مسالك الأفهام
(١)
خطبة الكتاب
٧٩ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٨٠ ص
(٣)
تعريف الطهارة
٨١ ص
(٤)
ما تجب له الطهارة
٨٢ ص
(٥)
المياه تعريف الماء المطلق وتقسيمه
٨٤ ص
(٦)
الماء الجاري
٨٤ ص
(٧)
الماء المحقون
٨٥ ص
(٨)
الكر وماء البئر
٨٦ ص
(٩)
أحكام الماء النجس والمضاف
٩٣ ص
(١٠)
ما يكره استعماله من الماء
٩٤ ص
(١١)
الماء المستعمل في الطهارة
٩٤ ص
(١٢)
الأسئار
٩٥ ص
(١٣)
ما لا يدرك بالطرف من الدم هل ينجس الماء
٩٧ ص
(١٤)
الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء
٩٨ ص
(١٥)
أحكام التخلي
١٠٠ ص
(١٦)
كيفية الوضوء
١٠٥ ص
(١٧)
أحكام الوضوء
١١٦ ص
(١٨)
الأغسال الواجبة
١١٩ ص
(١٩)
الجنابة
١٢٠ ص
(٢٠)
الحيض
١٢٧ ص
(٢١)
أحكام الحائض
١٣٢ ص
(٢٢)
الاستحاضة
١٣٨ ص
(٢٣)
أحكام المستحاضة
١٤٦ ص
(٢٤)
النفاس
١٤٧ ص
(٢٥)
أحكام النفساء
١٤٩ ص
(٢٦)
أحكام الأموات الاحتضار
١٥٠ ص
(٢٧)
التغسيل
١٥٢ ص
(٢٨)
التكفين
١٦٠ ص
(٢٩)
التحنيط
١٦١ ص
(٣٠)
سنن التكفين
١٦٢ ص
(٣١)
مسائل ثلاث
١٦٧ ص
(٣٢)
التشييع والدفن
١٦٨ ص
(٣٣)
سنن الدفن
١٧٢ ص
(٣٤)
مسائل أربع
١٧٥ ص
(٣٥)
الأغسال المسنونة
١٧٧ ص
(٣٦)
الطهارة الترابية ما يصح معه التيمم
١٨١ ص
(٣٧)
ما يجوز التيمم به
١٨٤ ص
(٣٨)
كيفية التيمم
١٨٦ ص
(٣٩)
أحكام التيمم
١٨٧ ص
(٤٠)
النجاسات أنواع النجاسات
١٩٢ ص
(٤١)
غسل مس الميت
١٩٣ ص
(٤٢)
أحكام النجاسات
١٩٦ ص
(٤٣)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٩٦ ص
(٤٤)
ما تطهره الشمس
٢٠١ ص
(٤٥)
التطهير بالنار
٢٠٢ ص
(٤٦)
ماء المطر
٢٠٢ ص
(٤٧)
الغسالة
٢٠٢ ص
(٤٨)
أحكام الأواني
٢٠٣ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٢٠٧ ص
(٥٠)
اقسام الصلاة
٢٠٨ ص
(٥١)
أوقات الصلاة
٢١٠ ص
(٥٢)
أحكام أوقات الصلاة
٢١٧ ص
(٥٣)
القبلة
٢٢٣ ص
(٥٤)
إذا جهل القبلة
٢٢٧ ص
(٥٥)
الصلاة على الراحلة
٢٣٠ ص
(٥٦)
ما يجب فيه الاستقبال
٢٣١ ص
(٥٧)
أحكام الخلل في القبلة
٢٣٢ ص
(٥٨)
لباس المصلي
٢٣٤ ص
(٥٩)
صلاة العريان
٢٣٩ ص
(٦٠)
اللباس المكروه في الصلاة
٢٤٠ ص
(٦١)
مكان المصلي وحكم الغصب
٢٤٢ ص
(٦٢)
وجوب تقدم الرجل على المرأة
٢٤٤ ص
(٦٣)
الصلاة في الموضع النجس
٢٤٥ ص
(٦٤)
مواضع الكراهة
٢٤٦ ص
(٦٥)
ما يصح السجود عليه
٢٤٩ ص
(٦٦)
الأذان والإقامة وموارد استحبابهما
٢٥٣ ص
(٦٧)
شرائط المؤذن
٢٥٧ ص
(٦٨)
كيفية الأذان والإقامة
٢٥٨ ص
(٦٩)
ما يستحب فيهما ويكره
٢٦٠ ص
(٧٠)
أحكام الاذان
٢٦٢ ص
(٧١)
