شرح مسلم
(١)
كتاب الأقضية
٢ ص
(٢)
اليمين على المدعى عليه
٢ ص
(٣)
وجوب الحكم بشاهد ويمين
٤ ص
(٤)
قضية هند
٧ ص
(٥)
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة
١٠ ص
(٦)
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
١٣ ص
(٧)
كرامة قضاء القاضي وهو غضبان
١٥ ص
(٨)
نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
١٦ ص
(٩)
بيان خير الشهود
١٦ ص
(١٠)
اختلاف المجتهدين
١٨ ص
(١١)
استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين
١٩ ص
(١٢)
كتاب اللقطة
٢٠ ص
(١٣)
تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها
٢٨ ص
(١٤)
الضيافة ونحوها
٣٠ ص
(١٥)
استحباب المواساة بفضول المال
٣٣ ص
(١٦)
استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها
٣٤ ص
(١٧)
كتاب الجهاد والسير
٣٥ ص
(١٨)
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام
٣٥ ص
(١٩)
تأمير الامام الامراء على البعوث
٣٧ ص
(٢٠)
تحريم القدر
٤٣ ص
(٢١)
جواز الخداع في الحرب
٤٥ ص
(٢٢)
كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء
٤٥ ص
(٢٣)
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
٤٧ ص
(٢٤)
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
٤٨ ص
(٢٥)
جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
٤٩ ص
(٢٦)
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
٥٠ ص
(٢٧)
تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
٥١ ص
(٢٨)
باب الأنفال
٥٣ ص
(٢٩)
استحقاق القاتل سلب القتيل
٥٧ ص
(٣٠)
التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
٦٧ ص
(٣١)
حكم الفيء
٦٩ ص
(٣٢)
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
٨١ ص
(٣٣)
الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم
٨٢ ص
(٣٤)
ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه
٨٥ ص
(٣٥)
أجلاء اليهود من الحجاز
٨٨ ص
(٣٦)
جواز قتال من نقض العهد
٩٠ ص
(٣٧)
المبادرة بالغزو وتقدم أهم الامرين المتعارضين
٩٥ ص
(٣٨)
جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
١٠٠ ص
(٣٩)
كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٠١ ص
(٤٠)
غزوة حنين
١١١ ص
(٤١)
غزوة الطائف
١٢٠ ص
(٤٢)
غزوة بدر
١٢٢ ص
(٤٣)
فتح مكة
١٢٤ ص
(٤٤)
صلح الحديبية
١٣٣ ص
(٤٥)
الوفاء بالعهد
١٤٢ ص
(٤٦)
غزوة الأحزاب
١٤٣ ص
(٤٧)
غزوة أحد
١٤٥ ص
(٤٨)
اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
١٤٨ ص
(٤٩)
ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
١٤٩ ص
(٥٠)
باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف
١٥٨ ص
(٥١)
غزوة خيبر
١٦١ ص
(٥٢)
غزوة الأحزاب " وهي الخندق "
١٦٩ ص
(٥٣)
غزوة ذي قرد وغيرها
١٧١ ص
(٥٤)
قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية
١٨٥ ص
(٥٥)
غزوة النساء مع الرجال
١٨٥ ص
(٥٦)
النساء الغازيات
١٨٨ ص
(٥٧)
عدد غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٩٣ ص
(٥٨)
غزوة ذات الرقاع
١٩٥ ص
(٥٩)
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة
١٩٦ ص
(٦٠)
كتاب الامارة
١٩٧ ص
(٦١)
الخلافة في قريش
١٩٧ ص
(٦٢)
الاستخلاف وتركه
٢٠٢ ص
(٦٣)
النهى عن طلب الامارة والحرص عليها
٢٠٥ ص
(٦٤)
كراهة الامارة بغير ضرورها
٢٠٧ ص
(٦٥)
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق
٢٠٩ ص
(٦٦)
غلظ تحريم الغلول
٢١٤ ص
(٦٧)
تحريم هدايا العمال
٢١٦ ص
(٦٨)
وجوب طاعة الامراء في غير معصية
٢٢٠ ص
(٦٩)
الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
٢٢٨ ص
(٧٠)
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة
٢٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢ - كتاب اللقطة
فبالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز وفي هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمي وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح دون المال والدار ونحوه وهذا غلط لقوله (صلى الله عليه وسلم) فإن جاء ربها فأدها إليه وحتى يلقاها ربها وفي حديث عمر رضي الله عنه وإدخال رب الصريمة والغنيمة ونظائر ذلك كثيرة والله أعلم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) (ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب فيه مذاهب ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال أصحها عندهم يستحب ولا يجب والثاني يجب والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف فيه وجهان لأصحابنا أحدهما لا يلزمه بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه والإدام حفظها والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها وأما الشئ الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان قال أصحابنا والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شئ من ضاع منه حيوان من ضاع منه دراهم ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة قال أصحابنا فيعرفها أولا في كل يوم ثم في الأسبوع ثم في أكثر منه والله أعلم قوله (صلى الله عليه وسلم) (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) معناه إن جاءها صاحبهم فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملكها قال أصحابنا إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط
(٢٢)