جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب ما ورد في بيان المحارب
٤ ص
(٢)
2 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه
١٥ ص
(٣)
3 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ
٢٢ ص
(٤)
4 - باب ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام
٢٢ ص
(٥)
5 - باب ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
٢٦ ص
(٦)
6 - باب ان المرتد إذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل
٢٨ ص
(٧)
7 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٢٨ ص
(٨)
8 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٦٣ ص
(٩)
9 - باب حكم الغلاة والقدرية
٦٦ ص
(١٠)
10 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا
٧٥ ص
(١١)
11 - باب حكم من صلى للصنم
٧٨ ص
(١٢)
12 - باب ان حد الساحر القتل الا أن يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين
٧٨ ص
(١٣)
13 - باب تعزير من سأل بوجه الله
٨٠ ص
(١٤)
14 - باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن
٨٠ ص
(١٥)
15 - باب ان من أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ومن أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا وأن القاص في المسجد يضرب ويطرد
٨٥ ص
(١٦)
16 - باب ما ورد في تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدم والربا وقتل من استحله
٨٦ ص
(١٧)
17 - باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام
٨٨ ص
(١٨)
18 - باب تعزير من زحم أحدا حتى دفع على يديه وثبوت الغرم ان كسر
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب ما ورد في ان التعزيركم هو
٩١ ص
(٢٠)
20 - باب ما ورد في حد شاهد الزور
٩٢ ص
(٢١)
21 - باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان
٩٢ ص
(٢٢)
22 - باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف حد الحر
٩٣ ص
(٢٣)
23 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
٩٣ ص
(٢٤)
24 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا
٩٤ ص
(٢٥)
25 - باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا
٩٤ ص
(٢٦)
كتاب القصاص والديات أبواب القتل والقصاص 1 - باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء وحرمة مال المؤمن وعرضه
٩٥ ص
(٢٧)
2 - باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سبب
١١٠ ص
(٢٨)
3 - باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء
١١٧ ص
(٢٩)
4 - باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ
١٢٦ ص
(٣٠)
5 - باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم
١٣٢ ص
(٣١)
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده خشية الإملاق أو للغيرة وقتل المرأة من ولدت من الزناء وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
١٣٤ ص
(٣٢)
7 - باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما
١٣٨ ص
(٣٣)
8 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته
١٣٩ ص
(٣٤)
9 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به
١٤١ ص
(٣٥)
10 - باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا
١٤٥ ص
(٣٦)
11 - باب حكم ما لو قتل صبي وامرأة أو عبد وامرأة رجلا
١٥١ ص
(٣٧)
12 - باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم
١٥٢ ص
(٣٨)
13 - باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
١٥٣ ص
(٣٩)
14 - باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة
١٥٥ ص
(٤٠)
15 - باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد
١٥٥ ص
(٤١)
16 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
١٥٦ ص
(٤٢)
17 - باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس
١٥٧ ص
(٤٣)
18 - باب حكم من قتل مجنونا
١٦٤ ص
(٤٤)
19 - باب ان من أوجب على نفسه الحد أو القتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد
١٦٥ ص
(٤٥)
20 - باب ما ورد في ان الغلام إذا بلغ خمسة أشبار أقتص منه وإذا لم يبلغ قضى بالدية
١٦٦ ص
(٤٦)
21 - باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه
١٦٧ ص
(٤٧)
22 - باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه
١٧٠ ص
(٤٨)
23 - باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها
١٧٢ ص
(٤٩)
24 - باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق
١٧٤ ص
(٥٠)
25 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها
١٧٥ ص
(٥١)
26 - باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود
١٧٦ ص
(٥٢)
27 - باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال
١٧٦ ص
(٥٣)
28 - باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله
١٧٩ ص
(٥٤)
29 - باب حكم من أمسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم
١٨٢ ص
(٥٥)
30 - باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته
١٨٤ ص
(٥٦)
31 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
١٨٧ ص
(٥٧)
32 - باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا
١٨٧ ص
(٥٨)
33 - باب ما ورد في ان من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه
١٨٩ ص
(٥٩)
34 - باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن أعتاد قتل المماليك
١٨٩ ص
(٦٠)
35 - باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم
١٩٣ ص
(٦١)
36 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا
٢٠١ ص
(٦٢)
37 - باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده
٢٠١ ص
(٦٣)
38 - باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية
٢٠١ ص
(٦٤)
39 - باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها
٢٠٣ ص
(٦٥)
40 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل
٢٠٤ ص
(٦٦)
