السنن الكبرى
(١)
باب ما يحل للمضطر من مال الغير
٢ ص
(٢)
باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا ان كان عنده
٣ ص
(٣)
باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
٤ ص
(٤)
باب النهى عن التداوي بالمسكر
٤ ص
(٥)
باب النهى عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
٥ ص
(٦)
باب أكل الجبن
٦ ص
(٧)
باب ما يحل من الجبن وما لا يحل
٦ ص
(٨)
باب ما جاء في الكبد والطحال
٧ ص
(٩)
باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
٧ ص
(١٠)
باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
٨ ص
(١١)
باب ما حرم المشركون على أنفسهم
٩ ص
(١٢)
باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم
١٠ ص
(١٣)
باب ما جاء في أكل الطين
١١ ص
(١٤)
باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه ما يؤكل أو يشرب
١٢ ص
(١٥)
كتاب السبق والرمي باب التحريض على الرمي
١٣ ص
(١٦)
باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
١٥ ص
(١٧)
باب لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل
١٦ ص
(١٨)
باب ما جاء في المسابقة بالعدو
١٧ ص
(١٩)
باب ما جاء في المصارعة
١٨ ص
(٢٠)
باب ما جاء في اللعب بالحمام
١٩ ص
(٢١)
باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
١٩ ص
(٢٢)
باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللا
٢٠ ص
(٢٣)
باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه ومالا يجوز
٢١ ص
(٢٤)
باب لا جلب ولا جنب في الرهان
٢١ ص
(٢٥)
باب النهى عن التحريش بين البهائم
٢٢ ص
(٢٦)
باب كراهية انزاء الحمر على الخيل
٢٢ ص
(٢٧)
باب كراهية خصاء البهائم
٢٤ ص
(٢٨)
باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب
٢٥ ص
(٢٩)
كتاب الايمان باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل
٢٦ ص
(٣٠)
باب أسماء الله عز وجل ثناؤه
٢٧ ص
(٣١)
باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
٢٨ ص
(٣٢)
باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الاسلام أو بملة غير الاسلام أو بالأمانة
٢٩ ص
(٣٣)
باب من كره الايمان بالله الا فيما كان لله طاعة
٣٠ ص
(٣٤)
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
٣١ ص
(٣٥)
باب شبهة من زعم ان لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
٣٣ ص
(٣٦)
باب أبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر
٣٤ ص
(٣٧)
باب ما جاء في اليمين الغموس
٣٥ ص
(٣٨)
باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت
٣٨ ص
(٣٩)
باب ما جاء في أبرار المقسم
٤٠ ص
(٤٠)
باب من قال لعمر الله
٤١ ص
(٤١)
باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى
٤١ ص
(٤٢)
باب من قال الله لأفعلن كذا أو لم افعل كذا ينوى به يمينا
٤٣ ص
(٤٣)
باب من قال وأيم الله
٤٤ ص
(٤٤)
باب من قال على عهد الله يريد به يمينا
٤٤ ص
(٤٥)
باب من قال على نذر ولم يسم شيئا
٤٥ ص
(٤٦)
باب الاستثناء باليمين
٤٦ ص
(٤٧)
باب صلة الاستثناء باليمين
٤٧ ص
(٤٨)
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس
٤٧ ص
(٤٩)
باب الحالف يستثنى في نفسه
٤٨ ص
(٥٠)
باب لغو اليمين
٤٨ ص
(٥١)
باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا
٤٩ ص
(٥٢)
باب الكفارة بعد الحنث
٥٠ ص
(٥٣)
باب الكفارة قبل الحنث
٥١ ص
(٥٤)
باب الاطعام في كفارة اليمين
٥٤ ص
(٥٥)
باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا
٥٦ ص
(٥٦)
باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة
٥٦ ص
(٥٧)
باب ما يجوز في عتق الكفارات
٥٧ ص
(٥٨)
باب ما جاء في ولد الزنا
٥٩ ص
(٥٩)
باب ما جاء في اعتاق ولد الزنا
٥٩ ص
(٦٠)
باب التخيير بين الاطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
٥٩ ص
(٦١)
باب التتابع في صوم الكفارة
٦٠ ص
(٦٢)
باب جامع الايمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
٦٠ ص
(٦٣)
باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان
٦١ ص
(٦٤)
باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا
٦٢ ص
(٦٥)
باب من حلف لا يأكل خبزا بادم فأكله بما يعد ادما في العادة بما يصطبغ به أو لا يصطبغ
٦٢ ص
(٦٦)
باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
٦٣ ص
(٦٧)
باب من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو حيوان
٦٤ ص
(٦٨)
باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث
٦٤ ص
(٦٩)
باب ما يستدل به على انه يحلل يمينه بأدنى ضرب
٦٤ ص
(٧٠)
باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
٦٥ ص
(٧١)
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
٦٥ ص
(٧٢)
باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
٦٥ ص
(٧٣)
باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
٦٧ ص
(٧٤)
باب من نذر نذرا في معصية الله
٦٨ ص
(٧٥)
باب من جعل فيه كفارة يمين
٦٩ ص
(٧٦)
باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح أبنه أو نفسه
٧٢ ص
(٧٧)
كتاب النذور باب الوفاء بالنذر
٧٤ ص
(٧٨)
باب ما يوفى به من النذور ومالا يوفى
٧٤ ص
(٧٩)
باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
٧٦ ص
(٨٠)
باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وان لم يكن طاعة
٧٧ ص
(٨١)
باب كراهية النذر
٧٧ ص
(٨٢)
باب من نذر تبررا ان يمشى إلى بيت الله الحرام
٧٧ ص
(٨٣)
باب ركوب من لم يقدر على المشي
٧٨ ص
(٨٤)
باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه
٧٨ ص
(٨٥)
باب الهدى فيما ركب
٧٩ ص
(٨٦)
باب من امر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتي به كما نذره
٨١ ص
(٨٧)
باب من قال يمشى من ميقاته الا ان يكون نوى مكانا حتى يصدر
٨١ ص
(٨٨)
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
٨٢ ص
(٨٩)
باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
٨٢ ص
(٩٠)
باب من نذر أن ينحر بمكة
٨٣ ص
(٩١)
باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
٨٣ ص
(٩٢)
باب من نذر هديا لم يسمه
٨٤ ص
(٩٣)
باب من قال لله على أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
٨٤ ص
(٩٤)
باب نذر العمرة في شهر مسمى
٨٥ ص
(٩٥)
باب من نذر ضرب عنق مشرك ان ظفر به فأسلم
٨٥ ص
(٩٦)
باب من مات وعليه نذر
٨٥ ص
(٩٧)
كتاب آداب القاضي باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
٨٧ ص
(٩٨)
باب فضل المؤمن القوى الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم
٨٩ ص
(٩٩)
باب ما يستدل به على ان القضاء وسائر اعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
٨٩ ص
(١٠٠)
باب كراهية الامارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
٩٥ ص
(١٠١)
باب كراهية طلب الامارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما
٩٩ ص
(١٠٢)
باب ما يستحب للقاضي من ان يقضى في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر
١٠١ ص
(١٠٣)
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفى وقت القضاء إذا خشى الازدحام عليه
١٠٢ ص
(١٠٤)
باب ما يستحب للقاضي من ان لا يكون قضاؤه في المسجد
١٠٢ ص
(١٠٥)
باب التثبت في الحكم
١٠٣ ص
(١٠٦)
باب لا يقضى وهو غضبان
١٠٤ ص
(١٠٧)
باب لا يقضى القاضي الا وهو شبعان ريان
١٠٥ ص
(١٠٨)
باب القاضي يقضى في حال غضبه فوافق الحق
١٠٦ ص
(١٠٩)
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفى ضيعته لئلا يشغل فهمه
١٠٧ ص
(١١٠)
باب ما يستحب للقاضي والوالي من ان يولى الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة
١٠٧ ص
(١١١)
باب القاضي يأتي الوليمة إذا ادعى لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز
١٠٨ ص
(١١٢)
باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
١٠٨ ص
(١١٣)
باب مشاورة الوالي والقاضي في الامر
١٠٨ ص
(١١٤)
باب موضع المشاوره
١١٠ ص
(١١٥)
باب من يشاور
١١١ ص
(١١٦)
باب ما يقضى به القاضي ويفتى به المفتى فإنه غير جائز له ان يقلد أحدا من أهل دهره ولا ان يحكم أو يفتى بالاستحسان
١١٣ ص
(١١٧)
باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل
١١٦ ص
