مسالك الأفهام
(١)
كتاب الفرائض
٥ ص
(٢)
تعريف الفرائض
٦ ص
(٣)
" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "
٩ ص
(٤)
تعريف الموجبات
٩ ص
(٥)
مراتب النسب
١٠ ص
(٦)
مراتب الولاء
١٢ ص
(٧)
الوارث بالفرض والوارث بالقرابة
١٢ ص
(٨)
إذا كان الوارث لا فرض له
١٥ ص
(٩)
لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام
١٧ ص
(١٠)
" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "
١٨ ص
(١١)
الكفر مانع
١٩ ص
(١٢)
يرث المسلم الكافر
٢٠ ص
(١٣)
لو مات كافر وله ورثة كفار
٢١ ص
(١٤)
لو كان للمسلم وراث كفار
٢٢ ص
(١٥)
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٢٣ ص
(١٦)
لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا
٢٥ ص
(١٧)
مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما
٢٧ ص
(١٨)
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٨ ص
(١٩)
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣٢ ص
(٢٠)
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
٣٣ ص
(٢١)
لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب
٣٤ ص
(٢٢)
يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما
٣٥ ص
(٢٣)
لو لم يكن وارث سوى القاتل
٣٩ ص
(٢٤)
وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
٤٠ ص
(٢٥)
الثانية: الدية في حكم مال المقتول
٤١ ص
(٢٦)
الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب
٤٢ ص
(٢٧)
الرق يمنع في الوارث والموروث
٤٤ ص
(٢٨)
لو كان الوارث رقا وله ولد حر
٤٥ ص
(٢٩)
إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك
٤٦ ص
(٣٠)
لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه
٤٩ ص
(٣١)
مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث
٥١ ص
(٣٢)
الثانية: أم الولد لا ترث
٥٤ ص
(٣٣)
من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان
٥٥ ص
(٣٤)
الثاني: الغائب غيبة منقطعة
٥٦ ص
(٣٥)
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٩ ص
(٣٦)
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة
٦٠ ص
(٣٧)
" المقدمة الثالثة: في الحجب "
٦١ ص
(٣٨)
تعريف الحجب
٦١ ص
(٣٩)
كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث
٦٣ ص
(٤٠)
الحجب عن بعض الفرض
٦٤ ص
(٤١)
سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد
٦٥ ص
(٤٢)
سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد
٦٦ ص
(٤٣)
سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا
٦٨ ص
(٤٤)
حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس
٧٥ ص
(٤٥)
" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "
٨٢ ص
(٤٦)
سهم النصف
٨٣ ص
(٤٧)
سهم الربع والثمن والثلثين
٨٤ ص
(٤٨)
سهم الثلث والسدس
٨٧ ص
(٤٩)
صور اجتماع السهام بعضها مع بعض
٨٩ ص
(٥٠)
يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
٩٣ ص
(٥١)
احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب
٩٥ ص
(٥٢)
احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب
١٠٠ ص
(٥٣)
الجواب عن احتجاج الجمهور
١٠٢ ص
(٥٤)
الثانية: العول عندنا باطل
١٠٦ ص
(٥٥)
احتجاج القائلين ببطلان العول
١٠٨ ص
(٥٦)
احتجاج الجمهور على إثبات العول
١١٣ ص
(٥٧)
الجواب عن احتجاج الجمهور
١١٤ ص
(٥٨)
حكم ما إذا عالت الفريضة
١١٦ ص
(٥٩)
" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "
١١٧ ص
(٦٠)
لو كان مع الأبوين بنت
١١٨ ص
(٦١)
لو كان مع الأبوين والبنت زوجة
١١٩ ص
(٦٢)
لو كان أحد الأبوين مع بنتين
١٢٠ ص
(٦٣)
مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١٢١ ص
(٦٤)
يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
١٢٣ ص
(٦٥)
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
١٢٦ ص
(٦٦)
الثالثة: يحبى الولد الأكبر
١٢٧ ص
(٦٧)
هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
١٢٨ ص
(٦٨)
هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟
١٢٩ ص
(٦٩)
بم يحبى الولد؟
١٣٠ ص
(٧٠)
من هو المحبو؟
١٣١ ص
(٧١)
يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام
١٣٢ ص
(٧٢)
بعض شرائط الحبوة
١٣٤ ص
(٧٣)
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
١٣٦ ص
(٧٤)
طعمة الجد أو الجدة
١٣٨ ص
(٧٥)
" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم
١٤٠ ص
(٧٦)
لو انفرد الجد أو الجدة
١٤١ ص
(٧٧)
إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة
١٤٢ ص
(٧٨)
الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة
١٤٤ ص
(٧٩)
مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
١٤٧ ص
(٨٠)
الثانية: ميراث الأجداد الثمانية
١٤٨ ص
(٨١)
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم
١٥١ ص
(٨٢)
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٥٣ ص
(٨٣)
الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة
١٥٥ ص
(٨٤)
" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد
١٥٦ ص
(٨٥)
ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب
١٥٧ ص
(٨٦)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
١٦٣ ص
(٨٧)
إن كان الأخوال مجتمعين
١٦٥ ص
(٨٨)
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم
١٦٦ ص
(٨٩)
مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه
١٦٨ ص
(٩٠)
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم
١٦٩ ص
(٩١)
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان
١٧٠ ص
(٩٢)
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات
١٧٣ ص
(٩٣)
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة
١٧٣ ص
(٩٤)
" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٧٦ ص
(٩٥)
الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه
١٧٧ ص
(٩٦)
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
١٧٧ ص
(٩٧)
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته
١٨٠ ص
(٩٨)
لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد
١٨١ ص
(٩٩)
الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار
١٨٣ ص
(١٠٠)
الأقوال فيما يحرم منه الزوجة
١٨٣ ص
(١٠١)
من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات
١٨٩ ص
(١٠٢)
الحكمة في هذا الحرمان
١٩١ ص
(١٠٣)
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول
١٩٥ ص
(١٠٤)
" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق
١٩٦ ص
(١٠٥)
لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة
١٩٨ ص
(١٠٦)
الزوجان يصاحبان المعتق
١٩٩ ص
(١٠٧)
لو عدم المنعم
٢٠٠ ص
(١٠٨)
يرث الولاء الأبوان والأولاد
٢٠٤ ص
(١٠٩)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٠٥ ص
(١١٠)
يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٠٦ ص
(١١١)
المنعم لا يرثه المعتق
٢٠٧ ص
(١١٢)
مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
٢٠٨ ص
(١١٣)
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
٢١٠ ص
(١١٤)
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
٢١١ ص
(١١٥)
الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٢١٣ ص
(١١٦)
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
٢١٤ ص
(١١٧)
السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢١٧ ص
(١١٨)
السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢١٩ ص
(١١٩)
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا
٢٢٠ ص
(١٢٠)
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة
٢٢٢ ص
(١٢١)
تعريف ولاء تضمن الجريرة
٢٢٢ ص
(١٢٢)
لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق
٢٢٤ ص
(١٢٣)
القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له
٢٢٥ ص
(١٢٤)
مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
٢٢٧ ص
(١٢٥)
الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٢٩ ص
(١٢٦)
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا
٢٢٩ ص
(١٢٧)
وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه
٢٣٠ ص
(١٢٨)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٣٢ ص
(١٢٩)
إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان
٢٣٣ ص
(١٣٠)
مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا
٢٣٤ ص
(١٣١)
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين
٢٣٥ ص
(١٣٣)
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد
٢٣٦ ص
(١٣٤)
ميراث ولد الزنا
٢٣٧ ص
(١٣٥)
" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها
٢٣٩ ص
(١٣٦)
كيفية توريث الخنثى
٢٤٦ ص
(١٣٧)
لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين
٢٤٨ ص
(١٣٨)
لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما
٢٤٩ ص
(١٣٩)
لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا
٢٥١ ص
(١٤٠)
لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا
٢٥٢ ص
(١٤١)
يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى
٢٥٣ ص
(١٤٢)
لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٢٥٤ ص
(١٤٣)
مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء
٢٥٥ ص
(١٤٤)
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٢٥٦ ص
(١٤٥)
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا
٢٥٨ ص
(١٤٦)
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا
٢٦٠ ص
(١٤٧)
الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل
٢٦١ ص
(١٤٨)
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه
٢٦١ ص
(١٤٩)
السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
٢٦٢ ص
(١٥٠)
الثامنة: المفقود يتربص بماله
٢٦٤ ص
(١٥١)
" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم
٢٦٧ ص
(١٥٢)
لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق
٢٦٨ ص
(١٥٣)
كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم
٢٧٠ ص
(١٥٤)
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد
٢٧٢ ص
(١٥٥)
لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق
٢٧٥ ص
(١٥٦)
لو لم يكن لهما وارث
٢٧٦ ص
(١٥٧)
" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "
٢٧٧ ص
(١٥٨)
الأقوال في ميراث المجوس
٢٧٧ ص
(١٥٩)
مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٢٨٢ ص
(١٦٠)
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٢٨٢ ص
(١٦١)
خاتمة في حساب الفرائض
٢٨٣ ص
(١٦٢)
" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "
٢٨٤ ص
(١٦٣)
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
٢٨٦ ص
(١٦٤)
وإن انكسرت على أكثر من فريق
٢٨٧ ص
(١٦٥)
إن تداخل العددان
٢٩٠ ص
(١٦٦)
إن توافق العددان
٢٩١ ص
(١٦٧)
تتمة: في بيان أقسام العدد