41 - باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق
٢٠٩ ص
(٦٧)
42 - باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه
٢٠٩ ص
(٦٨)
43 - باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم
٢٠٩ ص
(٦٩)
44 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
٢١٣ ص
(٧٠)
45 - باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ولأوليائه استرقاقه وأخذ ماله ان لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس
٢١٤ ص
(٧١)
46 - باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي أن يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا
٢١٥ ص
(٧٢)
47 - باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الإعتداء بعد ذلك
٢١٦ ص
(٧٣)
48 - باب ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي في القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود
٢٢١ ص
(٧٤)
49 - باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب
٢٢٤ ص
(٧٥)
50 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي عرض عليه الإسلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الإمام فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له عفو
٢٢٥ ص
(٧٦)
51 - باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا
٢٢٦ ص
(٧٧)
52 - باب ان ولي المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى انه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به
٢٢٧ ص
(٧٨)
53 - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول وان مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون إثم وتمثيل وإحراق
٢٢٨ ص
(٧٩)
54 - باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا
٢٣٣ ص
(٨٠)
55 - باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته
٢٣٥ ص
(٨١)
56 - باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه
٢٤٠ ص
(٨٢)
57 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة
٢٤٨ ص
(٨٣)
أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل
٢٥٢ ص
(٨٤)
2 - باب ان القتل يثبت بالاقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد
٢٥٤ ص
(٨٥)
3 - باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد
٢٥٦ ص
(٨٦)
4 - باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع
٢٥٧ ص
(٨٧)
5 - باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرأ الأول
٢٥٧ ص
(٨٨)
6 - باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
٢٦٠ ص
(٨٩)
7 - باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم جمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر
٢٦٢ ص
(٩٠)
8 - باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
٢٦٤ ص
(٩١)
9 - باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها
٢٦٨ ص
(٩٢)
10 - باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم
٢٨٠ ص
(٩٣)
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا الا ان يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع
٢٨٠ ص
(٩٤)
2 - باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة
٢٨٣ ص
(٩٥)
3 - باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس
٢٨٦ ص
(٩٦)
4 - باب ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له
٢٨٧ ص
(٩٧)
5 - باب أن الأعمى إذ فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطأ
٢٩١ ص
(٩٨)
6 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين
٢٩١ ص
(٩٩)
7 - باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس
٢٩٢ ص
(١٠٠)
8 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
٢٩٣ ص
(١٠١)
9 - باب ان من قطع من أذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
٢٩٤ ص
(١٠٢)
10 - باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
٢٩٦ ص
(١٠٣)
11 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد
٢٩٦ ص
(١٠٤)
12 - باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
٢٩٧ ص
(١٠٥)
13 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما
٢٩٨ ص
(١٠٦)
14 - باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية
٢٩٩ ص
(١٠٧)
15 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه
٢٩٩ ص
(١٠٨)
16 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس
٣٠٠ ص
(١٠٩)
17 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
٣٠٢ ص
(١١٠)
18 - باب حكم جراحات المماليك
٣٠٢ ص
(١١١)
19 - باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم
٣٠٣ ص
(١١٢)
20 - باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه
٣٠٥ ص
(١١٣)
أبواب الديات 1 - باب ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد
٣٠٥ ص
(١١٤)
2 - باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم
٣١٦ ص
(١١٥)
3 - باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه
٣١٨ ص
(١١٦)
باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة
٣١٩ ص
(١١٧)
5 - باب ان دية المرأة نصف دية الرجل
٣٢٠ ص
(١١٨)
6 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
٣٢١ ص
(١١٩)
7 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
٣٢٣ ص
(١٢٠)
8 - باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير اذن الإمام
٣٢٣ ص
(١٢١)
9 - باب دية ولد الزنا
٣٢٥ ص
(١٢٢)
10 - باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم الا أن يكون القاتل من أعتاد قتل أهل الذمة
٣٢٦ ص
(١٢٣)
11 - باب ان دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
٣٣١ ص
(١٢٤)
12 - باب ان دية المملوك قيمته الا ان تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل
٣٣٢ ص
(١٢٥)
13 - باب دية الكلاب
٣٣٣ ص
(١٢٦)
