شرح مسلم
(١)
فضل تمر المدينة
٢ ص
(٢)
فضل الكمأة ومداواة العين بها
٣ ص
(٣)
فضيلة الخل والتأدم به
٦ ص
(٤)
إباحة أكل الثوم
٩ ص
(٥)
اكرام الضيف وفضل إيثاره
١١ ص
(٦)
فضيلة المواساة في الطعام القليل
٢٢ ص
(٧)
المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
٢٣ ص
(٨)
كتاب اللباس والزينة
٢٧ ص
(٩)
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
٢٧ ص
(١٠)
تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء
٣١ ص
(١١)
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها
٥٢ ص
(١٢)
النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
٥٣ ص
(١٣)
التواضع في اللباس
٥٦ ص
(١٤)
جواز اتخاذ الأنماط
٥٨ ص
(١٥)
كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
٥٩ ص
(١٦)
تحريم جر الثوب خيلاء
٦٠ ص
(١٧)
تحريم التبختر في المشي
٦٣ ص
(١٨)
استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا
٧٤ ص
(١٩)
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
٧٦ ص
(٢٠)
استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
٧٩ ص
(٢١)
تحريم تصوير صورة الحيوان
٨١ ص
(٢٢)
كراهة الكلب والجرس في السفر
٩٢ ص
(٢٣)
كراهة قلادة الوتر في عنق البعير
٩٣ ص
(٢٤)
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه
٩٤ ص
(٢٥)
جواز وسم الحيوان في غير الوجه
٩٦ ص
(٢٦)
كراهة القزع
٩٨ ص
(٢٧)
النهي عن الجلوس في الطرقات
١٠٠ ص
(٢٨)
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
١٠٠ ص
(٢٩)
النهى عن التزوير في اللباس وغيره
١٠٨ ص
(٣٠)
كتاب الآداب
١١٠ ص
(٣١)
بيان ما يستحب من الأسماء
١١٠ ص
(٣٢)
كراهة التسمية بالأسماء القبيحة
١١٥ ص
(٣٣)
الأسماء المحرمة
١١٩ ص
(٣٤)
استحباب تحنيك المولود عند ولادته
١٢٠ ص
(٣٥)
جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير
١٢٦ ص
(٣٦)
جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة
١٢٧ ص
(٣٧)
باب الاستئذان
١٢٨ ص
(٣٨)
كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا
١٣٣ ص
(٣٩)
تحريم النظر في بيت الغير
١٣٤ ص
(٤٠)
نظر الفجأة
١٣٧ ص
(٤١)
كتاب السلام
١٣٨ ص
(٤٢)
حق الجلوس على الطريق رد السلام
١٣٩ ص
(٤٣)
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
١٤٢ ص
(٤٤)
استحباب السلام على الصبيان
١٤٥ ص
(٤٥)
إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان
١٤٧ ص
(٤٦)
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
١٤٩ ص
(٤٧)
بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به
١٥٢ ص
(٤٨)
الجلوس في المجلس
١٥٤ ص
(٤٩)
الطب والمرض والرقي
١٦٥ ص
(٥٠)
باب السحر
١٧٠ ص
(٥١)
باب السم
١٧٤ ص
(٥٢)
استحباب رقية المريض
١٧٦ ص
(٥٣)
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
١٨٠ ص
(٥٤)
جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار
١٨٣ ص
(٥٥)
التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
١٨٦ ص
(٥٦)
لكل داء دواء واستحباب التداوي
١٨٧ ص
(٥٧)
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
٢٠٠ ص
(٥٨)
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
٢٠٩ ص
(٥٩)
الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم
٢١٤ ص
(٦٠)
تحريم الكهانة واتيان الكهان
٢١٩ ص
(٦١)
اجتناب المجذوم ونحوه
٢٢٤ ص
(٦٢)
كتاب قتل الحيات ونحوها
٢٢٥ ص
(٦٣)
استحباب قتل الوزع
٢٣٢ ص
(٦٤)
النهي عن قتل النمل
٢٣٤ ص
(٦٥)
تحريم قتل الهرة
٢٣٦ ص
(٦٦)
فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها
٢٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ١٤٥ - استحباب السلام على الصبيان
الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة وإذا ثبت الواو واقتضى المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابي والصواب أن اثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم ولا ضرر في قوله بالواو واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وفى الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع هؤلاء بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهي حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون وقالت طائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث والله أعلم ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الله يحب الرفق في الأمر كله هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة قولها عليكم السام والذام هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم وهو الذم ويقال بالهمزة أيضا والأشهر ترك الهمز وألفه منقلبة عن واو والذام والذيم والذم بمعنى العيب وروى الدام بالدال المهملة ومعناه الدائم وممن ذكر أنه روى بالمهملة ابن الأثير ونقل القاضي الاتفاق على أنه بالمعجمة قال ولو روى بالمهملة لكان له وجه والله أعلم
(١٤٥)