٢٩٢ ص
(١٦٨)
" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات
٢٩٩ ص
(١٦٩)
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول
٣٠٠ ص
(١٧٠)
لو اختلف الاستحقاق أو الوراث
٣٠١ ص
(١٧١)
صور من المناسخات
٣٠٣ ص
(١٧٢)
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٠٦ ص
(١٧٣)
" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك
٣٠٧ ص
(١٧٤)
طريق آخر
٣٠٩ ص
(١٧٥)
إن كان في التركة كسر
٣١١ ص
(١٧٦)
لو كانت المسألة عددا أصم
٣١٢ ص
(١٧٧)
كتاب القضاء
٣١٦ ص
(١٧٨)
تعريف القضاء
٣١٦ ص
(١٧٩)
" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي
٣١٧ ص
(١٨٠)
لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى
٣١٩ ص
(١٨١)
هل يشترط علمه بالكتابة؟
٣١٩ ص
(١٨٢)
لا ينعقد القضاة للمرأة
٣٢٠ ص
(١٨٣)
قضاء الأعمى
٣٢٠ ص
(١٨٤)
هل يشترط الحرية؟
٣٢١ ص
(١٨٥)
وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام
٣٢٢ ص
(١٨٦)
قاضي التحكيم
٣٢٣ ص
(١٨٧)
ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الثانية: تولي القضاء مستحب
٣٢٧ ص
(١٨٩)
إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض
٣٢٩ ص
(١٩٠)
لو وجد من هو بالشرائط فامتنع
٣٣٠ ص
(١٩١)
هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
٣٣٢ ص
(١٩٢)
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة
٣٣٣ ص
(١٩٣)
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف
٣٣٥ ص
(١٩٤)
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٣٣٧ ص
(١٩٥)
لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة
٣٣٩ ص
(١٩٦)
يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي
٣٤٠ ص
(١٩٧)
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٣٤١ ص
(١٩٨)
ستة أشياء تثبت بالاستفاضة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد
٣٤٦ ص
(٢٠١)
التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه
٣٥٠ ص
(٢٠٣)
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
٣٥٢ ص
(٢٠٤)
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
القاضي يسأل عن أهل السجون
٣٥٨ ص
(٢٠٧)
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
ثم ينظر في أمناء الحكم
٣٦١ ص
(٢٠٩)
ثم ينظر في الضوال واللقط
٣٦٢ ص
(٢١٠)
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه
٣٦٣ ص
(٢١١)
الآداب المكروهة للقاضي
٣٦٦ ص
(٢١٢)
كراهة القضاء في المسجد
٣٦٧ ص
(٢١٣)
كراهة القضاء في حال الغضب
٣٧٠ ص
(٢١٤)
يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه
٣٧١ ص
(٢١٥)
يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم
٣٧٢ ص
(٢١٦)
وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه
٣٧٣ ص
(٢١٧)
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها
٣٧٦ ص
(٢١٨)
الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه
٣٧٨ ص
(٢١٩)
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٣٨١ ص
(٢٢٠)
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
٣٨٢ ص
(٢٢١)
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم
٣٨٥ ص
(٢٢٢)
السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي
٣٨٦ ص
(٢٢٣)
الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين
٣٨٧ ص
(٢٢٤)
لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما
٣٩٤ ص
(٢٢٥)
لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر
٣٩٥ ص
(٢٢٦)
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود
٤٠١ ص
(٢٢٨)
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٤٠٣ ص
(٢٢٩)
لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها
٤٠٤ ص
(٢٣٠)
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه
٤٠٥ ص
(٢٣١)
الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه
٤٠٥ ص
(٢٣٢)
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود
٤٠٦ ص
(٢٣٣)
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٤٠٧ ص
(٢٣٤)
الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها
٤٠٩ ص
(٢٣٦)
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
٤١٣ ص
(٢٣٧)
حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم
٤١٥ ص
(٢٣٨)
" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور
٤١٧ ص
(٢٣٩)
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٤١٩ ص
(٢٤٠)
الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما
٤٢٠ ص
(٢٤١)
الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء
٤٢١ ص
(٢٤٢)
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين
٤٢١ ص
(٢٤٣)
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى
٤٢٣ ص
(٢٤٤)
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى
٤٢٣ ص
(٢٤٥)
لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى
٤٢٤ ص
(٢٤٦)
يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال
٤٢٥ ص
(٢٤٧)
" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
٤٢٦ ص
(٢٤٨)
لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم
٤٢٧ ص
(٢٤٩)
الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه
٤٢٩ ص
(٢٥٠)
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟
٤٣٠ ص
(٢٥١)
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٤٣١ ص
