بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب الحادي عشر * أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه والجنين وأكيل السبع وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة
٣ ص
(٣)
في أن الشهيد الذي قتل بين يدي إمام أو من نصبه في نصرته لا يغسل ولا يكفن
٣ ص
(٤)
فيمن مات في السفينة، وما ينزع عن الشهيد
٤ ص
(٥)
في المقتول إذا قطع أعضاءه
٩ ص
(٦)
فيما بقي من الميت إذا أكله السبع، وحكم المرأة الحامل
١١ ص
(٧)
* الباب الثاني عشر * الدفن وآدابه وأحكامه، وفيه: آيتان، و: أحاديث
١٦ ص
(٨)
في استحباب رفع القبر بمقدار أربع أصابع مفرجات
١٧ ص
(٩)
النهي في تجديد القبر
١٨ ص
(١٠)
في كراهة البناء على القبر
٢١ ص
(١١)
في رش الماء على القبر
٢٥ ص
(١٢)
فيما أوصت به فاطمة عليها السلام عليا عليه السلام في غسلها وكفنها والصلاة عليها ودفنها، وما قاله علي عليه السلام لما وضعها في القبر
٢٩ ص
(١٣)
العلة التي من أجلها يولد الانسان ههنا ويموت في موضع آخر
٣٠ ص
(١٤)
فيمن لا يدخل الجنة
٣٤ ص
(١٥)
في طرح التراب على القبر والنهي عن ذوي الأرحام
٣٧ ص
(١٦)
في تربيع القبر والنهي عن تجصيصه
٣٨ ص
(١٧)
في استحباب نصب علامة في القبر
٤٩ ص
(١٨)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا قبوركم مساجد ولا بيوتكم قبورا، وفيه بيان وشرح
٥٧ ص
(١٩)
* الباب الثالث عشر * شهادة أربعين للميت
٦١ ص
(٢٠)
نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت
٦١ ص
(٢١)
قصة عابد من بني إسرائيل كان مراء، فلما مات شهد أربعون من....
٦٢ ص
(٢٢)
* الباب الرابع عشر * استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبر والعتق عنه و....
٦٤ ص
(٢٣)
في أن الميت ليفرح بالترحم عليه، ويدخل عليه في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء
٦٤ ص
(٢٤)
فيمن كان بارا بوالديه أو عاقا لهما
٦٧ ص
(٢٥)
* الباب الخامس عشر * نقل الموتى والزيارة بهم
٦٨ ص
(٢٦)
قصة نوح عليه السلام وعظام آدم عليه السلام ومسجد الكوفة
٦٨ ص
(٢٧)
قصة موسى عليه السلام وعظام يوسف عليه السلام وعجوز عمياء
٦٩ ص
(٢٨)
بحث في نقل الميت إلى غير بلد موته
٧١ ص
(٢٩)
* الباب السادس عشر * التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما
٧٣ ص
(٣٠)
في وضع الرداء لصاحب المصيبة
٧٣ ص
(٣١)
في الجلوس للتعزية، وجلوس مولانا الصادق عليه السلام بعد موت ابنه إسماعيل
٧٤ ص
(٣٢)
في البكائين
٧٨ ص
(٣٣)
معنى قوله تعالى: " ولا يعصينك في معروف " وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وكيفية أخذ البيعة من النساء
٧٨ ص
(٣٤)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي له
٩٤ ص
(٣٥)
فيما كتب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى معاذ
٩٧ ص
(٣٦)
في لطم الخدود وشق الجيوب والثياب والنياحة
١٠٨ ص
(٣٧)
* الباب السابع عشر * أحر المصائب
١١٦ ص
(٣٨)
في أطفال المؤمنين والمسلمين في القيامة
١٢٠ ص
(٣٩)
في امرأة مات ابنها
١٢٢ ص
(٤٠)
فيما أوحى الله تعالى لداود عليه السلام في موت ابنه
١٢٣ ص
(٤١)
فيما كتبه رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والرؤيا التي رآها، وقصة امرأة كانت اسمها اميم
