شرح مسلم
(١)
فضل العمرة في رمضان
٢ ص
(٢)
استحباب دخول مكة من الثنية العليا
٣ ص
(٣)
استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة
٥ ص
(٤)
استحباب الرمل في الطواف والعمرة
٦ ص
(٥)
استحباب استلام الركنين اليمانيين
١٣ ص
(٦)
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف
١٦ ص
(٧)
جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحو
١٨ ص
(٨)
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به
٢٠ ص
(٩)
بيان أن السعي لا يكرر
٢٤ ص
(١٠)
استحباب إدامة الحاج التلبية
٢٥ ص
(١١)
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة
٢٩ ص
(١٢)
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
٣٠ ص
(١٣)
استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر
٣٦ ص
(١٤)
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة
٣٨ ص
(١٥)
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي
٤٢ ص
(١٦)
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا
٤٤ ص
(١٧)
استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف
٤٧ ص
(١٨)
بيان وقت استحباب الرمي
٤٧ ص
(١٩)
بيان أن حصى الجمار سبع
٤٨ ص
(٢٠)
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
٤٩ ص
(٢١)
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يلحق
٥٢ ص
(٢٢)
جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح الخ
٥٤ ص
(٢٣)
استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
٥٨ ص
(٢٤)
استحباب نزول المحصب يوم النفر
٥٩ ص
(٢٥)
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٦٢ ص
(٢٦)
فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها
٦٤ ص
(٢٧)
الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها
٦٤ ص
(٢٨)
جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منها عن سبعة
٦٦ ص
(٢٩)
استحباب نحر الإبل قياما معقولة
٦٩ ص
(٣٠)
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه
٧٠ ص
(٣١)
جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
٧٣ ص
(٣٢)
ما يفعل بالهدي إذا عطب بالطريق
٧٥ ص
(٣٣)
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
٧٨ ص
(٣٤)
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره
٨٢ ص
(٣٥)
باب نقض الكعبة وبنائها
٨٨ ص
(٣٦)
الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
٩٧ ص
(٣٧)
صحة حج الصبي وأجر من حج به
٩٩ ص
(٣٨)
فرض الحج مرة في العمر
١٠٠ ص
(٣٩)
سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره
١٠٢ ص
(٤٠)
استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره
١١٠ ص
(٤١)
ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره
١١٢ ص
(٤٢)
استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بها
١١٤ ص
(٤٣)
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
١١٥ ص
(٤٤)
فضل يوم عرفة
١١٧ ص
(٤٥)
فضل الحج والعمرة
١١٧ ص
(٤٦)
نزول الحاج بمكة وتوريث دورها
١٢٠ ص
(٤٧)
جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
١٢١ ص
(٤٨)
تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام
١٢٣ ص
(٤٩)
النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة
١٣٠ ص
(٥٠)
جواز دخول مكة بغير احرام
١٣١ ص
(٥١)
فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة
١٣٤ ص
(٥٢)
الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها
١٥١ ص
(٥٣)
صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها
١٥٣ ص
(٥٤)
المدينة تنفى خبثها و تسمى طابة وطيبة
١٥٣ ص
(٥٥)
تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وان من أرادهم به أذابه الله
١٥٦ ص
(٥٦)
ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصار
١٥٨ ص
(٥٧)
اخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت
١٥٩ ص
(٥٨)
فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره
١٦١ ص
(٥٩)
فضل أحد
١٦٢ ص
(٦٠)
فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة
١٦٣ ص
(٦١)
فضل المساجد الثلاثة
١٦٧ ص
(٦٢)
بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
١٦٩ ص
(٦٣)
فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته
١٦٩ ص
(٦٤)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٦٥)
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
١٧٢ ص
(٦٦)
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
١٧٩ ص
(٦٧)
تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
١٩٧ ص
(٦٨)
تحريم نكاح الشغار وبطلانه
٢٠٠ ص
(٦٩)
استئذان التثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
٢٠٢ ص
(٧٠)
استحباب التزوج والتزويج في شوال
٢٠٩ ص
(٧١)
ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها
٢١٠ ص
(٧٢)
أقل الصداق
٢١١ ص
(٧٣)
زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس
٢٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٩ - الصفحة ١٨١ - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء يوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية اباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهى عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من اباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله أعلم هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خبير ثم أبيحت يوم مفتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمها مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة والله أعلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروى عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده الا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم
(١٨١)