جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - أبواب فضل الزكاة وفرضها وحرمة منعها وما يترتب عليه وعلى أدائها وعلة وضعها وحدودها وهي ستة أبواب وفيها ثمانية ومأة حديث 1 - باب فرض الزكاة وفضلها والحث على أدائها مع طيب النفس وعقوبة من يمنعها
٥ ص
(٢)
2 - باب تحصين الأموال بالزكاة وإن من أداها لا ينقص من ماله ومن منعها لا يزيد في ماله وإذا منعت حبس المطر وظهر القحط والسنين ومنعت الأرض بركاتها وان المال الذي لا يزكى فهو ملعون
٢٥ ص
(٣)
3 - باب أن من منع حقا لله عز وجل أنفق ضعفه في الباطل وسلط الله عليه من البقاع المنتقمة حتى أتلف ماله فيها
٣١ ص
(٤)
4 - باب أن من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم ويسئل الرجعة عند الموت ويقال له مت اما يهوديا أو نصرانيا
٣٢ ص
(٥)
5 - باب أن الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال وجعلت بقدر ما يكتفون به:
٣٥ ص
(٦)
6 - باب معرفة حدود الزكاة وهي الوقت والقيمة والموضع والعدد
٤٠ ص
(٧)
(2) أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وهي عشرة أبواب وفيها سبعة وستون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك
٤٢ ص
(٨)
2 - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب
٤٩ ص
(٩)
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان وثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول
٥٢ ص
(١٠)
4 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب وأصناف ذلك
٥٤ ص
(١١)
5 - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن برذون دينار
٥٥ ص
(١٢)
6 - باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغي به التجارة ويحول على ثمنه الحول
٥٧ ص
(١٣)
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة
٥٨ ص
(١٤)
8 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا أمسكه سنة بعد ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله
٥٨ ص
(١٥)
9 - باب حكم زكاة الموروث والموهوب وحكم الزكاة في مال الخمس ومال النبي والوالي
٦٣ ص
(١٦)
10 - باب حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة وكفاية اقرار صاحب المال بالتزكية
٦٤ ص
(١٧)
(3) أبواب زكاة الانعام الثلاثة وبيان نصبها وما يتعلق بها وهي تسعة أبواب وفيها تسعة وأربعون ومأة حديث 1 - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منه
٦٦ ص
(١٨)
2 - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما
٧٢ ص
(١٩)
3 - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه
٧٤ ص
(٢٠)
4 - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير
٧٨ ص
(٢١)
5 - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام وكذا في أولادها الصغار وبيان وقت أدائها
٧٩ ص
(٢٢)
6 - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة
٨٢ ص
(٢٣)
7 - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة
٨٢ ص
(٢٤)
8 - باب حكم الزكاة في الأكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة
٨٤ ص
(٢٥)
9 - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار
٨٥ ص
(٢٦)
(4) أبواب زكاة النقدين ونصابهما ووقت وجوبها وأدائها وهي أربعة عشر بابا وفيها مأة حديث 1 - باب نصاب الذهب والفضة
٨٧ ص
(٢٧)
2 - باب مقدار الدرهم
٩٤ ص
(٢٨)
3 - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل قيمة النصاب
٩٧ ص
(٢٩)
4 - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص منها بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجبت فيه الزكاة فتسبك حتى تعلم
٩٩ ص
(٣٠)
5 - باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة
١٠٠ ص
(٣١)
6 - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها
١٠٢ ص
(٣٢)
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب واستحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته
١٠٨ ص
(٣٣)
8 - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير عند الحاجة واستحباب إعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب واحتسابها عنده
١١١ ص
(٣٤)
9 - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه فيدع الباقي حتى يحول عليه
١١٥ ص
(٣٥)
10 - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها
١١٦ ص
(٣٦)
11 - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة
١١٧ ص
(٣٧)
12 - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة واستحباب الاخراج من العين
١١٨ ص
(٣٨)
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد
١١٩ ص
(٣٩)
114 - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكوتها منها
١٢٠ ص
(٤٠)
(5) أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد والجداد وهي ثمانية أبواب وفيها واحد ومأة حديث 1 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه يترك من النخل معا فارة وأم جعرور فلا يخرص
١٢١ ص
(٤١)
2 - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر فيجب نصف العشر
١٢٦ ص
(٤٢)
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها الحول الا ان يحوله مالا
١٣١ ص
(٤٣)
4 - باب استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد وعدم قبولها من الكسب الحرام وحكم خرص الجعرور والمعافارة
١٣٢ ص
(٤٤)
5 - باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض ومؤنة العمارة
١٣٥ ص
(٤٥)
6 - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت إعطائها وحكم تأخيرها وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره
١٣٩ ص
(٤٦)
