فتح الباري
(١)
(كتاب المزارعة)
٢ ص
(٢)
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
٢ ص
(٣)
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع الخ
٣ ص
(٤)
باب اقتناء الكلب للحرث
٤ ص
(٥)
باب استعمال البقر للحراثة
٦ ص
(٦)
باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره الخ
٦ ص
(٧)
باب قطع الشجر والنخل
٧ ص
(٨)
باب
٨ ص
(٩)
باب المزارعة بالشطر ونحوه
٨ ص
(١٠)
باب إذا لم يشترط السنين في الزراعة
١١ ص
(١١)
باب
١١ ص
(١٢)
باب المزارعة مع اليهود
١٢ ص
(١٣)
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
١٢ ص
(١٤)
باب إذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
١٢ ص
(١٥)
باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
١٣ ص
(١٦)
باب من أحيى أرضا مواتا
١٤ ص
(١٧)
باب
١٦ ص
(١٨)
باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما
١٦ ص
(١٩)
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر
١٧ ص
(٢٠)
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
١٩ ص
(٢١)
باب
٢٠ ص
(٢٢)
باب ما جاء في الغرس
٢١ ص
(٢٣)
باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم
٢٢ ص
(٢٤)
باب من قال ان صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
٢٣ ص
(٢٥)
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
٢٥ ص
(٢٦)
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
٢٥ ص
(٢٧)
باب اثم من منع ابن السبيل من الماء
٢٥ ص
(٢٨)
باب سكر الأنهار
٢٦ ص
(٢٩)
باب شرب الاعلى قبل الأسفل
٢٩ ص
(٣٠)
باب شرب الاعلى إلى الكعبين
٣٠ ص
(٣١)
باب فضل سقى الماء
٣١ ص
(٣٢)
باب من رأى ان صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه
٣٣ ص
(٣٣)
باب لاحى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(٣٤)
باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار
٣٥ ص
(٣٥)
باب بيع الحطب والكلأ
٣٥ ص
(٣٦)
باب القطائع
٣٦ ص
(٣٧)
ب كتابة القطائع
٣٧ ص
(٣٨)
باب حلب الإبل على الماء
٣٧ ص
(٣٩)
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
٣٧ ص
(٤٠)
(كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
٤٠ ص
(٤١)
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
٤٠ ص
(٤٢)
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو اتلافها
٤٠ ص
(٤٣)
باب أداء الديون
٤١ ص
(٤٤)
باب استقراض الإبل
٤٢ ص
(٤٥)
باب حسن التقاضي
٤٤ ص
(٤٦)
باب هل يعطى أكبر من سنه
٤٤ ص
(٤٧)
باب حسن القضاء
٤٤ ص
(٤٨)
ب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
٤٤ ص
(٤٩)
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتر أو غيره
٤٥ ص
(٥٠)
باب من استعاذ من الدين
٤٥ ص
(٥١)
باب الصلاة على من ترك دينا
٤٥ ص
(٥٢)
باب مطل الغنى ظلم
٤٦ ص
(٥٣)
باب لصاحب الحق مقال
٤٦ ص
(٥٤)
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
٤٦ ص
(٥٥)
باب من أخر الغريم إلى الغدا ونحوه ولم ير ذلك مطلا
٤٩ ص
(٥٦)
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى يتفق على نفسه
٤٩ ص
(٥٧)
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
٤٩ ص
(٥٨)
باب الشفاعة في وضع الدين
٥٠ ص
(٥٩)
باب ما ينهى عن أضاع المال الخ
٥٠ ص
(٦٠)
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه
٥١ ص
(٦١)
ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
٥١ ص
(٦٢)
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام
٥٢ ص
(٦٣)
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
٥٣ ص
(٦٤)
باب اخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
٥٤ ص
(٦٥)
باب دعوى الوصي للميت
٥٤ ص
(٦٦)
باب التوثق ممن يخشى معرته
٥٤ ص
(٦٧)
باب الربط والحبس في الحرم
٥٤ ص
(٦٨)
باب في الملازمة
٥٥ ص
(٦٩)
باب التقاضي
٥٥ ص
(٧٠)
(كتاب اللقطة)
٥٦ ص
(٧١)
باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع اليه
٥٦ ص
(٧٢)
باب ضالة الإبل
٥٧ ص
(٧٣)
باب ضالة الغنم
٦٠ ص
(٧٤)
باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
٦١ ص
(٧٥)
باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
٦٢ ص
