شرح مسلم
(١)
فضل العمرة في رمضان
٢ ص
(٢)
استحباب دخول مكة من الثنية العليا
٣ ص
(٣)
استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة
٥ ص
(٤)
استحباب الرمل في الطواف والعمرة
٦ ص
(٥)
استحباب استلام الركنين اليمانيين
١٣ ص
(٦)
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف
١٦ ص
(٧)
جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحو
١٨ ص
(٨)
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به
٢٠ ص
(٩)
بيان أن السعي لا يكرر
٢٤ ص
(١٠)
استحباب إدامة الحاج التلبية
٢٥ ص
(١١)
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة
٢٩ ص
(١٢)
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
٣٠ ص
(١٣)
استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر
٣٦ ص
(١٤)
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة
٣٨ ص
(١٥)
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي
٤٢ ص
(١٦)
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا
٤٤ ص
(١٧)
استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف
٤٧ ص
(١٨)
بيان وقت استحباب الرمي
٤٧ ص
(١٩)
بيان أن حصى الجمار سبع
٤٨ ص
(٢٠)
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
٤٩ ص
(٢١)
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يلحق
٥٢ ص
(٢٢)
جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح الخ
٥٤ ص
(٢٣)
استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
٥٨ ص
(٢٤)
استحباب نزول المحصب يوم النفر
٥٩ ص
(٢٥)
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٦٢ ص
(٢٦)
فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها
٦٤ ص
(٢٧)
الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها
٦٤ ص
(٢٨)
جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منها عن سبعة
٦٦ ص
(٢٩)
استحباب نحر الإبل قياما معقولة
٦٩ ص
(٣٠)
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه
٧٠ ص
(٣١)
جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
٧٣ ص
(٣٢)
ما يفعل بالهدي إذا عطب بالطريق
٧٥ ص
(٣٣)
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
٧٨ ص
(٣٤)
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره
٨٢ ص
(٣٥)
باب نقض الكعبة وبنائها
٨٨ ص
(٣٦)
الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
٩٧ ص
(٣٧)
صحة حج الصبي وأجر من حج به
٩٩ ص
(٣٨)
فرض الحج مرة في العمر
١٠٠ ص
(٣٩)
سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره
١٠٢ ص
(٤٠)
استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره
١١٠ ص
(٤١)
ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره
١١٢ ص
(٤٢)
استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بها
١١٤ ص
(٤٣)
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
١١٥ ص
(٤٤)
فضل يوم عرفة
١١٧ ص
(٤٥)
فضل الحج والعمرة
١١٧ ص
(٤٦)
نزول الحاج بمكة وتوريث دورها
١٢٠ ص
(٤٧)
جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
١٢١ ص
(٤٨)
تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام
١٢٣ ص
(٤٩)
النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة
١٣٠ ص
(٥٠)
جواز دخول مكة بغير احرام
١٣١ ص
(٥١)
فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة
١٣٤ ص
(٥٢)
الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها
١٥١ ص
(٥٣)
صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها
١٥٣ ص
(٥٤)
المدينة تنفى خبثها و تسمى طابة وطيبة
١٥٣ ص
(٥٥)
تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وان من أرادهم به أذابه الله
١٥٦ ص
(٥٦)
ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصار
١٥٨ ص
(٥٧)
اخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت
١٥٩ ص
(٥٨)
فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره
١٦١ ص
(٥٩)
فضل أحد
١٦٢ ص
(٦٠)
فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة
١٦٣ ص
(٦١)
فضل المساجد الثلاثة
١٦٧ ص
(٦٢)
بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
١٦٩ ص
(٦٣)
فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته
١٦٩ ص
(٦٤)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٦٥)
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
١٧٢ ص
(٦٦)
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
١٧٩ ص
(٦٧)
تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
١٩٧ ص
(٦٨)
تحريم نكاح الشغار وبطلانه
٢٠٠ ص
(٦٩)
استئذان التثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
٢٠٢ ص
(٧٠)
استحباب التزوج والتزويج في شوال
٢٠٩ ص
(٧١)
ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها
٢١٠ ص
(٧٢)
أقل الصداق
٢١١ ص
(٧٣)
زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس
٢٢٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٩ - الصفحة ١٧٣ - استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر فكذا ما أشبهه والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشيبة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباء بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم دفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه الا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم حوف العنت قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن قال الله فانحكوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري قال الامام المازري هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين
(١٧٣)