شرح مسلم
(١)
فضل تمر المدينة
٢ ص
(٢)
فضل الكمأة ومداواة العين بها
٣ ص
(٣)
فضيلة الخل والتأدم به
٦ ص
(٤)
إباحة أكل الثوم
٩ ص
(٥)
اكرام الضيف وفضل إيثاره
١١ ص
(٦)
فضيلة المواساة في الطعام القليل
٢٢ ص
(٧)
المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
٢٣ ص
(٨)
كتاب اللباس والزينة
٢٧ ص
(٩)
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
٢٧ ص
(١٠)
تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء
٣١ ص
(١١)
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها
٥٢ ص
(١٢)
النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
٥٣ ص
(١٣)
التواضع في اللباس
٥٦ ص
(١٤)
جواز اتخاذ الأنماط
٥٨ ص
(١٥)
كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
٥٩ ص
(١٦)
تحريم جر الثوب خيلاء
٦٠ ص
(١٧)
تحريم التبختر في المشي
٦٣ ص
(١٨)
استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا
٧٤ ص
(١٩)
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
٧٦ ص
(٢٠)
استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
٧٩ ص
(٢١)
تحريم تصوير صورة الحيوان
٨١ ص
(٢٢)
كراهة الكلب والجرس في السفر
٩٢ ص
(٢٣)
كراهة قلادة الوتر في عنق البعير
٩٣ ص
(٢٤)
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه
٩٤ ص
(٢٥)
جواز وسم الحيوان في غير الوجه
٩٦ ص
(٢٦)
كراهة القزع
٩٨ ص
(٢٧)
النهي عن الجلوس في الطرقات
١٠٠ ص
(٢٨)
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
١٠٠ ص
(٢٩)
النهى عن التزوير في اللباس وغيره
١٠٨ ص
(٣٠)
كتاب الآداب
١١٠ ص
(٣١)
بيان ما يستحب من الأسماء
١١٠ ص
(٣٢)
كراهة التسمية بالأسماء القبيحة
١١٥ ص
(٣٣)
الأسماء المحرمة
١١٩ ص
(٣٤)
استحباب تحنيك المولود عند ولادته
١٢٠ ص
(٣٥)
جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير
١٢٦ ص
(٣٦)
جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة
١٢٧ ص
(٣٧)
باب الاستئذان
١٢٨ ص
(٣٨)
كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا
١٣٣ ص
(٣٩)
تحريم النظر في بيت الغير
١٣٤ ص
(٤٠)
نظر الفجأة
١٣٧ ص
(٤١)
كتاب السلام
١٣٨ ص
(٤٢)
حق الجلوس على الطريق رد السلام
١٣٩ ص
(٤٣)
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
١٤٢ ص
(٤٤)
استحباب السلام على الصبيان
١٤٥ ص
(٤٥)
إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان
١٤٧ ص
(٤٦)
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
١٤٩ ص
(٤٧)
بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به
١٥٢ ص
(٤٨)
الجلوس في المجلس
١٥٤ ص
(٤٩)
الطب والمرض والرقي
١٦٥ ص
(٥٠)
باب السحر
١٧٠ ص
(٥١)
باب السم
١٧٤ ص
(٥٢)
استحباب رقية المريض
١٧٦ ص
(٥٣)
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
١٨٠ ص
(٥٤)
جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار
١٨٣ ص
(٥٥)
التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
١٨٦ ص
(٥٦)
لكل داء دواء واستحباب التداوي
١٨٧ ص
(٥٧)
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
٢٠٠ ص
(٥٨)
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
٢٠٩ ص
(٥٩)
الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم
٢١٤ ص
(٦٠)
تحريم الكهانة واتيان الكهان
٢١٩ ص
(٦١)
اجتناب المجذوم ونحوه
٢٢٤ ص
(٦٢)
كتاب قتل الحيات ونحوها
٢٢٥ ص
(٦٣)
استحباب قتل الوزع
٢٣٢ ص
(٦٤)
النهي عن قتل النمل
٢٣٤ ص
(٦٥)
تحريم قتل الهرة
٢٣٦ ص
(٦٦)
فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها
٢٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ٩٩ - كراهة القزع
قوله حويتية فاختلف رواة صحيح مسلم في ضبطه فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضهم حوتنية باسكان الواو وبعدها مثناة فوق مفتوحة ثم نون مكسورة وقد ذكرها القاضي وفى بعضها حونية باسكان الواو وبعدها نون مكسورة وفى بعضها حريثية بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة منسوبة إلى بني حريث وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحة وفى بعضها حونبية بفتح الحاء المهملة واسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة ذكره القاضي وفى بعضها خويثية بضم الخاء المعجمة وفتح الواو واسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة حكاه القاضي وفى بعضها جوينية بجيم مضمومة ثم واو ثم مثناة تحت ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضها جونية بفتح الجيم واسكان الواو وبعدها نون قال القاضي في المشارق ووقع لبعض رواة البخاري خيبرية منسوبة إلى خيبر ووقع في الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف أي صغيرة ومنه رجل حوتكى أي صغير قال صاحب التحرير في شرح مسلم في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت وهو قبيلة أو موضع وقال القاضي في المشارق هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي جونية بالجيم وحريثية بالراء والمثلثة فأما الجونية بالجيم فمنسوبة إلى بنى الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة لأن العرب تسمى كل لون من هذه جونا هذا كلام القاضي وقال ابن الأثير في نهاية الغريب بعد أن ذكر الرواية الأولى هذا وقع في بعض نسخ مسلم ثم قال والمحفوظ المشهور جونية أي سوداء قال وأما الحويتية فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى والله أعلم وأما قوله قال شعبة وأكثر علمي روى بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان والميسم بكسر الميم سبق بيانه في الباب قبله وسبق هناك أن وسم الآدمي حرام وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهى عنه وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها وإذا وسم فيستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر الوسم وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار وفى ماشية الزكاة زكاة أو صدقة قال الشافعي وأصحابه يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل وهذا الذي قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو
(٩٩)