مسالك الأفهام
(١)
(نكاح الإماء) عقد الرقيق بدون إذن المولى
٥ ص
(٢)
قول الشيخ بأن إجازة المالك كالعقد المستأنف
٦ ص
(٣)
قول ابن إدريس وابن حمزة في المسألة
٧ ص
(٤)
إذا أذن المولى فعليه مهر العبد وله مهر الأمة
٨ ص
(٥)
إذا كان للمملوك أكثر من مالك
٨ ص
(٦)
حكم الأولاد إذا كان الأبوان رقا
٩ ص
(٧)
حكم الأولاد إذا كان أحد الأبوين رقا
١٠ ص
(٨)
إذا شرط المولى رقية الولد
١١ ص
(٩)
إذا تزوج الحر أمة بدون إذن ووطئها وهما عالمان بالحرمة
١٣ ص
(١٠)
المسألة إذا كانا جاهلين بالحكم
١٤ ص
(١١)
إذا كان الحر جاهلا والأمة عالمة
١٥ ص
(١٢)
إذا كانت الأمة جاهلة والحر عالما
١٦ ص
(١٣)
إذا عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر
١٦ ص
(١٤)
الأقوال في مقدار مهر الأمة في المسألة السابقة
١٧ ص
(١٥)
حكم الولد في المسألة السابقة
١٩ ص
(١٦)
يجب على الأب السعي في قيمة أولاده
٢٠ ص
(١٧)
لو أبى الأب السعي فهل على الامام أن يفديهم؟
٢١ ص
(١٨)
إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا؟
٢٣ ص
(١٩)
إذا مات المولى فللورثة الخيار في إبقاء العقد
٢٤ ص
(٢٠)
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بعدم الإذن
٢٤ ص
(٢١)
حكم ثبوت الحد على الحرة في الفرض السابق
٢٥ ص
(٢٢)
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة بعدم الإذن أو بالحكم
٢٦ ص
(٢٣)
إذا تزوج العبد بأمة لغير مولاه أو زنى بها
٢٧ ص
(٢٤)
لو تزوج بأمة لشريكين ثم اشترى حصة أحدهما وأمضى الشريك العقد
٢٨ ص
(٢٥)
حكم تحليل الشريك الآخر في الفرض السابق
٢٩ ص
(٢٦)
لو ملك نصفها وكان الباقي حرا
٣١ ص
(٢٧)
(الطوارئ: العتق والبيع والطلاق)
٣٢ ص
(٢٨)
وجه تسمية هذه الأمور بالطوارئ
٣٢ ص
(٢٩)
(العتق) إذا أعتقت المملوكة كان لما فسخ نكاحها
٣٣ ص
(٣٠)
خيار المعتقة على الفور
٣٤ ص
(٣١)
لو أعتق بعض الأمة
٣٥ ص
(٣٢)
استثناء صورة واحدة من الحكم
٣٦ ص
(٣٣)
لو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لزوجته ولا لمولاه
٣٦ ص
(٣٤)
لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما
٣٧ ص
(٣٥)
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
٣٨ ص
(٣٦)
إيرادات المصنف في النكت على هذه المسألة
٣٩ ص
(٣٧)
القول باشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة
٤٠ ص
(٣٨)
القول باشتراط تقديم العتق فيها
٤١ ص
(٣٩)
(احكام أم الولد) تنعتق أم الولد بعد وفاة سيدها من نصيب ولدها
٤٢ ص
(٤٠)
لو مات ولدها وأبوه حي
٤٣ ص
(٤١)
يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقيتها
٤٤ ص
(٤٢)
القول بجواز بيعها في دين مولاها
٤٤ ص
(٤٣)
لو تزوج أمته وجعل عتقها مهرها ثم أولدها ثم أفلس في ثمنها ثم مات
٤٥ ص
(٤٤)
كلام حول أبي بصير وهشام بن سالم
٤٨ ص
(٤٥)
(البيع) إذا باع المالك أمته كان كالطلاق
٥٠ ص
(٤٦)
إذا اشترى أمة مزوجة كان له الخيار في الزواج
٥٠ ص
(٤٧)
إذا اشترى عبدا مزوجا بأمة أو حرة
٥١ ص
(٤٨)
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
٥٤ ص
(٤٩)
لو باع أحدهما خاصة
٥٤ ص
(٥٠)
حكم الأولاد إذا أبقى المالكان العقد
٥٥ ص
(٥١)
حكم المهر إذا باع أمته المزوجة
٥٥ ص
(٥٢)
لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
٥٨ ص
(٥٣)
لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكره المشتري
٥٩ ص
(٥٤)
(الطلاق) إذا كان مولى العبد وزوجته واحدا فالطلاق بيده
٦٠ ص
(٥٥)
إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده
٦١ ص
(٥٦)
لا يكفي مجرد الإذن في تزويج عبده أمته بل لا بد من العقد
٦٥ ص
(٥٧)
يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه
٦٧ ص
(٥٨)
لو أمر عبده بالطلاق فهل يعد ذلك فسخا للعقد؟
٦٩ ص
(٥٩)
لو طلقها الزوج ثم باعها المالك وأتمت العدة فهل على المشتري الاستبراء أيضا؟
٧٠ ص
(٦٠)
(نكاح الأمة بالملك) (ملك الرقبة) النكاح بملك اليمين لا ينحصر في عدد
٧١ ص
(٦١)
يجوز الجمع في الملك بين الأمة وأمها وأختها ولا يجوز الجمع في الوطء
٧١ ص
(٦٢)
يجوز ملك موطوءة الأب والابن ولا يجوز وطؤها