١٢٤ ص
(٤٢)
في أطفال المؤمنين عند عرض الخلائق للحساب
١٢٥ ص
(٤٣)
* الباب الثامن عشر * فضل التعزى والصبر عند المصائب والمكاره، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٢٧ ص
(٤٤)
تفسير قوله تعالى: أ " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين "
١٢٧ ص
(٤٥)
معنى قوله عز اسمه: " إنا لله وإنا إليه راجعون "
١٢٨ ص
(٤٦)
ثواب الاسترجاع
١٢٩ ص
(٤٧)
فيما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام حين مناجاته
١٣٦ ص
(٤٨)
في الصبر وفضيلته
١٣٨ ص
(٤٩)
في أن الصبر ثلاثة: عند المصيبة، وعلى الطاعة، وعن المعصية
١٤١ ص
(٥٠)
قصة أم سلمة
١٤٢ ص
(٥١)
في كتاب مفصل كتبه مولانا الصادق عليه السلام إلى عبد الله بن الحسن
١٤٨ ص
(٥٢)
* الباب التاسع عشر * في ذكر صبر الصابرين والصابرات
١٥١ ص
(٥٣)
قصة رجل قد ذهبت عيناه واسترسلت يداه ورجلاه وكان حامدا وشاكرا لله تعالى وكان له ابن افترسه السبع
١٥١ ص
(٥٤)
قصة أبي طلحة وزوجته أم سليم وابنه الذي مرض فمات وما فعلت أم سليم وقولها له: كان عندنا وديعة
١٥٢ ص
(٥٥)
قصة امرأة كانت في بني إسرائيل وكان لها ابنان، وقصة رجل من الأنصار وأمه
١٥٣ ص
(٥٦)
قصة امرأة كانت مات ابنها وقولها: لولا أن الموت أشرف الأشياء لابن آدم لما أمات الله نبيه صلى الله عليه وآله وأبقى عدوه إبليس، وقصة امرأة كانت لها ابن ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر ومات
١٥٤ ص
(٥٧)
في قول يونس النبي عليه السلام لجبرئيل عليه السلام دلني على أعبد أهل الأرض، ومرور عيسى عليه السلام برجل أعمى أبرص مقعد
١٥٥ ص
(٥٨)
قصة سليمان عليه السلام وموت ابنه وملكين في هيئة البشر
١٥٦ ص
(٥٩)
* الباب العشرون * النوادر
١٥٨ ص
(٦٠)
الخطبة التي خطبها علي عليه السلام بعد تلاوة قوله تعالى: ألهيكم التكاثر
١٥٨ ص
(٦١)
شرح الخطبة وشرح لغاتها
١٦٠ ص
(٦٢)
في كيفية قبض روح المؤمن والكافر
١٦٩ ص
(٦٣)
في حضور مجلس العالم
١٧٢ ص
(٦٤)
في أن من مات على الولاية في غيبة القائم عليه السلام أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر واحد
١٧٥ ص
(٦٥)
في قول علي عليه السلام: إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء
١٧٦ ص
(٦٦)
قصة جارية وأشعارها في المقابر مصر
١٨٠ ص
(٦٧)
* كتاب الصلاة * * وهو القسم الثاني من المجلد الثامن عشر * * الباب الأول * فضل الصلاة وعقاب تاركها، وفيه: آيات، و: أحاديث
١٩٠ ص
(٦٨)
تفسير الآيات
١٩٣ ص
(٦٩)
المراد من أهل البيت
١٩٨ ص
(٧٠)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى ملكا يسمى سخائيل يأخذ البروات للمصلين عند كل صلاة
٢٠٥ ص
(٧١)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم، وفيه بيان من الصدوق والعلامة المجلسي رحمهما الله تعالى وإيانا
٢١٣ ص
(٧٢)
في أن الاسلام عشرة أسهم
٢١٤ ص
(٧٣)
في أن تارك الصلاة كافر والزاني لا يكون كافرا
٢١٦ ص
(٧٤)
في ذم من ترك صلاة العصر
٢١٩ ص
(٧٥)
أرجى آية في كتاب الله تعالى: " وأقم الصلاة طرفي النهار... "
٢٢٢ ص
(٧٦)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم يغتسل منه في اليوم...
