مسالك الأفهام
(١)
كتاب الفرائض
٥ ص
(٢)
تعريف الفرائض
٦ ص
(٣)
" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "
٩ ص
(٤)
تعريف الموجبات
٩ ص
(٥)
مراتب النسب
١٠ ص
(٦)
مراتب الولاء
١٢ ص
(٧)
الوارث بالفرض والوارث بالقرابة
١٢ ص
(٨)
إذا كان الوارث لا فرض له
١٥ ص
(٩)
لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام
١٧ ص
(١٠)
" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "
١٨ ص
(١١)
الكفر مانع
١٩ ص
(١٢)
يرث المسلم الكافر
٢٠ ص
(١٣)
لو مات كافر وله ورثة كفار
٢١ ص
(١٤)
لو كان للمسلم وراث كفار
٢٢ ص
(١٥)
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٢٣ ص
(١٦)
لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا
٢٥ ص
(١٧)
مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما
٢٧ ص
(١٨)
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٨ ص
(١٩)
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣٢ ص
(٢٠)
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
٣٣ ص
(٢١)
لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب
٣٤ ص
(٢٢)
يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما
٣٥ ص
(٢٣)
لو لم يكن وارث سوى القاتل
٣٩ ص
(٢٤)
وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
٤٠ ص
(٢٥)
الثانية: الدية في حكم مال المقتول
٤١ ص
(٢٦)
الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب
٤٢ ص
(٢٧)
الرق يمنع في الوارث والموروث
٤٤ ص
(٢٨)
لو كان الوارث رقا وله ولد حر
٤٥ ص
(٢٩)
إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك
٤٦ ص
(٣٠)
لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه
٤٩ ص
(٣١)
مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث
٥١ ص
(٣٢)
الثانية: أم الولد لا ترث
٥٤ ص
(٣٣)
من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان
٥٥ ص
(٣٤)
الثاني: الغائب غيبة منقطعة
٥٦ ص
(٣٥)
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٩ ص
(٣٦)
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة
٦٠ ص
(٣٧)
" المقدمة الثالثة: في الحجب "
٦١ ص
(٣٨)
تعريف الحجب
٦١ ص
(٣٩)
كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث
٦٣ ص
(٤٠)
الحجب عن بعض الفرض
٦٤ ص
(٤١)
سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد
٦٥ ص
(٤٢)
سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد
٦٦ ص
(٤٣)
سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا
٦٨ ص
(٤٤)
حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس
٧٥ ص
(٤٥)
" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "
٨٢ ص
(٤٦)
سهم النصف
٨٣ ص
(٤٧)
سهم الربع والثمن والثلثين
٨٤ ص
(٤٨)
سهم الثلث والسدس
٨٧ ص
(٤٩)
صور اجتماع السهام بعضها مع بعض
٨٩ ص
(٥٠)
يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
٩٣ ص
(٥١)
احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب
٩٥ ص
(٥٢)
احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب
١٠٠ ص
(٥٣)
الجواب عن احتجاج الجمهور
١٠٢ ص
(٥٤)
الثانية: العول عندنا باطل
١٠٦ ص
(٥٥)
احتجاج القائلين ببطلان العول
١٠٨ ص
(٥٦)
احتجاج الجمهور على إثبات العول
١١٣ ص
(٥٧)
الجواب عن احتجاج الجمهور
١١٤ ص
(٥٨)
حكم ما إذا عالت الفريضة
١١٦ ص
(٥٩)
" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "
١١٧ ص
(٦٠)
لو كان مع الأبوين بنت
١١٨ ص
(٦١)
لو كان مع الأبوين والبنت زوجة
١١٩ ص
(٦٢)
لو كان أحد الأبوين مع بنتين
١٢٠ ص
(٦٣)
مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١٢١ ص
(٦٤)
يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
١٢٣ ص
(٦٥)
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
١٢٦ ص
(٦٦)
الثالثة: يحبى الولد الأكبر
١٢٧ ص
(٦٧)
هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
١٢٨ ص
(٦٨)
هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟
١٢٩ ص
(٦٩)
بم يحبى الولد؟
١٣٠ ص
(٧٠)
من هو المحبو؟
١٣١ ص
(٧١)
يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام
١٣٢ ص
(٧٢)
بعض شرائط الحبوة
١٣٤ ص
(٧٣)
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
١٣٦ ص
(٧٤)
طعمة الجد أو الجدة
١٣٨ ص
(٧٥)
" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم
١٤٠ ص
(٧٦)
لو انفرد الجد أو الجدة
١٤١ ص
(٧٧)
إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة
١٤٢ ص
(٧٨)
الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة
١٤٤ ص
(٧٩)
مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
١٤٧ ص
(٨٠)
الثانية: ميراث الأجداد الثمانية
١٤٨ ص
(٨١)
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم
١٥١ ص
(٨٢)
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٥٣ ص
(٨٣)
الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة
١٥٥ ص
(٨٤)
" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد
١٥٦ ص
(٨٥)
ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب
١٥٧ ص
(٨٦)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
١٦٣ ص
(٨٧)
إن كان الأخوال مجتمعين
١٦٥ ص
(٨٨)
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم
١٦٦ ص
(٨٩)
مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه
١٦٨ ص
(٩٠)
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم
١٦٩ ص
(٩١)
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان
١٧٠ ص
(٩٢)
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات
١٧٣ ص
(٩٣)
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة
١٧٣ ص
(٩٤)
" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٧٦ ص
(٩٥)
الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه
١٧٧ ص
(٩٦)
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
١٧٧ ص
(٩٧)
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته
١٨٠ ص
(٩٨)
لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد
١٨١ ص
(٩٩)
الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار
١٨٣ ص
(١٠٠)
الأقوال فيما يحرم منه الزوجة
١٨٣ ص
(١٠١)
من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات
١٨٩ ص
(١٠٢)
الحكمة في هذا الحرمان
١٩١ ص
(١٠٣)
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول
١٩٥ ص
(١٠٤)
" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق
١٩٦ ص
(١٠٥)
لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة
١٩٨ ص
(١٠٦)
الزوجان يصاحبان المعتق
١٩٩ ص
(١٠٧)
لو عدم المنعم
٢٠٠ ص
(١٠٨)
يرث الولاء الأبوان والأولاد
٢٠٤ ص
(١٠٩)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٠٥ ص
(١١٠)
يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٠٦ ص
(١١١)
المنعم لا يرثه المعتق
٢٠٧ ص
(١١٢)
مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
٢٠٨ ص
(١١٣)
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
٢١٠ ص
(١١٤)
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
٢١١ ص
(١١٥)
الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٢١٣ ص
(١١٦)
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
٢١٤ ص
(١١٧)
السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢١٧ ص
(١١٨)
السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢١٩ ص
(١١٩)
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا
٢٢٠ ص
(١٢٠)
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة
٢٢٢ ص
(١٢١)
تعريف ولاء تضمن الجريرة
٢٢٢ ص
(١٢٢)
لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق
٢٢٤ ص
(١٢٣)
القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له
٢٢٥ ص
(١٢٤)
مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
٢٢٧ ص
(١٢٥)
الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٢٩ ص
(١٢٦)
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا
٢٢٩ ص
(١٢٧)
وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه
٢٣٠ ص
(١٢٨)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٣٢ ص
(١٢٩)
إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان
٢٣٣ ص
(١٣٠)
مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا
٢٣٤ ص
(١٣١)
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين
٢٣٥ ص
(١٣٣)
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد
٢٣٦ ص
(١٣٤)
ميراث ولد الزنا
٢٣٧ ص
(١٣٥)
" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها
٢٣٩ ص
(١٣٦)
كيفية توريث الخنثى
٢٤٦ ص
(١٣٧)
لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين
٢٤٨ ص
(١٣٨)
لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما
٢٤٩ ص
(١٣٩)
لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا
٢٥١ ص
(١٤٠)
لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا
٢٥٢ ص
(١٤١)
يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى
٢٥٣ ص
(١٤٢)
لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٢٥٤ ص
(١٤٣)
مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء
٢٥٥ ص
(١٤٤)
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٢٥٦ ص
(١٤٥)
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا
٢٥٨ ص
(١٤٦)
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا
٢٦٠ ص
(١٤٧)
الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل
٢٦١ ص
(١٤٨)
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه
٢٦١ ص
(١٤٩)
السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
٢٦٢ ص
(١٥٠)
الثامنة: المفقود يتربص بماله
٢٦٤ ص
(١٥١)
" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم
٢٦٧ ص
(١٥٢)
لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق
٢٦٨ ص
(١٥٣)
كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم
٢٧٠ ص
(١٥٤)
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد
٢٧٢ ص
(١٥٥)
لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق
٢٧٥ ص
(١٥٦)
لو لم يكن لهما وارث
٢٧٦ ص
(١٥٧)
" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "
٢٧٧ ص
(١٥٨)
الأقوال في ميراث المجوس
٢٧٧ ص
(١٥٩)
مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٢٨٢ ص
(١٦٠)
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٢٨٢ ص
(١٦١)
خاتمة في حساب الفرائض
٢٨٣ ص
(١٦٢)
" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "
٢٨٤ ص
(١٦٣)
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
