مسالك الأفهام
(١)
«الباب السادس: في حد المحارب»
٥ ص
(٢)
تعريف المحارب
٥ ص
(٣)
الطليع والردء ليسا محاربين
٧ ص
(٤)
حد المحارب
٨ ص
(٥)
مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
١٣ ص
(٦)
الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه
١٤ ص
(٧)
الثالثة: اللص محارب
١٥ ص
(٨)
الرابعة: يصلب المحارب حيا
١٦ ص
(٩)
الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
١٧ ص
(١٠)
السادسة: ينفى المحارب من بلده
١٨ ص
(١١)
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
١٩ ص
(١٢)
الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير
٢٠ ص
(١٣)
«القسم الثاني من كتاب الحدود»
٢٢ ص
(١٤)
«الباب الأول: في المرتد»
٢٢ ص
(١٥)
تعريف المرتد
٢٢ ص
(١٦)
المرتد الفطري
٢٣ ص
(١٧)
لا تقتل المرأة بالردة
٢٥ ص
(١٨)
المرتد الملي
٢٦ ص
(١٩)
ولد المرتد بحكم المسلم
٢٨ ص
(٢٠)
يحجر الحاكم على أموال المرتد
٣٠ ص
(٢١)
مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد
٣١ ص
(٢٢)
الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام
٣١ ص
(٢٣)
الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده
٣٢ ص
(٢٤)
الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده
٣٣ ص
(٢٥)
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه
٣٣ ص
(٢٦)
السادسة: إذا جن المرتد
٣٥ ص
(٢٧)
السابعة: إذا تزوج المرتد
٣٥ ص
(٢٨)
الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة
٣٥ ص
(٢٩)
التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
٣٦ ص
(٣٠)
تتمة فيها مسائل:
٣٨ ص
(٣١)
الأولى: إذا نقض الذمي العهد
٣٨ ص
(٣٢)
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا
٣٩ ص
(٣٣)
الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
٤٠ ص
(٣٤)
«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»
٤١ ص
(٣٥)
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة
٤١ ص
(٣٦)
ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟
٤٤ ص
(٣٧)
وطي الميتة من بنات آدم
٤٥ ص
(٣٨)
مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي
٤٧ ص
(٣٩)
الثانية: من استمنى بيده عزر
٤٨ ص
(٤٠)
«الباب الثالث: في الدفاع»
٤٩ ص
(٤١)
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله
٤٩ ص
(٤٢)
لو قتل الدافع كان كالشهيد
٥٠ ص
(٤٣)
للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا
٥١ ص
(٤٤)
لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع
٥٢ ص
(٤٥)
مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
٥٤ ص
(٤٦)
الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره
٥٥ ص
(٤٧)
الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله
٥٦ ص
(٤٨)
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
٥٦ ص
(٤٩)
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض
٥٧ ص
(٥٠)
السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
٥٧ ص
(٥١)
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
٥٨ ص
(٥٢)
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٥٩ ص
(٥٣)
التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
٦٠ ص
(٥٤)
كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»
٦٣ ص
(٥٥)
«الفصل الأول: في الموجب»
٦٣ ص
(٥٦)
تعريف القصاص والقتل
٦٣ ص
(٥٧)
لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل
٦٤ ص
(٥٨)
التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:
٦٥ ص
(٥٩)
الأولى: لو رماه بسهم فقتله
٦٥ ص
(٦٠)
الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات
٦٧ ص
(٦١)
الثالثة: لو طرحه في النار فمات
٦٩ ص
(٦٢)
الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
٧٢ ص
(٦٣)
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل
٧٣ ص
(٦٤)
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر
٧٣ ص
(٦٥)
«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:
٧٥ ص
(٦٦)
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما
٧٥ ص
(٦٧)
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات
٧٦ ص
(٦٨)
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
٧٧ ص
(٦٩)
«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:
٧٨ ص
(٧٠)
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله
٧٨ ص
(٧١)
الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
٧٩ ص
(٧٢)