7 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد و الصرام وعند البذر وفي البيدر و كراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل ان يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى
١٤٠ ص
(٤٧)
8 - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها إذا أدركت
١٤٦ ص
(٤٨)
(6) أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه وهي سبعة عشر بابا وفيها ثمانون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل الحر وعدم وجوبها في مال اليتيم حتى يدرك الان ان يتجر به أو يكون من الغلات فإنه يستحب لوليه ان يزكيها
١٥١ ص
(٤٩)
2 - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عنده من يتجر به
١٥٤ ص
(٥٠)
3 - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فيستحب فيه الزكاة
١٥٥ ص
(٥١)
4 - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب
١٥٦ ص
(٥٢)
5 - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف فالزكاة على المانع
١٥٧ ص
(٥٣)
6 - باب انه من خلف عند أهله نفقة فان كان شاهدا فعليه الزكاة وان كان غائبا فليس عليه شئ
١٦٠ ص
(٥٤)
7 - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع أو يؤدي زكاته البايع
١٦٠ ص
(٥٥)
8 - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب الأرض زكاة غلتها على المتقبل
١٦١ ص
(٥٦)
9 - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه وان لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه
١٦١ ص
(٥٧)
10 - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها اخوه المسلم تجزي عنه
١٦٣ ص
(٥٨)
11 - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة
١٦٣ ص
(٥٩)
12 - باب ما ورد في ان من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله
١٦٤ ص
(٦٠)
14 - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب عليه زكاته
١٧٠ ص
(٦١)
15 - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب
١٧٠ ص
(٦٢)
16 - باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين
١٧١ ص
(٦٣)
17 - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا
١٧٢ ص
(٦٤)
(6) أبواب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق وكيفية القسمة وما يتعلق بها وهي تسعة وثلاثون بابا وفيها ثلاثة وستون ومأتا حديث 1 - باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم
١٧٣ ص
(٦٥)
2 - باب ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى ولا لقوي مكتسب يصيب ما يكفيه ويحل لمن لا يملك مؤنة السنة ولا يصيب ما يكفيه فيها ولو كان صاحب سبعمأة درهم أو أكثر
١٨٢ ص
(٦٦)
3 - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها
١٨٦ ص
(٦٧)
4 - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه
١٨٨ ص
(٦٨)
5 - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها وينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضي دينه ويقبل الصدقة
١٨٩ ص
(٦٩)
6 - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا إذا كان المملوك أبا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال
١٨٩ ص
(٧٠)
7 - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة
١٩١ ص
(٧١)
8 - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا
١٩٢ ص
(٧٢)
9 - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا
١٩٢ ص
(٧٣)
10 - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد ولا إسراف والا الغارم من أهل نداء الجاهلية والا فلا يجوز وحكمه إذا كان من مهور النساء
١٩٣ ص
(٧٤)
11 - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي دينه بنفسه
١٩٦ ص
(٧٥)
12 - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها
١٩٦ ص
(٧٦)
13 - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والاكل والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء
١٩٨ ص
(٧٧)
14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي عدا ما استثنى وإيتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم وبين غيرهم من المسلمين أولى
٢٠٠ ص
(٧٨)
15 - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها
٢٠٣ ص
(٧٩)
16 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها
٢٠٤ ص
(٨٠)
17 - باب وجوب وضع الزكاة في أهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى
٢٠٧ ص
(٨١)
18 - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من أهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها
٢١٤ ص
(٨٢)
19 - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق
٢١٧ ص
(٨٣)
20 - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر
٢١٨ ص
(٨٤)
21 - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم.
٢١٨ ص
(٨٥)
22 - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم.
٢١٩ ص
(٨٦)
23 - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم
٢٢٩ ص
(٨٧)
24 - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق.
٢٣١ ص
(٨٨)
25 - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه ان يمونهم من عنده
٢٣٦ ص
(٨٩)
26 - باب ان صدقة أهل البوادي تقسم في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر.
٢٤١ ص
(٩٠)
27 - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف سلطانه لا يسمع
٢٤٣ ص
(٩١)
28 - باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها ويستحب له القبول فإنه أحد المعطين
٢٤٦ ص
(٩٢)
29 - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره.
