رسائل الكركي
(١)
مقدمة التحقيق ذكر الرسائل التي تحتويها هذه المجموعة
٤ ص
(٢)
* نبذة مختصرة عن كل رسالة: * رسالة في العدالة
٦ ص
(٣)
رسالة في التقية
٧ ص
(٤)
رسالة في ملافي الشبهة المحصورة
٧ ص
(٥)
رسالة في العصير العنبي
٨ ص
(٦)
رسالة في الحيض
٩ ص
(٧)
رسالة في حكم الحائض والنفساء
٩ ص
(٨)
رسالة في صلاة وصوم المسافر
٩ ص
(٩)
رسالة في السجود على التربة المشوية
١٠ ص
(١٠)
رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد
١١ ص
(١١)
رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة
١١ ص
(١٢)
رسالة في السهو والشك في الصلاة
١٢ ص
(١٣)
رسالة في الحج
١٤ ص
(١٤)
رسالة الخيار في البيع
١٤ ص
(١٥)
رسالة في إجارة الوارث قبل الموت
١٤ ص
(١٦)
رسالة في الشياع
١٥ ص
(١٧)
رسالة في الأرض المندرسة
١٥ ص
(١٨)
رسالة في طلاق الغائب
١٦ ص
(١٩)
رسالة في سماع الدعوى
١٧ ص
(٢٠)
رسالة تعيين المخالفين لأمير المؤمنين (ع)
١٧ ص
(٢١)
جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري
١٨ ص
(٢٢)
فتاوى وأجوبة ومسائل
١٩ ص
(٢٣)
جوابات المسائل الفقهية
١٩ ص
(٢٤)
فتاوى خاتم المجتهدين
٢٠ ص
(٢٥)
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(٢٦)
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 40 - 25
٢٣ ص
(٢٧)
(7) * رسالة في العدالة * تعريف العدالة واستلزامها ثبوت التقوى والمروءة
٣٩ ص
(٢٨)
تعداد الكبائر
٤٠ ص
(٢٩)
تعريف الغيبة ومصاديقها
٤١ ص
(٣٠)
* المواضع التي تستثنى الغيبة فيها: * الأول: الفاسق المتظاهر بفسقه
٤١ ص
(٣١)
الثاني: شكاية المتظلم
٤٢ ص
(٣٢)
الثالث: نصيحة المستشير في نكاح أو معاملة أو مجاورة
٤٢ ص
(٣٣)
الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي
٤٣ ص
(٣٤)
الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة
٤٣ ص
(٣٥)
السادس: القذف بما يوجب الحد والتعزير من الشهود الذين يثبت بشهادتهم أحد الامرين
٤٤ ص
(٣٦)
السابع: تذكر المشاهدين لمعصية الغير فيما بينهم
٤٤ ص
(٣٧)
فيما إذا كانت الغيبة لعدد غير محصور
٤٤ ص
(٣٨)
(8) * رسالة في التقية * تعريف التقية، وذكر بعض الأدلة عليها
٤٦ ص
(٣٩)
ذكر بعض مصاديق التقية في العبادات والمعاملات
٤٧ ص
(٤٠)
حكم التقية في الفروج
٤٨ ص
(٤١)
(9) * رسالة في ملاقى الشبهة المحصورة * بيان الشبهة المحصورة
٥١ ص
(٤٢)
استدلال المصنف بطهارة ملافي الشبهة المحصورة بوجوه: الأول: التمسك بأصالة البراءة
٥٣ ص
(٤٣)
الثاني: استصحاب الحال
٥٣ ص
(٤٤)
الثالث: انتفاء المقتضي لوجوب الاجتناب
٥٣ ص
(٤٥)
الرابع: عدم زوال حكم الأصل لاحتمال ملاقاة النجس
٥٤ ص
(٤٦)
الخامس: فيما لو كان الملاقي ماءا " لا ينتقل الفرض إلى التيمم
٥٤ ص
(٤٧)
ذكر أدلة المخالفين
٥٥ ص
(٤٨)
ذكر كلام العلامة في هذا الموضوع
٥٥ ص
(٤٩)
جواب المصنف عن كلام العلامة
٥٦ ص
(٥٠)
(10) * رسالة في العصير العنبي * طهارة العصير العنبي عند غليانه بذهاب ثلثيه أو صيرورته دبسا "
٥٩ ص
(٥١)
طهارة الآلة الموجودة فيه والاناء
٦١ ص
(٥٢)
حكم ما لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا " نجسا "
٦١ ص
(٥٣)
طهارة ما يعمل من العصير العنبي في بلاد الشام والمسمى الملبن
٦٢ ص
(٥٤)
رد القائلين بنجاسة الملبن
٦٢ ص
(٥٥)
(11) * رسالة في الحيض * تعريف الحيض
٦٥ ص
(٥٦)
استقرار العادة عددا " ووقتا "