(١١٨)
باب لا يولى الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا امر القضاء
١١٧ ص
(١١٩)
باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
١١٨ ص
(١٢٠)
باب من اجتهد ثم رأى ان اجتهاده خالف نصا أو اجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره
١١٩ ص
(١٢١)
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
١٢٠ ص
(١٢٢)
باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الاثم وعظيم الوزر
١٢١ ص
(١٢٣)
باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود
١٢٢ ص
(١٢٤)
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
١٢٣ ص
(١٢٥)
باب عدد المزكين
١٢٣ ص
(١٢٦)
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته الا بأن يقفه على ما يجرحه به
١٢٤ ص
(١٢٧)
باب ما يقول في لفظ التعديل
١٢٤ ص
(١٢٨)
باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة
١٢٥ ص
(١٢٩)
باب اتخاذ الكتاب
١٢٦ ص
(١٣٠)
باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع ان يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
١٢٦ ص
(١٣١)
باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي ان يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما
١٢٦ ص
(١٣٢)
باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
١٢٧ ص
(١٣٣)
باب ختم الكتاب
١٢٨ ص
(١٣٤)
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والاشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
١٢٩ ص
(١٣٥)
باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
١٢٩ ص
(١٣٦)
باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب
١٣٠ ص
(١٣٧)
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب
١٣٠ ص
(١٣٨)
باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له بمسألة كتابا
١٣١ ص
(١٣٩)
باب القاضي يحكم بشئ فيشهد على نفسه بما حكم به
١٣١ ص
(١٤٠)
باب القسمة
١٣١ ص
(١٤١)
باب ما جاء في اجر القسام
١٣٢ ص
(١٤٢)
باب ما لا يحتمل القسمة
١٣٣ ص
(١٤٣)
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود باب انصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه لما في الظلم من عظيم الوزر وكبير الاثم
١٣٤ ص
(١٤٤)
باب انصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والانصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن الاقبال عليهما
١٣٥ ص
(١٤٥)
باب القاضي لا ينهر الخصمين
١٣٦ ص
(١٤٦)
باب القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه
١٣٧ ص
(١٤٧)
باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
١٣٧ ص
(١٤٨)
باب لا ينبغي للقاضي ان يضيف الخصم الا وخصمه معه
١٣٧ ص
(١٤٩)
باب لا يقبل منه هدية
١٣٨ ص
(١٥٠)
باب التشديد في اخذ الرشوة وفى أعطائها على ابطال حق
١٣٨ ص
(١٥١)
باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا
١٣٩ ص
(١٥٢)
باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول فللأول حتى السبق والسبق أصل في الشريعة
١٣٩ ص
(١٥٣)
باب من دعى إلى حكم حاكم
١٤٠ ص
(١٥٤)
باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد الا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب
١٤٠ ص
(١٥٥)
باب من أجاز القضاء على الغائب
١٤١ ص
(١٥٦)
باب ما يفعل بشاهد الزور
١٤١ ص
(١٥٧)
باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه
١٤٢ ص
(١٥٨)
باب من قال ليس للقاضي ان يقضى بعلمه
١٤٣ ص
(١٥٩)
باب القاضي لا يحكم لنفسه
١٤٤ ص
(١٦٠)
باب ما جاء في التحكيم
١٤٥ ص
(١٦١)
كتاب الشهادات
١٤٥ ص
(١٦٢)
باب الامر بالاشهاد
١٤٥ ص
(١٦٣)
باب الاختيار في الاشهاد
١٤٦ ص
(١٦٤)
باب الشهادة في الزنا
١٤٧ ص
(١٦٥)
باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
١٤٨ ص
(١٦٦)
باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال
١٤٨ ص
(١٦٧)
باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له والمقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا
١٤٩ ص
(١٦٨)
باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء
١٥٠ ص
(١٦٩)
باب ما جاء في عددهن
١٥١ ص
(١٧٠)
باب شهادة القاذف
١٥٢ ص
(١٧١)
باب من قال لا تقبل شهادته
١٥٥ ص
(١٧٢)
باب شهادة المقطوع في السرقة
١٥٦ ص
(١٧٣)
باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
١٥٦ ص
(١٧٤)
باب وجوه العلم بالشهادة
١٥٧ ص
(١٧٥)
باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
١٥٨ ص
(١٧٦)
باب ما جاء في خير الشهداء
١٥٩ ص
(١٧٧)
باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
١٥٩ ص
(١٧٨)
باب ما على من دعى ليشهد
١٦٠ ص
(١٧٩)
باب (ولا يضار كاتب ولا شهيد)
١٦٠ ص
(١٨٠)
باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
١٦١ ص
(١٨١)
باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح مالم يتفرقوا
١٦١ ص
(١٨٢)
باب من رد شهادة أهل الذمة
١٦٢ ص
(١٨٣)
باب ما جاء في قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم)
١٦٣ ص
(١٨٤)
باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
١٦٥ ص
(١٨٥)
باب لا يجوز شهادة غير عدل
١٦٦ ص
(١٨٦)
باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم باب القضاء باليمين مع الشاهد
١٦٦ ص
(١٨٧)
باب القضاء باليمين مع الشاهد
١٧٦ ص
(١٨٨)
باب تأكيد اليمين بالمكان
١٧٦ ص
(١٨٩)
باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
١٧٧ ص
(١٩٠)
باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للامام من الوعظ فيها
١٧٨ ص
(١٩١)
باب ما جاء في الاقتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا
١٧٩ ص
(١٩٢)
باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
١٧٩ ص
(١٩٣)
باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم
١٨٠ ص
(١٩٤)
باب ما جاء في قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ومن رضى بحكم الله عز وجل في ذلك
١٨١ ص
(١٩٥)
باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
١٨١ ص
(١٩٦)
باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
١٨١ ص
(١٩٧)
باب المدعى يستمهل ليأتي ببينة
١٨٢ ص
(١٩٨)
باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
١٨٢ ص
(١٩٩)
باب النكول ورد اليمين
١٨٢ ص
(٢٠٠)
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
١٩١ ص
(٢٠١)
باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار
١٩١ ص
(٢٠٢)
باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتربه لم تجز شهادته
١٩٥ ص
(٢٠٣)
باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
١٩٧ ص
(٢٠٤)
باب من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب
١٩٧ ص
(٢٠٥)
باب من وعد غيره شيئا ومن نيته ان يفي به ثم وفي به أو لم يف به لعذر ومن وعد ومن نيته ان لا يفي به
١٩٨ ص
(٢٠٦)
باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
١٩٩ ص
(٢٠٧)
باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه أو سمي الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
١٩٩ ص
(٢٠٨)
باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
٢٠٠ ص
(٢٠٩)
باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
٢٠١ ص
(٢١٠)
باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
٢٠٢ ص
(٢١١)
باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
٢٠٢ ص
(٢١٢)
باب الرجل من أهل الفقيه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو انه لا يبصر الفتيا
٢٠٩ ص
(٢١٣)
باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
٢١٠ ص
(٢١٤)
باب الاختلاف في اللعب بالشطر نج
٢١١ ص
(٢١٥)
باب كراهية اللعب بالحمام
٢١٣ ص
(٢١٦)
باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
٢١٣ ص
(٢١٧)
باب شهادة أهل الأشربة
٢١٣ ص
(٢١٨)
باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي
٢١٤ ص
(٢١٩)
باب من كره كلما لعب الناس به من الحزة وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها
٢١٦ ص
(٢٢٠)
باب ما لا ينهى عنه من اللعب
٢١٨ ص
(٢٢١)