٧٢ ص
(٦٣)
لا يجوز وطء الأمة إذا زوجها ولا النظر إليها
٧٢ ص
(٦٤)
لا يجوز وطء الأمة المشتركة في الملك
٧٣ ص
(٦٥)
لا يجوز وطء الأمة المشتراة قبل الاستبراء
٧٣ ص
(٦٦)
إذا اشترى أمة لها زوج
٧٤ ص
(٦٧)
يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم
٧٥ ص
(٦٨)
لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء بأي وجه ملكه
٧٦ ص
(٦٩)
مدة الاستبراء
٧٦ ص
(٧٠)
(موارد استثناء وجوب الاستبراء) 1 - إذ كانت عند التملك حائضا
٧٨ ص
(٧١)
2 - إذا كانت سابقا عند عدل فأخبر باستبرائها
٧٨ ص
(٧٢)
3 - إذا انتقلت إليه من امرأة
٨٠ ص
(٧٣)
4 - إذا كانت يائسة عند الانتقال أو صغيرة
٨١ ص
(٧٤)
5 - إذا انتقلت إليه وهي حامل
٨٢ ص
(٧٥)
6 - إذا ملك أمة فأعتقها ثم تزوجها
٨٤ ص
(٧٦)
7 - إذا زوج أمته المبتاعة فطلقها الزوج
٨٥ ص
(٧٧)
إذا أعتقها قبل الوطئ جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء
٨٦ ص
(٧٨)
إذا أعتقها بعد الوطء وجبت العدة للزواج
٨٦ ص
(٧٩)
(ملك المنفعة) هل يجوز التحليل بالإعارة أو الإباحة؟
٨٨ ص
(٨٠)
التحليل عقد أو تمليك منفعة؟
٩٠ ص
(٨١)
هل يجوز تحليل أمته لمملوكه؟
٩١ ص
(٨٢)
يجوز تحليل المدبرة وأم الولد
٩٢ ص
(٨٣)
لو ملك بعضها فأحلته نفسا أو أحلها الشريك
٩٢ ص
(٨٤)
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
٩٣ ص
(٨٥)
لو وطئ أمة الغير من دون إذنه
٩٤ ص
(٨٦)
ولد المحللة حر
٩٥ ص
(٨٧)
يجوز وطي الأمة وفى البيت غيره
٩٧ ص
(٨٨)
لا يكره النوم بين أمتين
٩٧ ص
(٨٩)
يكره وطء الأمة الفاجرة
٩٨ ص
(٩٠)
يكره وطء من ولدت من زنا
٩٨ ص
(٩١)
(ما يرد به النكاح) (العيوب) (عيوب الرجل) 1 - الجنون
٩٩ ص
(٩٢)
2 - الخصاء والوجاء
١٠١ ص
(٩٣)
3 - العنن
١٠٢ ص
(٩٤)
4 - الجب
١٠٤ ص
(٩٥)
إذا تجدد الجب
١٠٥ ص
(٩٦)
إذا بان خنثى
١٠٧ ص
(٩٧)
هل يرد بالجذام والبرص والعمى والعرج والزنا؟
١٠٨ ص
(٩٨)
(عيوب المرأة) الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج
١١٠ ص
(٩٩)
تعريف الجنون والجذام
١١٠ ص
(١٠٠)
البرص
١١١ ص
(١٠١)
القرن والعفل
١١٢ ص
(١٠٢)
الافضاء
١١٤ ص
(١٠٣)
العرج والاقعاد
١١٤ ص
(١٠٤)
الرتق
١١٨ ص
(١٠٥)
هل ترد المرأة من زنا؟
١١٩ ص
(١٠٦)
هل ترد المرأة بإجراء الحد عليها؟
١٢٠ ص
(١٠٧)
(احكام العيوب) لا ترد المرأة بالعيب المتجدد بعد الدخول
١٢١ ص
(١٠٨)
هل ترد بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول؟
١٢٣ ص
(١٠٩)
خيار الفسخ على الفور
١٢٤ ص
(١١٠)
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر
١٢٤ ص
(١١١)
لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن
١٢٥ ص
(١١٢)
إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
١٢٦ ص
(١١٣)
إذا فسخ العقد متى يجب المهر ومتى لا يجب؟
١٢٧ ص
(١١٤)
رجوع الزوج على المدلس
١٢٩ ص
(١١٥)
ما يثبت به العنن
١٢٩ ص
(١١٦)
لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء
١٣١ ص
(١١٧)
لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا
١٣٤ ص
(١١٨)
ما يحكم به الحاكم بعد ثبوت العنن
١٣٥ ص
(١١٩)
لو علمت بالخيار والفورية فصبرت لزم العقد
١٣٦ ص
(١٢٠)
هل يكفي في سقوط الخيار مواقعة غيرها؟
١٣٦ ص
(١٢١)
(التدليس) ما يتحقق به التدليس
١٣٧ ص
(١٢٢)
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة
١٣٨ ص
(١٢٣)
الرجوع على المدلس في ذلك
١٣٩ ص
(١٢٤)
إذا تزوجت على أنه حر فبان عبدا
١٤١ ص
(١٢٥)
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
١٤٢ ص
(١٢٦)
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة
١٤٤ ص
(١٢٧)
إذا شرط كونها بكرا فبانت ثيبا
١٤٦ ص
(١٢٨)
إذا لم يفسخ في الفرض المتقدم فهل ينقص من مهرها
١٤٧ ص
(١٢٩)
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
١٤٩ ص
(١٣٠)
لو تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة
١٥٠ ص
(١٣١)
إذا تزوج رجلان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر
١٥١ ص
(١٣٢)
متى يجب مهر المثل ومتى يجب المسمى؟
١٥٤ ص
(١٣٣)