14 - باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم وقال لورثتم نصف العقل
٣٣٥ ص
(١٢٧)
15 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا لأهل الولي
٣٣٥ ص
(١٢٨)
16 - باب ما ورد في ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة
٣٣٦ ص
(١٢٩)
17 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه
٣٣٦ ص
(١٣٠)
18 - باب ما ورد في ان من لا يقدر على تأدية الدية يسأل المسلمين حتى يؤديها
٣٣٦ ص
(١٣١)
أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب 1 - باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم
٣٣٦ ص
(١٣٢)
2 - باب ما ورد في ان البئر والعجماء والمعدن جبار
٣٣٧ ص
(١٣٣)
3 - باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه ومن حفر في ملكه فليس عليه ضمان
٣٣٨ ص
(١٣٤)
4 - باب ان من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٣٣٩ ص
(١٣٥)
5 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد
٣٤٠ ص
(١٣٦)
6 - باب ان البختي إذا أغتلم فقتل رجلا فقتله ولي المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل
٣٤٣ ص
(١٣٧)
7 - باب أن من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن
٣٤٤ ص
(١٣٨)
8 - باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطئت رجلا أو حمل غلاما على فرس فنطح رجلا فقتله
٣٤٤ ص
(١٣٩)
9 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن
٣٤٥ ص
(١٤٠)
10 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما تجنيها بيديها ورجليها
٣٤٧ ص
(١٤١)
11 - باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان
٣٥١ ص
(١٤٢)
12 - باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا
٣٥٢ ص
(١٤٣)
13 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
٣٥٥ ص
(١٤٤)
14 - باب حكم الفارسين إذا اصطد ما فمات أحدهما
٣٥٥ ص
(١٤٥)
15 - باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا
٣٥٧ ص
(١٤٦)
16 - باب حكم من قتل البغلة
٣٦٠ ص
(١٤٧)
17 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر
٣٦٠ ص
(١٤٨)
18 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر
٣٦١ ص
(١٤٩)
19 - باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير
٣٦٢ ص
(١٥٠)
20 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
٣٦٢ ص
(١٥١)
21 - باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فان كان الركوب عبثا سقط ثلث الدية الراكبة وعليهما الثلثان
٣٦٣ ص
(١٥٢)
22 - باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق
٣٦٤ ص
(١٥٣)
23 - باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه
٣٦٥ ص
(١٥٤)
24 - باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
٣٦٦ ص
(١٥٥)
25 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا
٣٦٦ ص
(١٥٦)
26 - باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة
٣٦٧ ص
(١٥٧)
27 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك
٣٦٨ ص
(١٥٨)
28 - باب أن من حذر قد أعذر
٣٧٠ ص
(١٥٩)
29 - باب حكم ضمان الظئر الولد
٣٧١ ص
(١٦٠)
30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
٣٧٣ ص
(١٦١)
31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
٣٧٤ ص
(١٦٢)
32 باب ما ورد في ان الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس
٣٧٥ ص
(١٦٣)
33 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه
٣٧٦ ص
(١٦٤)
34 - باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل
٣٧٦ ص
(١٦٥)
35 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
٣٧٧ ص
(١٦٦)
36 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
٣٧٩ ص
(١٦٧)
37 - باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا
٣٧٩ ص
(١٦٨)
38 - باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات
٣٧٩ ص
(١٦٩)
39 - باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا
٣٨٠ ص
(١٧٠)
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى أحديهما نصفا الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية
٣٨٠ ص
(١٧١)
2 - باب ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف
٣٨١ ص
(١٧٢)
3 - باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها
٣٨٤ ص
(١٧٣)
4 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة
٤٠١ ص
(١٧٤)
5 - باب ديات أشفار العين والحاجب
٤٠٣ ص
(١٧٥)
6 - باب دية العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
٤٠٤ ص
(١٧٦)
7 - باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة
٤٠٩ ص
(١٧٧)
8 - باب دية عين الذمي أربعمائة درهم
٤١٢ ص
(١٧٨)
9 - باب أن من فقأ عين صغير هل لأبيه أن يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا
٤١٢ ص
(١٧٩)
10 - باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها
٤١٢ ص
(١٨٠)
11 - باب دية الأنف ونافذة فيه وخرمه
٤١٣ ص
(١٨١)
12 - باب دية الأذن
٤١٨ ص
(١٨٢)
13 - باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدع والرأس
٤٢٠ ص
(١٨٣)
14 - باب دية الشفتين
٤٢٣ ص
(١٨٤)
15 - باب دية الأسنان
٤٢٥ ص
(١٨٥)
16 - باب دية سن الصبي
٤٣١ ص
(١٨٦)
17 - باب دية اللسان
٤٣٢ ص
(١٨٧)
18 - باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل
٤٣٣ ص
(١٨٨)
19 - باب دية الترقوة والمنكب
٤٣٥ ص
(١٨٩)
20 - باب دية العضد والمرفق
٤٣٧ ص
(١٩٠)
21 - باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف
٤٣٩ ص
(١٩١)
22 - باب ديات أصابع اليدين والرجلين
٤٤٢ ص
(١٩٢)
23 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الأصبع الشلاء
٤٤٩ ص
(١٩٣)
24 - باب دية الظفر
٤٥١ ص
(١٩٤)
25 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام
٤٥٢ ص
(١٩٥)
26 - باب ديات الصدر والأضلاع
٤٥٤ ص