٦٥ ص
(٥٧)
استقرار العادة وقتا "
٦٦ ص
(٥٨)
حكم المبتدئة
٦٦ ص
(٥٩)
حكم المضطربة
٦٦ ص
(٦٠)
لو ذكرت المضطربة الوقت خاصة
٦٧ ص
(٦١)
حكم المبتدئة التي لها تمييز
٦٩ ص
(٦٢)
حكم المبتدئة التي لا تمييز لها
٦٩ ص
(٦٣)
حكم المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز
٧٠ ص
(٦٤)
حكم المعتادة عادة مضبوطة ولا تمييز لها
٧٠ ص
(٦٥)
(12) * رسالة في حكم الحائض والنفساء * يجب على الحائض والنفساء الغسل لو طهرت قبل الفجر بمقدار زمان الغسل
٧٢ ص
(٦٦)
ويدل على ذلك وجوه: الأول: ان الحيض والنفاس ما نعان من الصوم اجماعا "
٧٢ ص
(٦٧)
الثاني: ان الصوم من الحائض والنفساء غير صحيح
٧٣ ص
(٦٨)
الثالث: ان المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل
٧٣ ص
(٦٩)
الرابع: ان القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح
٧٣ ص
(٧٠)
(13) * رسالة في صلاة وصوم المسافر * جواز القصر في السفر على من لا يعرف جميع ما يجب عليه
٧٥ ص
(٧١)
* ويدل عليه وجوه: * الأول: عدم دلالة الاخبار على المنع
٧٥ ص
(٧٢)
الثاني: تطرق المنع هذا إلى أكابر طلبة العلم
٧٥ ص
(٧٣)
الثالث: الممنوع من القصر بهذا السبب يجب أن يمنع من كل الواجبات
٧٦ ص
(٧٤)
الرابع: يتحقق هذا الحكم إذا كانت المعرفة الواجبات ممكنة
٧٦ ص
(٧٥)
الخامس: عدم وجود دليل شرعي على ذلك
٧٦ ص
(٧٦)
(14) * رسالة في السجود على التربة المشوية * سبب تأليف الرسالة
٧٩ ص
(٧٧)
ذكر قول سلار في هذه المسألة
٨٠ ص
(٧٨)
* المقام الأول * * في الاستدلال على الجواز * بيان أنواع الأدلة الشرعية
٨٠ ص
(٧٩)
* يدل على جواز السجود عدة وجوه: * الأول: الأصل
٨١ ص
(٨٠)
* الثاني: الاستصحاب، وهو على وجهين: * استصحاب الحكم المنصوص
٨٢ ص
(٨١)
استصحاب الحكم المجمع عليه إلى موضع النزاع
٨٢ ص
(٨٢)
الثالث: الاجماع
٨٢ ص
(٨٣)
الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض
٨٤ ص
(٨٤)
ذكر وجه الاستدلال بهذه النصوص
٨٤ ص
(٨٥)
ذكر دليل المانع من السجود عليها
٨٨ ص
(٨٦)
رد المصنف على دليل المانع
٨٩ ص
(٨٧)
ذكر كلام بعض العلماء في هذه المسألة
٩٠ ص
(٨٨)
ذكر كلام المحقق في المعتبر
٩٤ ص
(٨٩)
* المقام الثاني * * في بيان عدم الكراهية * ذكر كلام سلار القائل بالكراهية
٩٥ ص
(٩٠)
رد كلام سلار
٩٦ ص
(٩١)
(15) * رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد * * إذا خرج المسافر عن موضع الإقامة حتى تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو من ستة أحوال: * الأول: أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى
٩٨ ص
(٩٢)
الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى
٩٨ ص
(٩٣)
الثالث: أن يعزم على العود ويتردد في الإقامة
١٠٠ ص
(٩٤)
الرابع: أن يعزم على المفارقة وعدم العود
١٠٠ ص
(٩٥)
الخامس: أن يتردد في العود وعدمه
١٠٠ ص
(٩٦)
السادس: أن يذهل عن قصد العود والإقامة وعدمهما
١٠٠ ص
(٩٧)
(16) * رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة * كيفية ترتيب قضاء الصلاة الفائتة في حالة نسيان الترتيب
١٠٢ ص
(٩٨)
الطرق التي تحصل بها البراءة
١٠٢ ص
(٩٩)
إذا فاته ظهر وعصر
١٠٣ ص
(١٠٠)
إذا فاته ظهر وعصر ومغرب
١٠٣ ص
(١٠١)
(17) * رسالة في السهو والشك في الصلاة * بيان سبب تأليف الرسالة
١٠٥ ص
(١٠٢)