٢٤٨ ص
(٩٣)
30 - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها إذا لم يكن ثقة.
٢٤٨ ص
(٩٤)
31 - باب حكم دفع الزكاة إلى الامام عليه السلام أو نائبه وله ان يرسل المصدق حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل ما بينهما ويقبل دعوى المالك
٢٤٩ ص
(٩٥)
32 - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها
٢٥٨ ص
(٩٦)
33 - باب ان من اعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره ان كان ممن تحل له
٢٥٩ ص
(٩٧)
34 - باب وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس وحرمة المن واللوم عليها وعدم جواز جعلها صلة وبرا
٢٦٠ ص
(٩٨)
35 - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن.
٢٦٢ ص
(٩٩)
36 - باب ان المالك إذا رفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء والا فلا تجزي عنه.
٢٦٤ ص
(١٠٠)
37 - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها.
٢٦٦ ص
(١٠١)
38 - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة وجواز إعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب إذلاله.
٢٦٧ ص
(١٠٢)
39 - باب استحباب ابداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة.
٢٦٩ ص
(١٠٣)
(7) أبواب زكاة الفطرة وهي خمسة وعشرون بابا وفيها واحد وخمسون ومأة حديث 1 - باب فضل زكاة الفطرة وفرضها على الغني المالك لمؤنة سنته.
٢٧٢ ص
(١٠٤)
2 - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من يأخذ الصدقة.
٢٧٥ ص
(١٠٥)
3 - باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من حر أو مملوك صغير أو كبير غني أو فقير ذكرا وأنثى مسلم أو كافر وعن الضيف.
٢٧٩ ص
(١٠٦)
4 - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي وما أغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله.
٢٨٤ ص
(١٠٧)
5 - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله.
٢٨٥ ص
(١٠٨)
6 - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد منهم أقل من رأس.
٢٨٥ ص
(١٠٩)
7 - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة.
٢٨٦ ص
(١١٠)
8 - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم.
٢٨٦ ص
(١١١)
9 - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها
٢٨٧ ص
(١١٢)
10 - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
٢٨٨ ص
(١١٣)
11 - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي.
٢٩٥ ص
(١١٤)
12 - باب من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت والعدس والذرة واللبن أو الدرهم.
٢٩٧ ص
(١١٥)
13 - باب استحباب اعطاء التمر في الفطرة وتقديمه على غيره و استحباب إعطائها من أجود ما يجب دون رديه.
٢٩٩ ص
(١١٦)
14 - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب النية والقربة فيها.
٣٠١ ص
(١١٧)
15 - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها.
٣٠٤ ص
(١١٨)
16 - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها أهل
٣٠٥ ص
(١١٩)
17 - باب ان الفطرة للمحتاج من أهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم إعطائها إلى المستضعف.
٣٠٦ ص
(١٢٠)
18 - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر
٣٠٩ ص
(١٢١)
19 - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل
٣١٠ ص
(١٢٢)
20 - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء الدقيق مكان الحنطة
٣١٢ ص
(١٢٣)
21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الامام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق
٣١٥ ص
(١٢٤)
22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه
٣١٥ ص
(١٢٥)
23 - باب ما ورد في ان الحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليه السلام كانوا يؤدون الفطرة عن أبيهم حتى ماتوا
٣١٦ ص
(١٢٦)
24 - باب زكاة غير الأموال
٣١٦ ص
(١٢٧)
25 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الزكاة
٣١٨ ص
(١٢٨)
(8) أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات المندوبات وما يناسبها وهي سبعة وأربعون بابا وفيها أربعة وستون وستمأة حديث
٣١٨ ص
(١٢٩)
1 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وبيان مصارفه.
٣١٨ ص
(١٣٠)
2 - باب فضل الصدقة والانفاق وتأكد استحبابهما على قدر الجهد قليلة كانت أو كثيرة الا ان يكون ذا عيال فتستحب ان تكون عن فضل الكف وظهر غنى
٣٢٥ ص
(١٣١)
3 - باب ان الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه وانها مفتاح الرزق وتزيد في العمر وتقضي الدين وتنفي الفقر وتحفظ الايمان وترغم الشيطان فإنها تفك عن لحى سبعين أو سبعمأة شيطان.