٢٨٦ ص
(١٦٤)
وإن انكسرت على أكثر من فريق
٢٨٧ ص
(١٦٥)
إن تداخل العددان
٢٩٠ ص
(١٦٦)
إن توافق العددان
٢٩١ ص
(١٦٧)
تتمة: في بيان أقسام العدد
٢٩٢ ص
(١٦٨)
" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات
٢٩٩ ص
(١٦٩)
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول
٣٠٠ ص
(١٧٠)
لو اختلف الاستحقاق أو الوراث
٣٠١ ص
(١٧١)
صور من المناسخات
٣٠٣ ص
(١٧٢)
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٠٦ ص
(١٧٣)
" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك
٣٠٧ ص
(١٧٤)
طريق آخر
٣٠٩ ص
(١٧٥)
إن كان في التركة كسر
٣١١ ص
(١٧٦)
لو كانت المسألة عددا أصم
٣١٢ ص
(١٧٧)
كتاب القضاء
٣١٦ ص
(١٧٨)
تعريف القضاء
٣١٦ ص
(١٧٩)
" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي
٣١٧ ص
(١٨٠)
لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى
٣١٩ ص
(١٨١)
هل يشترط علمه بالكتابة؟
٣١٩ ص
(١٨٢)
لا ينعقد القضاة للمرأة
٣٢٠ ص
(١٨٣)
قضاء الأعمى
٣٢٠ ص
(١٨٤)
هل يشترط الحرية؟
٣٢١ ص
(١٨٥)
وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام
٣٢٢ ص
(١٨٦)
قاضي التحكيم
٣٢٣ ص
(١٨٧)
ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الثانية: تولي القضاء مستحب
٣٢٧ ص
(١٨٩)
إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض
٣٢٩ ص
(١٩٠)
لو وجد من هو بالشرائط فامتنع
٣٣٠ ص
(١٩١)
هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
٣٣٢ ص
(١٩٢)
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة
٣٣٣ ص
(١٩٣)
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف
٣٣٥ ص
(١٩٤)
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٣٣٧ ص
(١٩٥)
لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة
٣٣٩ ص
(١٩٦)
يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي
٣٤٠ ص
(١٩٧)
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٣٤١ ص
(١٩٨)
ستة أشياء تثبت بالاستفاضة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد
٣٤٦ ص
(٢٠١)
التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه
٣٥٠ ص
(٢٠٣)
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
٣٥٢ ص
(٢٠٤)
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
القاضي يسأل عن أهل السجون
٣٥٨ ص
(٢٠٧)
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
ثم ينظر في أمناء الحكم
٣٦١ ص
(٢٠٩)
ثم ينظر في الضوال واللقط
٣٦٢ ص
(٢١٠)
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه
٣٦٣ ص
(٢١١)
الآداب المكروهة للقاضي
٣٦٦ ص
(٢١٢)
كراهة القضاء في المسجد
٣٦٧ ص
(٢١٣)
كراهة القضاء في حال الغضب
٣٧٠ ص
(٢١٤)
يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه
٣٧١ ص
(٢١٥)
يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم
٣٧٢ ص
(٢١٦)
وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه
٣٧٣ ص
(٢١٧)
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها
٣٧٦ ص
(٢١٨)
الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه
٣٧٨ ص
(٢١٩)
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٣٨١ ص
(٢٢٠)
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
٣٨٢ ص
(٢٢١)
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم
٣٨٥ ص
(٢٢٢)
السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي
٣٨٦ ص
(٢٢٣)
الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين
٣٨٧ ص
(٢٢٤)
لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما
٣٩٤ ص
(٢٢٥)
لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر
٣٩٥ ص
(٢٢٦)
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود
٤٠١ ص
(٢٢٨)
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٤٠٣ ص
(٢٢٩)
لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها
٤٠٤ ص
(٢٣٠)
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه
٤٠٥ ص
(٢٣١)
الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه
٤٠٥ ص
(٢٣٢)
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود
٤٠٦ ص
(٢٣٣)
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٤٠٧ ص
(٢٣٤)
الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها
٤٠٩ ص
(٢٣٦)
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
٤١٣ ص
(٢٣٧)
حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم
٤١٥ ص
(٢٣٨)
" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور
٤١٧ ص
(٢٣٩)
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٤١٩ ص
(٢٤٠)
الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما
٤٢٠ ص
(٢٤١)
الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء
٤٢١ ص
(٢٤٢)
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين
٤٢١ ص
(٢٤٣)
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى
٤٢٣ ص
(٢٤٤)
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى
٤٢٣ ص
(٢٤٥)
لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى
٤٢٤ ص
(٢٤٦)
يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال
٤٢٥ ص
(٢٤٧)
" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
٤٢٦ ص
(٢٤٨)
لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم
٤٢٧ ص
