____________________
هذا حكم المدفوع. أما الأسفل ففي من يضمنه منهما قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (٤) وجماعة (٥) -: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.
والثاني: قول الشيخ في النهاية (٦): إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه.
ومستنده صحيحة (٧) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» (٨).
قوله: «روى أبو جميلة... إلخ».
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (٤) وجماعة (٥) -: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.
والثاني: قول الشيخ في النهاية (٦): إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه.
ومستنده صحيحة (٧) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» (٨).
قوله: «روى أبو جميلة... إلخ».