بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب الثالث والعشرون * القراءة وآدابها وأحكامها، وفيه: آيات، و: أحاديث
٣ ص
(٣)
معنى قوله تعالى: " ورتل القرآن ترتيلا " في الذيل
٣ ص
(٤)
معنى الترتيل وكيفية قراءة القرآن
٩ ص
(٥)
في قراءة الحمد والسورة في الصلاة
١٢ ص
(٦)
الأقوال في قراءة العزائم في الصلاة
١٥ ص
(٧)
في سورتي التوحيد الجحد
١٧ ص
(٨)
بحث حول البسملة
١٩ ص
(٩)
في سورتي القدر والتوحيد؟ في قراءة السور في الصلاة
٣٧ ص
(١٠)
في سورتي الضحى وألم نشرح وسورتي الفيل ولايلاف
٤٧ ص
(١١)
تفسير سورة الحمد
٥٢ ص
(١٢)
علة القراءة في الصلاة وتفسير الحمد، وفيها بيان وما قاله الشهيدان
٥٥ ص
(١٣)
بحث مختصر حول النية
٦٤ ص
(١٤)
بحث في تعلم القراءة والأذكار وترجمتهما وقراءة الأخرس
٦٥ ص
(١٥)
* الباب الرابع والعشرون * الجهر والاخفات وأحكامهما، وفيه: آيتان، و: أحاديث
٦٩ ص
(١٦)
معنى قوله تعالى: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " في ذيل الصفحة
٦٩ ص
(١٧)
بحث مفصل حول الجهر والاخفات والجهر ببسم الله
٧١ ص
(١٨)
في الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة
٧٩ ص
(١٩)
* الباب الخامس والعشرون * التسبيح والقراءة في الأخيرتين
٨٦ ص
(٢٠)
في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين
٨٩ ص
(٢١)
الأقوال في أفضلية التسبيح أو القراءة
٩٢ ص
(٢٢)
في أن من نسي القراءة في الأوليين يتخير في الأخيرتين
٩٦ ص
(٢٣)
* الباب السادس والعشرون * الركوع وأحكامه وآدابه وعلله، وفيه: آيات، و: أحاديث
٩٨ ص
(٢٤)
معنى قوله عز وجل: " واركعوا مع الراكعين " وفي الذيل ما يناسب
٩٩ ص
(٢٥)
العلة التي من أجلها جعل التسبيح في الركوع والسجود وجعل ركعة وسجدتين
١٠٢ ص
(٢٦)
في استحباب الذكر والدعاء في الركوع، وجواز عد التسبيحات بالأصابع
١٠٦ ص
(٢٧)
الدعاء في الركوع
١١١ ص
(٢٨)
* الباب السابع والعشرون * السجود وآدابه وأحكامه: وفيه: آيات، و: أحاديث
١٢٢ ص
(٢٩)
في الذيل آيات مناسبة للباب
١٢٢ ص
(٣٠)
في السجدة ومعناه
١٢٥ ص
(٣١)
البحث في جواز رفع الرأس عند وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو المرتفع
١٣٠ ص
(٣٢)
في النفخ في موضع السجدة
١٣٦ ص
(٣٣)
في أن لكل ركعة سجدة وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة أخرى...
١٤٢ ص
(٣٤)
* الباب الثامن والعشرون * ما يصح السجود عليه وفضل السجود على طين القبر المقدس
١٤٥ ص
(٣٥)
في الذيل آيات مناسبة للباب وفيه توضيح وبيان
١٤٥ ص
(٣٦)
في أن السجدة على أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس
١٤٩ ص
(٣٧)
فيما لا يسجد عليه، وترجمة: تأبط شرا الفهمي
١٥٠ ص
(٣٨)
في جواز السجود على القرطاس، وما قاله الشهيد الثاني والعلامة (ره)
١٥٦ ص
(٣٩)
البحث في السجدة على القير
١٥٧ ص
(٤٠)
السجدة على تربة الحسين عليه السلام والتيمم
١٥٩ ص
(٤١)
* الباب التاسع والعشرون * فضل السجود واطالته واكثاره، وفيه: آيتان، و: وأحاديث
١٦١ ص
(٤٢)
معنى قوله تعالى: " تراهم ركعا سجدا "
١٦١ ص
(٤٣)
في قول رسول الله (ص) لرجل قال له (ص): علمني عملا يحبني الله عليه و...
١٦٥ ص
(٤٤)
* الباب الثلاثون * سجود التلاوة، وفيه: آية، و: أحاديث
١٦٩ ص
(٤٥)
تفسير قوله تبارك وتعالى: " وإذا قرء عليهم القرآن لا يسجدون "
١٦٩ ص
(٤٦)
في أن مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا، وحرمة السجود لغير الله
١٧٢ ص
(٤٧)
في سجدات القرآن، ووجوب السجود على القارئ والمستمع،...