(المهور) (المهر الصحيح)
١٥٥ ص
(١٣٤)
بحث لفظي حول كلمة المهر ومرادفاتها
١٥٥ ص
(١٣٥)
المهر ليس ركنا في النكاح
١٥٦ ص
(١٣٦)
كل ما يصح أن يملك يجوز جعله مهرا
١٥٦ ص
(١٣٧)
العقد على منفعة الزوج مدة معينة
١٥٧ ص
(١٣٨)
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما
١٥٨ ص
(١٣٩)
إذا جعل المسلمان المهر خمرا أو خنزيرا فهل يصح العقد؟
١٦٠ ص
(١٤٠)
على تقدير الصحة ما هو الواجب دفعه؟
١٦٢ ص
(١٤١)
لا حد للمهر كثرة وقلة
١٦٤ ص
(١٤٢)
يكفي في المهر مشاهدته وإن كان مكيلا أو موزونا
١٦٨ ص
(١٤٣)
الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد
١٦٩ ص
(١٤٤)
لو جعل المهر شيئا غير مشاهد ولا موصوف
١٧٢ ص
(١٤٥)
لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا
١٧٣ ص
(١٤٦)
لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا
١٧٤ ص
(١٤٧)
لو كان المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر
١٧٦ ص
(١٤٨)
حكم ما يفعله الناس من حمل المرأة أو الزوج لدفع شئ عند التزويج
١٧٧ ص
(١٤٩)
يجب تعيين المهر بما يرفع الجهالة
١٧٨ ص
(١٥٠)
إذا كان المهر تعليم القرآن هل يجب تعيين القراءة؟
١٧٨ ص
(١٥١)
لو عين القراءة ثم طالبت تلقين قراءة أخرى لم يجب
١٧٩ ص
(١٥٢)
يجوز جعل المهر تعيين سورة أو صنعة وهو لا يحسنها
١٨٠ ص
(١٥٣)
لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا
١٨١ ص
(١٥٤)
إذا عقد سرا على مهر، وجهرا على غيره
١٨٤ ص
(١٥٥)
المهر مضمون على الزوج إلى أن يسلمه
١٨٥ ص
(١٥٦)
ما الذي يعتبر من قيمته لو تلف؟
١٨٧ ص
(١٥٧)
لو بان المهر معيبا أو تجدد العيب
١٨٨ ص
(١٥٨)
للمرأة أن تمتنع من التسلم حتى تقبض المهر
١٨٩ ص
(١٥٩)
لو كانت مريضة أو محبوسة أو صغيرة فهل يجب المهر؟
١٩٢ ص
(١٦٠)
لو كان المهر مؤجلا هل يجوز لها الامتناع؟
١٩٤ ص
(١٦١)
هل لها الامتناع بعد الدخول؟
١٩٤ ص
(١٦٢)
يستحب تقليل المهر
١٩٦ ص
(١٦٣)
يكره الدخول حتى يقدم شيئا
١٩٧ ص
(١٦٤)
(تفويض البضع)
١٩٨ ص
(١٦٥)
ما هو التفويض؟
١٩٨ ص
(١٦٦)
لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه
١٩٩ ص
(١٦٧)
يجب مهر المثل بالدخول والمتعة بالطلاق
٢٠٠ ص
(١٦٨)
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق
٢٠٠ ص
(١٦٩)
المعتبر في مهر المثل حالي المرأة وعادة نسائها
٢٠١ ص
(١٧٠)
هل يجوز أن يتجاوز مهر المثل مهر السنة؟
٢٠٢ ص
(١٧١)
بعض مواضع ثبوت مهر المثل
٢٠٣ ص
(١٧٢)
المعتبر في المتعة الواجبة حين الطلاق حال الزوج
٢٠٤ ص
(١٧٣)
لا تجب المتعة إلا للمفوضة المطلقة قبل الدخول
٢٠٥ ص
(١٧٤)
تستحب المتعة لكل مطلقه
٢٠٦ ص
(١٧٥)
لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر
٢٠٧ ص
(١٧٦)
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٢٠٨ ص
(١٧٧)
يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة
٢٠٨ ص
(١٧٨)
هل يصح التفويض في المولى عليها لصغر ونحوه؟
٢٠٩ ص
(١٧٩)
يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة
٢١١ ص
(١٨٠)
إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها أو أعتقها
٢١١ ص
(١٨١)
(تفويض المهر) إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فهل له الحكم بما شاء؟
٢١٢ ص
(١٨٢)
لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
٢١٤ ص
(١٨٣)
لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم
٢١٥ ص
(١٨٤)
(أحكام المهر) إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه
٢٢٠ ص
(١٨٥)
لا يجب المهر بالخلوة بل بالدخول
٢٢٢ ص
(١٨٦)
إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل بها فهل يعتبر ذلك مهرها أم لما المطالبة بالمهر؟
٢٢٦ ص
(١٨٧)
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٢٨ ص
(١٨٨)
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا ولم يسلمه
٢٢٩ ص
(١٨٩)
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا قد سلمه وتلفت عندها
٢٢٩ ص
(١٩٠)
إذا وجد العين ناقصة في الفرض السابق
٢٣٠ ص
(١٩١)
إذا كان في العين زيادة في الفرض السابق
٢٣٢ ص
(١٩٢)
