(النجاسة) أي جنسها (عشرة (١): البول، والغائط من غير المأكول) لحمه (٢) بالأصل، أو العارض (٣) (ذي النفس) أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه.
(والدم (٤) والمني (٥) من ذي النفس) آدميا كان أم غيره
____________________
(١) تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا، أي عشرة أشياء أو أمور:
(٢) راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٨. الحديث ١.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
(٣) كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
(٤) راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص ١١٠٠.
الباب ٨٢. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
(٥) راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص ١٠٢١ - ١٠٢٣ الباب ١٦. الحديث ١.
(٢) راجع حول أحاديث البول والغائط (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٨. الحديث ١.
إليك نصه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
(٣) كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة.
(٤) راجع حول نجاسة الدم (المصدر نفسه). ص ١١٠٠.
الباب ٨٢. الحديث الثاني.
إليك نصه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
(٥) راجع حول نجاسة المني (المصدر نفسه) من ص ١٠٢١ - ١٠٢٣ الباب ١٦. الحديث ١.