مسالك الأفهام
(١)
(نكاح الإماء) عقد الرقيق بدون إذن المولى
٥ ص
(٢)
قول الشيخ بأن إجازة المالك كالعقد المستأنف
٦ ص
(٣)
قول ابن إدريس وابن حمزة في المسألة
٧ ص
(٤)
إذا أذن المولى فعليه مهر العبد وله مهر الأمة
٨ ص
(٥)
إذا كان للمملوك أكثر من مالك
٨ ص
(٦)
حكم الأولاد إذا كان الأبوان رقا
٩ ص
(٧)
حكم الأولاد إذا كان أحد الأبوين رقا
١٠ ص
(٨)
إذا شرط المولى رقية الولد
١١ ص
(٩)
إذا تزوج الحر أمة بدون إذن ووطئها وهما عالمان بالحرمة
١٣ ص
(١٠)
المسألة إذا كانا جاهلين بالحكم
١٤ ص
(١١)
إذا كان الحر جاهلا والأمة عالمة
١٥ ص
(١٢)
إذا كانت الأمة جاهلة والحر عالما
١٦ ص
(١٣)
إذا عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر
١٦ ص
(١٤)
الأقوال في مقدار مهر الأمة في المسألة السابقة
١٧ ص
(١٥)
حكم الولد في المسألة السابقة
١٩ ص
(١٦)
يجب على الأب السعي في قيمة أولاده
٢٠ ص
(١٧)
لو أبى الأب السعي فهل على الامام أن يفديهم؟
٢١ ص
(١٨)
إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا؟
٢٣ ص
(١٩)
إذا مات المولى فللورثة الخيار في إبقاء العقد
٢٤ ص
(٢٠)
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بعدم الإذن
٢٤ ص
(٢١)
حكم ثبوت الحد على الحرة في الفرض السابق
٢٥ ص
(٢٢)
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة بعدم الإذن أو بالحكم
٢٦ ص
(٢٣)
إذا تزوج العبد بأمة لغير مولاه أو زنى بها
٢٧ ص
(٢٤)
لو تزوج بأمة لشريكين ثم اشترى حصة أحدهما وأمضى الشريك العقد
٢٨ ص
(٢٥)
حكم تحليل الشريك الآخر في الفرض السابق
٢٩ ص
(٢٦)
لو ملك نصفها وكان الباقي حرا
٣١ ص
(٢٧)
(الطوارئ: العتق والبيع والطلاق)
٣٢ ص
(٢٨)
وجه تسمية هذه الأمور بالطوارئ
٣٢ ص
(٢٩)
(العتق) إذا أعتقت المملوكة كان لما فسخ نكاحها
٣٣ ص
(٣٠)
خيار المعتقة على الفور
٣٤ ص
(٣١)
لو أعتق بعض الأمة
٣٥ ص
(٣٢)
استثناء صورة واحدة من الحكم
٣٦ ص
(٣٣)
لو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لزوجته ولا لمولاه
٣٦ ص
(٣٤)
لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما
٣٧ ص
(٣٥)
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
٣٨ ص
(٣٦)
إيرادات المصنف في النكت على هذه المسألة
٣٩ ص
(٣٧)
القول باشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة
٤٠ ص
(٣٨)
القول باشتراط تقديم العتق فيها
٤١ ص
(٣٩)
(احكام أم الولد) تنعتق أم الولد بعد وفاة سيدها من نصيب ولدها
٤٢ ص
(٤٠)
لو مات ولدها وأبوه حي
٤٣ ص
(٤١)
يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقيتها
٤٤ ص
(٤٢)
القول بجواز بيعها في دين مولاها
٤٤ ص
(٤٣)
لو تزوج أمته وجعل عتقها مهرها ثم أولدها ثم أفلس في ثمنها ثم مات
٤٥ ص
(٤٤)
كلام حول أبي بصير وهشام بن سالم
٤٨ ص
(٤٥)
(البيع) إذا باع المالك أمته كان كالطلاق
٥٠ ص
(٤٦)
إذا اشترى أمة مزوجة كان له الخيار في الزواج
٥٠ ص
(٤٧)
إذا اشترى عبدا مزوجا بأمة أو حرة
٥١ ص
(٤٨)
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
٥٤ ص
(٤٩)
لو باع أحدهما خاصة
٥٤ ص
(٥٠)
حكم الأولاد إذا أبقى المالكان العقد
٥٥ ص
(٥١)
حكم المهر إذا باع أمته المزوجة
٥٥ ص
(٥٢)
لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
٥٨ ص
(٥٣)
لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكره المشتري
٥٩ ص
(٥٤)
(الطلاق) إذا كان مولى العبد وزوجته واحدا فالطلاق بيده
٦٠ ص
(٥٥)
إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده
٦١ ص
(٥٦)
لا يكفي مجرد الإذن في تزويج عبده أمته بل لا بد من العقد
٦٥ ص
(٥٧)
يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه
٦٧ ص
(٥٨)
لو أمر عبده بالطلاق فهل يعد ذلك فسخا للعقد؟
٦٩ ص
(٥٩)
لو طلقها الزوج ثم باعها المالك وأتمت العدة فهل على المشتري الاستبراء أيضا؟
٧٠ ص
(٦٠)
(نكاح الأمة بالملك) (ملك الرقبة) النكاح بملك اليمين لا ينحصر في عدد
٧١ ص
(٦١)
يجوز الجمع في الملك بين الأمة وأمها وأختها ولا يجوز الجمع في الوطء
٧١ ص
(٦٢)
يجوز ملك موطوءة الأب والابن ولا يجوز وطؤها