إذا تغير العين بالزيادة والنقيصة
٢٣٣ ص
(١٩٣)
لو كان المهر حيوانا حاملا
٢٣٤ ص
(١٩٤)
لو أصدقها تعليم صناعة فطلقها قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٩٥)
لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول
٢٣٥ ص
(١٩٦)
إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله
٢٣٦ ص
(١٩٧)
لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول،
٢٣٨ ص
(١٩٨)
إذا أعطاها عوضا عن المهر شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى
٢٣٩ ص
(١٩٩)
إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها قبل الدخول
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
إذا شرط ما يخالف الشرع فهل يصح العقد والمهر؟
٢٤٢ ص
(٢٠١)
إذا شرط عدم التزويج والتسري عليها
٢٤٢ ص
(٢٠٢)
لو شرطت عدم الدخول لزم فلو أذنت بعد ذلك جاز
٢٤٤ ص
(٢٠٣)
لو شرطت عدم إخراجها من بلدها
٢٤٦ ص
(٢٠٤)
إذا شرط مهرا إن أخرجها إلى بلده وأقل منه إن لم يخرجها فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته وتجب إذا أخرجها إلى بلد الاسلام
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
٢٥١ ص
(٢٠٦)
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
٢٥٢ ص
(٢٠٧)
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
شرط الخيار في النكاح
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
شرط الخيار في المهر
٢٥٤ ص
(٢١٠)
الصداق يملك بالعقد
٢٥٥ ص
(٢١١)
للمرأة التصرف في المهر قبل القبض
٢٥٦ ص
(٢١٢)
إذا طلق قبل الدخول وعفت المرأة عن نصفها كان الجميع للزوج
٢٥٧ ص
(٢١٣)
لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ومن هو؟
٢٥٩ ص
(٢١٤)
يجوز لولى الزوجة أن يعفو عن البعض دون الكل
٢٦٤ ص
(٢١٥)
لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه
٢٦٤ ص
(٢١٦)
هل يكفي العفو في الانتقال من الملك؟
٢٦٥ ص
(٢١٧)
إذا كان دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة
٢٦٥ ص
(٢١٨)
إذا كان عينا في يده والعافي المرأة
٢٦٦ ص
(٢١٩)
إذا كان عينا في يده وهو العافي
٢٦٦ ص
(٢٢٠)
إذا كان دينا في ذمته وهو العافي
٢٦٦ ص
(٢٢١)
إذا كان دينا في ذمتها وهي العافية
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
إذا كان دينا في ذمتها والعافي هو الزوج
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
إذا كان عينا في يدها وهي العافية
٢٦٧ ص
(٢٢٤)
إذا كان عينا في يدها والعافي هو الزوج
٢٦٧ ص
(٢٢٥)
لو كان المهر مؤجلا لم يجز لها الامتناع
٢٦٨ ص
(٢٢٦)
لو امتنعت وحل المهر هل يجوز امتناعها؟
٢٦٨ ص
(٢٢٧)
لو أصدقها فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
٢٦٩ ص
(٢٢٨)
لو أصدقها تعليم سورة كان حده استقلالها بالقراءة
٢٧٠ ص
(٢٢٩)
لو أصدقها تعليم سورة فتعلمتها من غيره
٢٧١ ص
(٢٣٠)
يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
٢٧٢ ص
(٢٣١)
لو قالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فهل هو ربا؟
٢٧٢ ص
(٢٣٢)
لو أصدقها عبدا فأعتقته أو دبرته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٢٣٣)
لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير
٢٧٥ ص
(٢٣٤)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٧٦ ص
(٢٣٥)
إذا كان المهر مجهول المقدار فتلف قبل القبض
٢٧٦ ص
(٢٣٦)
إذا كان المهر فاسدا استقر لها مهر المثل ويصح إبراؤها
٢٧٧ ص
(٢٣٧)
لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
إذا زوج ولده الصغير فعلى من المهر؟
٢٧٩ ص
(٢٣٩)
لو دفع الأب المهر فبلغ الزوج وطلق قبل الدخول فمن يملك النصف؟
٢٨١ ص
(٢٤٠)
لو دفع الأب المهر عن الكبير فطلق قبل الدخول فلمن النصف؟
٢٨٤ ص
(٢٤١)
(التنازع) إذا اختلفا في أصل المهر بعد الدخول فهل القول قول الزوج؟
٢٨٦ ص
(٢٤٢)
لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر
٢٩١ ص
(٢٤٣)
لو اختلفا في قدره فالقول قول الزوج
٢٩٢ ص
(٢٤٤)
إذا اختلفا في صفة المهر أو الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل
٢٩٤ ص
(٢٤٥)
لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه فالقول قول المرأة
٢٩٥ ص
(٢٤٦)
لو دفع قدر المهر وادعت انه وهبها فالقول قوله
٢٩٦ ص
(٢٤٧)
إذا خلا بها فادعت المواقعة
٢٩٧ ص
(٢٤٨)
لو أصدقها تعليم سورة أو صنعة فادعت تعلمها من غيره
٢٩٨ ص
(٢٤٩)
إذا اتفقا على عقدين بينهما وادعى الزوج تكرار العقد الواحد
٢٩٨ ص
(٢٥٠)
(القسم)
٣٠٠ ص
(٢٥١)
معنى القسم ووجوبه
٣٠٠ ص
(٢٥٢)
لكل من الزوجين حق على الآخر
٣٠١ ص
(٢٥٣)
القسمة بين الأزواج حق على الزوج
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
هل وجوب القسمة مشروط بالشروع فيها؟
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
كيفية التقسيم بين الليالي بناء على القولين
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء
٣٠٨ ص
(٢٥٧)
هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟
٣٠٩ ص
(٢٥٨)
للشروع في القسمة هل يقرع بينهن أو يختار في البدء بأيهن؟
٣١٠ ص
(٢٥٩)
الخلاف في القرعة وعدمها واقع على القولين
٣١٢ ص
(٢٦٠)
الواجب في القسمة المضاجعة
٣١٣ ص
(٢٦١)
هل الواجب يختص بالليل أم يشمل صبيحته؟
٣١٤ ص
(٢٦٢)
إذا كان كسبه ليلا كالحارس
٣١٥ ص
(٢٦٣)
إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر
٣١٦ ص
(٢٦٤)
الكتابية كالأمة في القسمة
٣١٧ ص
(٢٦٥)
إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور ورضيت بالعقد
٣١٨ ص
(٢٦٦)
ليس للموطوءة بالملك قسمة
٣١٩ ص
(٢٦٧)
له أن يطوف عليهن أو يستدعيهن إلى منزله أو يفرق بينهن في ذلك
٣٢٠ ص
(٢٦٨)
تختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
٣٢٠ ص
(٢٦٩)
يجب التوالي في الثلاث والسبع
٣٢٣ ص
(٢٧٠)
لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة والكتابية
٣٢٤ ص
(٢٧١)
لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها
٣٢٤ ص
(٢٧٢)
إذا حصل الزواج الجديد خلال الدور
٣٢٥ ص
(٢٧٣)
لو سيق إليه زوجتان أو أكثر في ليلة
٣٢٥ ص
(٢٧٤)
هل تسقط القسمة بالسفر؟
٣٢٦ ص
(٢٧٥)
يستحب القرعة إذا أراد استصحاب بعضهن
٣٢٨ ص
(٢٧٦)
هل يجب العمل بالقرعة؟
٣٢٩ ص
(٢٧٧)
لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك
٣٢٩ ص
(٢٧٨)
تستحب التسوية بينهن في الانفاق والمعاشرة والجماع
٣٣٠ ص
(٢٧٩)
يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
٣٣١ ص
(٢٨٠)
يستحب الإذن لها في الذهاب إلى دار أبيها وله منعها
٣٣١ ص
(٢٨١)
(اللواحق) القسم حق مشترك فلا يسقط حقه بإسقاطها حقها
٣٣٢ ص
(٢٨٢)
إن وهبت بعض النساء قسمتها
٣٣٣ ص
(٢٨٣)
لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة
٣٣٤ ص
(٢٨٤)
إذا وهبت ثم رجعت يصح للمستقبل ولا يقضى الماضي
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
لو طلبت عوضا عن ليلتها فهل تصح المعاوضة؟
٣٣٥ ص
(٢٨٦)
لا قسمة للصغيرة والمجنونة المطبقة والناشز
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
متى يجب قضاء القسمة للمسافرة؟
٣٣٧ ص
(٢٨٨)
متى يجوز زيارة الضرة في ليلة ضرتها؟ وهل يقضى؟
٣٣٧ ص
(٢٨٩)
لو دخل فواقعها لا يجب قضاء المواقعة
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
٣٣٩ ص
(٢٩١)
لو كان له أربع فنشزت واحدة
٣٤١ ص
(٢٩٢)
لو طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة ثم تزوجها
٣٤٤ ص
(٢٩٣)
لو كان له زوجتان في بلدين وأقام عند واحدة عشرا
٣٤٦ ص
(٢٩٤)
لو تزوج ولم يدخل بها فأقرع للسفر وخرج اسمها فهل يجوز بعد الرجوع تخصيصها بحقها؟
٣٤٧ ص
(٢٩٥)
(النشوز) معنى النشوز وحقيقته
٣٤٨ ص
(٢٩٦)
إذا ظهر من الزوجة امارات النشوز
٣٤٩ ص
(٢٩٧)
المراد بالوعظ بالهجر والضرب
٣٥٠ ص
(٢٩٨)
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
٣٥١ ص
(٢٩٩)
هل يتوقف الحكم على النشوز بالفعل؟
٣٥١ ص
(٣٠٠)
المراد بظهور امارات النشوز
٣٥٤ ص
(٣٠١)
ليس منها بذاءة اللسان والشتم
٣٥٤ ص
(٣٠٢)
المراد بالحوائج التي يوجب التبرم بها النشوز
٣٥٤ ص
(٣٠٣)
المراد بالتبرم
٣٥٥ ص
(٣٠٤)