باب ينبغي للمرء ان لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
٢١٩ ص
(٢٢٢)
باب ما جاء في اللعب بالبنات
٢١٩ ص
(٢٢٣)
باب ما جاء في المراجيح
٢٢٠ ص
(٢٢٤)
باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
٢٢١ ص
(٢٢٥)
باب الرجال يغنى فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا أو المرأة
٢٢٣ ص
(٢٢٦)
باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وانما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها
٢٢٤ ص
(٢٢٧)
باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
٢٢٥ ص
(٢٢٨)
باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
٢٢٦ ص
(٢٢٩)
باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الاعراب كثر أو قل
٢٢٦ ص
(٢٣٠)
باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
٢٢٨ ص
(٢٣١)
باب البكاء عند قراءة القرآن
٢٣١ ص
(٢٣٢)
باب شهادة أهل العصبية
٢٣١ ص
(٢٣٣)
باب شهادة الشعراء
٢٣٧ ص
(٢٣٤)
باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان
٢٤١ ص
(٢٣٥)
باب ما جاء في اعطاء الشعراء
٢٤١ ص
(٢٣٦)
باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذابا محضا
٢٤٢ ص
(٢٣٧)
باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
٢٤٣ ص
(٢٣٨)
باب من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته
٢٤٣ ص
(٢٣٩)
باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن
٢٤٤ ص
(٢٤٠)
باب من خرق اعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
٢٤٥ ص
(٢٤١)
باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
٢٤٥ ص
(٢٤٢)
باب ما يكره من رواية الارجاف وان لم يقدح في الشهادة
٢٤٧ ص
(٢٤٣)
باب المزاح لا ترد به الشهادة مالم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
٢٤٨ ص
(٢٤٤)
باب ما جاء في اكذب الناس الصباغون والصواغون
٢٤٩ ص
(٢٤٥)
باب شهادة ولد الزنا
٢٤٩ ص
(٢٤٦)
باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي
٢٥٠ ص
(٢٤٧)
باب ما جاء في الغلام يشهد قبل ان يبلغ، والعبد قبل ان يعتق، والكافر قبل ان يسلم ثم بلغ الصبي وعتق العبد واسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها
٢٥٠ ص
(٢٤٨)
باب الشهادة على الشهادة
٢٥٠ ص
(٢٤٩)
باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله
٢٥٠ ص
(٢٥٠)
باب ما جاء في شهادة المختبئ
٢٥٠ ص
(٢٥١)
باب ما جاء في عدد شهود الفرع
٢٥١ ص
(٢٥٢)
باب الرجوع عن الشهادة
٢٥١ ص
(٢٥٣)
باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
٢٥١ ص
(٢٥٤)
كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
٢٥٢ ص
(٢٥٥)
باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
٢٥٤ ص
(٢٥٦)
باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
٢٥٥ ص
(٢٥٨)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
٢٥٦ ص
(٢٥٩)
باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد
٢٥٧ ص
(٢٦٠)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا من أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
٢٥٧ ص
(٢٦١)
باب المتداعيين يتداعيان مالم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
٢٥٨ ص
(٢٦٢)
باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه
٢٦٠ ص
(٢٦٣)
باب الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
٢٦١ ص
(٢٦٤)
باب من رأى الحلف مع البينة
٢٦١ ص
(٢٦٥)
باب القافة ودعوى الولد
٢٦٢ ص
(٢٦٦)
باب الدليل على ان لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وان لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره
٢٦٥ ص
(٢٦٧)
باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين
٢٦٦ ص
(٢٦٨)
باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
٢٦٦ ص
(٢٦٩)
باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يلحق بأمين
٢٦٨ ص
(٢٧٠)
باب الولد يسلم باسلام أحد أبويه
٢٦٨ ص
(٢٧١)
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
