شرح مسلم
(١)
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
٢ ص
(٢)
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
٩ ص
(٣)
باب حكم ضفائر المغتسلة
١٠ ص
(٤)
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
١٣ ص
(٥)
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٦ ص
(٦)
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٦ ص
(٧)
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
٢٨ ص
(٨)
باب تحريم النظر إلى العورات
٣٠ ص
(٩)
باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة
٣٢ ص
(١٠)
باب الاعتناء بحفظ العورة
٣٣ ص
(١١)
باب التستر عند البول
٣٥ ص
(١٢)
بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع
٣٦ ص
(١٣)
باب الوضوء مما مست النار
٤٢ ص
(١٤)
باب الوضوء من لحوم الإبل
٤٨ ص
(١٥)
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك
٤٩ ص
(١٦)
طهارة جلود الميتة بالدباغ
٥١ ص
(١٧)
فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد
٥٥ ص
(١٨)
باب التيمم
٥٦ ص
(١٩)
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
٦٥ ص
(٢٠)
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها
٦٨ ص
(٢١)
باب جواز أكل المحدث الطعام
٦٩ ص
(٢٢)
باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء
٧٠ ص
(٢٣)
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
٧١ ص
(٢٤)
كتاب الصلاة
٧٥ ص
(٢٥)
باب بدء الاذان
٧٥ ص
(٢٦)
باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة
٧٧ ص
(٢٧)
باب صفة الاذان
٨٠ ص
(٢٨)
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
٨٢ ص
(٢٩)
باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير
٨٣ ص
(٣٠)
باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان
٨٤ ص
(٣١)
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة
٨٤ ص
(٣٢)
باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه
٨٩ ص
(٣٣)
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
٩٣ ص
(٣٤)
كيفية رفع اليدين والاحرام
٩٦ ص
(٣٥)
باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
٩٧ ص
(٣٦)
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
١٠٠ ص
(٣٧)
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
١٠٥ ص
(٣٨)
قراءة سورة عقب الفاتحة
١٠٦ ص
(٣٩)
واجبات الصلاة
١٠٧ ص
(٤٠)
كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها
١٠٨ ص
(٤١)
باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه
١٠٩ ص
(٤٢)
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة
١١٠ ص
(٤٣)
باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة
١١٢ ص
(٤٤)
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه
١١٤ ص
(٤٥)
التشهد في الصلاة
١١٥ ص
(٤٦)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
١٢٤ ص
(٤٧)
باب التسميع و التحميد و التأمين
١٢٨ ص
(٤٨)
باب ائتمام المأموم بالامام
١٣٠ ص
(٤٩)
باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام
١٣٥ ص
(٥٠)
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
١٤٤ ص
(٥١)
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة
١٤٨ ص
(٥٢)
باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها
١٤٩ ص
(٥٣)
باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما
١٥٠ ص
(٥٤)
باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
١٥٢ ص
(٥٥)
باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول و التراص فيها والامر بالاجتماع
١٥٢ ص
(٥٦)
باب تسوية الصفوف و اقامتها وفضل الأول فالأول منها
١٥٤ ص
(٥٧)
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
١٦٠ ص
(٥٨)
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة
١٦١ ص
(٥٩)
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
١٦٤ ص
(٦٠)
باب الاستماع للقراءة
١٦٥ ص
(٦١)
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن
١٦٧ ص
(٦٢)
باب القراءة في الظهر والعصر
١٧١ ص
(٦٣)
باب القراءة في الصبح
١٧٧ ص
(٦٤)
باب القراءة في العشاء
١٨٠ ص
(٦٥)
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
١٨٣ ص
(٦٦)
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
١٨٧ ص
(٦٧)
باب متابعة الامام والعمل بعده
١٨٩ ص
(٦٨)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
١٩١ ص
(٦٩)
باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٩٥ ص
(٧٠)
باب ما يقال في الركوع والسجود
١٩٩ ص
(٧١)
باب فضل السجود والحث عليه
٢٠٤ ص
(٧٢)
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
٢٠٥ ص
(٧٣)
باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود
٢٠٨ ص
(٧٤)
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول
٢١٢ ص
(٧٥)
باب سترة المصلى وندب إلى الصلاة إلى سترة والنهى عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلى والصلاة إلى الراحلة والامر بالدنو إلى السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك
٢١٥ ص
(٧٦)
باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
٢٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٤ - الصفحة ٥٥ - فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد

فصل يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ فيه وجهان قال أصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع في مدبغه طهر والله أعلم وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز وهل يجوز أكله فيه ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم ولا يجوز غيره والله أعلم وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس فيه قولان لان للشافعي أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (أنما حرم أكلها) رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم اكل جلد الميتة وهو الصحيح كما قدمته وللقائل الاخر ان يقول المراد تحريم لحمها والله أعلم قوله (قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة) يعني انهما ذكرا في روايتهما ان ابن عباس رواه عن ميمونة قوله (أن داجنة كانت) هي بالدال المهملة والجيم والنون قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاه وغيرهما وقد دجن في بيته إذا ألزمه والمراد بالداجنة هنا الشاة قوله (عبد الرحمن ابن وعلة السبئي) هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى هكذا هو في الأصول يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا ولكن لم يرو قوله (أن أبا الخير) هو بالخاء المعجمة واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الياء والزاي وقوله
(٥٥)