محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٠٦
إلا أنا نقول: أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع، مثلا " لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشئ قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، وجواز تصرف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد.
ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا "، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد. فإن حاصله: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان ان مقصوده من الفعل المنهي عنه - وهو الملك والسلطنة من الطرفين - لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات فافهم. (٥٩)