كيفية الضرب
٣٥٥ ص
(٣٠٥)
لو حصل بالضرب تلف
٣٥٥ ص
(٣٠٦)
إذا ظهر من الزوج النشوز
٣٥٦ ص
(٣٠٧)
إذا تركت بعض حقوقها استمالة له جاز لها وله
٣٥٦ ص
(٣٠٨)
(الشقاق) معنى الشقاق وحقيقته
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
إذا كان النشوز منهما معا
٣٥٨ ص
(٣١٠)
من هو الباعث للحكمين إذا حصل الشقاق؟
٣٥٩ ص
(٣١١)
هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟
٣٦٠ ص
(٣١٢)
هل يشترط كونهما من أهلهما؟
٣٦٠ ص
(٣١٣)
هل المبعوثان وكيلان للزوجين أو موليان من قبل الحاكم؟
٣٦٠ ص
(٣١٤)
ينبغي أن يخلو الحكمان بهما لمعرفة ما عندهما
٣٦٢ ص
(٣١٥)
إذا غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم
٣٦٣ ص
(٣١٦)
هل يلزم ما يشترطه الحكمان؟
٣٦٤ ص
(٣١٧)
لو منعها بعض حقوقها فبذلت له ليخلعها صح
٣٦٥ ص
(٣١٨)
(أحكام الأولاد) أقل مدة الحمل وأقصاها ليصح الإلحاق
٣٦٦ ص
(٣١٩)
لو لم يدخل بها لا يصح الإلحاق
٣٧٠ ص
(٣٢٠)
لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر
٣٧٠ ص
(٣٢١)
لو اتفقا أن الوضع كان بعد تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء
٣٧١ ص
(٣٢٢)
هل مجرد اتفاقهما كاف في النفي وإن لم يثبت؟
٣٧١ ص
(٣٢٣)
لو زنى بها أحد فالولد للأب الشرعي
٣٧٣ ص
(٣٢٤)
لو اختلفا في الدخول أو في ولادته
٣٧٣ ص
(٣٢٥)
لا يجوز نفي الولد مع الدخول وإمكان كون الحمل منه
٣٧٣ ص
(٣٢٦)
لو طلقها ثم جاءت بولد أمكن كونه منه
٣٧٤ ص
(٣٢٧)
لو زنى بامرأة أو أمة ثم تزوج بها أو اشتراها
٣٧٦ ص
(٣٢٨)
لو اختلف الزوجان في مدة الحمل
٣٧٧ ص
(٣٢٩)
لو طلقها فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر
٣٧٨ ص
(٣٣٠)
إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
٣٧٩ ص
(٣٣١)
إذا أراد نفى ولد الأمة
٣٧٩ ص
(٣٣٢)
إذا وطئ الأمة المولى وأجنبي
٣٧٩ ص
(٣٣٣)
لو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد منهم
٣٨٠ ص
(٣٣٤)
لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد
٣٨١ ص
(٣٣٥)
لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٣٨٣ ص
(٣٣٦)
لو وطئ أمته وزنى بها غيره لحق الولد به
٣٨٤ ص
(٣٣٧)
إذا وجد فيه امارات يغلب الظن معها بعدم اللحوق
٣٨٤ ص
(٣٣٨)
الوطء بالشبهة يلحق به النسب
٣٨٥ ص
(٣٣٩)
لو تزوج امرأة ظنت موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف
٣٨٥ ص
(٣٤٠)
(أحكام الولادة) يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
٣٨٦ ص
(٣٤١)
يستحب غسل المولود والأذان والإقامة في اذنيه
٣٨٧ ص
(٣٤٢)
يستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام
٣٨٨ ص
(٣٤٣)
ما ينبغي رعايته في تسميه الولد وتكنيته
٣٨٩ ص
(٣٤٤)
سنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الاذن والعقيقة
٣٩٢ ص
(٣٤٥)
آداب الحلق
٣٩٤ ص
(٣٤٦)
متى يجب الختان؟
٣٩٥ ص
(٣٤٧)
الختان مختص بالذكر
٣٩٧ ص
(٣٤٨)
لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان
٣٩٨ ص
(٣٤٩)
يستحب خفض الجواري والنساء
٣٩٨ ص
(٣٥٠)
آداب العقيقة
٣٩٩ ص
(٣٥١)
هل تجب العقيقة؟
٤٠٠ ص
(٣٥٢)
لا تجزي الصدقة بثمنها
٤٠١ ص
(٣٥٣)
صفات الذبيحة في العقيقة
٤٠٢ ص
(٣٥٤)
حصة القابلة من العقيقة
٤٠٢ ص
(٣٥٥)
لو لم يعق للولد استحب له أن يعق إذا بلغ
٤٠٣ ص
(٣٥٦)
لو مات الصبي يوم السابع
٤٠٣ ص
(٣٥٧)
ما يكره عمله في العقيقة
٤٠٤ ص
(٣٥٨)
لا يجب على الام إرضاع الولد ولها المطالبة بالأجرة
٤٠٥ ص
(٣٥٩)
يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إن لم يكن للولد مال
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
لأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأجرة
٤٠٨ ص
(٣٦١)
للمولى إجبار أمته على الرضاع
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
نهاية الرضاع حولان وتجوز الزيادة والنقيصة
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
الام أحق بإرضاعه إلا إذا طلبت بزيادة عن اجرة غيرها
٤١١ ص
(٣٦٤)
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام
٤١٣ ص