واجبات الصلاة النية ركن
٢٦٧ ص
(٧٢)
حقيقة النية
٢٦٨ ص
(٧٣)
أحكام النية
٢٦٩ ص
(٧٤)
تكبيرة الاحرام
٢٧٠ ص
(٧٥)
القيام
٢٧٢ ص
(٧٦)
القراءة
٢٧٥ ص
(٧٧)
مستحبات القراءة
٢٧٩ ص
(٧٨)
مسائل سبع
٢٨١ ص
(٧٩)
الركوع
٢٨٤ ص
(٨٠)
السجود
٢٨٩ ص
(٨١)
السجدة في القرآن
٢٩٣ ص
(٨٢)
التشهد
٢٩٤ ص
(٨٣)
التسليم
٢٩٥ ص
(٨٤)
مستحبات الصلاة
٢٩٧ ص
(٨٥)
قواطع الصلاة
٢٩٨ ص
(٨٦)
مكروهات الصلاة
٣٠١ ص
(٨٧)
التسميت والسلام في الصلاة
٣٠٢ ص
(٨٨)
الدعاء في الصلاة
٣٠٣ ص
(٨٩)
مواضع جواز القطع
٣٠٤ ص
(٩٠)
صلاة الجمعة وقتها
٣٠٥ ص
(٩١)
شروطها
٣٠٧ ص
(٩٢)
من تجب عليه
٣١٢ ص
(٩٣)
مسائل عشر
٣١٤ ص
(٩٤)
آداب يوم الجمعة وصلاتها
٣١٨ ص
(٩٥)
صلاة العيدين وقتها وكيفيتها
٣٢٢ ص
(٩٦)
مسائل خمس
٣٢٥ ص
(٩٧)
صلاة الآيات سببها
٣٢٨ ص
(٩٨)
وقتها
٣٢٩ ص
(٩٩)
كيفيتها
٣٣٠ ص
(١٠٠)
أحكامها
٣٣٢ ص
(١٠١)
صلاة الأموات من يصلى عليه
٣٣٣ ص
(١٠٢)
أحق الناس بالصلاة
٣٣٤ ص
(١٠٣)
كيفيتها
٣٣٦ ص
(١٠٤)
مسائل خمس
٣٤٢ ص
(١٠٥)
الصلوات المستحبة صلاة الاستسقاء
٣٤٤ ص
(١٠٦)
صلوات أخرى
٣٤٨ ص
(١٠٧)
أحكام النوافل
٣٥٣ ص
(١٠٨)
الخلل في الصلاة أنحاء الخلل
٣٥٥ ص
(١٠٩)
إذا توضأ بماء مغصوب
٣٥٦ ص
(١١٠)
الخلل في اللباس
٣٥٧ ص
(١١١)
الزيادة والنقيصة
٣٥٨ ص
(١١٢)
إن أخل بواجب غير ركن
٣٦١ ص
(١١٣)
الشك في عدد الثنائية والشك في الافعال
٣٦٤ ص
(١١٤)
الشك في النية
٣٦٥ ص
(١١٥)
الشك في عدد الرباعية
٣٦٦ ص
(١١٦)
الظن في عدد الركعات
٣٦٧ ص
(١١٧)
السهو في السهو
٣٦٨ ص
(١١٨)
شك الإمام والمأموم
٣٦٨ ص
(١١٩)
الشك في عدد النافلة
٣٧٠ ص
(١٢٠)
سجدتا السهو
٣٧١ ص
(١٢١)
قضاء الصلوات
٣٧٢ ص
(١٢٢)
صلاة الجماعة موارد استحبابها وشرائطها
٣٧٧ ص
(١٢٣)
قراءة المأموم خلف الامام ومتابعته
٣٧٩ ص
(١٢٤)
نية الائتمام
٣٨٠ ص
(١٢٥)
ائتمام المفترض بالمتنفل
٣٨١ ص
(١٢٦)
ائتمام المرأة بالرجل
٣٨٢ ص
(١٢٧)
إذا صلى العاري بالعراة
٣٨٣ ص
(١٢٨)
ما يستحب في الجماعة
٣٨٣ ص
(١٢٩)
إعادة الصلاة جماعة
٣٨٣ ص
(١٣٠)
شرائط إمام الجماعة
٣٨٤ ص
(١٣١)
أحكام الجماعة
٣٩٠ ص
(١٣٢)
أحكام المساجد
٣٩٦ ص
(١٣٣)
صلاة الخوف والمطاردة صلاة الخوف
٤٠٤ ص
(١٣٤)
شروطها وكيفيتها
٤٠٥ ص
(١٣٥)
أحكامها
٤٠٦ ص
(١٣٦)
صلاة المطاردة
٤٠٨ ص
(١٣٧)
فروع
٤٠٩ ص
(١٣٨)
صلاة المسافر اعتبار المسافة
٤١٠ ص
(١٣٩)
قصد المسافة
٤١٢ ص
(١٤٠)
أن لا يقطع السفر بإقامة "
٤١٣ ص
(١٤١)
أن لا يكون السفر معصية
٤١٥ ص
(١٤٢)
أن لا يكون سفره أكثر من حضره
