شرح مسلم
(١)
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
٢ ص
(٢)
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
٩ ص
(٣)
باب حكم ضفائر المغتسلة
١٠ ص
(٤)
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
١٣ ص
(٥)
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٦ ص
(٦)
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٦ ص
(٧)
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
٢٨ ص
(٨)
باب تحريم النظر إلى العورات
٣٠ ص
(٩)
باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة
٣٢ ص
(١٠)
باب الاعتناء بحفظ العورة
٣٣ ص
(١١)
باب التستر عند البول
٣٥ ص
(١٢)
بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع
٣٦ ص
(١٣)
باب الوضوء مما مست النار
٤٢ ص
(١٤)
باب الوضوء من لحوم الإبل
٤٨ ص
(١٥)
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك
٤٩ ص
(١٦)
طهارة جلود الميتة بالدباغ
٥١ ص
(١٧)
فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد
٥٥ ص
(١٨)
باب التيمم
٥٦ ص
(١٩)
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
٦٥ ص
(٢٠)
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها
٦٨ ص
(٢١)
باب جواز أكل المحدث الطعام
٦٩ ص
(٢٢)
باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء
٧٠ ص
(٢٣)
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
٧١ ص
(٢٤)
كتاب الصلاة
٧٥ ص
(٢٥)
باب بدء الاذان
٧٥ ص
(٢٦)
باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة
٧٧ ص
(٢٧)
باب صفة الاذان
٨٠ ص
(٢٨)
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
٨٢ ص
(٢٩)
باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير
٨٣ ص
(٣٠)
باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان
٨٤ ص
(٣١)
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة
٨٤ ص
(٣٢)
باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه
٨٩ ص
(٣٣)
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
٩٣ ص
(٣٤)
كيفية رفع اليدين والاحرام
٩٦ ص
(٣٥)
باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
٩٧ ص
(٣٦)
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
١٠٠ ص
(٣٧)
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
١٠٥ ص
(٣٨)
قراءة سورة عقب الفاتحة
١٠٦ ص
(٣٩)
واجبات الصلاة
١٠٧ ص
(٤٠)
كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها
١٠٨ ص
(٤١)
باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه
١٠٩ ص
(٤٢)
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة
١١٠ ص
(٤٣)
باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة
١١٢ ص
(٤٤)
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
١١٤ ص
(٤٥)
التشهد في الصلاة
١١٥ ص
(٤٦)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
١٢٤ ص
(٤٧)
باب التسميع و التحميد و التأمين
١٢٨ ص
(٤٨)
باب ائتمام المأموم بالامام
١٣٠ ص
(٤٩)
باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام
١٣٥ ص
(٥٠)
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
١٤٤ ص
(٥١)
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة
١٤٨ ص
(٥٢)
باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها
١٤٩ ص
(٥٣)
باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما
١٥٠ ص
(٥٤)
باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
١٥٢ ص
(٥٥)
باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول و التراص فيها والامر بالاجتماع
١٥٢ ص
(٥٦)
باب تسوية الصفوف و اقامتها وفضل الأول فالأول منها
١٥٤ ص
(٥٧)
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
١٦٠ ص
(٥٨)
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة
١٦١ ص
(٥٩)
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
١٦٤ ص
(٦٠)
باب الاستماع للقراءة
١٦٥ ص
(٦١)
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن
١٦٧ ص
(٦٢)
باب القراءة في الظهر والعصر
١٧١ ص
(٦٣)
باب القراءة في الصبح
١٧٧ ص
(٦٤)
باب القراءة في العشاء
١٨٠ ص
(٦٥)
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
١٨٣ ص
(٦٦)
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
١٨٧ ص
(٦٧)
باب متابعة الامام والعمل بعده
١٨٩ ص
(٦٨)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
١٩١ ص
(٦٩)
باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٩٥ ص
(٧٠)
باب ما يقال في الركوع والسجود
١٩٩ ص
(٧١)
باب فضل السجود والحث عليه
٢٠٤ ص
(٧٢)
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
٢٠٥ ص
(٧٣)
باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود
٢٠٨ ص
(٧٤)
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول
٢١٢ ص
(٧٥)
باب سترة المصلى وندب إلى الصلاة إلى سترة والنهى عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلى والصلاة إلى الراحلة والامر بالدنو إلى السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك
٢١٥ ص
(٧٦)
باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
٢٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٤ - الصفحة ١٩ - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
قال أصحابنا وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فان أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للاشتعال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلى إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشئ وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فان خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة فإذا قلنا بالأصح وانها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الأول فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لا يرتفع شئ من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فإنه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الأوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح انهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروى هذا أيضا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة انها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله أعلم ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب الا ما ورد الشرع بايجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله
(١٩)