شرح مسلم
(١)
كتاب الأقضية
٢ ص
(٢)
اليمين على المدعى عليه
٢ ص
(٣)
وجوب الحكم بشاهد ويمين
٤ ص
(٤)
قضية هند
٧ ص
(٥)
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة
١٠ ص
(٦)
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
١٣ ص
(٧)
كرامة قضاء القاضي وهو غضبان
١٥ ص
(٨)
نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
١٦ ص
(٩)
بيان خير الشهود
١٦ ص
(١٠)
اختلاف المجتهدين
١٨ ص
(١١)
استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين
١٩ ص
(١٢)
كتاب اللقطة
٢٠ ص
(١٣)
تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها
٢٨ ص
(١٤)
الضيافة ونحوها
٣٠ ص
(١٥)
استحباب المواساة بفضول المال
٣٣ ص
(١٦)
استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها
٣٤ ص
(١٧)
كتاب الجهاد والسير
٣٥ ص
(١٨)
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام
٣٥ ص
(١٩)
تأمير الامام الامراء على البعوث
٣٧ ص
(٢٠)
تحريم القدر
٤٣ ص
(٢١)
جواز الخداع في الحرب
٤٥ ص
(٢٢)
كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء
٤٥ ص
(٢٣)
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
٤٧ ص
(٢٤)
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
٤٨ ص
(٢٥)
جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
٤٩ ص
(٢٦)
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
٥٠ ص
(٢٧)
تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
٥١ ص
(٢٨)
باب الأنفال
٥٣ ص
(٢٩)
استحقاق القاتل سلب القتيل
٥٧ ص
(٣٠)
التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
٦٧ ص
(٣١)
حكم الفيء
٦٩ ص
(٣٢)
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
٨١ ص
(٣٣)
الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم
٨٢ ص
(٣٤)
ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه
٨٥ ص
(٣٥)
أجلاء اليهود من الحجاز
٨٨ ص
(٣٦)
جواز قتال من نقض العهد
٩٠ ص
(٣٧)
المبادرة بالغزو وتقدم أهم الامرين المتعارضين
٩٥ ص
(٣٨)
جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
١٠٠ ص
(٣٩)
كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٠١ ص
(٤٠)
غزوة حنين
١١١ ص
(٤١)
غزوة الطائف
١٢٠ ص
(٤٢)
غزوة بدر
١٢٢ ص
(٤٣)
فتح مكة
١٢٤ ص
(٤٤)
صلح الحديبية
١٣٣ ص
(٤٥)
الوفاء بالعهد
١٤٢ ص
(٤٦)
غزوة الأحزاب
١٤٣ ص
(٤٧)
غزوة أحد
١٤٥ ص
(٤٨)
اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
١٤٨ ص
(٤٩)
ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
١٤٩ ص
(٥٠)
باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف
١٥٨ ص
(٥١)
غزوة خيبر
١٦١ ص
(٥٢)
غزوة الأحزاب " وهي الخندق "
١٦٩ ص
(٥٣)
غزوة ذي قرد وغيرها
١٧١ ص
(٥٤)
قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية
١٨٥ ص
(٥٥)
غزوة النساء مع الرجال
١٨٥ ص
(٥٦)
النساء الغازيات
١٨٨ ص
(٥٧)
عدد غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٩٣ ص
(٥٨)
غزوة ذات الرقاع
١٩٥ ص
(٥٩)
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة
١٩٦ ص
(٦٠)
كتاب الامارة
١٩٧ ص
(٦١)
الخلافة في قريش
١٩٧ ص
(٦٢)
الاستخلاف وتركه
٢٠٢ ص
(٦٣)
النهى عن طلب الامارة والحرص عليها
٢٠٥ ص
(٦٤)
كراهة الامارة بغير ضرورها
٢٠٧ ص
(٦٥)
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق
٢٠٩ ص
(٦٦)
غلظ تحريم الغلول
٢١٤ ص
(٦٧)
تحريم هدايا العمال
٢١٦ ص
(٦٨)
وجوب طاعة الامراء في غير معصية
٢٢٠ ص
(٦٩)
الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
٢٢٨ ص
(٧٠)
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة
٢٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ٨٣ - الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين قوله (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قسم في النفل للفرس سهمين) هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما بالألف في الراجل وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية وهذه عطية من الله تعالى فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه ممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد واسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط سهم لها وسهم له قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى عن علي وأبي موسى وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روى وللراجل روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال أصحابنا وغيرهم ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه والله أعلم ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف رضي الله عنهم يسهم لفرسين ويروي مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم والله أعلم
(٨٣)