* القسم الأول في السهو * وفيه مطالب: الأول: في المقدمات، وهي خمسة الأولى: بيان حد السهو
١٠٥ ص
(١٠٣)
الثانية: بيان الأركان التي تبطل الصلاة بتركها
١٠٦ ص
(١٠٤)
الثالثة: عدم معذورية الجاهل بالصلاة وان أتى بها على الوجه الصحيح
١٠٦ ص
(١٠٥)
الرابعة: بطلان الصلاة بفعل ما نهي عنه
١٠٦ ص
(١٠٦)
الخامسة: يجب على مكلف معرفة أحكام السهو
١٠٦ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني: بيان سببه
١٠٦ ص
(١٠٨)
* ان كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة: * * الأول: ما لا يتدارك وهو صور: * الأولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما وذكر بعد الركوع
١٠٧ ص
(١٠٩)
الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره
١٠٧ ص
(١١٠)
الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة
١٠٧ ص
(١١١)
الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية
١٠٧ ص
(١١٢)
الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا "
١٠٧ ص
(١١٣)
القسم الثاني: ما يتدارك وهو صور: الأولى: من نسي قراءة أو السورة أو بعضهما
١٠٨ ص
(١١٤)
الثانية: من سهى عن التشهد أو أبعاضها
١٠٨ ص
(١١٥)
الثالثة: من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد
١٠٨ ص
(١١٦)
الرابعة: من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع
١٠٨ ص
(١١٧)
* فروع: * الأول: لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع
١٠٨ ص
(١١٨)
الثاني: لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات
١٠٨ ص
(١١٩)
الثالث: لو كان السهو بزيادة أو نقيصة
١٠٩ ص
(١٢٠)
الرابع: لو تيقن ترك ركن من احدى الصلاتين المتساويتين عددا " وهيئة
١٠٩ ص
(١٢١)
الخامس: لو تيقن وجوب احدى الطهارتين ونسي تعينها
١٠٩ ص
(١٢٢)
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا " سهوا "
١١٠ ص
(١٢٣)
* المطلب الثالث: في أحكامه، وفيه مباحث: * الأول: بيان موجبات السهو والشك
١١١ ص
(١٢٤)
فوائد ثلاث
١١١ ص
(١٢٥)
الثاني كيفية سجدتي السهو
١١٢ ص
(١٢٦)
فائدتان
١١٢ ص
(١٢٧)
* الثالث: في اللواحق وفيه صور: * الأولى: إذا نقص من عدد صلاته ركعة
١١٢ ص
(١٢٨)
الثانية: لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا "
١١٣ ص
(١٢٩)
الثالثة: لو شك في الركوع وهو قائم
١١٥ ص
(١٣٠)
الرابعة: لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا " في نقيضها
١١٥ ص
(١٣١)
الخامسة: لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا " انه صلاها
١١٥ ص
(١٣٢)
عدة فروع وفائدة في السهو والشك
١١٦ ص
(١٣٣)
* القسم الثاني: في الشك * * الفصل الأول: في المقدمات: * الأولى: تحقق الشك في الرباعيات
١١٧ ص
(١٣٤)
احدى عشر فرعا " في الشك
١١٨ ص
(١٣٥)
الثانية: حصول الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات
١٢٠ ص
(١٣٦)
* الفصل الثاني: في السبب الموجب له، ومسائله سبع: * الأولى: بين الاثنين والثلاث
١٢١ ص
(١٣٧)
الثانية: بين الاثنين والأربع جالسا " بعد السجود
١٢١ ص
(١٣٨)
الثالثة: بين الثلاث والأربع مطلقا "
١٢١ ص
(١٣٩)
الرابعة: بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا " بعد السجود
١٢١ ص
(١٤٠)
الخامسة: بين الأربع والخمس قبل الركوع
١٢١ ص
(١٤١)
السادسة: بين الاثنين والخمس
١٢١ ص
(١٤٢)