٢٦٩ ص
(٢٧٢)
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه
٢٦٩ ص
(٢٧٣)
كتاب العتق باب فضل اعتاق النسمة وفك الرقبة
٢٧١ ص
(٢٧٤)
باب أي الرقاب أفضل
٢٧٣ ص
(٢٧٥)
باب فضل العتق في الصحة
٢٧٣ ص
(٢٧٦)
باب من أعتق من مملوكه شقصا
٢٧٣ ص
(٢٧٧)
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
٢٧٤ ص
(٢٧٨)
باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق
٢٧٦ ص
(٢٧٩)
باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
٢٧٧ ص
(٢٨٠)
باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر
٢٧٨ ص
(٢٨١)
باب حكم المعتق نصفه
٢٨٠ ص
(٢٨٢)
باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها
٢٨٠ ص
(٢٨٣)
باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
٢٨٠ ص
(٢٨٤)
باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته
٢٨٤ ص
(٢٨٥)
باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
٢٨٥ ص
(٢٨٦)
باب اثبات استعمال القرعة
٢٨٦ ص
(٢٨٧)
باب من يعتق بالملك
٢٨٨ ص
(٢٨٨)
باب من قال لعبده أنت حر على ان عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد أيعتق على ذلك
٢٩١ ص
(٢٨٩)
كتاب الولاء باب من أعتق مملوكا له
٢٩٢ ص
(٢٩٠)
باب من والي رجلا أو أسلم على يديه
٢٩٤ ص
(٢٩١)
باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة
٢٩٦ ص
(٢٩٢)
باب ما جاء في علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعا
٢٩٦ ص
(٢٩٣)
باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
٢٩٨ ص
(٢٩٤)
باب من قال له عليه ولاء
٢٩٨ ص
(٢٩٥)
باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
٢٩٩ ص
(٢٩٦)
باب من أعتق عبدا له سائبة
٢٩٩ ص
(٢٩٧)
باب استحب من السلف رضى الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وان كان مباحا
٣٠١ ص
(٢٩٨)
باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض
٣٠٢ ص
(٢٩٩)
باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق
٣٠٣ ص
(٣٠٠)
باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
٣٠٤ ص
(٣٠١)
باب الجد والأخ إذا اجتمعا
٣٠٥ ص
(٣٠٢)
باب لا ترث النساء الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
٣٠٦ ص
(٣٠٣)
باب ما جاء في جر الولاء
٣٠٦ ص
(٣٠٤)
باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجئ سيده فيسلم
٣٠٨ ص
(٣٠٥)
كتاب المدبر
٣٠٨ ص
(٣٠٦)
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
٣٠٨ ص
(٣٠٧)
باب من قال لا يباع المدبر
٣١٣ ص
(٣٠٨)
باب المدبر من الثلث
٣١٤ ص
(٣٠٩)
باب المدبر يجنى فيباع في أرش جنايته الا ان يفديه سيده
٣١٤ ص
(٣١٠)
باب كتابة المدبر
٣١٤ ص
(٣١١)
باب وطء المدبرة
٣١٥ ص
(٣١٢)
باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
٣١٥ ص
(٣١٣)
باب ما جاء في اعتاق الكافر وتدبيره
٣١٦ ص
(٣١٤)
باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته
٣١٧ ص
(٣١٥)
كتاب المكاتب باب ما يجوز كتابته من المماليك
٣١٧ ص
(٣١٦)
باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (ان علمتم فيهم خيرا)
٣١٧ ص
(٣١٧)
باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته
٣١٩ ص
(٣١٨)
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها
٣١٩ ص
(٣١٩)
باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين
٣١٩ ص
(٣٢٠)
باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته
٣٢٠ ص
(٣٢١)
باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح
٣٢٠ ص
(٣٢٢)
باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر
٣٢١ ص
(٣٢٣)
باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد
٣٢٢ ص
(٣٢٤)
باب كتابة العبيد كتابة واحدة
٣٢٣ ص
(٣٢٥)
باب حمالة العبيد
٣٢٣ ص
(٣٢٦)
باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
٣٢٣ ص
(٣٢٧)
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
٣٢٥ ص
(٣٢٨)
باب الحديث روى في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى
٣٢٧ ص
(٣٢٩)
باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
٣٢٨ ص
(٣٣٠)
باب من كره اخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها
٣٢٨ ص
(٣٣١)
باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)
٣٢٨ ص
(٣٣٢)
باب موت المكاتب
٣٣١ ص
(٣٣٣)
باب افلاس المكاتب
٣٣٢ ص
(٣٣٤)
باب كتابة بعض عبد
٣٣٣ ص
(٣٣٥)
باب من قال للمكاتب ان يسافر
٣٣٣ ص
(٣٣٦)
باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه
٣٣٣ ص
(٣٣٧)
باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها
٣٣٣ ص
(٣٣٨)
باب تعجيل الكتابة
٣٣٤ ص
(٣٣٩)
باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
٣٣٥ ص
(٣٤٠)
باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها باذن السيد
٣٣٥ ص
(٣٤١)
باب كتابة المكاتب واعتاقه
٣٣٦ ص
(٣٤٢)
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
٣٣٦ ص
(٣٤٣)
باب كتابة اليهودي والنصراني
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
باب جناية المكاتب والجناية عليه
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
باب ميراث المكاتب وولائه
٣٤٠ ص
(٣٤٦)
باب عجز المكاتب
٣٤١ ص
(٣٤٧)
كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
٣٤٢ ص
(٣٤٨)
باب الخلاف في أمهات الأولاد
٣٤٧ ص
(٣٤٩)
باب الولد الذي تكون به أم ولد
٣٤٨ ص
(٣٥٠)
باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد
٣٤٨ ص
(٣٥١)
باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
٣٤٩ ص
(٣٥٢)
باب ما جاء في جناية أم الولد
٣٤٩ ص
(٣٥٣)
باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها
٣٤٩ ص
(٣٥٤)
آخر كتاب السنن الكبير في آخر نسخة مد
٣٥٠ ص
(٣٥٥)
في آخر نسخة مص
٣٥٠ ص
(٣٥٦)
في آخر نسخة ر
٣٥٠ ص
(٣٥٧)
ذكر النسخ الخطية لهذا المجلد
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
مزايا السنن الكبرى للامام البيهقي
٣٥٢ ص
(٣٥٩)
العيد القضى لجلالة الملك
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
خاتمة الطبع
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص

السنن الكبرى - البيهقي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٨ - باب من قال له عليه ولاء

ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل انه مجهول ولا اعلمه متصلا (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الفضل بن الحباب ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه - قال أبو أحمد سمعت ابن حماد يقول قال البخاري جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه (قال الشيخ رحمه الله) ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم، ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يحتج به (أخبرناه) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامي فذكره باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب حدثني مالك ابن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت ان تشترى وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ هشام عن الحسن قال اللقيط للمسلمين ميراثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شئ الا الاجر باب من قال له عليه ولاء (أخبرنا) عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري سمع سنين أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذا على عهد عمر رضي الله عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلى فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال هذا؟ عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمير المؤمنين انه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا؟ قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت ان يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه - أجاب عنه الشافعي بأنه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى أبا جميلة ثم ساق كلامه إلى أن السنة جاءت بان الولاء إنما هو لمن أعتق وان الحديث عن النبي صلى الله عليه
(٢٩٨)