شرح مسلم
(١)
كتاب الفتن
٢ ص
(٢)
باب ذكر ابن صياد
٤٥ ص
(٣)
باب ذكر الدجال
٥٧ ص
(٤)
باب قصة الجساسة
٧٦ ص
(٥)
باب في بقية من أحاديث الدجال
٨٣ ص
(٦)
باب فضل العبادة في الهرج
٨٦ ص
(٧)
باب قرب الساعة
٨٧ ص
(٨)
باب ما بين النفختين
٨٨ ص
(٩)
كتاب الزهد
٩١ ص
(١٠)
باب فضل الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم
١٠٩ ص
(١١)
باب فضل بناء المساجد
١١٠ ص
(١٢)
باب فضل الانفاق على المساكين وابن السبيل
١١١ ص
(١٣)
باب تحريم الرياء
١١٢ ص
(١٤)
باب حفظ اللسان
١١٤ ص
(١٥)
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله
١١٥ ص
(١٦)
باب النهي عن هتك الانسان ستر نفسه
١١٦ ص
(١٧)
باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب
١١٧ ص
(١٨)
باب في أحاديث متفرقة
١٢٠ ص
(١٩)
باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف فتنة على الممدوح
١٢٣ ص
(٢٠)
باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم
١٢٦ ص
(٢١)
باب قصة الأخدود والساحر والراهب والغلام
١٢٧ ص
(٢٢)
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر
١٢٩ ص
(٢٣)
حديث الهجرة
١٤٤ ص
(٢٤)
كتاب التفسير
١٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٤٠ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر
ومعناهما ملأناه. قوله صلى الله عليه وسلم (أتأذنان قلنا نعم) هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في مثل هذا وإن كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصدا ذلك له صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده. قوله (فأشرع ناقته فشربت فشنق لها فشجت فبالت) معنى أشرعها أرسل رأسها في الماء لتشرب ويقال شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت راكبها وقال ابن دريد هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل وقوله فشحت بفاء وشين معجمة وجيم مفتوحات الجيم مخففة والفاء هنا أصلية يقال فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول وفشج بتشديد الشين أشد من فشج بالتخفيف قاله الأزهري وغيره هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ وهو الذي ذكره الخطابي والهروي وغيرهما من أهل الغريب وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين فشجت بتشديد الجيم وتكون الفاء زائدة للعطف وفسره الحميدي في غريب الجمع بين الصحيحين له قال معناه قطعت الشرب من قولهم شججت المفازة إذا قطعتها بالسير وقال القاضي وقع في رواية العذري فثجت بالثاء المثلثة والجيم قال ولا معنى لهذه الرواية ولا لرواية الحميدي قال وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم وادعى أن صوابه فشحت بالحاء المهملة من قولهم شحافاه إذا فتحه فيكون بمعنى تفاجت هذا كلام القاضي والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ والذي ذكره الحميدي أيضا صحيح والله أعلم. قوله (ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه) فيه دليل لجواز الوضوء من الماء الذي
(١٤٠)