رسائل الكركي
(١)
* مقدمة التحقيق * بحث عن رسالة طريق استنباط الاحكام
٨ ص
(٢)
بحث عن رسالة حاشية على ميراث المختصر النافع
٨ ص
(٣)
بحث عن رسالة فتاوى المحقق الكركي
١٠ ص
(٤)
بحث عن رسالة اثنتا عشرة مسألة
١١ ص
(٥)
بحث عن شرح الألفية
١٢ ص
(٦)
بحث موجز عن حياة الشهيد الأول
١٩ ص
(٧)
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٢٤ ص
(٨)
منهجية التحقيق
٢٥ ص
(٩)
نماذج مصورة للنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٢٧ ص
(١٠)
* رسالة استنباط الاحكام * الطرق الموصلة للأحكام الشرعية عندنا هي: الكتاب
٣٨ ص
(١١)
: السنة
٤٠ ص
(١٢)
: الاجماع
٤٦ ص
(١٣)
: العقل
٤٧ ص
(١٤)
* حاشية على ميراث المختصر النافع * بيان المرتبة الأولى من السهام
٥٢ ص
(١٥)
بطلان التعصيب عندنا
٥٤ ص
(١٦)
بيان مسائل العول
٥٥ ص
(١٧)
بيان المرتبة الثانية من السهام
٥٨ ص
(١٨)
اجتماع الكلالات
٥٨ ص
(١٩)
اجتماع الأجداد
٦٠ ص
(٢٠)
بيان المرتبة الثالثة من السهام
٦١ ص
(٢١)
عدم ارث الأبعد مع وجود الأقرب
٦٣ ص
(٢٢)
اجتماع الأخوال والأعمام
٦٤ ص
(٢٣)
ميراث الأزواج
٦٦ ص
(٢٤)
ميراث الخنثى
٦٧ ص
(٢٥)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٦٨ ص
(٢٦)
ميراث المجوس
٦٩ ص
(٢٧)
حساب الفرائض
٦٩ ص
(٢٨)
القول في المناسخات
٧٢ ص
(٢٩)
خاتمة تشتمل على عدة أحكام متعلقة بالإرث
٧٥ ص
(٣٠)
* فتاوى المحقق الكركي * لو ادعى شخص على آخر ملك الدار التي في يده
٧٩ ص
(٣١)
بيان حكم استئناف القاضي لحكم قاض آخر
٨٠ ص
(٣٢)
إذا اعترف شخص بمال بيده لشخص آخر ثم مات المدعي
٨١ ص
(٣٣)
بيان عدة أحكام تتعلق باختلاف الورثة
٨١ ص
(٣٤)
إذا تطاولت فروع الشجرة في مكانها إلى المسجد المجاور
٨٢ ص
(٣٥)
ادعاء المولى عتق المملوك قبل النكاح فأنكرته الزوجة
٨٢ ص
(٣٦)
بيان حكم الاختلاف في التوكيل في عقد الزواج
٨٣ ص
(٣٧)
مسألة تتعلق بالمزارعة
٨٣ ص
(٣٨)
إذا شرط شخص لزوجته الا يخرجها من بيتها
٨٤ ص
(٣٩)
حكم الزراعة في الأرض التي لا تكون تحت تصرف أحد
٨٤ ص
(٤٠)
حبوة الابن الكبير من الميراث
٨٥ ص
(٤١)
وجوب التسوية بين المتخاصمين إذا كانا مسلمين
٨٥ ص
(٤٢)
إذا رهن شخص عقارا عند آخر بدينه عليه
٨٦ ص
(٤٣)
إذا وقف شخص قرية على أولاده
٨٦ ص
(٤٤)
بيان حكم خراج الحقوق الشرعية من مال الطفل
٨٨ ص
(٤٥)
اختلاف الزوجين في التوكيل في عقد الزواج
٨٩ ص
(٤٦)
إذا استقرض شخص من آخر مبلغا معينا ورهن عنده شقصا
٨٩ ص
(٤٧)
تلف مال الأمانة والبضاعة
٩٠ ص
(٤٨)
نقل الزكاة الواجبة إلى بلد آخر
٩١ ص
(٤٩)
إذا أحدث شخص ممر ماء في طريق مزروعة بغير إذن أربابها
٩١ ص
(٥٠)
