب بأن الذي يقدم على الشئ جاهلا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلانه ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك ظانا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها وكذا لو شهد في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطؤها انتهى ملخصا وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيما وانما حجتهم أن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبا وإذا كان كذلك فالقاضي أنشأ
(٣٠١)