٣٣٦ ص
(١٣٢)
4 - باب ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة وتستر عورته وتكون له سترا من النار
٣٤١ ص
(١٣٣)
5 - باب ان الله تعالى يقبل الصدقة الطيبة ان أريد بها الله تعالى ويعطى بالواحدة عشرة إلى ألفي الف فما زاد ويأخذها ويربيها حتى يجعلها مثل جبل أحد أو أعظم ويرزقهم الجنة
٣٤٣ ص
(١٣٤)
6 - باب ان الصدقة شئ عجيب وتختلف مثوباتها باختلاف المتصدقين وأموالهم كما وكيفا وباختلاف المحتاجين وغيره.
٣٥٢ ص
(١٣٥)
7 - باب ان خير مال المرء وذخائره للآخرة الصدقة وما اكله ربحه وما خلفه خسره
٣٥٣ ص
(١٣٦)
8 - باب ان من أحسن الصدقة أحسن الله الخلافة في ولده وفي تركته.
٣٥٤ ص
(١٣٧)
9 - باب ان المال إذا خيف عليه يستحب لصاحبه ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين أو يعزم على ان يتصدق بثلثه مع عدم المستحق ليدفع الله عن باقيه
٣٥٥ ص
(١٣٨)
10 - باب ان الصدقة ترد القضاء المبرم وتحت الذنوب وتدفع الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وميتة السوء وغيرها إلى سبعين بابا من البلايا وانها دواء للمرضى.
٣٥٦ ص
(١٣٩)
11 - باب اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة واستحباب تعجيلها وكراهة تأخيرها وخلوها عن السمعة والريا
٣٦٦ ص
(١٤٠)
12 - باب كراهة ترك الصدقة والانفاق والمشي في طريق لا يقصده السؤال فان تركها يوجب البعد عن الله والبغض من الناس وإعطائها يوجب القرب والمحبة والثواب
٣٦٨ ص
(١٤١)
13 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال والايثار على النفس
٣٧٠ ص
(١٤٢)
14 - باب ان الغني إذا كان وصولا برحمه و بارا بإخوانه أضعف الله له الاجر ضعفين
٣٨٣ ص
(١٤٣)
15 - باب ان الصدقة من الصحيح الشحيح الذي تأمل البقاء وتخاف الصدقات أفضل ممن ليس كذلك
٣٨٣ ص
(١٤٤)
16 - باب ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم الكاشح والجيران وذوي العاهات وذوي الفضائل والأصدقاء والموتى وان أفضل الانفاقات الانفاق على الوالدين والأهل إذا لم يكونوا فاجرين.
٣٨٤ ص
(١٤٥)
17 - باب ان الصدقة على الأسير أفضل
٣٨٩ ص
(١٤٦)
18 - باب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين واستحباب صلة آل محمد عليهم السلام وصلة الأرحام.
٣٩٠ ص
(١٤٧)
19 - باب تأكد استحباب الصدقة على الفقير العفيف ولو بالجاه.
٣٩٣ ص
(١٤٨)
20 - باب استحباب كفالة أهل بيت من المسلمين خصوصا الأقرباء منهم وحكم تقديمه على الحج والعتق.
٣٩٣ ص
(١٤٩)
21 - باب استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال بالقليل خصوصا من وقعت له الرحمة في القلب وعلى الدواب.
٣٩٥ ص
(١٥٠)
22 - باب استحباب الصدقة بالعرض والقول الحسن وما هو المعروف من ارشاد الضال وإماطة الأذى والنهي عن المنكر وغيرها من فعال الخير فإنها صدقة
٤٠٠ ص
(١٥١)
23 - باب استحباب القرض للصدقة
٤٠١ ص
(١٥٢)
24 - باب استحباب الصدقة عن الميت
٤٠٢ ص
(١٥٣)
25 - باب جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها واستحباب الصدقة عنه وأمره بها وحكم صدقة المجنون.
٤٠٣ ص
(١٥٤)
26 - باب استحباب الامر بالصدقة والخير وان الواسطة فيهما كالمعطي في الاجر وكذا الخازن الأمين والمرأة تنفق من بيت زوجها غير مسرفة عالمة بعدم كراهية زوجها.
٤٠٥ ص
(١٥٥)
27 - باب استحباب الصدقة في كل يوم وليلة خصوصا يوم الجمعة وليلتها ويوم عرفة وشهر رمضان وشعبان ورجب وانها تزيد في الرزق وتدفع البلايا وتذهب نحس اليوم والليلة وان فعل الخير والامساك عن السوء صدقة.
٤٠٧ ص
(١٥٦)
28 - باب أن من نظر في النجوم فوقع في نفسه شئ فتصدق على أول مسكين تلقاه يدفع الله تعالى عنه.