السابعة: بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع
١٢١ ص
(١٤٣)
فروع سبعة في الشك
١٢٢ ص
(١٤٤)
* الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان: * الأول: في كيفية الاحتياط
١٢٤ ص
(١٤٥)
فروع خمسة
١٢٥ ص
(١٤٦)
الثاني: في اللواحق، ومسائله عشرة
١٢٦ ص
(١٤٧)
(18) * رسالة في الحج * المقدمة: وفيها تعريف الحج لغة وشرعا "
١٣٢ ص
(١٤٨)
* عمرة التمتع: وفيها مباحث: * الأول: الاحرام
١٣٤ ص
(١٤٩)
الثاني: الطواف
١٣٧ ص
(١٥٠)
الثالث: السعي
١٣٩ ص
(١٥١)
الرابع: التقصير
١٤٠ ص
(١٥٢)
* أفعال الحج: وفيها مباحث: * الأول: الاحرام
١٤٠ ص
(١٥٣)
الثاني: الوقوف بعرفة
١٤١ ص
(١٥٤)
الثالث: الوقوف بالمشعر
١٤١ ص
(١٥٥)
الرابع: نزول منى يوم النحر
١٤٢ ص
(١٥٦)
الخامس: العود إلى مكة للطوافين والسعي
١٤٤ ص
(١٥٧)
السادس: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
١٤٤ ص
(١٥٨)
استحباب زيارة النبي (ص) وفاطمة والأئمة (ع)
١٤٥ ص
(١٥٩)
بيان كفارات الاحرام
١٤٦ ص
(١٦٠)
(19) * رسالة الخيار في البيع * الخيار اما للبائع أو لهما
١٥٠ ص
(١٦١)
انتفاء تصرف المشتري إذا كان الخيار للبائع
١٥٠ ص
(١٦٢)
استدلال المصنف على انتفاء تصرفات المشتري
١٥١ ص
(١٦٣)
رد المصنف على بعض الاشكالات الواردة
١٥١ ص
(١٦٤)
ذكر كلام العلامة في التذكرة والقواعد
١٥٦ ص
(١٦٥)
ذكر كلام الشيخ في المبسوط
١٥٧ ص
(١٦٦)
حكم اذن البائع في تصرفات المشتري
١٥٩ ص
(١٦٧)
بطلان تصرفات المشتري قبل إجازة البائع
١٦١ ص
(١٦٨)
ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة
١٦٢ ص
(١٦٩)
ذكر كلام العلامة في التذكرة
١٦٣ ص
(١٧٠)
(20) * رسالة في إجارة الوارث قبل الموت * الأقوال في المسألة
١٧٢ ص
(١٧١)
ذهاب المصنف إلى اللزوم، واستدلاله على ذلك
١٧٢ ص
(١٧٢)
رد القائلين بعد اللزوم
١٧٣ ص
(١٧٣)
ذكر كلام الشيخ والرد عليه
١٧٣ ص
(١٧٤)
(21) * رسالة في الشياع * بيان تحديد الشياع، والأقوال فيه
١٧٥ ص
(١٧٥)
ذهاب المصنف إلى أحد هذه الأقوال، والاستدلال عليه
١٧٥ ص
(١٧٦)
الكلام في ما يثبت به الشياع
١٧٥ ص
(١٧٧)
(22) * رسالة الأرض المندرسة * الأرض المملوكة العامرة إذا اندرست وكان ملكها مالكها بالاحياء، ففيها أقوال الأول: لا يصح احياؤها لاحد
١٧٨ ص
(١٧٨)
الثاني: أن المحيي لها يملكها
١٧٨ ص
(١٧٩)
الثالث: أن المحيي لها يملكها إذا كان الاحياء باذن الامام
١٧٩ ص
(١٨٠)
تقوية المصنف القول الأول، واستدلاله على ذلك
١٧٩ ص
(١٨١)
ذكر أدلة القائلين بالقول الثاني
١٨١ ص
(١٨٢)
رد أدلة القول الثاني
١٨٢ ص
(١٨٣)
ذكر أدلة القائلين بالقول الثالث
١٨٢ ص
(١٨٤)
رد أدلة القول الثالث
١٨٣ ص
(١٨٥)
(23) * رسالة في طلاق الغائب * ذكر أقوال العلماء في الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته
١٨٥ ص
(١٨٦)
ذكر منشأ الاختلاف في هذه المسألة
١٨٦ ص
(١٨٧)
اختيار المصنف لاحد هذه الأقوال، والاستدلال عليه
١٨٧ ص
(١٨٨)
ذكر فروع هذه المسألة
١٨٨ ص
(١٨٩)
(24) * رسالة في سماع الدعوى * هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: يشترط
١٩٣ ص
(١٩٠)
الثاني: عدم الاشتراط
١٩٣ ص
(١٩١)
الثالث: السماع في ما يخفى عادة دون غيره
١٩٤ ص
(١٩٢)
ذهاب المصنف إلى القول الثالث ورده للقولين الآخرين
١٩٤ ص
(١٩٣)
(25) * تعيين المخالفين الأمير المؤمنين (ع) * ذكر سبب تأليف الرسالة
١٩٧ ص
(١٩٤)
ذكر المخالفين الأوائل
