شرح مسلم
(١)
كتاب الأقضية
٢ ص
(٢)
اليمين على المدعى عليه
٢ ص
(٣)
وجوب الحكم بشاهد ويمين
٤ ص
(٤)
قضية هند
٧ ص
(٥)
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة
١٠ ص
(٦)
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
١٣ ص
(٧)
كرامة قضاء القاضي وهو غضبان
١٥ ص
(٨)
نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
١٦ ص
(٩)
بيان خير الشهود
١٦ ص
(١٠)
اختلاف المجتهدين
١٨ ص
(١١)
استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين
١٩ ص
(١٢)
كتاب اللقطة
٢٠ ص
(١٣)
تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها
٢٨ ص
(١٤)
الضيافة ونحوها
٣٠ ص
(١٥)
استحباب المواساة بفضول المال
٣٣ ص
(١٦)
استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها
٣٤ ص
(١٧)
كتاب الجهاد والسير
٣٥ ص
(١٨)
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام
٣٥ ص
(١٩)
تأمير الامام الامراء على البعوث
٣٧ ص
(٢٠)
تحريم القدر
٤٣ ص
(٢١)
جواز الخداع في الحرب
٤٥ ص
(٢٢)
كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء
٤٥ ص
(٢٣)
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
٤٧ ص
(٢٤)
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
٤٨ ص
(٢٥)
جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
٤٩ ص
(٢٦)
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
٥٠ ص
(٢٧)
تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
٥١ ص
(٢٨)
باب الأنفال
٥٣ ص
(٢٩)
استحقاق القاتل سلب القتيل
٥٧ ص
(٣٠)
التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
٦٧ ص
(٣١)
حكم الفيء
٦٩ ص
(٣٢)
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
٨١ ص
(٣٣)
الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم
٨٢ ص
(٣٤)
ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه
٨٥ ص
(٣٥)
أجلاء اليهود من الحجاز
٨٨ ص
(٣٦)
جواز قتال من نقض العهد
٩٠ ص
(٣٧)
المبادرة بالغزو وتقدم أهم الامرين المتعارضين
٩٥ ص
(٣٨)
جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
١٠٠ ص
(٣٩)
كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٠١ ص
(٤٠)
غزوة حنين
١١١ ص
(٤١)
غزوة الطائف
١٢٠ ص
(٤٢)
غزوة بدر
١٢٢ ص
(٤٣)
فتح مكة
١٢٤ ص
(٤٤)
صلح الحديبية
١٣٣ ص
(٤٥)
الوفاء بالعهد
١٤٢ ص
(٤٦)
غزوة الأحزاب
١٤٣ ص
(٤٧)
غزوة أحد
١٤٥ ص
(٤٨)
اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
١٤٨ ص
(٤٩)
ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
١٤٩ ص
(٥٠)
باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف
١٥٨ ص
(٥١)
غزوة خيبر
١٦١ ص
(٥٢)
غزوة الأحزاب " وهي الخندق "
١٦٩ ص
(٥٣)
غزوة ذي قرد وغيرها
١٧١ ص
(٥٤)
قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية
١٨٥ ص
(٥٥)
غزوة النساء مع الرجال
١٨٥ ص
(٥٦)
النساء الغازيات
١٨٨ ص
(٥٧)
عدد غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٩٣ ص
(٥٨)
غزوة ذات الرقاع
١٩٥ ص
(٥٩)
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة
١٩٦ ص
(٦٠)
كتاب الامارة
١٩٧ ص
(٦١)
الخلافة في قريش
١٩٧ ص
(٦٢)
الاستخلاف وتركه
٢٠٢ ص
(٦٣)
النهى عن طلب الامارة والحرص عليها
٢٠٥ ص
(٦٤)
كراهة الامارة بغير ضرورها
٢٠٧ ص
(٦٥)
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق
٢٠٩ ص
(٦٦)
غلظ تحريم الغلول
٢١٤ ص
(٦٧)
تحريم هدايا العمال
٢١٦ ص
(٦٨)
وجوب طاعة الامراء في غير معصية
٢٢٠ ص
(٦٩)
الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
٢٢٨ ص
(٧٠)
وجوب الوفاء ببيعة الخليفة
٢٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ١٩١ - النساء الغازيات

عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم) فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال مالك لا رضخ له كما قال في المرأة وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم إن قاتل أسهم له [قوله (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان) فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب وهو حرام إذا لم يقاتلوا وكذلك النساء فإن قاتلوا أجاز قتلهم] قوله [(وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم) معنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لا يتم بعد الحلم وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله] وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه وقال أبو حنيفة لا يحجر قال ابن القصار وغيره الصحيح الأول وكأنه اجماع [قوله (وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك) معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمس من الفئ والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين ينو هاشم وبنو المطلب وقوله (أبي علينا قومنا ذاك) أي رأوا أنه لا يتعين صرفه
(١٩١)