٤١٤ ص
(١٥٧)
29 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر
٤١٤ ص
(١٥٨)
30 - باب تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وأطيبها عند المعطي وعدم جوازها بالمال الحرام
٤١٤ ص
(١٥٩)
31 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال والاستتار من السائل وسؤال كتابة حاجته على الأرض ومتابعة العطايا وعدم جواز المن واللوم على العطاء.
٤٢٠ ص
(١٦٠)
32 - باب استحباب الصدقة المندوبة ليلا وكونها سرا وحملها شخصا فإنها تدفع البلايا وتطفئ غضب الرب وتمحو الذنوب وتزيد في الرزق واستحباب الصدقة المفروضة نهارا.
٤٢٩ ص
(١٦١)
33 - باب انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ويقبل ما تصدق به ويشمه ويقبل يده ويد السائل بعد الاعطاء ويسأله حتى يدعو له بالخير ويستحب له أيضا إعطائها إلى من هو اعرف بمصرفها منه حتى يضعها فيما يرى فيه الصلاح.
٤٤٠ ص
(١٦٢)
34 - باب استحباب الصدقة ولو في حال الركوع
٤٤٤ ص
(١٦٣)
35 - باب كراهة الرجوع في الصدقة و كراهة تملكها ان ردت إليه الا بالميراث وانه إذا خرج بها ليعطيها السائل ولم يجده فليعطها غيره وجواز اخذها من السائل وإعطائها غيره إذا قللها من دون كراهة.
٤٤٧ ص
(١٦٤)
36 - باب تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته عند الضرورة والاضطرار
٤٤٩ ص
(١٦٥)
37 - باب كراهة السؤال في المجالس
٤٦٠ ص
(١٦٦)
38 - باب كراهة طلب الحوائج من اللئام والقاسية قلوبهم ومن لا أصل له وجواز طلبها من الأسخياء والرحماء وذوي الأصول وحسان الوجوه من الاخوان المؤمنين ومن الامام والعالم والوالد
٤٦١ ص
(١٦٧)
39 - باب كراهة اظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وما ورد في وصفه.
٤٦٣ ص
(١٦٨)
40 - باب استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس والتوكل على الله تعالى وما ورد في فضلها
٤٦٥ ص
(١٦٩)
41 - باب استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق وما ورد في فضلهما وانه من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل
٤٧٤ ص
(١٧٠)
42 - باب حكم نهر السائل وكراهة رده الا بعد اعطاء الثلاث و كراهة قطع مسئلته واستحباب اعطائه شيئا ولو كان قليلا أو رده ردا جميلا وكراهة الاسراف في الصدقة.
٤٧٧ ص
(١٧١)
43 - باب كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة واستحباب قبولها والدعاء لصاحبها والشكر لله تعالى واستحباب زيادة اعطاء الشاكر ورد من يستقلها
٤٨٦ ص
(١٧٢)
44 - باب استحباب اطعام الطعام و اجادته لله تبارك وتعالى خصوصا اطعام المساكين المؤمنين وإشباعهم ولزوم ذلك عند الضرورة والاضطرار وعدم جواز اطعام الكافر ما عدا ما استثنى
٤٨٩ ص
(١٧٣)
45 - باب استحباب صدقة الماء
٥١٣ ص
(١٧٤)
46 - باب استحباب اطعام الحيوانات وسقيهم
٥١٨ ص
(١٧٥)
47 - باب استحباب إكساء المؤمن
٥٢٢ ص
(١٧٦)
كتاب الخمس والفئ والأنفال أبواب فرض الخمس وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب فيه وما لا يجب فيه وهي خمسة عشر بابا وفيها ثلاثة وستون حديثا 1 - باب فرض الخمس و فضله و علته و الحث على أدائه والإخافة من تسويفه وحرمة منعه وعقوبة من بخل به
٥٢٦ ص
(١٧٧)
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وان أصيب بها مع المخالف بعد اخراج المؤن وما يختص بالامام (ع) و بعد ما جعله عليه السلام لمصلحة من المصالح
٥٣١ ص
(١٧٨)
3 - باب وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وأهل البغي
٥٣٥ ص
(١٧٩)
4 - باب وجوب الخمس في جميع المعادن من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها إذا بلغت نصابها
٥٣٦ ص
(١٨٠)
5 - باب ما ورد في نصاب المعدن
٥٤٠ ص
(١٨١)
6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه دون من اشتراه.
٥٤٠ ص
(١٨٢)
7 - باب وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب وما ورد في تقديره.