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات
٧٩ ص
(٧٣)
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا
٨٠ ص
(٧٤)
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد
٨١ ص
(٧٥)
«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:
٨١ ص
(٧٦)
الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث
٨١ ص
(٧٧)
لو أمسك واحد وقتل آخر
٨٢ ص
(٧٨)
الثانية: إذا أكرهه على القتل
٨٣ ص
(٧٩)
فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك
٨٦ ص
(٨٠)
الثاني: لو قال: اقتل نفسك
٨٧ ص
(٨١)
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس
٨٨ ص
(٨٢)
الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا
٩٠ ص
(٨٣)
الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر
٩٠ ص
(٨٤)
الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك
٩٢ ص
(٨٥)
فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي
٩٢ ص
(٨٦)
السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك
٩٣ ص
(٨٧)
هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
٩٤ ص
(٨٨)
مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد
٩٧ ص
(٨٩)
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
١٠٠ ص
(٩٠)
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان
١٠١ ص
(٩١)
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
١٠٢ ص
(٩٢)
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا
١٠٣ ص
(٩٣)
الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
١٠٤ ص
(٩٤)
«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:
١٠٥ ص
(٩٥)
الأول: التساوي في الحرية أو الرق
١٠٥ ص
(٩٦)
يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف
١٠٧ ص
(٩٧)
لا يقتل حر بعبد ولا أمة
١٠٩ ص
(٩٨)
لو قتل المولى عبده
١١١ ص
(٩٩)
لو قتل عبدا لغيره عمدا
١١٣ ص
(١٠٠)
لو قتل العبد حرا
١١٤ ص
(١٠١)
إذا قتل المدبر عمدا
١١٦ ص
(١٠٢)
إذا قتل المكاتب حرا
١١٩ ص
(١٠٣)
مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين
١٢٢ ص
(١٠٤)
لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر
١٢٣ ص
(١٠٥)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
١٢٤ ص
(١٠٦)
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٢٦ ص
(١٠٧)
الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
١٢٨ ص
(١٠٨)
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين
١٢٨ ص
(١٠٩)
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا
١٣٠ ص
(١١٠)
السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
١٣٢ ص
(١١١)
فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه
١٣٤ ص
(١١٢)
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت
١٣٦ ص
(١١٣)
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر
١٣٧ ص
(١١٤)
الشرط الثاني: التساوي في الدين
١٣٨ ص
(١١٥)
لو قتل الذمي مسلما عمدا
١٤١ ص
(١١٦)
يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
١٤٢ ص
(١١٧)
مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه
١٤٣ ص
(١١٨)
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت
١٤٤ ص
(١١٩)
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا
١٤٦ ص
(١٢٠)
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا
١٤٩ ص
(١٢١)
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة
١٥٠ ص
(١٢٢)
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا
١٥٠ ص
(١٢٣)
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي
١٥١ ص
(١٢٤)
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا
١٥٢ ص
(١٢٥)
فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة
١٥٤ ص
(١٢٦)
لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟
١٥٦ ص
(١٢٧)
لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه
١٥٧ ص
(١٢٨)
الشرط الرابع: كمال العقل
١٥٨ ص
(١٢٩)
فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا
١٦٠ ص
(١٣٠)
لو قتل البالغ الصبي
١٦١ ص
(١٣١)
هل يثبت القود على السكران؟
١٦٢ ص
(١٣٢)
لا قود على النائم
١٦٢ ص
(١٣٣)
هل يثبت القود على الأعمى؟
١٦٣ ص
(١٣٤)
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
١٦٣ ص
(١٣٥)
«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»
١٦٣ ص
(١٣٦)
الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل
١٦٣ ص
(١٣٧)
هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟
١٦٥ ص
(١٣٨)
لو قال: قتله أحد هذين
١٦٦ ص
(١٣٩)
مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٦٧ ص
(١٤٠)
الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ
١٦٨ ص
(١٤١)
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
١٦٩ ص
(١٤٢)
الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ
١٧٠ ص
(١٤٣)
الإقرار بالقتل وشروط المقر
١٧١ ص
(١٤٤)
لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ
١٧٢ ص
(١٤٥)
ثبوت القتل بالبينة
١٧٤ ص
(١٤٦)
لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال
١٧٦ ص
(١٤٧)
لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة
١٧٧ ص
(١٤٨)
يشترط خلوص الشهادة بالجراح
١٧٨ ص
(١٤٩)
لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان
١٧٩ ص
(١٥٠)
يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد
١٨٠ ص
(١٥١)
مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا
١٨١ ص
(١٥٢)
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان
١٨٢ ص
(١٥٣)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال
١٨٤ ص
(١٥٤)
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
١٨٦ ص
(١٥٥)
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله
١٨٧ ص
(١٥٦)
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل
١٨٩ ص
(١٥٧)
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا
١٩٢ ص
(١٥٨)
وأما القسامة ففيها مقاصد:
١٩٣ ص
(١٥٩)
«المقصد الأول: في اللوث»
١٩٤ ص
(١٦٠)
تعريف القسامة
١٩٤ ص
(١٦١)
صور من اللوث
١٩٦ ص
(١٦٢)
لو قال الشاهد: قتله أحد هذين
١٩٧ ص
(١٦٣)
لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل
١٩٨ ص
(١٦٤)
مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
١٩٩ ص
(١٦٥)
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
٢٠٠ ص
(١٦٦)
«المقصد الثاني: في كميتها»
٢٠١ ص
(١٦٧)
القسامة في العمد خمسون يمينا
٢٠١ ص
(١٦٨)
لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد
٢٠٣ ص
(١٦٩)
لو امتنع المدعى عليه عن القسامة
٢٠٤ ص
(١٧٠)
تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة
٢٠٥ ص
(١٧١)
قسامة الكافر على المسلم
٢٠٦ ص
(١٧٢)
لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة
٢٠٧ ص
(١٧٣)
يقسم المكاتب في عبده
٢٠٨ ص
(١٧٤)
لو ارتد الولي منع القسامة
٢٠٩ ص
(١٧٥)
هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟
٢١١ ص
(١٧٦)
«المقصد الثالث: في أحكامها»
٢١١ ص
(١٧٧)
لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث
٢١١ ص
(١٧٨)
لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث
٢١٢ ص
(١٧٩)
لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
٢١٤ ص
(١٨٠)
إذا مات الولي قام وارثه مقامه
٢١٦ ص
(١٨١)
مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل
٢١٧ ص
(١٨٢)
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام
٢١٨ ص
(١٨٣)
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا
٢١٨ ص
(١٨٤)
الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
٢٢٠ ص
(١٨٥)
«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»
٢٢١ ص
(١٨٦)
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية
٢٢١ ص
(١٨٧)
يرث القصاص من يرث المال
٢٢٤ ص
(١٨٨)
يرث الدية من يرث المال
٢٢٥ ص
(١٨٩)
إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
٢٢٥ ص
(١٩٠)
إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
٢٢٦ ص
(١٩١)
آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص
٢٣٠ ص
(١٩٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص
٢٣٤ ص
(١٩٣)
مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
٢٣٥ ص
(١٩٤)
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل
٢٣٦ ص
(١٩٦)
لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية
٢٣٨ ص
(١٩٧)
لو عفا البعض لم يسقط القصاص
٢٣٨ ص
(١٩٨)
الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال
٢٣٩ ص
(١٩٩)
الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢٤٢ ص
(٢٠١)
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب
٢٤٥ ص
(٢٠٢)
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى
٢٤٦ ص
(٢٠٣)
الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
٢٥١ ص
(٢٠٥)
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر
٢٥٢ ص
