الوسيلة - ابن حمزة الطوسي - الصفحة ٨٧
به الراحلة جاز.
والرابع: يصلي كيف شاء، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل.
فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة اللباس ثلاثة أضرب: إما تجوز فيه الصلاة، أو تكره، أو لا تجوز فيه.
فالأول عشرة أشياء: القطن، والكتان، وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وصوف (كل) [١] ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، والحواصل الخوارزمي [٢]، والخز الخالص، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم. وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين: جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة.
والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة -، والثوب الشاف، والسنجاب [٣]، وما يكون فوق جلد الثعلب، والأرنب، أو تحته يابسين، والحرير المحض للنساء، والعمامة إذا لم يكن لها حنك، وشد الإزار فوق القميص، والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل، - وروي حظر ذلك - [٤]، واشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يد
[١] لم ترد في نسخة " ط ".
[٢] الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو.
مجمع البحرين - حصل - ٥: ٣٥٠، وحياة الحيوان ١: ٢٧٣.
[٣] السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. حياة
الحيوان ٢: ٣٤.
[٤] التهذيب ١: ٣٦٣ حديث ١٥٠٣.