(١٩٦)
27 - باب دية الصلب
٤٥٧ ص
(١٩٧)
28 - باب دية ثدي المرأة والرجل
٤٥٨ ص
(١٩٨)
29 - باب دية الذكر
٤٥٩ ص
(١٩٩)
30 - باب دية الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك
٤٦١ ص
(٢٠٠)
31 - باب حكم من قطع فرج امرأة
٤٦٤ ص
(٢٠١)
32 - باب حكم إفضاء المرأة والجارية
٤٦٥ ص
(٢٠٢)
33 - باب ان إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وأن الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر
٤٦٦ ص
(٢٠٣)
34 - باب ديات الورك والفخذ
٤٦٧ ص
(٢٠٤)
35 - باب ديات الركبة والساق والكعب
٤٦٩ ص
(٢٠٥)
36 - باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
37 - باب دية القدم وأصابعه
٤٧٣ ص
(٢٠٧)
38 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل
٤٧٥ ص
(٢٠٨)
39 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة
٤٨٦ ص
(٢٠٩)
40 - باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٩٠ ص
(٢١٠)
41 - باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
٤٩١ ص
(٢١١)
42 - باب ما ورد في ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد
٤٩٢ ص
(٢١٢)
43 - باب دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل ان ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي
٤٩٢ ص
(٢١٣)
44 - باب ما ورد في ان عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش
٥٠٠ ص
(٢١٤)
أبواب ديات المنافع 1 - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ الرجل خمسمائة دينار
٥٠٢ ص
(٢١٥)
2 - باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها
٥٠٤ ص
(٢١٦)
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية
٥٠٨ ص
(٢١٧)
4 - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وان ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك
٥١١ ص
(٢١٨)
5 - باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر
٥١٤ ص
(٢١٩)
6 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به
٥١٦ ص
(٢٢٠)
7 - باب دية من سلس بوله ومن لا يملك استه
٥١٩ ص
(٢٢١)
8 - باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية
٥٢٢ ص
(٢٢٢)
9 - باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية
٥٢٢ ص
(٢٢٣)
10 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
11 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به
٥٢٤ ص
(٢٢٥)
أبواب الشجاج والجراح 1 - باب أقسام الشجاج والجراح ودياتها
٥٢٥ ص
(٢٢٦)
2 - باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف
٥٣٤ ص
(٢٢٧)
3 - باب أرش اللطمة
٥٣٥ ص
(٢٢٨)
4 - باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن
٥٣٦ ص
(٢٢٩)
5 - باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح
٥٣٧ ص
(٢٣٠)
6 - باب ان من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب
٥٣٨ ص
(٢٣١)
7 - باب دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
٥٣٨ ص
(٢٣٢)
8 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين
٥٣٩ ص
(٢٣٣)
9 - باب ما ورد في العضة
٥٤٠ ص
(٢٣٤)
10 - باب أن من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات كل واحد منهما نصف الدية وان من أصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح
٥٤٠ ص
(٢٣٥)
11 - باب أن الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء
٥٤١ ص
(٢٣٦)
أبواب العاقلة باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم
٥٤١ ص
(٢٣٧)
2 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وان من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة
٥٤٥ ص
(٢٣٨)
3 - باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته
٥٤٦ ص
(٢٣٩)
4 - باب ان دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين
٥٤٦ ص
(٢٤٠)
5 - باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه
٥٤٦ ص
(٢٤١)
6 - باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه
٥٤٧ ص
(٢٤٢)
7 - باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال
٥٤٨ ص
(٢٤٣)
8 - باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا
٥٤٨ ص
(٢٤٤)
9 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
٥٤٩ ص
(٢٤٥)
10 - باب ان من تبرء من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
٥٥٠ ص
(٢٤٦)
11 - باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق
٥٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
تعريف بالكتاب ١ ص
تعريف بالكتاب ٢ ص
تعريف بالكتاب ٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٦ - الصفحة ٣٠٥ - أبواب الديات ١ - باب ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد

يقول (وذكر مثله) فقيه ٧٧ ج ٤ - النضر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله) تفسير العياشي ٢٦٥ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه) الا ان فيه (قيمة كل بعير من الورق مائة درهم).
٨١٩ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٥٦ - أبى سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية قال (في الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أو الخلفة التي لحقت (١) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها والخطاء (بين) يكون فيه ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ٨٢٠ (٥) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد (مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنية والى بازل - ظ (٢) عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة ٨٢١ (٦) تفسير العياشي ٢٦٦ ج ١ - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي شبه

(١) اللقاح اسما ماء الفحل - لقحت اي قبلت اللقاح (٢) وفى المصدر بياض وما أوردناه بين الهلالين في هامش المصدر
(٣٠٥)