(٢٠٦)
لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني
٢٥٨ ص
(٢٠٩)
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
٢٦٠ ص
(٢١٠)
لو قطع كفا بغير أصابع
٢٦١ ص
(٢١١)
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ
٢٦٣ ص
(٢١٢)
«القسم الثاني: في قصاص الطرف»
٢٦٤ ص
(٢١٣)
شرائط القصاص في الطرف
٢٦٤ ص
(٢١٤)
تقطع اليمين باليمين
٢٦٦ ص
(٢١٥)
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير
٢٦٨ ص
(٢١٦)
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
٢٦٩ ص
(٢١٧)
لو قطع عدة من أعضائه خطأ
٢٧٠ ص
(٢١٨)
لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟
٢٧١ ص
(٢١٩)
لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه
٢٧١ ص
(٢٢٠)
لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه
٢٧٣ ص
(٢٢١)
يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة
٢٨٢ ص
(٢٢٥)
في السن القصاص
٢٨٣ ص
(٢٢٦)
مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا
٢٨٧ ص
(٢٢٧)
لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
لو قطع يده من مفصل الكوع
٢٩٠ ص
(٢٢٩)
الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك
٢٩١ ص
(٢٣٠)
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
٢٩٣ ص
(٢٣١)
الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
٢٩٤ ص
(٢٣٢)
لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه
٢٩٧ ص
(٢٣٣)
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية
٢٩٨ ص
(٢٣٤)
لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
٣٠٦ ص
(٢٣٨)
لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ
٣٠٧ ص
(٢٣٩)
كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»
٣١٠ ص
(٢٤٠)
تعريف الدية
٣١٠ ص
(٢٤١)
دية العمد
٣١١ ص
(٢٤٢)
هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟
٣١٢ ص
(٢٤٣)
دية شبيه العمد
٣١٢ ص
(٢٤٤)
دية الخطأ المحض
٣١٤ ص
(٢٤٥)
لو قتل في الشهر الحرام
٣١٥ ص
(٢٤٦)
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه
٣١٦ ص
(٢٤٧)
لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه
٣١٧ ص
(٢٤٨)
دية ولد الزنا
٣١٧ ص
(٢٤٩)
دية الذمي
٣١٨ ص
(٢٥٠)
«النظر الثاني: في موجبات الضمان»
٣٢١ ص
(٢٥١)
«البحث الأول: في المباشرة»
٣٢١ ص
(٢٥٢)
مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٣٢١ ص
(٢٥٣)
هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج
٣٢٣ ص
(٢٥٤)
الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٣٢٥ ص
(٢٥٥)
الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
٣٢٥ ص
(٢٥٦)
الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره
٣٢٦ ص
(٢٥٧)
الخامسة: من صاح ببالغ فمات
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم
٣٢٩ ص
(٢٥٩)
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا
٣٣٠ ص
(٢٦٠)
لو اصطدم حران فمات أحدهما
٣٣٥ ص
(٢٦١)
الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام
٣٣٨ ص
(٢٦٣)
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله
٣٣٨ ص
(٢٦٤)
الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت
٣٤٠ ص
(٢٦٥)
مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا
٣٤٢ ص
(٢٦٦)
الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٣٤٥ ص
(٢٦٧)
الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته
٣٤٦ ص
(٢٦٨)
الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص
٣٤٧ ص
(٢٦٩)
امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي
٣٥٠ ص
(٢٧٠)
الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
٣٥٢ ص
(٢٧١)
السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
٣٥٤ ص
(٢٧٢)
«البحث الثاني: في الأسباب»
٣٥٤ ص
(٢٧٣)
ضابط الأسباب
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به
٣٥٥ ص
(٢٧٥)
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟
٣٥٧ ص
(٢٧٦)
الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط
٣٥٨ ص
(٢٧٧)
الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
٣٥٩ ص
(٢٧٨)
الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين
٣٦١ ص
(٢٧٩)
السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت
٣٦٣ ص
(٢٨٠)
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٣٦٣ ص
(٢٨١)
الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٣٦٤ ص
(٢٨٢)