(٣٦٥)
يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه
٤١٣ ص
(٣٦٦)
(الحضانة)
٤١٤ ص
(٣٦٧)
ما هو المراد بالحضانة؟
٤١٤ ص
(٣٦٨)
الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع
٤١٤ ص
(٣٦٩)
ليس للام اجرة على الحضانة إلا إذا توقف على نفقة زائدة
٤١٤ ص
(٣٧٠)
لمن الحضانة بعد العامين؟
٤١٤ ص
(٣٧١)
هل يختلف الذكر والأنثى في الحضانة؟
٤١٥ ص
(٣٧٢)
لا حضانة للكافرة والأمة
٤١٥ ص
(٣٧٣)
لا حضانة للمجنونة
٤١٦ ص
(٣٧٤)
لا حضانة للام بعد زواجها ولا للفاسقة
٤١٧ ص
(٣٧٥)
لا حضانة لغير المقيمة في البلد
٤١٨ ص
(٣٧٦)
لو كان الولد خنثى
٤١٨ ص
(٣٧٧)
إذا تزوجت الام سقطت حضانتها ولا ينبغي المنع من زيارتها
٤١٩ ص
(٣٧٨)
إذا مات الأب انتقلت الحضانة للام
٤٢٠ ص
(٣٧٩)
لو كان الأب كافرا أو مملوكا كانت الام أحق به
٤٢١ ص
(٣٨٠)
لو أعتق الأب عاد الحق إليه
٤٢٢ ص
(٣٨١)
لمن الحضانة إذا فقد الأبوان؟
٤٢٣ ص
(٣٨٢)
إذا اجتمع أخت لأب وأخت لام فلأيهما الحضانة؟
٤٢٦ ص
(٣٨٣)
هل الجدة أولى من الأخوات؟
٤٢٧ ص
(٣٨٤)
إذا اجتمعت عمة وخالة أو جماعة متساوون في الدرجة
٤٢٨ ص
(٣٨٥)
إذا طلبت الام للرضاع اجرة زائدة عن غيرها
٤٢٨ ص
(٣٨٦)
إذا بلغ الولد رشيدا فلا حضانة لأحد عليه
٤٢٩ ص
(٣٨٧)
إذا تزوجت الام ثم طلقت هل ترجع الحضانة؟
٤٣٠ ص
(٣٨٨)
(النفقات) (نفقة الزوجة)
٤٣١ ص
(٣٨٩)
أسباب وجوب النفقة
٤٣١ ص
(٣٩٠)
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
٤٣١ ص
(٣٩١)
يشترط في وجوبهما التمكين الكامل في كل مكان وزمان
٤٣٢ ص
(٣٩٢)
هل يتحقق الوجوب بالعقد أو بالتمكين
٤٣٣ ص
(٣٩٣)
لو اختلفا في التمكين
٤٣٥ ص
(٣٩٤)
من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة
٤٣٥ ص
(٣٩٥)
لو كانت كبيرة وزوجها صغير
٤٣٦ ص
(٣٩٦)
لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء
٤٣٧ ص
(٣٩٧)
لو كان الزوج عظيم الآلة
٤٣٨ ص
(٣٩٨)
لو سافرت الزوجة بإذنه أو بدونه
٤٣٨ ص
(٣٩٩)
لو صلت أو صامت أو اعتكفت
٤٣٩ ص
(٤٠٠)
الصوم المندوب لا يسقط النفقة
٤٤٠ ص
(٤٠١)
نفقة المطلقة الرجعية
٤٤٢ ص
(٤٠٢)
نفقة الموطوءة بشبهة
٤٤٢ ص
(٤٠٣)
نفقة المطلقة الحامل
٤٤٢ ص
(٤٠٤)
نفقة البائن
٤٤٣ ص
(٤٠٥)
النفقة للحمل أو للحامل
٤٤٤ ص
(٤٠٦)
فروع تتفرع على ذلك
٤٤٤ ص
(٤٠٧)
نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها
٤٤٦ ص
(٤٠٨)
لا فرق بين المسلمة والذمية والأمة
٤٤٧ ص
(٤٠٩)
نفقه الأمة إذا توقفت على التمليك
٤٤٨ ص
(٤١٠)
لو اختلفت الأمة وزوجها في النفقة
٤٤٨ ص
(٤١١)
ضابط مقدار النفقة
٤٤٨ ص
(٤١٢)
في تقدير الطعام الواجب
٤٤٩ ص
(٤١٣)
نفقة الإخدام
٤٥٠ ص
(٤١٤)
نفقة الخادم
٤٥١ ص
(٤١٥)
لو خدمها بنفسه
٤٥١ ص
(٤١٦)
لو تنازعا في الإخدام
٤٥٢ ص
(٤١٧)
لو كانت الزوجة أمة ولكنها مخدومة عادة
٤٥٢ ص
(٤١٨)
جنس المأدوم والملبوس
٤٥٣ ص
(٤١٩)
لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم
٤٥٤ ص
(٤٢٠)
يجب دفع النفقة يوما فيوما لا أكثر
٤٥٥ ص
(٤٢١)
الزوجة تملك نفقة يومها
٤٥٥ ص
(٤٢٢)
النفقة بعضها تمليك وبعضها إمتاع
٤٥٦ ص
(٤٢٣)
الكسوة تمليك أو إمتاع
٤٥٧ ص
(٤٢٤)
لو تلفت كسوتها قبل الزمن المعتاد
٤٥٨ ص
(٤٢٥)
لو بقيت الكسوة أكثر من المعتاد
٤٥٨ ص
(٤٢٦)
لو ماتت أو مات الزوج والكسوة باقية
٤٥٩ ص
(٤٢٧)
إذا لم يكسها مدة من الزمان
٤٥٩ ص
(٤٢٨)
إذا أراد تبديل كسوتها
٤٥٩ ص
(٤٢٩)
هل يجوز لها بيع الكسوة ونحو ذلك؟
٤٥٩ ص
(٤٣٠)
يجوز إعطاؤها الكسوة المعارة أو المستأجرة
٤٥٩ ص
(٤٣١)
لو سلم نفقة وكسوة لمدة ثم طلقها
٤٦٠ ص
(٤٣٢)
تسقط النفقة بالمؤاكلة
٤٦١ ص
(٤٣٣)
لو تزوجها ولم يدخل بها هل تجب نفقتها؟
٤٦١ ص
(٤٣٤)
لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٤٦٢ ص
(٤٣٥)
لو كانت مراهقة وسلمت نفسها
٤٦٣ ص
(٤٣٦)
لو سلمت نفسها للزوج المراهق
٤٦٤ ص
(٤٣٧)
لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة في غيبته
٤٦٤ ص
(٤٣٨)
لو ارتدت ثم عادت إلى الاسلام في غياب الزوج
٤٦٥ ص
(٤٣٩)
إذا ادعت البائن أنها حامل
٤٦٦ ص
(٤٤٠)
البائن الحامل بغير طلاق
٤٦٧ ص
(٤٤١)
