____________________
(١) أي العيب المذكور.
(٢) (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
(٣) أي الأرش.
(٤) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
(٥) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
(٦) كما لو فرض الثمن (١٢ - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (١٥) - درهما). ومعيبه يساوي (١٠ - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (٤ - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (٥ - دراهم).
(٧) أي نفس التفاوت.
(٨) أي بخمسين.
(٢) (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
(٣) أي الأرش.
(٤) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
(٥) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
(٦) كما لو فرض الثمن (١٢ - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (١٥) - درهما). ومعيبه يساوي (١٠ - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (٤ - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (٥ - دراهم).
(٧) أي نفس التفاوت.
(٨) أي بخمسين.