(٧٦)
باب إذا وجد تمرة في الطريق
٦٢ ص
(٧٧)
باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
٦٣ ص
(٧٨)
باب لا تحتلب ماشية أحد بغير اذنه
٦٤ ص
(٧٩)
باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
٦٧ ص
(٨٠)
باب هل يأخذها من لا يستحق
٦٧ ص
(٨١)
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
٦٨ ص
(٨٢)
باب
٦٨ ص
(٨٣)
(كتاب المظالم)
٦٩ ص
(٨٤)
باب قصاص المظالم
٧٠ ص
(٨٥)
باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين
٧٠ ص
(٨٦)
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
٧٠ ص
(٨٧)
باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما
٧١ ص
(٨٨)
باب نصر المظلوم
٧٢ ص
(٨٩)
باب الانتصار من الظالم
٧٢ ص
(٩٠)
باب عفو المظلوم
٧٢ ص
(٩١)
باب الظلم ظلمات يوم القيامة
٧٣ ص
(٩٢)
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
٧٣ ص
(٩٣)
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته
٧٣ ص
(٩٤)
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
٧٤ ص
(٩٥)
باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
٧٤ ص
(٩٦)
باب اثم من ظلم شيئا من الأرض
٧٤ ص
(٩٧)
باب إذا أذن انسان لاخر شيئا جاز
٧٦ ص
(٩٨)
باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام
٧٧ ص
(٩٩)
باب اثم من خاصم في باطل وهو يعمله
٧٧ ص
(١٠٠)
باب إذا خاصم فجر
٧٧ ص
(١٠١)
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
٧٧ ص
(١٠٢)
باب ما جاء في السقائف
٧٨ ص
(١٠٣)
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
٧٩ ص
(١٠٤)
باب صب الخمر في الطريق
٨١ ص
(١٠٥)
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
٨١ ص
(١٠٦)
باب الابار
٨٢ ص
(١٠٧)
باب إماطة الأذى
٨٢ ص
(١٠٨)
باب الغرفة
٨٢ ص
(١٠٩)
باب من عقر بعيره على البلاط
٨٤ ص
(١١٠)
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
٨٤ ص
(١١١)
باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس في الطريق فرمى به
٨٤ ص
(١١٢)
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
٨٤ ص
(١١٣)
باب النهى بغير اذن صاحبه
٨٥ ص
(١١٤)
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
٨٦ ص
(١١٥)
باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق
٨٧ ص
(١١٦)
باب من قاتل دون ماله
٨٨ ص
(١١٧)
باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
٨٩ ص
(١١٨)
باب إذا هدم حائطا فليبن مثله
٩١ ص
(١١٩)
(كتاب الشركة)
٩٢ ص
(١٢٠)
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
٩٣ ص
(١٢١)
باب قسمة الغنم
٩٤ ص
(١٢٢)
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
٩٤ ص
(١٢٣)
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
٩٤ ص
(١٢٤)
باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
٩٤ ص
(١٢٥)
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
٩٤ ص
(١٢٦)
باب الشركة في الأرضين غيرها
٩٥ ص
(١٢٧)
باب إذا قسم الشركاء الدور و غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
٩٥ ص
(١٢٨)
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
٩٥ ص
(١٢٩)
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
٩٦ ص
(١٣٠)
باب قسم الغنم والعدل فيها
٩٦ ص
(١٣١)
باب الشركة في الطعام وغيره
٩٦ ص
(١٣٢)
باب الشركة في الرقيق
٩٧ ص
(١٣٣)
باب الاشتراك في الهدى والبدن
٩٧ ص
(١٣٤)
باب من عدل عشرة من الغنم بجزور
٩٨ ص
(١٣٥)
(كتاب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهن مقبوضة)
٩٨ ص
(١٣٦)
باب من رهن درعه
١٠٠ ص
(١٣٧)
باب رهن السلاح
١٠١ ص
(١٣٨)
باب الرهن مركوب ومحلوب
١٠١ ص
(١٣٩)
باب الرهن عند اليهود وغيرهم
١٠٢ ص
(١٤٠)
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
١٠٢ ص
(١٤١)
باب في العتق وفضله
١٠٣ ص
(١٤٢)
باب أي الرقاب أفضل
١٠٥ ص
(١٤٣)
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
١٠٦ ص
(١٤٤)
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
١٠٧ ص
(١٤٥)
باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال الخ
١١١ ص
(١٤٦)
باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه
١١٥ ص
(١٤٧)
باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والاشهاد بالعتق
١١٧ ص
(١٤٨)
باب أم الولد
١١٨ ص
(١٤٩)
باب بيع المدبر
١١٩ ص
(١٥٠)
باب بيع الولاء وهبته
١٢١ ص
(١٥١)
باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى
١٢١ ص
(١٥٢)
باب عتق المشرك
١٢٢ ص
(١٥٣)
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
١٢٢ ص
(١٥٤)
باب فضل من أدب جاريته وعملها
١٢٥ ص
(١٥٥)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد اخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
١٢٥ ص
(١٥٦)
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
١٢٦ ص
(١٥٧)
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي
١٢٨ ص
(١٥٨)
باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه
١٣١ ص
(١٥٩)
باب العبد راع في مال سيده
١٣١ ص
(١٦٠)
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
١٣٢ ص
(١٦١)
باب في المكاتب
١٣٣ ص
(١٦٢)
باب اثم من قذف مملوكه
١٣٤ ص
(١٦٣)
باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب
١٣٤ ص
(١٦٤)
باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
١٣٦ ص
(١٦٥)
باب استعانة الكاتب وسؤاله الناس
١٣٨ ص
(١٦٦)
باب بيع المكاتب إذا رضى
١٤٣ ص
(١٦٧)
باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
١٤٤ ص
(١٦٨)
(كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها)
١٤٤ ص
(١٦٩)
باب القليل من الهبة
١٤٧ ص
(١٧٠)
باب من استوهب من أصحابه شيئا
١٤٧ ص
(١٧١)
باب من استسقى
١٤٨ ص
(١٧٢)
باب قبول هدية الصيد
١٤٨ ص
(١٧٣)
باب قبول الهدية
١٤٨ ص
(١٧٤)
باب قبول الهدية
١٤٩ ص
(١٧٥)
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
١٥٠ ص
(١٧٦)
باب مالا يرد من الهدية
١٥٣ ص
(١٧٧)
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
١٥٤ ص
(١٧٨)
باب المكافاة في الهبة
١٥٤ ص
(١٧٩)
باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الاخر مثل
١٥٤ ص
(١٨٠)
باب الاشهاد في الهبة
١٥٧ ص
(١٨١)
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
١٥٩ ص
(١٨٢)
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج الخ
١٦٠ ص
(١٨٣)
باب بمن يبدأ بالهدية
١٦٢ ص
(١٨٤)
باب من يقبل الهدية لعلة
١٦٢ ص
(١٨٥)
باب إذا وهب هبة أو وعدم ثم مات قبل أن تصل اليه
١٦٣ ص
(١٨٦)
باب كيف يقبض العبد والمتاع
١٦٤ ص
(١٨٧)
باب إذا وهب فقبضها الاخر ولم يقل قبلت
١٦٤ ص
(١٨٨)
باب إذا وهب دينا على رجل
١٦٤ ص
(١٨٩)
باب هبة الواحد للجماعة
١٦٥ ص
(١٩٠)
باب هبة الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
١٦٦ ص
(١٩١)
باب إذا وهب جماعة لقوم
١٦٦ ص
(١٩٢)
باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها
١٦٧ ص
(١٩٣)
باب إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو جائز
١٦٧ ص
(١٩٤)
باب هدية ما يكره لبسها
١٦٧ ص
(١٩٥)
باب قبول الهدية من المشركين
١٦٨ ص
(١٩٦)
باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
١٧٠ ص
(١٩٧)
باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبة وصدقته
١٧٢ ص
(١٩٨)
باب
١٧٤ ص
(١٩٩)
باب ما قيل في العمرى والرقبى
١٧٥ ص
(٢٠٠)
باب من استعار من الناس الفرس
١٧٧ ص
(٢٠١)
باب الاستعارة للعروس عند البناء
١٧٨ ص
(٢٠٢)
باب فضل المنحية
١٧٩ ص
(٢٠٣)
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس الخ
١٨١ ص
(٢٠٤)
باب إذا احمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة
١٨٢ ص
(٢٠٥)
(كتاب الشهادات)
١٨٢ ص
(٢٠٦)
باب ما جاء في البينة على المدعى
١٨٢ ص
(٢٠٧)
باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم الا خيرا أو ما عملت الا خيرا
١٨٣ ص
(٢٠٨)
باب شهادة المختبئ
١٨٣ ص
(٢٠٩)
باب الشهداء العدول وقول الله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون من الشهداء
١٨٥ ص
(٢١٠)
باب تعديل كم يجوز
١٨٥ ص
(٢١١)
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
١٨٦ ص
(٢١٢)
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
١٨٦ ص
(٢١٣)
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
١٨٩ ص