٢٢٥ ص
(٧٧)
في أن لكل شيء وجه ووجه الدين الصلاة، وقول الصادق عليه السلام صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وفيه بيان كاف شاف وإشكال وجواب على فضل الحج على الصلاة
٢٢٩ ص
(٧٨)
فيما كان للمصلي
٢٣٤ ص
(٧٩)
* الباب الثاني * علل الصلاة ونوافلها وسننها
٢٣٩ ص
(٨٠)
علة الاذان والوضوء في الصلاة
٢٤٠ ص
(٨١)
صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج مع الملائكة
٢٤٢ ص
(٨٢)
في أن الاذان كان بالوحي لا بالنوم
٢٤٤ ص
(٨٣)
في صلوات الخمس
٢٥٣ ص
(٨٤)
في مواقيت الصلاة
٢٥٤ ص
(٨٥)
العلة التي من أجلها جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة
٢٦٠ ص
(٨٦)
بحث حول الساعات الشرعي ومبدء النهار
٢٦١ ص
(٨٧)
في أن الصلاة فرضت بالمدينة
٢٦٥ ص
(٨٨)
العلة التي من أجلها صارت الصلاة ركعة وسجدتين
٢٦٨ ص
(٨٩)
* الباب الثالث * أنواع الصلاة والمفروض والمسنون منها ومعنى الصلاة الوسطى، وفيه: آيات، و: أحاديث
٢٧٩ ص
(٩٠)
معنى قوله: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " وذيل الصفحة بيان للآية
٢٧٩ ص
(٩١)
في الفرايض اليومية
٢٨٧ ص
(٩٢)
في أن صلاة الوسطى صلاة الظهر
٢٨٩ ص
(٩٣)
في أن أول صلاة فرضت صلاة الظهر
٢٩١ ص
(٩٤)
تحقيق وتفصيل في أعداد الصلوات
٢٩٦ ص
(٩٥)
* الباب الرابع * أن للصلاة أربعة آلاف باب وأنها قربان كل تقى وخير موضوع وفضل اكثارها
٣٠٥ ص
(٩٦)
في قول الرضا عليه السلام: الصلاة لها أربعة آلاف باب، وفيه بيان وتوضيح
٣٠٥ ص
(٩٧)
في أن عليا وعلي بن الحسين عليهم السلام كانا يصليان في اليوم والليلة ألف ركعة
٣١١ ص
(٩٨)
* الباب الخامس * أوقات الصلاة، وفيه: آيات، و: أحاديث
٣١٤ ص
(٩٩)
معنى قوله تعالى: " وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " وذيل الصفحة ما يناسبه
٣١٥ ص
(١٠٠)
في آخر وقت العشائين
٣٢٣ ص
(١٠١)
فيمن نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء
٣٣١ ص
(١٠٢)
في أن الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق، وجمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله
٣٣٥ ص
(١٠٣)
بيان وتوضيح في الجمع بين الصلاتين والتفريق بينهما وما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الذيل تأييد وما يناسب المقام
٣٣٧ ص
(١٠٤)
معنى قوله تعالى: " إذ عرض عليه بالعشي الصافنات " وقصة سليمان عليه السلام وما قاله المخالفون في حقه
٣٤٣ ص
(١٠٥)
فيمن صلى قبل الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا
٣٤٧ ص
(١٠٦)
بحث وتحقيق حول السنة الشمسية عند الروم
٣٦٨ ص
(١٠٧)
في مقدار ظل الزوال في الاصبهان وما وافقها أو قاربها
٣٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٩ - الصفحة ٣٣١ - فيمن نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء

جميعا، وإلا يأتي بالعشاء ويقضي المغرب على المشهور بين الأصحاب، من القول بالاختصاص، إذ ذهب معظم الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها تامة الافعال والشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما ومسافرا خائفا وغير خائف، صحيحا ومريضا، سريع الحركات والقراءة وبطيئها، مستجمعا بعد دخول الوقت لشرايط الصلاة وفاقدا لها، فان المعتبر مضي مقدار أدائها، وتحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال المكلف، وهذا مما يختلف اختلافا فاحشا، وكذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها على الوجه المذكور، والمنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أوله إلى آخره وكذا الشهرة والخلاف في وقت العشائين.
وتظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور:
الأول: من صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا أو صلى الظهرين ظانا دخول الوقت، ثم اتفق العصر في الوقت المختص، فعلى القول بالاشتراك يصح العصر، وعلى القول بالاختصاص يبطل، وربما يناقش في هذه الفائدة.
الثاني من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر، فإنه يتعين عليه الاتيان بالعصر، فإذا صلى ثم تبين الخطأ، ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الاتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب.
الثالث من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنه يجب الاتيان بالعشائين على القول بالاشتراك، ويتعين العشاء على القول الآخر.
الرابع من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ ووقوعها في الوقت المختص بالعصر، فحينئذ يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب ويتفرع عليه أحكام أخرى في الحلف والنذر، وتعليق الظهار وأمثالها. لا جدوى كثيرا في إيرادها.
٢ - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله عليه السلام: يكون
(٣٣١)