٧٢ ص
(٦٣)
لا يجوز وطء الأمة إذا زوجها ولا النظر إليها
٧٢ ص
(٦٤)
لا يجوز وطء الأمة المشتركة في الملك
٧٣ ص
(٦٥)
لا يجوز وطء الأمة المشتراة قبل الاستبراء
٧٣ ص
(٦٦)
إذا اشترى أمة لها زوج
٧٤ ص
(٦٧)
يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم
٧٥ ص
(٦٨)
لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء بأي وجه ملكه
٧٦ ص
(٦٩)
مدة الاستبراء
٧٦ ص
(٧٠)
(موارد استثناء وجوب الاستبراء) 1 - إذ كانت عند التملك حائضا
٧٨ ص
(٧١)
2 - إذا كانت سابقا عند عدل فأخبر باستبرائها
٧٨ ص
(٧٢)
3 - إذا انتقلت إليه من امرأة
٨٠ ص
(٧٣)
4 - إذا كانت يائسة عند الانتقال أو صغيرة
٨١ ص
(٧٤)
5 - إذا انتقلت إليه وهي حامل
٨٢ ص
(٧٥)
6 - إذا ملك أمة فأعتقها ثم تزوجها
٨٤ ص
(٧٦)
7 - إذا زوج أمته المبتاعة فطلقها الزوج
٨٥ ص
(٧٧)
إذا أعتقها قبل الوطئ جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء
٨٦ ص
(٧٨)
إذا أعتقها بعد الوطء وجبت العدة للزواج
٨٦ ص
(٧٩)
(ملك المنفعة) هل يجوز التحليل بالإعارة أو الإباحة؟
٨٨ ص
(٨٠)
التحليل عقد أو تمليك منفعة؟
٩٠ ص
(٨١)
هل يجوز تحليل أمته لمملوكه؟
٩١ ص
(٨٢)
يجوز تحليل المدبرة وأم الولد
٩٢ ص
(٨٣)
لو ملك بعضها فأحلته نفسا أو أحلها الشريك
٩٢ ص
(٨٤)
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
٩٣ ص
(٨٥)
لو وطئ أمة الغير من دون إذنه
٩٤ ص
(٨٦)
ولد المحللة حر
٩٥ ص
(٨٧)
يجوز وطي الأمة وفى البيت غيره
٩٧ ص
(٨٨)
لا يكره النوم بين أمتين
٩٧ ص
(٨٩)
يكره وطء الأمة الفاجرة
٩٨ ص
(٩٠)
يكره وطء من ولدت من زنا
٩٨ ص
(٩١)
(ما يرد به النكاح) (العيوب) (عيوب الرجل) 1 - الجنون
٩٩ ص
(٩٢)
2 - الخصاء والوجاء
١٠١ ص
(٩٣)
3 - العنن
١٠٢ ص
(٩٤)
4 - الجب
١٠٤ ص
(٩٥)
إذا تجدد الجب
١٠٥ ص
(٩٦)
إذا بان خنثى
١٠٧ ص
(٩٧)
هل يرد بالجذام والبرص والعمى والعرج والزنا؟
١٠٨ ص
(٩٨)
(عيوب المرأة) الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج
١١٠ ص
(٩٩)
تعريف الجنون والجذام
١١٠ ص
(١٠٠)
البرص
١١١ ص
(١٠١)
القرن والعفل
١١٢ ص
(١٠٢)
الافضاء
١١٤ ص
(١٠٣)
العرج والاقعاد
١١٤ ص
(١٠٤)
الرتق
١١٨ ص
(١٠٥)
هل ترد المرأة من زنا؟
١١٩ ص
(١٠٦)
هل ترد المرأة بإجراء الحد عليها؟
١٢٠ ص
(١٠٧)
(احكام العيوب) لا ترد المرأة بالعيب المتجدد بعد الدخول
١٢١ ص
(١٠٨)
هل ترد بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول؟
١٢٣ ص
(١٠٩)
خيار الفسخ على الفور
١٢٤ ص
(١١٠)
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر
١٢٤ ص
(١١١)
لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن
١٢٥ ص
(١١٢)
إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
١٢٦ ص
(١١٣)
إذا فسخ العقد متى يجب المهر ومتى لا يجب؟
١٢٧ ص
(١١٤)
رجوع الزوج على المدلس
١٢٩ ص
(١١٥)
ما يثبت به العنن
١٢٩ ص
(١١٦)
لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء
١٣١ ص
(١١٧)
لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا
١٣٤ ص
(١١٨)
ما يحكم به الحاكم بعد ثبوت العنن
١٣٥ ص
(١١٩)
لو علمت بالخيار والفورية فصبرت لزم العقد
١٣٦ ص
(١٢٠)
هل يكفي في سقوط الخيار مواقعة غيرها؟
١٣٦ ص
(١٢١)
(التدليس) ما يتحقق به التدليس
١٣٧ ص
(١٢٢)
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة
١٣٨ ص
(١٢٣)
الرجوع على المدلس في ذلك
١٣٩ ص
(١٢٤)
إذا تزوجت على أنه حر فبان عبدا
١٤١ ص
(١٢٥)
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
١٤٢ ص
(١٢٦)
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة
١٤٤ ص
(١٢٧)
إذا شرط كونها بكرا فبانت ثيبا
١٤٦ ص
(١٢٨)
إذا لم يفسخ في الفرض المتقدم فهل ينقص من مهرها
١٤٧ ص
(١٢٩)
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
١٤٩ ص
(١٣٠)
لو تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة
١٥٠ ص
(١٣١)
إذا تزوج رجلان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر
١٥١ ص
(١٣٢)
متى يجب مهر المثل ومتى يجب المسمى؟
١٥٤ ص
(١٣٣)