١٩٨ ص
(١٩٥)
ذكر بني أمية وعمرو بن العاص
١٩٩ ص
(١٩٦)
ذكر الوليد بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف
٢٠٠ ص
(١٩٧)
ذكر الجراح والزبير بن العوام وولده عبد الله بن الوليد
٢٠١ ص
(١٩٨)
ذكر أبو موسى الأشعري وأبو هريرة
٢٠٢ ص
(١٩٩)
(26) * أجوبة الشيخ حسين بن مفلح الصيمري * مسألة في وجوب الفورية في بذل الأجنبي المهر للطلاق
٢٠٥ ص
(٢٠٠)
مسألة في الشك في حياة الغائب المسافر
٢٠٦ ص
(٢٠١)
مسألة في عقد الشبهة المجرد عن الوطء
٢٠٨ ص
(٢٠٢)
مسألة في التقصير
٢٠٩ ص
(٢٠٣)
مسألة في الدين
٢١١ ص
(٢٠٤)
مسألة في الوقف
٢١٢ ص
(٢٠٥)
مسألة في تأخير دفع حق الامام
٢١٣ ص
(٢٠٦)
(27) * فتاوى وأجوبة ومسائل * مسألة في التيمم
٢١٦ ص
(٢٠٧)
مسألة في تطهير الحديد المشرب بالنجس
٢١٧ ص
(٢٠٨)
مسألة في حكم التسليم
٢١٨ ص
(٢٠٩)
مسألة في الهدية
٢١٨ ص
(٢١٠)
مسألة في المساقاة
٢١٩ ص
(٢١١)
مسألة في اختلاف الزوج والزوجة في المهر
٢١٩ ص
(٢١٢)
مسألة في اللحن في العقود
٢٢٠ ص
(٢١٣)
مسألة في الاقرار
٢٢٠ ص
(٢١٤)
مسألة في الاستخفاف بطلبة العلوم الدينية
٢٢١ ص
(٢١٥)
مسألة في قول المجتهد الميت
٢٢١ ص
(٢١٦)
(28) * جوابات المسائل الفقهية * * وتحتوي هذه المجموعة على مائتين وتسعين مسألة وجواباتها * (29) * فتاوى خاتم المجتهدين * مسألة الصلاة في المكان المغصوب
٢٨٤ ص
(٢١٧)
مسألة في اعطاء الامداد في الكفارة لفقير واحد
٢٨٤ ص
(٢١٨)
مسألة في التيمم على المحل النجس
٢٨٥ ص
(٢١٩)
مسألة في صحة صلاة من لا يعرف واجبات الصلاة
٢٨٥ ص
(٢٢٠)
مسألة في قراءة القرآن
٢٨٥ ص
(٢٢١)
مسألة في الوقف
٢٨٥ ص
(٢٢٢)
مسألة فيما قال شخص لاخر: يا سني، وهو شيعي
٢٨٦ ص
(٢٢٣)
مسألة في الشهادة
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
مسألة في الفرق الفاسدة
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
مسألة في الطريقة القلندرية
٢٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص

رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦ - الثاني: في اللواحق، ومسائله عشرة

الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، وما زاد عليها مشكوك فيه، وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك.
الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الاتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فإذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الآخر، للشك فيه.
الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الآخر بمخالفتها لباقي النية والكيفية والأحكام، والتحري يفيد ظنا بعارضه شك.
الخامس: وجوبهما معا، لأن كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الآخر ترجيح من غير مرجع، وهو باطل، ولمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. والتحقيق أن الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، وأقربها الأخير.
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، ويسجد للسهو. ويظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.
القسم الثاني: في ما يقضى من السجود وهو صورتان:
الأولى: من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع.
الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، وبعده يقضيه ويسجد للسهو.
(١٢٦)