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره
٣٦٧ ص
(٢٨٣)
لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان
٣٦٧ ص
(٢٨٤)
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
٣٦٩ ص
(٢٨٥)
العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة
٣٧٠ ص
(٢٨٦)
الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
٣٧١ ص
(٢٨٧)
الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»
٣٧٥ ص
(٢٩١)
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره
٣٧٥ ص
(٢٩٣)
لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم
٣٨٣ ص
(٢٩٦)
لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه
٣٨٧ ص
(٢٩٧)
«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»
٣٩١ ص
(٢٩٨)
«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»
٣٩١ ص
(٢٩٩)
دية شعر الرأس
٣٩١ ص
(٣٠٠)
دية الحاجبين
٣٩٣ ص
(٣٠١)
دية الأهداب
٣٩٤ ص
(٣٠٢)
دية العينين
٣٩٥ ص
(٣٠٣)
دية الأجفان
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٩٨ ص
(٣٠٥)
دية الأنف
٤٠٢ ص
(٣٠٦)
دية الاذنين
٤٠٤ ص
(٣٠٧)
دية الشفتين
٤٠٥ ص
(٣٠٨)
دية اللسان
٤٠٩ ص
(٣٠٩)
الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح
٤١٠ ص
(٣١٠)
لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية
٤١١ ص
(٣١١)
لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟
٤١٢ ص
(٣١٢)
لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت
٤١٣ ص
(٣١٣)
دية الأسنان
٤١٤ ص
(٣١٤)
ليس للسن الزائدة دية
٤١٥ ص
(٣١٥)
لو اسودت بالجناية ولم تسقط
٤١٦ ص
(٣١٦)
لو انصدعت ولم تسقط
٤١٧ ص
(٣١٧)
دية العنق
٤١٩ ص
(٣١٨)
دية اللحيين
٤١٩ ص
(٣١٩)
دية اليدين
٤٢٠ ص
(٣٢٠)
دية الأصابع
٤٢٢ ص
(٣٢١)
دية الظفر
٤٢٣ ص
(٣٢٢)
دية الظهر
٤٢٤ ص
(٣٢٣)
دية النخاع
٤٢٥ ص
(٣٢٤)
دية الثديين
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
لو قطع حلمتي الثديين
٤٢٦ ص
(٣٢٦)
دية الذكر
٤٢٧ ص
(٣٢٧)
دية الخصيتين
٤٢٨ ص
(٣٢٨)
دية أدرة الخصيتين
٤٣٠ ص
(٣٢٩)
دية الشفرين
٤٣١ ص
(٣٣٠)
دية إفضاء المرأة
٤٣١ ص
(٣٣١)
دية الأليتين
٤٣٣ ص
(٣٣٢)
دية الرجلين
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب
٤٣٤ ص
(٣٣٤)
الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه
٤٣٤ ص
(٣٣٥)
الثالثة: دية كسر عظم من عضو
٤٣٥ ص
(٣٣٦)
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية
٤٣٦ ص
(٣٣٧)
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٣٦ ص
(٣٣٨)
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:
٤٣٧ ص
(٣٤٠)
الأول: العقل
٤٣٧ ص
(٣٤١)
لو شجه فذهب عقله
٤٣٨ ص
(٣٤٢)
لو جنى فأذهب العقل
٤٤٠ ص
(٣٤٣)
الثاني: السمع
٤٤٠ ص
(٣٤٤)
لو نقص سمع إحدى الاذنين
٤٤١ ص
(٣٤٥)
الثالث: ضوء العينين
٤٤١ ص
(٣٤٦)
لو قلع عينا وقال: كانت قائمة
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
الرابع: الشم
٤٤٣ ص
(٣٤٨)
لو ادعى نقص الشم
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
الخامس: الذوق
٤٤٤ ص
(٣٥٠)
السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع
٤٤٥ ص
(٣٥١)
السابع: قيل: في سلس البول الدية
٤٤٥ ص
(٣٥٢)
«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»
٤٤٦ ص
(٣٥٣)
تعريف الشجاج
٤٤٦ ص
(٣٥٤)
الحارصة
٤٤٧ ص
(٣٥٥)
المتلاحمة
٤٤٨ ص
(٣٥٦)
السمحاق
٤٤٩ ص
(٣٥٧)
الموضحة
٤٤٩ ص
(٣٥٨)
لو وصل الجاني بين الموضحتين
٤٥٠ ص
(٣٥٩)
لو شجه في رأسه وجبهته
٤٥١ ص
(٣٦٠)
الهاشمة
٤٥١ ص
(٣٦١)
المنقلة
٤٥٢ ص
(٣٦٢)
المأمومة
٤٥٣ ص
(٣٦٣)
الدامغة
٤٥٣ ص
(٣٦٤)
مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية
٤٥٥ ص
(٣٦٥)
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٤٥٦ ص
(٣٦٦)
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
٤٥٦ ص
(٣٦٧)
لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه
٤٥٦ ص
(٣٦٨)
الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار
٤٥٨ ص
(٣٦٩)
الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية
٤٥٨ ص
(٣٧٠)
السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٤٥٨ ص
(٣٧١)
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه
٤٥٨ ص
(٣٧٢)
الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل
٤٥٩ ص
(٣٧٣)
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها
٤٥٩ ص
(٣٧٤)
العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
٤٦٠ ص
(٣٧٥)
الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه
٤٦٢ ص
(٣٧٦)
«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:
٤٦٥ ص
(٣٧٧)
«الأولى: في الجنين»
٤٦٥ ص
(٣٧٨)
دية جنين الذمي
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
دية جنين المملوك
٤٦٥ ص
(٣٨٠)
دية الجنين الذي لم يتم خلقته
٤٦٧ ص
(٣٨١)
دية النطفة
٤٦٩ ص
(٣٨٢)
لو قتلت المرأة فمات معها جنين
٤٧٤ ص
(٣٨٣)
لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن
٤٧٧ ص
(٣٨٤)
لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
٤٧٨ ص
(٣٨٥)
لو ضرب حاملا خطأ فألقت
٤٨٠ ص
(٣٨٦)
لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه
٤٨١ ص
(٣٨٧)
لو جهل حاله حين ولادته
٤٨٢ ص
(٣٨٨)
لو ضربها فألقت عضوا
٤٨٢ ص
(٣٨٩)
مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
٤٨٣ ص
(٣٩٠)
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار
٤٨٤ ص
(٣٩١)
«الثانية: في الجناية على الحيوان»
٤٨٨ ص
(٣٩٢)
الأول: ما يؤكل
٤٨٨ ص
(٣٩٣)
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته
٤٨٨ ص
(٣٩٤)
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة
٤٨٩ ص
(٣٩٥)
في كلب الغنم كبش
٤٩١ ص
(٣٩٦)
دية كلب الزرع
٤٩٢ ص
(٣٩٧)
مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو
٤٩٣ ص
(٣٩٨)
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا
٤٩٤ ص
(٣٩٩)
الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
٤٩٥ ص
(٤٠٠)
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
٤٩٦ ص
(٤٠١)
«الثالثة: في كفارة القتل»
٤٩٧ ص
(٤٠٢)
كفارة الجمع بقتل العمد
٤٩٧ ص
(٤٠٣)
إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا
٤٩٩ ص
(٤٠٤)
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٥٠٠ ص
(٤٠٥)
«الرابعة: في العاقلة»
٥٠١ ص
(٤٠٦)
ضابط العصبة
٥٠١ ص
(٤٠٧)
هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟
٥٠٤ ص
(٤٠٨)
لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد
٥٠٥ ص
(٤٠٩)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٥٠٦ ص
(٤١٠)
لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل
٥٠٨ ص
(٤١١)
لو جنى على نفسه خطأ
٥٠٩ ص
(٤١٢)
جناية الذمي في ماله
٥١٠ ص
(٤١٣)
ضامن الجريرة يعقل
٥١١ ص
(٤١٤)
كيفية تقسيط الدية
٥١١ ص
(٤١٥)
كمية التقسيط
٥١٢ ص
(٤١٦)
هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟
٥١٣ ص
(٤١٧)
هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟
٥١٣ ص
(٤١٨)
لو زادت العاقلة عن الدية
٥١٦ ص
(٤١٩)
لو غاب بعض العاقلة
٥١٦ ص
(٤٢٠)
ابتداء زمان تأجيل الدية
٥١٧ ص
(٤٢١)
إذا حال الحول على موسر
٥١٨ ص
(٤٢٢)
لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية
٥١٩ ص
(٤٢٣)
دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني
٥١٩ ص
(٤٢٤)
مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
٥٢٠ ص
(٤٢٥)
الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
٥٢١ ص
(٤٢٦)
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا
٥٢١ ص
(٤٢٧)
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال
٥٢٢ ص
(٤٢٨)
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٥٢٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤١ - إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة

الباب الثاني في: إتيان البهائم، ووطي الأموات، وما يتبعه إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الإمام. وفي رواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا. وفي أخرى: يقتل. والمشهور: الأول.
وأما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها. والذبح إما تلقيا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه. وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير، لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها. وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة، لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها.
____________________
قوله: «في إتيان البهائم ووطي الأموات... إلخ».
تقييد الحكم بوطي البالغ العاقل يدل على أن وطي الصبي والمجنون لا يوجب ذلك. وهو ظاهر في ثبوت المجموع، لأن من جملته التعزير أو الحد، وهما منتفيان عنهما، وإن ثبت عليهما التأديب، وقد يطلق عليه التعزير أيضا.
وإنما خص الحكم بالمكلف لأنه في النصوص (١) معلق على الرجل، وهو

(١) الوسائل ١٨: ٥٧٠ ب «١» من أبواب نكاح البهائم.
(٤١)