البائن بالملاعنة وهي حامل
٤٦٩ ص
(٤٤٢)
نفقة زوجة المملوك
٤٧٠ ص
(٤٤٣)
نفقة ولد العبد المكاتب
٤٧١ ص
(٤٤٤)
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع
٤٧٢ ص
(٤٤٥)
إذا ادعى الزوج أن الطلاق بعد الوضع ليجوز الرجوع
٤٧٣ ص
(٤٤٦)
إذا كان له على زوجته الموسرة دين جازت المقاصة بالنفقة يوما فيوما
٤٧٤ ص
(٤٤٧)
نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب
٤٧٤ ص
(٤٤٨)
(نفقة الأقارب) تجب نفقة الأبوين والأولاد
٤٧٦ ص
(٤٤٩)
لا تجب نفقة غير العمودين
٤٧٧ ص
(٤٥٠)
يشرط في وجوب النفقة الفقر والعجز عن الاكتساب
٤٧٨ ص
(٤٥١)
لا عبرة بنقصان الخلقة والصبا والجنون
٤٧٨ ص
(٤٥٢)
تجب النفقة وإن كان القريب فاسقا أو كافرا
٤٧٩ ص
(٤٥٣)
تسقط النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى
٤٧٩ ص
(٤٥٤)
يشترط في المنفق القدرة
٤٨٠ ص
(٤٥٥)
الواجب من النفقة قدر الكفاية
٤٨١ ص
(٤٥٦)
لا يجب تزويج واجب النفقة أو تمليكه جارية ونحو ذلك
٤٨٢ ص
(٤٥٧)
لا يجب الانفاق على أولاد الأب وزوجته ويجب على أولاد الأولاد
٤٨٣ ص
(٤٥٨)
لا تقضى نفقة الأقارب
٤٨٣ ص
(٤٥٩)
ترتيب من تجب نفقة الولد عليه
٤٨٤ ص
(٤٦٠)
ترتيب من تجب نفقته إذا لم يمكنه نفقة الجميع
٤٨٦ ص
(٤٦١)
لو كان له أب وابن موسران وجبت عليهما بالسوية
٤٨٧ ص
(٤٦٢)
ترتيب وجوب الانفاق إذا كان الام والولد موسرين أو كان الأب والبنت موسران
٤٨٧ ص
(٤٦٣)
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
٤٨٨ ص
(٤٦٤)
لو كان له ولدان ولا يقدر على نفقة أحدهما وله جد موسر
٤٨٨ ص
(٤٦٥)
لو كان لا يقدر إلا على نفقة أحد الأبوين وله ابن موسر
٤٨٨ ص
(٤٦٦)
إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٤٨٨ ص
(٤٦٧)
(نفقة المملوك) تجب النفقة على الرقيق والبهائم
٤٨٩ ص
(٤٦٨)
المعتبر من مقدار النفقة وجنسها
٤٩٠ ص
(٤٦٩)
يستحب أن يجلس الرقيق على المائدة
٤٩١ ص
(٤٧٠)
لو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق
٤٩٢ ص
(٤٧١)
لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد
٤٩٣ ص
(٤٧٢)
يجوز أن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضى
٤٩٣ ص
(٤٧٣)
ما يجب من نفقة البهائم
٤٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٤٥٣ - جنس المأدوم والملبوس

وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهر هما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
____________________
تسقط بالموت. وعلى الثاني قولان يأتيان (١).
ومنها: لو أبرأته عن النفقة الحاضرة - كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم - سقطت على الثاني دون الأول، لما سيأتي (٢) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب.
ومنها: لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استردت. ويحتمل استردادها على التقديرين.
ومنها: وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل. ويحتمل الوجوب مطلقا، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها؟!
ومنها: لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط. ولو قلنا لها لم يجب. إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.
قوله: " وفي الحامل المتوفى..... الخ ".
المراد بالرواية هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " (أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها)، (٣). ورواية أبي الصباح الكناني - وهي قريبة إلى الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (٤). ورواية زرارة (٥) عن أبي عبد الله عليه السلام

(١) في كلام المصنف هنا.
(٢) في ص: ٤٦٢.
(٣) الكافي ٦: ١١٤ ح ٣، التهذيب ٨: ١٥١ ح ٥٢٢، الاستبصار ٣: ٥ ٣٤ ح ١٢٢٩، الوسائل ٥ ١:
٢٣٤ ب (٩) من أبواب النفقات، ح ١.
(٤) الكافي ٦: ١١٥ ح ٨، التهذيب ٨: ١٥٠ ح ٥٢١، الاستبصار ٣: ٤ ٣٤ ح ١٢٢٨، الوسائل:
الباب المتقدم ح ٢.
(٥) الكافي ٦: ١١٥ ح ٩، التهذيب ٨: ١٥١ ح ٥٢٣، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ح ١٢٣٠، الوسائل:
الباب المتقدم ح ٣.
(٤٥٣)