١٧٧ ص
(٤٨)
* الباب الحادي والثلاثون * الأدب في الهوى إلى السجود والقيام عنه، والتكبير عند القيام من التشهد...
١٨٢ ص
(٤٩)
الآيات المتعلقة بالباب في ذيل الصفحة، والنهي عن الاقعاء
١٨٢ ص
(٥٠)
فيما قاله المفيد والشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى في التكبير بعد التشهد
١٨٣ ص
(٥١)
فوائد جليلة في الجلوس والقيام وجلسة الاستراحة...
١٨٦ ص
(٥٢)
* الباب الثاني والثلاثون * القنوت وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٩٦ ص
(٥٣)
معنى القنوت، وأن الصدوق (ره) كان قائلا بوجوبه وابن أبي عقيل في...
١٩٦ ص
(٥٤)
في جواز الدعاء على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في القنوت...
٢٠٣ ص
(٥٥)
في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، وأدعية القنوت
٢٠٩ ص
(٥٦)
* الباب الثالث والثلاثون * في القنوتات المروية عن أهل البيت عليهم السلام
٢١٢ ص
(٥٧)
قنوت مولانا الحسن بن أمير المؤمنين عليهما السلام
٢١٣ ص
(٥٨)
قنوت الإمام الحسين والإمام زين العابدين عليهما السلام
٢١٥ ص
(٥٩)
قنوت الامام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام
٢١٧ ص
(٦٠)
قنوت الإمام جعفر الصادق والإمام موسى بن جعفر عليهما السلام
٢١٩ ص
(٦١)
قنوت الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام
٢٢٤ ص
(٦٢)
قنوت الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام
٢٢٦ ص
(٦٣)
قنوت الإمام علي بن محمد النقي عليهما السلام
٢٢٧ ص
(٦٤)
قنوت الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام وأمر به أهل قم
٢٢٩ ص
(٦٥)
قنوت مولانا الحجة بن الحسن العسكري عليهما السلام
٢٣٤ ص
(٦٦)
ترجمة بعض جملات وبعض لغات الأدعية
٢٣٦ ص
(٦٧)
دعاء آخر للقنوت
٢٦٩ ص
(٦٨)
* الباب الرابع والثلاثون * التشهد وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث
٢٧٧ ص
(٦٩)
وفي الذيل آيات تتعلق بالباب وبيان للتشهد
٢٧٧ ص
(٧٠)
تفسير قوله عز وجل: " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين...
٢٧٨ ص
(٧١)
أقوال العامة في التشهد
٢٨٠ ص
(٧٢)
أدنى ما يجزي من التشهد
٢٨٣ ص
(٧٣)
فيما يقال في التشهد من الأدعية
٢٨٨ ص
(٧٤)
في التشهد الأول والثاني كيفية التسليم
٢٩٤ ص
(٧٥)
* الباب الخامس والثلاثون * التسليم وآدابه وأحكامه
٢٩٦ ص
(٧٦)
في وجوب التسليم المخرج من الصلاة، والقول بوجوب السلام عليك
٢٩٦ ص
(٧٧)
الأقوال في صيغة التسليم
٣٠١ ص
(٧٨)
العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة
٣٠٥ ص
(٧٩)
في قصد الإمام والمأموم في التسليم
٣١٢ ص
(٨٠)
الباب السادس والثلاثون فضل التعقيب وشرائطه وآدابه...
٣١٤ ص
(٨١)
* الباب السابع والثلاثون * تسبيح فاطمة عليها السلام وفضله وأحكامه وآداب السبحة وادارته
٣٢٨ ص
(٨٢)
فيما كتبه الحميري إلى القائم عجل الله تعالى فرجه في التسبيح
٣٢٨ ص
(٨٣)
في السبحة التي كانت من قبر الحسين عليه السلام
٣٣٤ ص
(٨٤)
البحث في كيفية تسبيحها عليه السلام
٣٣٧ ص
(٨٥)
ثواب من سبح بسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام
٣٤٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٣١١ - العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة

فائدة قال في الذكرى: يستحب أن يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة و الحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء، والصيغة صيغة خطاب والمأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الامام، فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها﴾ (١) ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، لأنه لا يقصد به التحية، وإنما الغرض بها الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير، وجاء في خبر عمار بن موسى (٢) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو؟ فقال: هو إذن، والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، وروى أمامة عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض، وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد، فيستحب الباقي.
وإذا اقترن تسليم المأموم والامام أجزأ ولا يجب ردها وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية، ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة و المأمومين، وأما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك، ولو أضاف تسليمتين.
أقول: كأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد، بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة، وإنما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الادمي، والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة، كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة، وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى من المأموم للرد على الامام، والثانية للاخراج من الصلاة، ولهذا احتاج إلى تسليمتين.

(٣١١)