إذا طلب شخص من الحاكم الجائر أن يأخذ الدية من جماعة
٩٢ ص
(٥١)
الاختلاف في حضانة الطفل بين الاخوة
٩٢ ص
(٥٢)
النذر للمنتسبين إلى الامامية
٩٤ ص
(٥٣)
رد اليمين على المدعي عند عدم البينة
٩٤ ص
(٥٤)
إذا اعترف شخص بأموال معينة لابنه في غير مرض الموت
٩٥ ص
(٥٥)
ثبوت حرية الولد إذا كان أبوه رقا وأمه عتيقة
٩٥ ص
(٥٦)
إذا طلق الشخص زوجته أمام حكام الجور
٩٦ ص
(٥٧)
حكم الرجوع في الهبة
٩٦ ص
(٥٨)
بيان حكم تسليم المبيع إذا كان في غير بلد المتبائعين
٩٦ ص
(٥٩)
بيان حكم الاكراه على المصالحة
٩٧ ص
(٦٠)
ايقاع العقد بالصيغة غير العربية
٩٧ ص
(٦١)
حكم عدم احترام المؤمنين واهانتهم
٩٨ ص
(٦٢)
إذا باع أب الطفل أملاكه بالولاية من دون احتياج الطفل إلى قيمتها
٩٨ ص
(٦٣)
تقديم سقي القرية العليا على السفلى
٩٩ ص
(٦٤)
إذا أكره الحاكم شخصا على بيع أملاكه
٩٩ ص
(٦٥)
حكم الزواج إذا ماتت الصغيرة التي زوجها وليها
٩٩ ص
(٦٦)
حكم الزيادة في الكفن عن المتعارف إذا كان للميت ورثة غير بالغين
١٠٠ ص
(٦٧)
إذا سرقت الكتب من بيت المجلد بدون تقصير
١٠١ ص
(٦٨)
الحكم بفسق القاضي إذا تصرف في الوقف بغير وجه شرعي
١٠١ ص
(٦٩)
للمتولي ابطال إجارة الوقف إذا أجره القاضي دون أجرة المثل
١٠٢ ص
(٧٠)
إذا بانت القرية المبتاعة ملكا لغير البائع
١٠٢ ص
(٧١)
حكم أخذ الدية من مال الجاني إذا هرب
١٠٣ ص
(٧٢)
حكم الدية فيما لو حفر شخص بئرا " عميقة ووقع فيها آخر فمات
١٠٣ ص
(٧٣)
إذا غاب عن المرأة زوجها وانقطعت أخباره، فتزوجت إذا تزوجت المرأة بعد أن غاب عنها زوجها الأول وانقطعت اخباره، ثم بان أنه حيا
١٠٤ ص
(٧٤)
إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد
١٠٥ ص
(٧٥)
حكم القاضي إذا لم يكن مستجمعا لشرائط القضاء
١٠٦ ص
(٧٦)
الحكم بان الري وأصفهان مفتوحة عنوة
١٠٦ ص
(٧٧)
إذا عمر شخص أرضا مواتا فهو أحق بها
١٠٧ ص
(٧٨)
سقوط نفقة الزوجة مع النشوز
١٠٧ ص
(٧٩)
لزوم الأم الدية إذا جنت على الجنين فأسقطته
١٠٧ ص
(٨٠)
مسألة في بيان الفريضة
١٠٨ ص
(٨١)
إذا زوج الأجنبي الصبية
١٠٨ ص
(٨٢)
الحكم بفسق مخترعي الطرق الصوفية
١٠٩ ص
(٨٣)
بيان وقت نية صوم القضاء
١٠٩ ص
(٨٤)
بيان حكم من نذر صلاة الكسوف في محلها
١١٠ ص
(٨٥)
السكوت في أثناء القراءة عمدا "
١١٠ ص
(٨٦)
وجوب إعادة الغسل لمن اغتسل ولم يبل ثم وجد بللا
١١٠ ص
(٨٧)
غسل الميت بمسمى ماء الكافور
١١١ ص
(٨٨)
حكم من طاف ولم يبلغ مقارنة لأول الحجر جاهلا ثم أكمل مناسكه
١١١ ص
(٨٩)
* اثنتا عشرة مسألة * الأولى: مسألة متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق
١١٤ ص
(٩٠)
الثانية: بيان أحد حدوث العالم يعم المادي والمجرد