(٢٤٩)
الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه
٤٢٩ ص
(٢٥٠)
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟
٤٣٠ ص
(٢٥١)
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٤٣١ ص
(٢٥٢)
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٤٣١ ص
(٢٥٣)
" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق
٤٣٢ ص
(٢٥٤)
لو ادعى المدعى عليه الإعسار
٤٣٤ ص
(٢٥٥)
إنكار المدعى عليه
٤٣٤ ص
(٢٥٦)
لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
٤٣٧ ص
(٢٥٧)
إذا حلف المنكر سقطت الدعوى
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
إذا رد اليمين على المدعي
٤٤١ ص
(٢٥٩)
إذا نكل المنكر عن اليمين
٤٤٣ ص
(٢٦٠)
إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول
٤٤٨ ص
(٢٦١)
لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها
٤٤٩ ص
(٢٦٢)
لا يستحلف المدعي مع البينة
٤٥٠ ص
(٢٦٣)
لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٤٥٤ ص
(٢٦٤)
سكوت المدعى عليه
٤٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء
٤٥٧ ص
(٢٦٦)
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله
٤٥٩ ص
(٢٦٧)
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل
٤٦٠ ص
(٢٦٨)
" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله
٤٦١ ص
(٢٦٩)
لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه
٤٦٣ ص
(٢٧٠)
يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين
٤٦٤ ص
(٢٧١)
التغليظ في اليمين
٤٦٦ ص
(٢٧٢)
يستحب التغليظ في الحقوق كلها
٤٦٨ ص
(٢٧٣)
حلف الأخرس بالإشارة
٤٦٩ ص
(٢٧٤)
لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه
٤٧١ ص
(٢٧٥)
" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر
٤٧٢ ص
(٢٧٦)
الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
٤٧٤ ص
(٢٧٧)
لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف
٤٧٦ ص
(٢٧٨)
يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
٤٧٧ ص
(٢٧٩)
لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
٤٧٨ ص
(٢٨٠)
كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين
٤٧٩ ص
(٢٨١)
مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
٤٨١ ص
(٢٨٢)
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٤٨٢ ص
(٢٨٣)
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٤٨٥ ص
(٢٨٤)
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٤٨٧ ص
(٢٨٥)
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر
٤٨٨ ص
(٢٨٦)
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول
٤٨٨ ص
(٢٨٧)
السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين
٤٩٠ ص
(٢٨٨)
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة
٤٩١ ص
(٢٨٩)
" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة
٤٩٣ ص
(٢٩٠)
يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين
٤٩٦ ص
(٢٩١)
موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين
٤٩٧ ص
(٢٩٢)
في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين
٤٩٩ ص
(٢٩٣)
لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة
٥٠٠ ص
(٢٩٤)
في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين
٥٠١ ص
(٢٩٥)
لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
٥٠٢ ص
(٢٩٦)
موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين
٥٠٣ ص
(٢٩٧)
لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه
٥٠٦ ص
(٢٩٩)
مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي
٥٠٧ ص
(٣٠٠)
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
٥٠٩ ص
(٣٠١)
الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده
٥١٣ ص
(٣٠٢)
الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه
٥١٩ ص
(٣٠٣)
الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا
٥٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٤٢ - إذا رد اليمين على المدعي

المقصد الثالث:
في جواب المدعى عليه وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الاقرار:
فيلزم إذا كان جائز التصرف. وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته.
____________________
قوله: (في جواب المدعى عليه... الخ).
المدعى عليه إما أن يجيب بالاقرار أو الانكار أو يسكت. وإنما جعل السكوت جوابا لأنه إذا أصر على السكوت جعل كالمنكر الناكل، وردت اليمين على المدعي، فهو في الحكم كالانكار، فكان في معنى الجواب بالانكار.
والكلام في الاقرار وصيغته كما مر (١) في باب الاقرار، فلذا لم يتعرضوا له هنا. لكن متى تحقق وكان المقر جامعا لشرائطه المقررة في بابه لزمه ما أقر به، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف ما إذا أقام المدعي بينة، فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها، بل لا بد معه من حكم الحاكم. والفرق: أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الاقرار.
وهل للحاكم أن يحكم على المقر بمجرد إقراره من دون مسألة المدعي له الحكم؟ قال الشيخ في المبسوط: (لا، لأن الحكم عليه به حق له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق) (٢).

(١) في ج ٧: ١١.
(٢) المبسوط ٨: ١٥٨.
(٤٤٢)