شرح مسلم
(١)
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
٢ ص
(٢)
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
٩ ص
(٣)
باب حكم ضفائر المغتسلة
١٠ ص
(٤)
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
١٣ ص
(٥)
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٦ ص
(٦)
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٦ ص
(٧)
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
٢٨ ص
(٨)
باب تحريم النظر إلى العورات
٣٠ ص
(٩)
باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة
٣٢ ص
(١٠)
باب الاعتناء بحفظ العورة
٣٣ ص
(١١)
باب التستر عند البول
٣٥ ص
(١٢)
بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع
٣٦ ص
(١٣)
باب الوضوء مما مست النار
٤٢ ص
(١٤)
باب الوضوء من لحوم الإبل
٤٨ ص
(١٥)
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك
٤٩ ص
(١٦)
طهارة جلود الميتة بالدباغ
٥١ ص
(١٧)
فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد
٥٥ ص
(١٨)
باب التيمم
٥٦ ص
(١٩)
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
٦٥ ص
(٢٠)
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها
٦٨ ص
(٢١)
باب جواز أكل المحدث الطعام
٦٩ ص
(٢٢)
باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء
٧٠ ص
(٢٣)
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
٧١ ص
(٢٤)
كتاب الصلاة
٧٥ ص
(٢٥)
باب بدء الاذان
٧٥ ص
(٢٦)
باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة
٧٧ ص
(٢٧)
باب صفة الاذان
٨٠ ص
(٢٨)
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
٨٢ ص
(٢٩)
باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير
٨٣ ص
(٣٠)
باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان
٨٤ ص
(٣١)
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة
٨٤ ص
(٣٢)
باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه
٨٩ ص
(٣٣)
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
٩٣ ص
(٣٤)
كيفية رفع اليدين والاحرام
٩٦ ص
(٣٥)
باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
٩٧ ص
(٣٦)
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
١٠٠ ص
(٣٧)
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
١٠٥ ص
(٣٨)
قراءة سورة عقب الفاتحة
١٠٦ ص
(٣٩)
واجبات الصلاة
١٠٧ ص
(٤٠)
كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها
١٠٨ ص
(٤١)
باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه
١٠٩ ص
(٤٢)
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة
١١٠ ص
(٤٣)
باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة
١١٢ ص
(٤٤)
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
١١٤ ص
(٤٥)
التشهد في الصلاة
١١٥ ص
(٤٦)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
١٢٤ ص
(٤٧)
باب التسميع و التحميد و التأمين
١٢٨ ص
(٤٨)
باب ائتمام المأموم بالامام
١٣٠ ص
(٤٩)
باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام
١٣٥ ص
(٥٠)
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
١٤٤ ص
(٥١)
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة
١٤٨ ص
(٥٢)
باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها
١٤٩ ص
(٥٣)
باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما
١٥٠ ص
(٥٤)
باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
١٥٢ ص
(٥٥)
باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول و التراص فيها والامر بالاجتماع
١٥٢ ص
(٥٦)
باب تسوية الصفوف و اقامتها وفضل الأول فالأول منها
١٥٤ ص
(٥٧)
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
١٦٠ ص
(٥٨)
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة
١٦١ ص
(٥٩)
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
١٦٤ ص
(٦٠)
باب الاستماع للقراءة
١٦٥ ص
(٦١)
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن
١٦٧ ص
(٦٢)
باب القراءة في الظهر والعصر
١٧١ ص
(٦٣)
باب القراءة في الصبح
١٧٧ ص
(٦٤)
باب القراءة في العشاء
١٨٠ ص
(٦٥)
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
١٨٣ ص
(٦٦)
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
١٨٧ ص
(٦٧)
باب متابعة الامام والعمل بعده
١٨٩ ص
(٦٨)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
١٩١ ص
(٦٩)
باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٩٥ ص
(٧٠)
باب ما يقال في الركوع والسجود
١٩٩ ص
(٧١)
باب فضل السجود والحث عليه
٢٠٤ ص
(٧٢)
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
٢٠٥ ص
(٧٣)
باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود
٢٠٨ ص
(٧٤)
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول
٢١٢ ص
(٧٥)
باب سترة المصلى وندب إلى الصلاة إلى سترة والنهى عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلى والصلاة إلى الراحلة والامر بالدنو إلى السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك
٢١٥ ص
(٧٦)
باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
٢٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٤ - الصفحة ٧٨ - باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة
الإقامة الا الإقامة) أما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس في الحذائين وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه و أما أبو قلابة فبكسر القاف وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا وقوله يشفع الاذان هو بفتح الياء والفاء وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لأن اطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته والله أعلم وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى وهذا مجمع عليه اليوم وحكى في افراده خلاف عن بعض السلف واختلف العلماء في اثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى وأما قوله ويوتر الإقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان وقوله الا الإقامة معناه الا لفظ الإقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يثنيها واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال احمد وجمهور العلماء أن الإقامة احدى عشرة كلمه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة وهو قول قديم للشافعي ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة وفي الاخر الله أكبر ويقول قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات والصواب الأول وقال أبو حنيفة الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب
(٧٨)