شرح مسلم
(١)
فضل تمر المدينة
٢ ص
(٢)
فضل الكمأة ومداواة العين بها
٣ ص
(٣)
فضيلة الخل والتأدم به
٦ ص
(٤)
إباحة أكل الثوم
٩ ص
(٥)
اكرام الضيف وفضل إيثاره
١١ ص
(٦)
فضيلة المواساة في الطعام القليل
٢٢ ص
(٧)
المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
٢٣ ص
(٨)
كتاب اللباس والزينة
٢٧ ص
(٩)
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
٢٧ ص
(١٠)
تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء
٣١ ص
(١١)
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها
٥٢ ص
(١٢)
النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
٥٣ ص
(١٣)
التواضع في اللباس
٥٦ ص
(١٤)
جواز اتخاذ الأنماط
٥٨ ص
(١٥)
كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
٥٩ ص
(١٦)
تحريم جر الثوب خيلاء
٦٠ ص
(١٧)
تحريم التبختر في المشي
٦٣ ص
(١٨)
استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا
٧٤ ص
(١٩)
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
٧٦ ص
(٢٠)
استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
٧٩ ص
(٢١)
تحريم تصوير صورة الحيوان
٨١ ص
(٢٢)
كراهة الكلب والجرس في السفر
٩٢ ص
(٢٣)
كراهة قلادة الوتر في عنق البعير
٩٣ ص
(٢٤)
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه
٩٤ ص
(٢٥)
جواز وسم الحيوان في غير الوجه
٩٦ ص
(٢٦)
كراهة القزع
٩٨ ص
(٢٧)
النهي عن الجلوس في الطرقات
١٠٠ ص
(٢٨)
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
١٠٠ ص
(٢٩)
النهى عن التزوير في اللباس وغيره
١٠٨ ص
(٣٠)
كتاب الآداب
١١٠ ص
(٣١)
بيان ما يستحب من الأسماء
١١٠ ص
(٣٢)
كراهة التسمية بالأسماء القبيحة
١١٥ ص
(٣٣)
الأسماء المحرمة
١١٩ ص
(٣٤)
استحباب تحنيك المولود عند ولادته
١٢٠ ص
(٣٥)
جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير
١٢٦ ص
(٣٦)
جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة
١٢٧ ص
(٣٧)
باب الاستئذان
١٢٨ ص
(٣٨)
كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا
١٣٣ ص
(٣٩)
تحريم النظر في بيت الغير
١٣٤ ص
(٤٠)
نظر الفجأة
١٣٧ ص
(٤١)
كتاب السلام
١٣٨ ص
(٤٢)
حق الجلوس على الطريق رد السلام
١٣٩ ص
(٤٣)
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
١٤٢ ص
(٤٤)
استحباب السلام على الصبيان
١٤٥ ص
(٤٥)
إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان
١٤٧ ص
(٤٦)
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
١٤٩ ص
(٤٧)
بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به
١٥٢ ص
(٤٨)
الجلوس في المجلس
١٥٤ ص
(٤٩)
الطب والمرض والرقي
١٦٥ ص
(٥٠)
باب السحر
١٧٠ ص
(٥١)
باب السم
١٧٤ ص
(٥٢)
استحباب رقية المريض
١٧٦ ص
(٥٣)
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
١٨٠ ص
(٥٤)
جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار
١٨٣ ص
(٥٥)
التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
١٨٦ ص
(٥٦)
لكل داء دواء واستحباب التداوي
١٨٧ ص
(٥٧)
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
٢٠٠ ص
(٥٨)
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
٢٠٩ ص
(٥٩)
الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم
٢١٤ ص
(٦٠)
تحريم الكهانة واتيان الكهان
٢١٩ ص
(٦١)
اجتناب المجذوم ونحوه
٢٢٤ ص
(٦٢)
كتاب قتل الحيات ونحوها
٢٢٥ ص
(٦٣)
استحباب قتل الوزع
٢٣٢ ص
(٦٤)
النهي عن قتل النمل
٢٣٤ ص
(٦٥)
تحريم قتل الهرة
٢٣٦ ص
(٦٦)
فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها
٢٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٥ - باب السم
الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له وقد قيل إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ وقد يتخيل الانسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد قال القاضي عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه الاعلى عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدوة عليهن فإذا دنى منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك كما يعترى المسحور وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شئ لم يفعله ونحوه فمحول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق لي العقل وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولاطعنا لأهل الضلالة والله أعلم قال المازري واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده وتهويلاته في حقنا فلو وقع به أعظم منه لذكره لأن المثل لا يضرب عند المبالغة الا بأعلى أحوال المذكور قال ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال وهذا هو الصحيح عقلا لأنه لا فاعل إلا الله تعالى وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها بأولى من بعض ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا قال فان قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر لكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء وأما الولي والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على النبوة ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة
(١٧٥)