١١٥ ص
(٩١)
الثالثة: بيان السفر في رمضان لمن قيد ناذر صوم الدهر بالسفر
١١٧ ص
(٩٢)
الرابعة: لو اشترى شخص عبدا بجارية ثم أعتقهما
١٢٢ ص
(٩٣)
الخامسة: بيان الحكم فيما لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية
١٢٥ ص
(٩٤)
السادسة: لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة
١٢٨ ص
(٩٥)
السابعة: لو جعل الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين لم يجز لأحدهما التفرد به ولا ببعضه
١٣١ ص
(٩٦)
الثامنة: القول قول المرتهن في أن رجوعه من اذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة
١٣٢ ص
(٩٧)
التاسعة: لو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين
١٣٣ ص
(٩٨)
العاشرة: لو أوصى شخص لاخر ببنته فمات قبل القبول وخلف أخا، فقبل الوصية
١٣٤ ص
(٩٩)
الحادية عشرة: حكم طلاق الرجل زوجته الحائض إذا كان عالما بحيضها
١٣٨ ص
(١٠٠)
الثانية عشرة: في اثبات الفرض في أفعال الله تعالى
١٥٢ ص
(١٠١)
* شرح الألفية * مقدمة المؤلف
١٦٢ ص
(١٠٢)
بيان سبب تأليف الألفية
١٦٣ ص
(١٠٣)
بيان أن الرسالة مرتبة على مقدمة وفصول ثلاثة وخاتمة
١٦٤ ص
(١٠٤)
تعريف الصلاة الواجبة
١٦٥ ص
(١٠٥)
بيان أن مستحل ترك الصلاة كافر
١٦٦ ص
(١٠٦)
بيان ثواب الصلاة
١٦٧ ص
(١٠٧)
من تجب عليه الصلاة ومن لا
١٦٨ ص
(١٠٨)
ما يشترط في صحة الصلاة
١٦٩ ص
(١٠٩)
ما يجب أمام فعل الصلاة
١٧٠ ص
(١١٠)
بيان أن المكلف بالصلاة إما مجتهد أو مقلد، وبيان تكليف كل منهما
١٧١ ص
(١١١)
أصناف الصلاة الواجبة
١٧٢ ص
(١١٢)
* الفصل الأول: مقدمات الصلاة: * * الأولى: الطهارة: * تعريف الطهارة
١٧٤ ص
(١١٣)
بيان موجبات الوضوء
١٧٦ ص
(١١٤)
ما يجب له الطهارة
١٨٠ ص
(١١٥)
واجبات الوضوء: النية
١٨٢ ص
(١١٦)
: غسل الوجه
١٨٥ ص
(١١٧)
: غسل اليدين
١٨٨ ص
(١١٨)
: مسح مقدم شعر الرأس
١٨٩ ص
(١١٩)
: مسح بشرة الرجلين
١٩٠ ص
(١٢٠)
: الترتيب
١٩١ ص
(١٢١)
: الموالاة
١٩٢ ص
(١٢٢)
: المباشرة
١٩٣ ص
(١٢٣)
: طهارة الماء وطهوريته
١٩٣ ص
(١٢٤)
: اجراؤه على العضو
١٩٤ ص
(١٢٥)
: إباحة المكان
١٩٤ ص
(١٢٦)
واجبات الغسل: النية
١٩٥ ص
(١٢٧)
: غسل الرأس والرقبة
١٩٦ ص
(١٢٨)
: غسل الجانب الأيمن
١٩٧ ص
(١٢٩)
: غسل الجانب الأيسر
١٩٧ ص
(١٣٠)
: تخليل ما لا يصل الماء إليه
١٩٧ ص
(١٣١)
: عدم تخلل حدث في أثنائه
١٩٧ ص
(١٣٢)
: المباشرة بنفسه اختيارا
١٩٨ ص
(١٣٣)
: الترتيب
١٩٨ ص
(١٣٤)
: طهارة الماء وطهوريته
١٩٨ ص
(١٣٥)
: إباحة الماء
١٩٨ ص
(١٣٦)
: اجراؤه
١٩٨ ص
(١٣٧)
: إباحة المكان
١٩٨ ص
(١٣٨)
واجبات التيمم: النية مقارنة للضربة على الأرض
١٩٩ ص