(المهور) (المهر الصحيح)
١٥٥ ص
(١٣٤)
بحث لفظي حول كلمة المهر ومرادفاتها
١٥٥ ص
(١٣٥)
المهر ليس ركنا في النكاح
١٥٦ ص
(١٣٦)
كل ما يصح أن يملك يجوز جعله مهرا
١٥٦ ص
(١٣٧)
العقد على منفعة الزوج مدة معينة
١٥٧ ص
(١٣٨)
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما
١٥٨ ص
(١٣٩)
إذا جعل المسلمان المهر خمرا أو خنزيرا فهل يصح العقد؟
١٦٠ ص
(١٤٠)
على تقدير الصحة ما هو الواجب دفعه؟
١٦٢ ص
(١٤١)
لا حد للمهر كثرة وقلة
١٦٤ ص
(١٤٢)
يكفي في المهر مشاهدته وإن كان مكيلا أو موزونا
١٦٨ ص
(١٤٣)
الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد
١٦٩ ص
(١٤٤)
لو جعل المهر شيئا غير مشاهد ولا موصوف
١٧٢ ص
(١٤٥)
لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا
١٧٣ ص
(١٤٦)
لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا
١٧٤ ص
(١٤٧)
لو كان المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر
١٧٦ ص
(١٤٨)
حكم ما يفعله الناس من حمل المرأة أو الزوج لدفع شئ عند التزويج
١٧٧ ص
(١٤٩)
يجب تعيين المهر بما يرفع الجهالة
١٧٨ ص
(١٥٠)
إذا كان المهر تعليم القرآن هل يجب تعيين القراءة؟
١٧٨ ص
(١٥١)
لو عين القراءة ثم طالبت تلقين قراءة أخرى لم يجب
١٧٩ ص
(١٥٢)
يجوز جعل المهر تعيين سورة أو صنعة وهو لا يحسنها
١٨٠ ص
(١٥٣)
لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا
١٨١ ص
(١٥٤)
إذا عقد سرا على مهر، وجهرا على غيره
١٨٤ ص
(١٥٥)
المهر مضمون على الزوج إلى أن يسلمه
١٨٥ ص
(١٥٦)
ما الذي يعتبر من قيمته لو تلف؟
١٨٧ ص
(١٥٧)
لو بان المهر معيبا أو تجدد العيب
١٨٨ ص
(١٥٨)
للمرأة أن تمتنع من التسلم حتى تقبض المهر
١٨٩ ص
(١٥٩)
لو كانت مريضة أو محبوسة أو صغيرة فهل يجب المهر؟
١٩٢ ص
(١٦٠)
لو كان المهر مؤجلا هل يجوز لها الامتناع؟
١٩٤ ص
(١٦١)
هل لها الامتناع بعد الدخول؟
١٩٤ ص
(١٦٢)
يستحب تقليل المهر
١٩٦ ص
(١٦٣)
يكره الدخول حتى يقدم شيئا
١٩٧ ص
(١٦٤)
(تفويض البضع)
١٩٨ ص
(١٦٥)
ما هو التفويض؟
١٩٨ ص
(١٦٦)
لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه
١٩٩ ص
(١٦٧)
يجب مهر المثل بالدخول والمتعة بالطلاق
٢٠٠ ص
(١٦٨)
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق
٢٠٠ ص
(١٦٩)
المعتبر في مهر المثل حالي المرأة وعادة نسائها
٢٠١ ص
(١٧٠)
هل يجوز أن يتجاوز مهر المثل مهر السنة؟
٢٠٢ ص
(١٧١)
بعض مواضع ثبوت مهر المثل
٢٠٣ ص
(١٧٢)
المعتبر في المتعة الواجبة حين الطلاق حال الزوج
٢٠٤ ص
(١٧٣)
لا تجب المتعة إلا للمفوضة المطلقة قبل الدخول
٢٠٥ ص
(١٧٤)
تستحب المتعة لكل مطلقه
٢٠٦ ص
(١٧٥)
لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر
٢٠٧ ص
(١٧٦)
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٢٠٨ ص
(١٧٧)
يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة
٢٠٨ ص
(١٧٨)
هل يصح التفويض في المولى عليها لصغر ونحوه؟
٢٠٩ ص
(١٧٩)
يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة
٢١١ ص
(١٨٠)
إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها أو أعتقها
٢١١ ص
(١٨١)
(تفويض المهر) إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فهل له الحكم بما شاء؟
٢١٢ ص
(١٨٢)
لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
٢١٤ ص
(١٨٣)
لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم
٢١٥ ص
(١٨٤)
(أحكام المهر) إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه
٢٢٠ ص
(١٨٥)
لا يجب المهر بالخلوة بل بالدخول
٢٢٢ ص
(١٨٦)
إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل بها فهل يعتبر ذلك مهرها أم لما المطالبة بالمهر؟
٢٢٦ ص
(١٨٧)
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٢٨ ص
(١٨٨)
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا ولم يسلمه
٢٢٩ ص
(١٨٩)
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا قد سلمه وتلفت عندها
٢٢٩ ص
(١٩٠)
إذا وجد العين ناقصة في الفرض السابق
٢٣٠ ص
(١٩١)
إذا كان في العين زيادة في الفرض السابق
٢٣٢ ص