(٢٥٢)
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٤٣١ ص
(٢٥٣)
" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق
٤٣٢ ص
(٢٥٤)
لو ادعى المدعى عليه الإعسار
٤٣٤ ص
(٢٥٥)
إنكار المدعى عليه
٤٣٤ ص
(٢٥٦)
لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
٤٣٧ ص
(٢٥٧)
إذا حلف المنكر سقطت الدعوى
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
إذا رد اليمين على المدعي
٤٤١ ص
(٢٥٩)
إذا نكل المنكر عن اليمين
٤٤٣ ص
(٢٦٠)
إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول
٤٤٨ ص
(٢٦١)
لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها
٤٤٩ ص
(٢٦٢)
لا يستحلف المدعي مع البينة
٤٥٠ ص
(٢٦٣)
لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٤٥٤ ص
(٢٦٤)
سكوت المدعى عليه
٤٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء
٤٥٧ ص
(٢٦٦)
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله
٤٥٩ ص
(٢٦٧)
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل
٤٦٠ ص
(٢٦٨)
" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله
٤٦١ ص
(٢٦٩)
لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه
٤٦٣ ص
(٢٧٠)
يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين
٤٦٤ ص
(٢٧١)
التغليظ في اليمين
٤٦٦ ص
(٢٧٢)
يستحب التغليظ في الحقوق كلها
٤٦٨ ص
(٢٧٣)
حلف الأخرس بالإشارة
٤٦٩ ص
(٢٧٤)
لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه
٤٧١ ص
(٢٧٥)
" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر
٤٧٢ ص
(٢٧٦)
الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
٤٧٤ ص
(٢٧٧)
لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف
٤٧٦ ص
(٢٧٨)
يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
٤٧٧ ص
(٢٧٩)
لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
٤٧٨ ص
(٢٨٠)
كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين
٤٧٩ ص
(٢٨١)
مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
٤٨١ ص
(٢٨٢)
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٤٨٢ ص
(٢٨٣)
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٤٨٥ ص
(٢٨٤)
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٤٨٧ ص
(٢٨٥)
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر
٤٨٨ ص
(٢٨٦)
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول
٤٨٨ ص
(٢٨٧)
السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين
٤٩٠ ص
(٢٨٨)
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة
٤٩١ ص
(٢٨٩)
" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة
٤٩٣ ص
(٢٩٠)
يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين
٤٩٦ ص
(٢٩١)
موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين
٤٩٧ ص
(٢٩٢)
في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين
٤٩٩ ص
(٢٩٣)
لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة
٥٠٠ ص
(٢٩٤)
في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين
٥٠١ ص
(٢٩٥)
لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
٥٠٢ ص
(٢٩٦)
موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين
٥٠٣ ص
(٢٩٧)
لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه
٥٠٦ ص
(٢٩٩)
مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي
٥٠٧ ص
(٣٠٠)
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
٥٠٩ ص
(٣٠١)
الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده
٥١٣ ص
(٣٠٢)
الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه
٥١٩ ص
(٣٠٣)
الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا
٥٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٠١ - التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود


____________________
ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم:
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) (١).
ورواية العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (٢).
ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال: (كل من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته) (٣).
وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين) (٤). وفي معناها رواية عبد الله بن سنان (٥)، وسليمان بن خالد (٦) عنه عليه السلام.

(١) الكافي ٧: ٤٣١ ح ١٥، الفقيه ٣: ٩ ح ٢٩، التهذيب ٦: ٢٨٨ ح ٧٩٨، الاستبصار ٣: ١٣ ح ٣٥، الوسائل ١٨: ٢٩٠ الباب المتقدم ح ٣.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠ ح ٨٨، التهذيب ٦: ٢٨٤ ح ٧٨٤، الوسائل ١٨: ٢٩١ الباب المتقدم ح ٦.
(٣) في هامش (أ): (في طريقها السياري، فإن كان ثقة فهي صحيحة، منه رحمه الله). انظر التهذيب ٦:
٢٨٤
ح ٧٨٣، الوسائل ١٨: ٢٩٤ الباب المتقدم ح ٢١.
(٤) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٨، الوسائل ١٨: ٢٧٥ ب، (٣٠) من أبواب الشهادات ح ٣.
(٥) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ١ و ٢، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٦٠١ و ٦٠٢، الوسائل ١٨: ٢٧٤ الباب المتقدم ح ١ و ٢.
(٦) الكافي ٧: ٣٩٥ ح ١ و ٢، التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٦٠١ و ٦٠٢، الوسائل ١٨: ٢٧٤ الباب المتقدم ح ١ و ٢.
(٤٠١)