٥٤١ ص
(١٨٣)
8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب.
٥٤٤ ص
(١٨٤)
9 - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس
٥٤٦ ص
(١٨٥)
10 - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس ان لم يعرف صاحبه.
٥٤٦ ص
(١٨٦)
11 - باب ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان
٥٤٨ ص
(١٨٧)
12 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كل ما يستفيده الناس من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات و حيازة المباحات وغيرها من التكسبات مرة واحدة وحكمه في الإرث والهبة.
٥٤٨ ص
(١٨٨)
13 - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
٥٥٧ ص
(١٨٩)
14 - باب ان من دفع إليه مال ليحج به فلا خمس عليه
٥٥٩ ص
(١٩٠)
15 - باب أن من سرح إليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه.
٥٥٩ ص
(١٩١)
أبواب من يستحق الخمس ومن لا يستحق و كيفية القسمة وما يتعلق بها وهي سبعة أبواب وفيها سبعة وسبعون حديثا 1 - باب ان الخمس لله و للرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل ويقسم بينهم على ستة أسهم وأن المراد بذي القربى هو الامام (ع) و باليتامى والمساكين وابن السبيل هم قرابة الرسول (ص)
٥٦٠ ص
(١٩٢)
2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى أهله وعدم جواز التصرف في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد المؤنة دون غيره.
٥٨٤ ص
(١٩٣)
3 - باب أن الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا.
٥٨٨ ص
(١٩٤)
4 - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطى على ما يرى فان فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده.
٥٨٩ ص
(١٩٥)
5 - باب أن من زعم ان الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله أو الامام عليهم السلام يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بل هم يحتاجون ان يقبلوا منهم حتى يتطهروا فيدخلوا الجنة ان شاء الله
٥٩١ ص
(١٩٦)
6 - باب أن ما كان لله تبارك و تعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول (ص) فهو للامام (ع) وهم شركاء الناس فيما بقي وما كان للامام بسبب الإمامة فهو لمن بعده من الأئمة.
٥٩٢ ص
(١٩٧)
7 - باب ما ورد في إباحة حصة الامام (ع) من الخمس والأنفال والفئ والصفو للشيعة دون غيرهم.
٥٩٤ ص
(١٩٨)
أبواب الأنفال وما يتعلق بها وما يختص بالامام عليه السلام وهي ستة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب أن الأنفال والفئ لله ولرسوله وللامام من بعده وبيان ما هو المراد منهما
٦٠٥ ص
(١٩٩)
2 - باب ان في سورة الأنفال جدع الانف
٦١٥ ص
(٢٠٠)
3 - باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام عليه السلام و له ان يجعل منها ما يشاء لمصلحة من المصالح قبل القسمة.
٦١٦ ص
(٢٠١)
4 - باب أن الغزو ان كان بغير اذن الامام (ع) فله الغنيمة كلها يجعلها حيث شاء وان كان بأمره فله خمسها
٦١٩ ص
(٢٠٢)
5 - باب أن الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وأن النبي (ص) والامام (ع) أولى بها ممن هي في يده.
٦٢٠ ص
(٢٠٣)
6 - باب أن الناس منعوا أهل البيت عليهم السلام ما جعل الله تبارك وتعالى لهم وذهبوا بحقوقهم.
٦٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تقديم ٥ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٢ - 24 - باب استحباب الصدقة عن الميت

٢٦ - باب استحباب الامر بالصدقة والخير وان الواسطة فيهما كالمعطى في الاجر وكذا الخازن الأمين والمرأة التي تنفق من بيت زوجها غير مسرفة عالمة بعدم كراهية زوجها قال الله تعالى في سورة النساء (ى ١١٤) لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما يدل على ذلك من الآيات بالعموم والاطلاق كثيرة.
١١٥٠ (١) ئل ٥٦ - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض القميين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس قال يعني بالمعروف القرض.
١١٥١ (٢) كا ١٦٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل (أبي سبل - خ ل) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من اجره شئ - ١ - ثواب الاعمال ٧٨ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١١٥٢ (٣) فقيه ١٢٥ - ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلهم من غير أن ينقص (ينتقص - خ ل) من اجر صاحبه شئ (٢).
١١٥٣ (٤) ك ٥٣٩ - القطب الراوندي في لب اللباب قال روي ان الصدقة لتجري على سبعين رجلا تكون اجر آخرهم كأولهم.
١١٥٤ (٥) عقاب الاعمال ٥٢ - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي

(١ - ٢) شيئا - خ ل
(٤٠٢)