(١٩٢)
إذا تغير العين بالزيادة والنقيصة
٢٣٣ ص
(١٩٣)
لو كان المهر حيوانا حاملا
٢٣٤ ص
(١٩٤)
لو أصدقها تعليم صناعة فطلقها قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٩٦)
إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله
٢٣٦ ص
(١٩٧)
لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول،
٢٣٨ ص
(١٩٨)
إذا أعطاها عوضا عن المهر شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى
٢٣٩ ص
(١٩٩)
إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها قبل الدخول
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
إذا شرط ما يخالف الشرع فهل يصح العقد والمهر؟
٢٤٢ ص
(٢٠١)
إذا شرط عدم التزويج والتسري عليها
٢٤٢ ص
(٢٠٢)
لو شرطت عدم الدخول لزم فلو أذنت بعد ذلك جاز
٢٤٤ ص
(٢٠٣)
لو شرطت عدم إخراجها من بلدها
٢٤٦ ص
(٢٠٤)
إذا شرط مهرا إن أخرجها إلى بلده وأقل منه إن لم يخرجها فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته وتجب إذا أخرجها إلى بلد الاسلام
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
٢٥١ ص
(٢٠٦)
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
٢٥٢ ص
(٢٠٧)
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
شرط الخيار في النكاح
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
شرط الخيار في المهر
٢٥٤ ص
(٢١٠)
الصداق يملك بالعقد
٢٥٥ ص
(٢١١)
للمرأة التصرف في المهر قبل القبض
٢٥٦ ص
(٢١٢)
إذا طلق قبل الدخول وعفت المرأة عن نصفها كان الجميع للزوج
٢٥٧ ص
(٢١٣)
لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ومن هو؟
٢٥٩ ص
(٢١٤)
يجوز لولى الزوجة أن يعفو عن البعض دون الكل
٢٦٤ ص
(٢١٥)
لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه
٢٦٤ ص
(٢١٦)
هل يكفي العفو في الانتقال من الملك؟
٢٦٥ ص
(٢١٧)
إذا كان دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة
٢٦٥ ص
(٢١٨)
إذا كان عينا في يده والعافي المرأة
٢٦٦ ص
(٢١٩)
إذا كان عينا في يده وهو العافي
٢٦٦ ص
(٢٢٠)
إذا كان دينا في ذمته وهو العافي
٢٦٦ ص
(٢٢١)
إذا كان دينا في ذمتها وهي العافية
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
إذا كان دينا في ذمتها والعافي هو الزوج
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
إذا كان عينا في يدها وهي العافية
٢٦٧ ص
(٢٢٤)
إذا كان عينا في يدها والعافي هو الزوج
٢٦٧ ص
(٢٢٥)
لو كان المهر مؤجلا لم يجز لها الامتناع
٢٦٨ ص
(٢٢٦)
لو امتنعت وحل المهر هل يجوز امتناعها؟
٢٦٨ ص
(٢٢٧)
لو أصدقها فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
٢٦٩ ص
(٢٢٨)
لو أصدقها تعليم سورة كان حده استقلالها بالقراءة
٢٧٠ ص
(٢٢٩)
لو أصدقها تعليم سورة فتعلمتها من غيره
٢٧١ ص
(٢٣٠)
يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
٢٧٢ ص
(٢٣١)
لو قالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فهل هو ربا؟
٢٧٢ ص
(٢٣٢)
لو أصدقها عبدا فأعتقته أو دبرته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٢٣٣)
لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير
٢٧٥ ص
(٢٣٤)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٧٦ ص
(٢٣٥)
إذا كان المهر مجهول المقدار فتلف قبل القبض
٢٧٦ ص
(٢٣٦)
إذا كان المهر فاسدا استقر لها مهر المثل ويصح إبراؤها
٢٧٧ ص
(٢٣٧)
لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
إذا زوج ولده الصغير فعلى من المهر؟
٢٧٩ ص
(٢٣٩)
لو دفع الأب المهر فبلغ الزوج وطلق قبل الدخول فمن يملك النصف؟
٢٨١ ص
(٢٤٠)
لو دفع الأب المهر عن الكبير فطلق قبل الدخول فلمن النصف؟
٢٨٤ ص
(٢٤١)
(التنازع) إذا اختلفا في أصل المهر بعد الدخول فهل القول قول الزوج؟
٢٨٦ ص
(٢٤٢)
لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر
٢٩١ ص
(٢٤٣)
لو اختلفا في قدره فالقول قول الزوج
٢٩٢ ص
(٢٤٤)
إذا اختلفا في صفة المهر أو الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل
٢٩٤ ص
(٢٤٥)
لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه فالقول قول المرأة
٢٩٥ ص
(٢٤٦)
لو دفع قدر المهر وادعت انه وهبها فالقول قوله
٢٩٦ ص
(٢٤٧)
إذا خلا بها فادعت المواقعة
٢٩٧ ص
(٢٤٨)
لو أصدقها تعليم سورة أو صنعة فادعت تعلمها من غيره
٢٩٨ ص
(٢٤٩)
إذا اتفقا على عقدين بينهما وادعى الزوج تكرار العقد الواحد
٢٩٨ ص
(٢٥٠)
(القسم)
٣٠٠ ص
(٢٥١)
معنى القسم ووجوبه
٣٠٠ ص
(٢٥٢)
لكل من الزوجين حق على الآخر
٣٠١ ص
(٢٥٣)
القسمة بين الأزواج حق على الزوج
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
هل وجوب القسمة مشروط بالشروع فيها؟
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
كيفية التقسيم بين الليالي بناء على القولين
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء
٣٠٨ ص
(٢٥٧)
هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟
٣٠٩ ص
(٢٥٨)
للشروع في القسمة هل يقرع بينهن أو يختار في البدء بأيهن؟
٣١٠ ص
(٢٥٩)
الخلاف في القرعة وعدمها واقع على القولين
٣١٢ ص
(٢٦٠)
الواجب في القسمة المضاجعة
٣١٣ ص
(٢٦١)
هل الواجب يختص بالليل أم يشمل صبيحته؟
٣١٤ ص
(٢٦٢)
إذا كان كسبه ليلا كالحارس
٣١٥ ص
(٢٦٣)
إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر
٣١٦ ص
(٢٦٤)
الكتابية كالأمة في القسمة
٣١٧ ص
(٢٦٥)
إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور ورضيت بالعقد
٣١٨ ص
(٢٦٦)
ليس للموطوءة بالملك قسمة
٣١٩ ص
(٢٦٧)
له أن يطوف عليهن أو يستدعيهن إلى منزله أو يفرق بينهن في ذلك
٣٢٠ ص
(٢٦٨)
تختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
٣٢٠ ص
(٢٦٩)
يجب التوالي في الثلاث والسبع
٣٢٣ ص
(٢٧٠)
لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة والكتابية
٣٢٤ ص
(٢٧١)
لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها
٣٢٤ ص
(٢٧٢)
إذا حصل الزواج الجديد خلال الدور
٣٢٥ ص
(٢٧٣)
لو سيق إليه زوجتان أو أكثر في ليلة
٣٢٥ ص
(٢٧٤)
هل تسقط القسمة بالسفر؟
٣٢٦ ص
(٢٧٥)
يستحب القرعة إذا أراد استصحاب بعضهن
٣٢٨ ص
(٢٧٦)
هل يجب العمل بالقرعة؟
٣٢٩ ص
(٢٧٧)
لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك
٣٢٩ ص
(٢٧٨)
تستحب التسوية بينهن في الانفاق والمعاشرة والجماع
٣٣٠ ص
(٢٧٩)
يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
٣٣١ ص
(٢٨٠)
يستحب الإذن لها في الذهاب إلى دار أبيها وله منعها
٣٣١ ص
(٢٨١)
(اللواحق) القسم حق مشترك فلا يسقط حقه بإسقاطها حقها
٣٣٢ ص
(٢٨٢)
إن وهبت بعض النساء قسمتها
٣٣٣ ص
(٢٨٣)
لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة
٣٣٤ ص
(٢٨٤)
إذا وهبت ثم رجعت يصح للمستقبل ولا يقضى الماضي
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
لو طلبت عوضا عن ليلتها فهل تصح المعاوضة؟
٣٣٥ ص
(٢٨٦)
لا قسمة للصغيرة والمجنونة المطبقة والناشز
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
متى يجب قضاء القسمة للمسافرة؟
٣٣٧ ص
(٢٨٨)
متى يجوز زيارة الضرة في ليلة ضرتها؟ وهل يقضى؟
٣٣٧ ص
(٢٨٩)
لو دخل فواقعها لا يجب قضاء المواقعة
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
٣٣٩ ص
(٢٩١)
لو كان له أربع فنشزت واحدة
٣٤١ ص
(٢٩٢)
لو طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة ثم تزوجها
٣٤٤ ص
(٢٩٣)
لو كان له زوجتان في بلدين وأقام عند واحدة عشرا
٣٤٦ ص
(٢٩٤)
لو تزوج ولم يدخل بها فأقرع للسفر وخرج اسمها فهل يجوز بعد الرجوع تخصيصها بحقها؟
٣٤٧ ص
(٢٩٥)
(النشوز) معنى النشوز وحقيقته
٣٤٨ ص
(٢٩٦)
إذا ظهر من الزوجة امارات النشوز
٣٤٩ ص
(٢٩٧)
المراد بالوعظ بالهجر والضرب
٣٥٠ ص
(٢٩٨)
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
٣٥١ ص
(٢٩٩)
هل يتوقف الحكم على النشوز بالفعل؟
٣٥١ ص
(٣٠٠)
المراد بظهور امارات النشوز
٣٥٤ ص
(٣٠١)
ليس منها بذاءة اللسان والشتم
٣٥٤ ص
(٣٠٢)
المراد بالحوائج التي يوجب التبرم بها النشوز
٣٥٤ ص
(٣٠٣)
المراد بالتبرم
٣٥٥ ص
(٣٠٤)
كيفية الضرب
٣٥٥ ص
(٣٠٥)
لو حصل بالضرب تلف
٣٥٥ ص
(٣٠٦)