(١٣٩)
: الضرب على الأرض بكلتا يديه
٢٠٢ ص
(١٤٠)
: مسح الجبهة
٢٠٣ ص
(١٤١)
: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى
٢٠٤ ص
(١٤٢)
: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك
٢٠٤ ص
(١٤٣)
: نزع الحائل
٢٠٤ ص
(١٤٤)
: الترتيب
٢٠٤ ص
(١٤٥)
: الموالاة
٢٠٤ ص
(١٤٦)
: طهارة التراب والمحل
٢٠٤ ص
(١٤٧)
: إباحة التراب
٢٠٥ ص
(١٤٨)
: إباحة المكان
٢٠٦ ص
(١٤٩)
: امرار الكفين معا على الوجه
٢٠٦ ص
(١٥٠)
* المقدمة الثانية: إزالة النجاسات: * بيان عدد النجاسات
٢٠٨ ص
(١٥١)
اشتراط طهورية الماء الذي تزال به النجاسات
٢١٠ ص
(١٥٢)
ما يجب على المتخلي فعله
٢١٢ ص
(١٥٣)
بيان بعض المطهرات
٢١٣ ص
(١٥٤)
حكم بول الرضيع
٢١٧ ص
(١٥٥)
بيان غسل الميت بماء السدر والكافور والقراح
٢١٨ ص
(١٥٦)
ولوغ الكلب وما يجب فيه
٢١٩ ص
(١٥٧)
الدم المعفو عنه
٢٢٥ ص
(١٥٨)
النجاسات المعفو عنها
٢٢٦ ص
(١٥٩)
* المقدمة الثالثة: ستر العورة: * تحديد عورة الرجل والمرأة
٢٢٨ ص
(١٦٠)
ما يجب اعتباره في الساتر
٢٢٨ ص
(١٦١)
* المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت: * وقت الظهر
٢٣٠ ص
(١٦٢)
وقت العصر والمغرب
٢٣١ ص
(١٦٣)
وقت العشاء والصبح
٢٣٢ ص
(١٦٤)
* المقدمة الخامسة المكان: * يشترط في المكان أن يكون غير مغصوب، وطاهر
٢٣٣ ص
(١٦٥)
جواز الصلاة في المكان النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله
٢٣٣ ص
(١٦٦)
يشترط في المكان كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس
٢٣٤ ص
(١٦٧)
* المقدمة السادسة: القبلة: * وجوب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها
٢٣٤ ص
(١٦٨)
بيان أمارات القبلة
٢٣٥ ص
(١٦٩)
تقليد الغير عند فقد الامارات
٢٣٦ ص
(١٧٠)
توجه المصلي إلى أربع جهات عند جهله للقبلة
٢٣٧ ص
(١٧١)
قصر الرباعيات في السفر
٢٣٨ ص
(١٧٢)
* الفصل الثاني: المقارنات * ما يجب في النية
٢٤٣ ص
(١٧٣)
ما يجب في التحريمة
٢٤٦ ص
(١٧٤)
ما يجب في القراءة
٢٥٠ ص
(١٧٥)
ما يجب في القيام
٢٥٩ ص
(١٧٦)
ما يجب في الركوع
٢٦٣ ص
(١٧٧)
ما يجب في السجود
٢٦٥ ص
(١٧٨)
ما يجب في التشهد
٢٦٩ ص
(١٧٩)
ما يجب في التسليم
٢٧٢ ص
(١٨٠)
* الفصل الثالث: المنافيات * الأول: نواقض الطهارة مطلقا
٢٧٩ ص
(١٨١)
الثاني: استدبار القبلة مطلقا
٢٨٠ ص
(١٨٢)
الثالث: الفعل الكثير عادة
٢٨١ ص
(١٨٣)
الرابع: السكوت الطويل عادة
٢٨١ ص
(١٨٤)
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات
٢٨١ ص
(١٨٥)
السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب
٢٨١ ص
(١٨٦)
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة
٢٨١ ص
(١٨٧)
الثامن: نقص ركعة فصاعدا " ثم يذكر بعد المنافي مطلقا
٢٨٤ ص
(١٨٨)
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد
٢٨٤ ص
(١٨٩)
العاشر: عدم حفظ الأولتين
٢٨٥ ص
(١٩٠)
الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت
٢٨٦ ص
(١٩١)
الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين
٢٨٦ ص
(١٩٢)
الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق
٢٨٧ ص
(١٩٣)
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة
٢٨٧ ص
(١٩٤)
الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الأخرى
٢٨٨ ص
(١٩٥)
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء
٢٨٨ ص
(١٩٦)
السابع عشر: تعمد الأكل والشرب
٢٨٩ ص
(١٩٧)
الثامن عشر: تعمد القهقهة
٢٨٩ ص
(١٩٨)
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا
٢٨٩ ص
(١٩٩)
العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة
٢٩٠ ص
(٢٠١)
الثاني والعشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا
٢٩١ ص
(٢٠٢)
الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص الشعر
٢٩١ ص
(٢٠٣)
الرابع والعشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه
٢٩١ ص
(٢٠٤)
الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة
٢٩١ ص
(٢٠٥)
* الخاتمة وفيها بحثان * * البحث الأول: الخلل الواقع في الصلاة * ما يفسد الصلاة
٢٩٣ ص
(٢٠٦)
ما لا يوجب شيئا "
٢٩٣ ص
(٢٠٧)
ما يوجب التلافي بغير سجود
٢٩٧ ص
(٢٠٨)
ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٢٩٧ ص
(٢٠٩)
ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
٣٠٠ ص
(٢١٠)
* البحث الثاني: خصوصيات باقي الصلوات * ما تختص به الجمعة
٣١٥ ص
(٢١١)
ما تختص به صلاة العيدين
٣٢٠ ص
(٢١٢)
ما تختص به صلاة الآيات
٣٢١ ص
(٢١٣)
ما تختص به صلاة الطواف
٣٢٣ ص
(٢١٤)
ما تختص به صلاة الجنازة
٣٢٤ ص
(٢١٥)
ما تختص به صلاة القضاء
٣٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥ - : غسل الوجه

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما،
____________________
قوله: وإن لم توجبه.
للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.
قوله: ويجب بها.
أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.
قوله: إلا قليل الاستحاضة.
لأنه موجب للوضوء خاصة.
قوله: وبالمس.
أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.
قوله: ويجب التيمم.
أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.
قوله: بموجباتهما.
أي: الوضوء والغسل.
(١٨٥)