شرح مسلم
(١)
كتاب الفتن
٢ ص
(٢)
باب ذكر ابن صياد
٤٥ ص
(٣)
باب ذكر الدجال
٥٧ ص
(٤)
باب قصة الجساسة
٧٦ ص
(٥)
باب في بقية من أحاديث الدجال
٨٣ ص
(٦)
باب فضل العبادة في الهرج
٨٦ ص
(٧)
باب قرب الساعة
٨٧ ص
(٨)
باب ما بين النفختين
٨٨ ص
(٩)
كتاب الزهد
٩١ ص
(١٠)
باب فضل الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم
١٠٩ ص
(١١)
باب فضل بناء المساجد
١١٠ ص
(١٢)
باب فضل الانفاق على المساكين وابن السبيل
١١١ ص
(١٣)
باب تحريم الرياء
١١٢ ص
(١٤)
باب حفظ اللسان
١١٤ ص
(١٥)
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله
١١٥ ص
(١٦)
باب النهي عن هتك الانسان ستر نفسه
١١٦ ص
(١٧)
باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب
١١٧ ص
(١٨)
باب في أحاديث متفرقة
١٢٠ ص
(١٩)
باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف فتنة على الممدوح
١٢٣ ص
(٢٠)
باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم
١٢٦ ص
(٢١)
باب قصة الأخدود والساحر والراهب والغلام
١٢٧ ص
(٢٢)
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر
١٢٩ ص
(٢٣)
حديث الهجرة
١٤٤ ص
(٢٤)
كتاب التفسير
١٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٣٦ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر
وأخذت بالواو وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات ووجه الكلام وصوابه أن يقول أو أخذت بأو لان المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان واما الحلة فهي ثوبان ازار ورداء قال أهل اللغة لا تكون الا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون الا الثوب الجديد الذي يحل من طيه. قوله (وهو يصلى في ثوب واحد مشتملا به) أي ملتحفا اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهى عنه وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الامكان وإنما فعل جابر هذا للتعليم كما. قال قوله (أردت أن يدخل على الأحمق مثلك) المراد بالأحمق هنا الجاهل وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه وفى هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر المتعلم وتنبيهه ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهما وهذه الألفاظ هي التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق التأديب والتوبيخ والاغلاظ في القول
(١٣٦)