إذا ظهر من الزوج النشوز
٣٥٦ ص
(٣٠٧)
إذا تركت بعض حقوقها استمالة له جاز لها وله
٣٥٦ ص
(٣٠٨)
(الشقاق) معنى الشقاق وحقيقته
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
إذا كان النشوز منهما معا
٣٥٨ ص
(٣١٠)
من هو الباعث للحكمين إذا حصل الشقاق؟
٣٥٩ ص
(٣١١)
هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟
٣٦٠ ص
(٣١٢)
هل يشترط كونهما من أهلهما؟
٣٦٠ ص
(٣١٣)
هل المبعوثان وكيلان للزوجين أو موليان من قبل الحاكم؟
٣٦٠ ص
(٣١٤)
ينبغي أن يخلو الحكمان بهما لمعرفة ما عندهما
٣٦٢ ص
(٣١٥)
إذا غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم
٣٦٣ ص
(٣١٦)
هل يلزم ما يشترطه الحكمان؟
٣٦٤ ص
(٣١٧)
لو منعها بعض حقوقها فبذلت له ليخلعها صح
٣٦٥ ص
(٣١٨)
(أحكام الأولاد) أقل مدة الحمل وأقصاها ليصح الإلحاق
٣٦٦ ص
(٣١٩)
لو لم يدخل بها لا يصح الإلحاق
٣٧٠ ص
(٣٢٠)
لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر
٣٧٠ ص
(٣٢١)
لو اتفقا أن الوضع كان بعد تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء
٣٧١ ص
(٣٢٢)
هل مجرد اتفاقهما كاف في النفي وإن لم يثبت؟
٣٧١ ص
(٣٢٣)
لو زنى بها أحد فالولد للأب الشرعي
٣٧٣ ص
(٣٢٤)
لو اختلفا في الدخول أو في ولادته
٣٧٣ ص
(٣٢٥)
لا يجوز نفي الولد مع الدخول وإمكان كون الحمل منه
٣٧٣ ص
(٣٢٦)
لو طلقها ثم جاءت بولد أمكن كونه منه
٣٧٤ ص
(٣٢٧)
لو زنى بامرأة أو أمة ثم تزوج بها أو اشتراها
٣٧٦ ص
(٣٢٨)
لو اختلف الزوجان في مدة الحمل
٣٧٧ ص
(٣٢٩)
لو طلقها فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر
٣٧٨ ص
(٣٣٠)
إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
٣٧٩ ص
(٣٣١)
إذا أراد نفى ولد الأمة
٣٧٩ ص
(٣٣٢)
إذا وطئ الأمة المولى وأجنبي
٣٧٩ ص
(٣٣٣)
لو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد منهم
٣٨٠ ص
(٣٣٤)
لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد
٣٨١ ص
(٣٣٥)
لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٣٨٣ ص
(٣٣٦)
لو وطئ أمته وزنى بها غيره لحق الولد به
٣٨٤ ص
(٣٣٧)
إذا وجد فيه امارات يغلب الظن معها بعدم اللحوق
٣٨٤ ص
(٣٣٨)
الوطء بالشبهة يلحق به النسب
٣٨٥ ص
(٣٣٩)
لو تزوج امرأة ظنت موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف
٣٨٥ ص
(٣٤٠)
(أحكام الولادة) يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
٣٨٦ ص
(٣٤١)
يستحب غسل المولود والأذان والإقامة في اذنيه
٣٨٧ ص
(٣٤٢)
يستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام
٣٨٨ ص
(٣٤٣)
ما ينبغي رعايته في تسميه الولد وتكنيته
٣٨٩ ص
(٣٤٤)
سنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الاذن والعقيقة
٣٩٢ ص
(٣٤٥)
آداب الحلق
٣٩٤ ص
(٣٤٦)
متى يجب الختان؟
٣٩٥ ص
(٣٤٧)
الختان مختص بالذكر
٣٩٧ ص
(٣٤٨)
لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان
٣٩٨ ص
(٣٤٩)
يستحب خفض الجواري والنساء
٣٩٨ ص
(٣٥٠)
آداب العقيقة
٣٩٩ ص
(٣٥١)
هل تجب العقيقة؟
٤٠٠ ص
(٣٥٢)
لا تجزي الصدقة بثمنها
٤٠١ ص
(٣٥٣)
صفات الذبيحة في العقيقة
٤٠٢ ص
(٣٥٤)
حصة القابلة من العقيقة
٤٠٢ ص
(٣٥٥)
لو لم يعق للولد استحب له أن يعق إذا بلغ
٤٠٣ ص
(٣٥٦)
لو مات الصبي يوم السابع
٤٠٣ ص
(٣٥٧)
ما يكره عمله في العقيقة
٤٠٤ ص
(٣٥٨)
لا يجب على الام إرضاع الولد ولها المطالبة بالأجرة
٤٠٥ ص
(٣٥٩)
يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إن لم يكن للولد مال
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
لأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأجرة
٤٠٨ ص
(٣٦١)
للمولى إجبار أمته على الرضاع
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
نهاية الرضاع حولان وتجوز الزيادة والنقيصة
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
الام أحق بإرضاعه إلا إذا طلبت بزيادة عن اجرة غيرها
٤١١ ص
(٣٦٤)
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام
٤١٣ ص
(٣٦٥)
يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه
٤١٣ ص
(٣٦٦)
(الحضانة)
٤١٤ ص
(٣٦٧)
ما هو المراد بالحضانة؟
٤١٤ ص
(٣٦٨)
الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع
٤١٤ ص
(٣٦٩)
ليس للام اجرة على الحضانة إلا إذا توقف على نفقة زائدة
٤١٤ ص
(٣٧٠)
لمن الحضانة بعد العامين؟
٤١٤ ص
(٣٧١)
هل يختلف الذكر والأنثى في الحضانة؟
٤١٥ ص
(٣٧٢)
لا حضانة للكافرة والأمة
٤١٥ ص
(٣٧٣)
لا حضانة للمجنونة
٤١٦ ص
(٣٧٤)
لا حضانة للام بعد زواجها ولا للفاسقة
٤١٧ ص
(٣٧٥)
لا حضانة لغير المقيمة في البلد
٤١٨ ص
(٣٧٦)
لو كان الولد خنثى
٤١٨ ص
(٣٧٧)
إذا تزوجت الام سقطت حضانتها ولا ينبغي المنع من زيارتها
٤١٩ ص
(٣٧٨)
إذا مات الأب انتقلت الحضانة للام
٤٢٠ ص
(٣٧٩)
لو كان الأب كافرا أو مملوكا كانت الام أحق به
٤٢١ ص
(٣٨٠)
لو أعتق الأب عاد الحق إليه
٤٢٢ ص
(٣٨١)
لمن الحضانة إذا فقد الأبوان؟
٤٢٣ ص
(٣٨٢)
إذا اجتمع أخت لأب وأخت لام فلأيهما الحضانة؟
٤٢٦ ص
(٣٨٣)
هل الجدة أولى من الأخوات؟
٤٢٧ ص
(٣٨٤)
إذا اجتمعت عمة وخالة أو جماعة متساوون في الدرجة
٤٢٨ ص
(٣٨٥)
إذا طلبت الام للرضاع اجرة زائدة عن غيرها
٤٢٨ ص
(٣٨٦)
إذا بلغ الولد رشيدا فلا حضانة لأحد عليه
٤٢٩ ص
(٣٨٧)
إذا تزوجت الام ثم طلقت هل ترجع الحضانة؟
٤٣٠ ص
(٣٨٨)
(النفقات) (نفقة الزوجة)
٤٣١ ص
(٣٨٩)
أسباب وجوب النفقة
٤٣١ ص
(٣٩٠)
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
٤٣١ ص
(٣٩١)
يشترط في وجوبهما التمكين الكامل في كل مكان وزمان
٤٣٢ ص
(٣٩٢)
هل يتحقق الوجوب بالعقد أو بالتمكين
٤٣٣ ص
(٣٩٣)
لو اختلفا في التمكين
٤٣٥ ص
(٣٩٤)
من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة
٤٣٥ ص
(٣٩٥)
لو كانت كبيرة وزوجها صغير
٤٣٦ ص
(٣٩٦)
لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء
٤٣٧ ص
(٣٩٧)
لو كان الزوج عظيم الآلة
٤٣٨ ص
(٣٩٨)
لو سافرت الزوجة بإذنه أو بدونه
٤٣٨ ص
(٣٩٩)
لو صلت أو صامت أو اعتكفت
٤٣٩ ص
(٤٠٠)
الصوم المندوب لا يسقط النفقة
٤٤٠ ص
(٤٠١)
نفقة المطلقة الرجعية
٤٤٢ ص
(٤٠٢)
نفقة الموطوءة بشبهة
٤٤٢ ص
(٤٠٣)
نفقة المطلقة الحامل
٤٤٢ ص
(٤٠٤)
نفقة البائن
٤٤٣ ص
(٤٠٥)
النفقة للحمل أو للحامل
٤٤٤ ص
(٤٠٦)
فروع تتفرع على ذلك
٤٤٤ ص
(٤٠٧)
نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها
٤٤٦ ص
(٤٠٨)
لا فرق بين المسلمة والذمية والأمة
٤٤٧ ص
(٤٠٩)
نفقه الأمة إذا توقفت على التمليك
٤٤٨ ص
(٤١٠)
لو اختلفت الأمة وزوجها في النفقة
٤٤٨ ص
(٤١١)
ضابط مقدار النفقة
٤٤٨ ص
(٤١٢)
في تقدير الطعام الواجب
٤٤٩ ص
(٤١٣)
نفقة الإخدام
٤٥٠ ص
(٤١٤)
نفقة الخادم
٤٥١ ص
(٤١٥)
لو خدمها بنفسه
٤٥١ ص
(٤١٦)
لو تنازعا في الإخدام
٤٥٢ ص
(٤١٧)
لو كانت الزوجة أمة ولكنها مخدومة عادة
٤٥٢ ص
(٤١٨)
جنس المأدوم والملبوس
٤٥٣ ص
(٤١٩)
لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم
٤٥٤ ص
(٤٢٠)
يجب دفع النفقة يوما فيوما لا أكثر
٤٥٥ ص
(٤٢١)
الزوجة تملك نفقة يومها
٤٥٥ ص
(٤٢٢)
النفقة بعضها تمليك وبعضها إمتاع
٤٥٦ ص
(٤٢٣)
الكسوة تمليك أو إمتاع
٤٥٧ ص
(٤٢٤)
لو تلفت كسوتها قبل الزمن المعتاد
٤٥٨ ص
(٤٢٥)
لو بقيت الكسوة أكثر من المعتاد
٤٥٨ ص
(٤٢٦)
لو ماتت أو مات الزوج والكسوة باقية
٤٥٩ ص
(٤٢٧)
إذا لم يكسها مدة من الزمان
٤٥٩ ص
(٤٢٨)
إذا أراد تبديل كسوتها
٤٥٩ ص
(٤٢٩)
هل يجوز لها بيع الكسوة ونحو ذلك؟
٤٥٩ ص
(٤٣٠)
يجوز إعطاؤها الكسوة المعارة أو المستأجرة
٤٥٩ ص
(٤٣١)
لو سلم نفقة وكسوة لمدة ثم طلقها
٤٦٠ ص
(٤٣٢)
تسقط النفقة بالمؤاكلة
٤٦١ ص
(٤٣٣)
لو تزوجها ولم يدخل بها هل تجب نفقتها؟
٤٦١ ص
(٤٣٤)
لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٤٦٢ ص
(٤٣٥)
لو كانت مراهقة وسلمت نفسها
٤٦٣ ص
(٤٣٦)
لو سلمت نفسها للزوج المراهق
٤٦٤ ص
(٤٣٧)
لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة في غيبته
٤٦٤ ص
(٤٣٨)
لو ارتدت ثم عادت إلى الاسلام في غياب الزوج
٤٦٥ ص
(٤٣٩)
إذا ادعت البائن أنها حامل
٤٦٦ ص
(٤٤٠)
البائن الحامل بغير طلاق
٤٦٧ ص
(٤٤١)
البائن بالملاعنة وهي حامل
٤٦٩ ص
(٤٤٢)
نفقة زوجة المملوك
٤٧٠ ص