(٢١٤)
باب ما قيل في شهادة الزور
١٩٢ ص
(٢١٥)
باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وانكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات
١٩٤ ص
(٢١٦)
باب شهادة النساء وقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
١٩٦ ص
(٢١٧)
باب شهادة الإماء والعبيد
١٩٦ ص
(٢١٨)
باب شهادة المرضعة
١٩٧ ص
(٢١٩)
باب تعديل النساء بعضهن بعضا
١٩٨ ص
(٢٢٠)
باب إذا زكى رجلا رجلا كفاه
٢٠١ ص
(٢٢١)
باب ما يكره من الاطناب في المدح وليقل ما يعلم
٢٠٣ ص
(٢٢٢)
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
٢٠٣ ص
(٢٢٣)
باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين
٢٠٦ ص
(٢٢٤)
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
٢٠٦ ص
(٢٢٥)
باب
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
باب اليمين بعد العصر
٢٠٩ ص
(٢٢٨)
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
٢٠٩ ص
(٢٢٩)
باب إذا تسارع قوم في اليمين
٢١٠ ص
(٢٣٠)
باب قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
٢١١ ص
(٢٣١)
باب كيف يستحلف
٢١١ ص
(٢٣٢)
باب من أقام البينة بعد اليمين
٢١٢ ص
(٢٣٣)
باب من أمر بانجاز الوعد
٢١٢ ص
(٢٣٤)
باب
٢١٣ ص
(٢٣٥)
باب لا يسئل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
٢١٤ ص
(٢٣٦)
باب القرعة في المشكلات
٢١٥ ص
(٢٣٧)
(كتاب الصلح)
٢١٨ ص
(٢٣٨)
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
باب قول الامام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
باب قول الله عز وجل أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير
٢٢١ ص
(٢٤١)
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
٢٢١ ص
(٢٤٢)
باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان بن فلان بن فلان بن فلان وان لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه
٢٢٣ ص
(٢٤٣)
باب الصلح مع المشركين
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
باب الصلح في الدية
٢٢٤ ص
(٢٤٥)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن على ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين
٢٢٤ ص
(٢٤٦)
باب هل يشير الامام بالصلح
٢٢٥ ص
(٢٤٧)
باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم
٢٢٦ ص
(٢٤٨)
باب إذا أشار الامام بالصلح فأبى
٢٢٧ ص
(٢٤٩)
باب الصلح بين العرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
٢٢٧ ص
(٢٥٠)
باب الصلح بالدين والعين
٢٢٧ ص
(٢٥١)
(كتاب الشروط)
٢٢٨ ص
(٢٥٢)
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة
٢٢٨ ص
(٢٥٣)
باب إذا باع نخلا قد أبرت
٢٢٩ ص
(٢٥٤)
باب الشروط في البيوع
٢٢٩ ص
(٢٥٥)
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
٢٢٩ ص
(٢٥٦)
باب الشروط في المعاملة
٢٣٧ ص
(٢٥٧)
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
٢٣٧ ص
(٢٥٨)
باب الشروط في المزارعة
٢٣٧ ص
(٢٥٩)
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
٢٣٧ ص
(٢٦٠)
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
٢٣٧ ص
(٢٦١)
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق
٢٣٨ ص
(٢٦٢)
باب الشروط في الطلاق
٢٣٨ ص
(٢٦٣)
باب الشروط مع الناس بالقول
٢٣٩ ص
(٢٦٤)
باب الشروط في الولاء
٢٣٩ ص
(٢٦٥)
باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك
٢٣٩ ص
(٢٦٦)
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
٢٤١ ص
(٢٦٧)
باب الشروط في القرض
٢٦١ ص
(٢٦٨)
باب المكاتب ومالا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
٢٦٢ ص
(٢٦٩)
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا
٢٦٢ ص
(٢٧٠)
باب الشروط في الوقف
٢٦٣ ص
(٢٧١)
(كتاب الوصايا)
٢٦٣ ص
(٢٧٢)
باب الوصايا
٢٦٣ ص
(٢٧٣)
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
٢٧٠ ص
(٢٧٤)
باب الوصية بالثلث
٢٧٦ ص
(٢٧٥)
باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز للوصي من الدعوى
٢٧٧ ص
(٢٧٦)
باب إذا أوما المريض برأسه إشارة بينة تعرف
٢٧٨ ص
(٢٧٧)
باب لا وصية لوارث
٢٧٨ ص
(٢٧٨)
باب الصدقة عند الموت
٢٧٩ ص
(٢٧٩)
باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين
٢٨٠ ص
(٢٨٠)
باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين
٢٨٢ ص
(٢٨١)
باب إذا وقف أو أوصى لا قاربه ومن الأقارب
٢٨٤ ص
(٢٨٢)
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
٢٨٦ ص
(٢٨٣)
باب هل ينتفع الواقف بوقفه
٢٨٧ ص
(٢٨٤)
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
٢٨٧ ص
(٢٨٥)
باب إذا قال دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقربين أو حيث أراد
٢٨٨ ص
(٢٨٦)
باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك
٢٨٨ ص
(٢٨٧)
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أودوا به فهو جائز
٢٨٩ ص
(٢٨٨)
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه
٢٨٩ ص
(٢٨٩)
باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة الآية
٢٩٠ ص
(٢٩٠)
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة
٢٩١ ص
(٢٩١)
باب الاشهاد في الوقف والصدقة
٢٩٢ ص
(٢٩٢)
باب قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء
٢٩٢ ص
(٢٩٣)
باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
٢٩٣ ص
(٢٩٤)
باب قول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
٢٩٤ ص
(٢٩٥)
باب يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم إلى آخر الآية
٢٩٤ ص
(٢٩٦)
باب استخدم اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الام أو زوجها لليتيم
٢٩٥ ص
(٢٩٧)
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
٢٩٥ ص
(٢٩٨)
باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا الخ
٢٩٨ ص
(٢٩٩)
باب الوقف كيف يكتب
٢٩٨ ص
(٣٠٠)
باب الوقف للغنى والفقير والضيف
٣٠٠ ص
(٣٠١)
باب وقف الأرض للمسجد
٣٠٣ ص
(٣٠٢)
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
٣٠٣ ص
(٣٠٣)
باب نفقة القيم للوقف
٣٠٤ ص
(٣٠٤)
باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشتراط لنفسه مثل دلاء المسلمين
٣٠٤ ص
(٣٠٥)
باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا إلى الله تعالى
٣٠٧ ص
(٣٠٦)
باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
٣٠٧ ص
(٣٠٧)
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله والله لا يهدى القوم الفاسقين
٣٠٩ ص
(٣٠٨)
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
٣١٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

فتح الباري - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٢٠ - باب

الصحابة لأبي القاسم البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير قوله يستثنيه من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى قوله فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشئ مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب (قوله وقال الليث وكان الذي نهى من ذلك) كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالاسناد الأول إلى الليث ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ههنا قال الليث أراه وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التوربشتي شارح المصابيح لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري وقال البيضاوي الظاهر أنها من كلام رافع اه وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث وقوله ذوو الفهم في رواية النسفي وابن شبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقالا لم يجزء وقوله المخاطرة أي الاشراف على الهلاك وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول بن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز اجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال بن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز والله أعلم (قوله باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله ولم يذكر ابن بطال لفظ باب وكأن مناسبته له من قول الرجل فإنهم أصحاب زرع قال بن المنير وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الايجاب لان العادة فيما يحرص عليه بن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في
(٢٠)