٤١٦ ص
(١٤٣)
تواري الجدران وخفاء الاذان
٤١٨ ص
(١٤٤)
أحكام صلاة المسافر
٤١٨ ص
(١٤٥)
مواضع التخيير
٤١٩ ص
(١٤٦)
مسائل في صلاة المسافر
٤٢٢ ص
(١٤٧)
كتاب الزكاة
٤٢٥ ص
(١٤٨)
تعريف الزكاة فيمن تجب عليه
٤٢٦ ص
(١٤٩)
زكاة أموال الطفل
٤٢٧ ص
(١٥٠)
الزكاة على المملوك
٤٢٩ ص
(١٥١)
الملك شرط في الزكاة
٤٢٩ ص
(١٥٢)
التمكن من التصرف
٤٣٢ ص
(١٥٣)
الزكاة على الكافر
٤٣٣ ص
(١٥٤)
ما تجب فيه وما تستحب ما تجب فيه وما تستحب إجمالا
٤٣٣ ص
(١٥٥)
اعتبار النصاب في الانعام
٤٣٥ ص
(١٥٦)
السوم
٤٣٩ ص
(١٥٧)
الحول
٤٤٠ ص
(١٥٨)
أن لا تكون عوامل
٤٤٤ ص
(١٥٩)
الفرائض والابدال
٤٤٤ ص
(١٦٠)
أسنان الفرائض
٤٤٧ ص
(١٦١)
اللواحق
٤٤٩ ص
(١٦٢)
زكاة الذهب والفضة ونصابهما
٤٥٤ ص
(١٦٣)
أحكامها
٤٥٦ ص
(١٦٤)
زكاة الغلات
٤٦٠ ص
(١٦٥)
نصابها وشروطها
٤٦٢ ص
(١٦٦)
اللواحق
٤٦٥ ص
(١٦٧)
زكاة مال التجارة
٤٧٠ ص
(١٦٨)
نصابها وشروطها
٤٧١ ص
(١٦٩)
أحكامها
٤٧٣ ص
(١٧٠)
الزكاة في العقار
٤٧٨ ص
(١٧١)
زكاة الخيل
٤٧٩ ص
(١٧٢)
المستحقون للزكاة الفقراء والمساكين
٤٧٩ ص
(١٧٣)
العاملون عليها
٤٨٣ ص
(١٧٤)
المؤلفة قلوبهم
٤٨٤ ص
(١٧٥)
في الرقاب
٤٨٥ ص
(١٧٦)
الغارمون
٤٨٧ ص
(١٧٧)
في سبيل الله
٤٨٩ ص
(١٧٨)
ابن السبيل
٤٩١ ص
(١٧٩)
شرائط المستحقين
٤٩٢ ص
(١٨٠)
المتولي للإخراج
٤٩٦ ص
(١٨١)
اللواحق
٥٠٠ ص
(١٨٢)
وقت التسليم
٥٠٥ ص
(١٨٣)
فروع
٥٠٧ ص
(١٨٤)
القول في النية
٥٠٩ ص
(١٨٥)
فروع في النية
٥١١ ص
(١٨٦)
زكاة الفطرة شروط وجوبها
٥١٣ ص
(١٨٧)
مسائل ثلاث
٥١٧ ص
(١٨٨)
جنسها وقدرها
٥٢١ ص
(١٨٩)
وقتها
٥٢٢ ص
(١٩٠)
مصرفها
٥٢٤ ص
(١٩١)
كتاب الخمس
٥٢٦ ص
(١٩٢)
ما يجب فيه الخمس غنائم دار الحرب
٥٢٧ ص
(١٩٣)
تعريف الخمس
٥٢٧ ص
(١٩٤)
المعادن
٥٢٨ ص
(١٩٥)
الكنوز
٥٢٩ ص
(١٩٦)
ما يحصل بالغوص
٥٣٣ ص
(١٩٧)
الأرباح
٥٣٤ ص
(١٩٨)
إذا اشترى ذمي أرضا من مسلم
٥٣٦ ص
(١٩٩)
الحلال المختلط بالحرام
٥٣٦ ص
(٢٠٠)
فروع
٥٣٧ ص
(٢٠١)
قسمة الخمس
٥٣٩ ص
(٢٠٢)
الأنفال
٥٤٣ ص
(٢٠٣)
كيفية التصرف في مستحق الخمس
٥٤٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٢٥ ص
المقدمة ٢٦ ص
المقدمة ٢٧ ص
المقدمة ٢٨ ص
المقدمة ٢٩ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٣٠ ص
المقدمة ٣١ ص
المقدمة ٣٢ ص
المقدمة ٣٣ ص
المقدمة ٣٤ ص
المقدمة ٣٥ ص
المقدمة ٣٦ ص
المقدمة ٣٧ ص
المقدمة ٣٨ ص
المقدمة ٣٩ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٤٠ ص
المقدمة ٤١ ص
المقدمة ٤٢ ص