(٤٤٣)
نفقة ولد العبد المكاتب
٤٧١ ص
(٤٤٤)
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع
٤٧٢ ص
(٤٤٥)
إذا ادعى الزوج أن الطلاق بعد الوضع ليجوز الرجوع
٤٧٣ ص
(٤٤٦)
إذا كان له على زوجته الموسرة دين جازت المقاصة بالنفقة يوما فيوما
٤٧٤ ص
(٤٤٧)
نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب
٤٧٤ ص
(٤٤٨)
(نفقة الأقارب) تجب نفقة الأبوين والأولاد
٤٧٦ ص
(٤٤٩)
لا تجب نفقة غير العمودين
٤٧٧ ص
(٤٥٠)
يشرط في وجوب النفقة الفقر والعجز عن الاكتساب
٤٧٨ ص
(٤٥١)
لا عبرة بنقصان الخلقة والصبا والجنون
٤٧٨ ص
(٤٥٢)
تجب النفقة وإن كان القريب فاسقا أو كافرا
٤٧٩ ص
(٤٥٣)
تسقط النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى
٤٧٩ ص
(٤٥٤)
يشترط في المنفق القدرة
٤٨٠ ص
(٤٥٥)
الواجب من النفقة قدر الكفاية
٤٨١ ص
(٤٥٦)
لا يجب تزويج واجب النفقة أو تمليكه جارية ونحو ذلك
٤٨٢ ص
(٤٥٧)
لا يجب الانفاق على أولاد الأب وزوجته ويجب على أولاد الأولاد
٤٨٣ ص
(٤٥٨)
لا تقضى نفقة الأقارب
٤٨٣ ص
(٤٥٩)
ترتيب من تجب نفقة الولد عليه
٤٨٤ ص
(٤٦٠)
ترتيب من تجب نفقته إذا لم يمكنه نفقة الجميع
٤٨٦ ص
(٤٦١)
لو كان له أب وابن موسران وجبت عليهما بالسوية
٤٨٧ ص
(٤٦٢)
ترتيب وجوب الانفاق إذا كان الام والولد موسرين أو كان الأب والبنت موسران
٤٨٧ ص
(٤٦٣)
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
٤٨٨ ص
(٤٦٤)
لو كان له ولدان ولا يقدر على نفقة أحدهما وله جد موسر
٤٨٨ ص
(٤٦٥)
لو كان لا يقدر إلا على نفقة أحد الأبوين وله ابن موسر
٤٨٨ ص
(٤٦٦)
إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٤٨٨ ص
(٤٦٧)
(نفقة المملوك) تجب النفقة على الرقيق والبهائم
٤٨٩ ص
(٤٦٨)
المعتبر من مقدار النفقة وجنسها
٤٩٠ ص
(٤٦٩)
يستحب أن يجلس الرقيق على المائدة
٤٩١ ص
(٤٧٠)
لو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق
٤٩٢ ص
(٤٧١)
لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد
٤٩٣ ص
(٤٧٢)
يجوز أن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضى
٤٩٣ ص
(٤٧٣)
ما يجب من نفقة البهائم
٤٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٦١ - إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده

الثالثة: لو باع أمته وادعى أن حملها منه، وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في إفساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير.
وفيه تردد.
____________________
وإن خالفوه في غيرها، لعدم النص. ويظهر من المصنف التوقف في المسألة، وله وجه " مراعاة لجانب الأصحاب.
قوله: " لو باع أمته وادعى... الخ ".
إنما لم يقبل قوله في فساد البيع لأنه قد حكم بصحته ظاهرا، فلا يقدح فيه دعوى البائع ما يوجب فساده، كما في كل موضع يدعي أحدهما الفساد والآخر الصحة، فإن مدعي الصحة مقدم حيث لا بينة. نعم، لو ادعى عليه العلم بذلك حلف على نفيه. هذا كله إذا كان الحمل موجودا حال البيع قطعا، كما لو ولد لأقل من ستة أشهر من حينه، أو ظاهرا كما لو ولد لأقصى الحمل فما دون ولم يدخل بها المشتري، أما مع دخوله وإمكان كونه منه فإن الولد ملحق به. ولا شبهة في أن دعوى البائع هذه لو سمعت لحكم بفساد البيع، لعدم صحة بيع أم الولد في غير ما استثني، وهذا ليس منه، فلا يقبل في فساد البيع.
ثم إن لم يكن شرط إدخال الحمل في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسم جايز " (١) ولا معارض فيه لحق أحد.
وإن كان الحمل داخلا في البيع إما بالأصل على قول أو بالشرط، ففي قبول دعواه تردد، من انتفاء المانع، حيث إن مجرد إلحاق الولد به لا ضرر فيه على الغير، إذ لا ضرر على المشتري في كون عبده ابنا للبائع، حيث لا يمنع استرقاقه، وهو

(١) راجع الوسائل ١٦: ١١١ ب " ٢ " من كتاب الاقرار ح ٢، والمستدرك ١٦: ٣١ ب " ٢ " من كتاب الاقرار ح ١، وعوالي اللئالي ٣: ٤٤٢ ح ٥. وراجع أيضا المختلف: ٤٤٣، والتذكرة ٢: ٧٩، وإيضاح الفوائد ٢: ٢٨،، وجامع المقاصد ٥: ٢٣٣ فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
(٦١)