المقدمة ٤٣ ص
المقدمة ٤٤ ص
المقدمة ٤٥ ص
المقدمة ٤٦ ص
المقدمة ٤٧ ص
المقدمة ٤٨ ص
المقدمة ٤٩ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٥٠ ص
المقدمة ٥١ ص
المقدمة ٥٢ ص
المقدمة ٥٣ ص
المقدمة ٥٤ ص
المقدمة ٥٥ ص
المقدمة ٥٦ ص
المقدمة ٥٧ ص
المقدمة ٥٨ ص
المقدمة ٥٩ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٦٠ ص
المقدمة ٦١ ص
المقدمة ٦٢ ص
المقدمة ٦٣ ص
المقدمة ٦٤ ص
المقدمة ٦٥ ص
المقدمة ٦٦ ص
المقدمة ٦٧ ص
المقدمة ٦٨ ص
المقدمة ٦٩ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٧٠ ص
المقدمة ٧١ ص
المقدمة ٧٢ ص
المقدمة ٧٣ ص
المقدمة ٧٤ ص
المقدمة ٧٥ ص
المقدمة ٧٦ ص
المقدمة ٩ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٢ - نصابها وشروطها


____________________
كالفرس ونحوها - قد يكون من الدواب الوحشية التي تملك بالحيازة كالسمكة، فلا يتوجه قصد تملكها إلى تملك ما لا يعلمه في بطنها. والسمكة قد يكون مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابة بالمعنى الأول، فلا بد من التقييد بذلك في المسألتين.
ولا يقال: " إن المراد بالدابة الفرس، إذ هي المرادة عند الإطلاق في العرف الخاص " لأن المراد بها في هذه المسألة ما هو أعم منها، يعرف ذلك من كلامهم ومن الرواية التي هي مستند الحكم، وهي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (١). وقد مال العلامة في التذكرة (٢) إلى إلحاق السمكة مطلقا بالدابة، لأن القصد إلى حيازة السمكة تستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها.
وفي المسألتين إشكال آخر وهو إطلاقهم الحكم بكون الموجود لواجده بعد الخمس في أي فرض تم، فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام، وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض، لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق، والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر، وإلا كان لقطة في الموضعين. وربما اعتذر عما في جوف السمكة بأن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده، كما نبه عليه في السفينة المنكسرة، إلا أن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذ من البحر، ومع ذلك فالأصل ممنوع.

(١) الكافي ٥: ١٣٩ ح ٩، الفقيه ٣: ١٨٩ ح ٨٥٣، التهذيب ٦: ٣٩٢ ح ١١٧٤، الوسائل ١٧:
٣٥٨ ب " ٩ " من أبواب اللقطة والراوي فيها عبد الله بن جعفر الحميري.
(٢) التذكرة ٢: ٢٦٥.
(٤٦٢)