جامع المقاصد
(١)
مقدمات النكاح: تعريف النكاح لغة وشرعا
٦ ص
(٢)
بيان حكم النكاح من الأحكام الخمسة
٧ ص
(٣)
استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل
١٠ ص
(٤)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول
١٢ ص
(٥)
استحباب الدخول ليلا " وكراهية وقوعه والقمر في برج العقرب
١٤ ص
(٦)
ما يستحب عمله قبل الدخول
١٥ ص
(٧)
استحباب الوليمة عند الزفاف
١٧ ص
(٨)
جواز أكل نثار العرس
١٩ ص
(٩)
الأوقات التي يكره الجماع فيها
٢١ ص
(١٠)
جواز النظر إلى المرأة لأجل نكاحها
٢٥ ص
(١١)
جواز النظر إلى أمة لأجل شرائها
٢٨ ص
(١٢)
جواز النظر إلى أهل الذمة
٣٠ ص
(١٣)
نظر الذكر إلى الذكر
٣٢ ص
(١٤)
نظر الأنثى إلى الأنثى
٣٢ ص
(١٥)
نظر الذكر إلى الأنثى
٣٢ ص
(١٦)
نظر الأنثى إلى الذكر
٤٠ ص
(١٧)
فروع أ: النظر إلى شعر المجنونة وجسدها
٤١ ص
(١٨)
ب: حكم النظر إل الخنثى المشكل
٤١ ص
(١٩)
ج: حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها
٤٢ ص
(٢٠)
د: حكم صوت المرأة
٤٢ ص
(٢١)
ه‍: كراهية اضطجاع الرجلين في ثوب واحد
٤٣ ص
(٢٢)
و: حكم المصافحة والمعانقة
٤٣ ص
(٢٣)
حرمة النظر إلى العضو المبان الذي يحرم النظر إليه قبل إبانته
٤٤ ص
(٢٤)
استحباب الخطبة تعريضا " وتصريحا "، وبيان ألفاظ ذلك
٤٥ ص
(٢٥)
النهي عن المواعدة سرا
٤٦ ص
(٢٦)
حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية
٤٧ ص
(٢٧)
جواز خطبة المطلقة ثلاثا " والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره
٤٨ ص
(٢٨)
ما خص به النبي (ص) في النكاح وغيره
٥٠ ص
(٢٩)
بيان أقسام النكاح
٦٤ ص
(٣٠)
عقد النكاح: صيغة العقد: لا بد فيها من ايجاب وقبول، وبيان ألفاظا الايجاب
٦٥ ص
(٣١)
ما يجب توفره في ألفاظ الايجاب
٦٦ ص
(٣٢)
صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب
٧١ ص
(٣٣)
بيان حكم العقد بالعربية وغيرها
٧٢ ص
(٣٤)
عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة
٧٤ ص
(٣٥)
عدم الانعقاد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد
٧٥ ص
(٣٦)
اشتراط التنجيز فيه
٧٥ ص
(٣٧)
وجوب تعيين الزوجة بالإشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك
٧٦ ص
(٣٨)
لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد
٧٨ ص
(٣٩)
العاقد ذكر من له حق العقد
٨١ ص
(٤٠)
ما يشترط توفره في العاقد
٨٢ ص
(٤١)
حكم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة
٨٣ ص
(٤٢)
صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح
٨٤ ص
(٤٣)
لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية، فصدقه أو كذبه الاخر
٨٥ ص
(٤٤)
لو ادعى رجل زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته
٨٥ ص
(٤٥)
الأولياء: ثبوت ولاية الأب والجد للأب
٩٠ ص
(٤٦)
عدم اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد
٩١ ص
(٤٧)
ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والمجنون
٩٢ ص
(٤٨)
ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والأمة
٩٢ ص
(٤٩)
ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل
٩٤ ص
(٥٠)
ثبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
٩٥ ص
(٥١)
حكم زواج المحجور عليه للسفه
٩٧ ص
(٥٢)
تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم، وتقدم ولاية الملك على الجميع
١٠١ ص
(٥٣)
تقديم اختيار الجد على اختيار الأب عند الاختلاف
١٠١ ص
(٥٤)
مسقطات الولاية: الرق
١٠٢ ص
(٥٥)
النقص عن كمال الرشد
١٠٣ ص
(٥٦)
الكفر
١٠٤ ص
(٥٧)
الاحرام
١٠٦ ص
(٥٨)
المولى عليه: ثبوت الولاية على الناقص فقط
١٠٨ ص
(٥٩)
للأب والحاكم تزويج المجنون الكبير عند الحاجة
١٠٨ ص
(٦٠)
تزوج السفيه بإذن الولي مع الحاجة
١١٢ ص
(٦١)
فساد تزوج الولي بغير اذن الولي
١١٣ ص
(٦٢)
لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه
١١٥ ص
(٦٣)
طلاق السفيه
١١٦ ص
(٦٤)
عدم وجوب إجابة الرقيق لو طلبوا النكاح
١١٦ ص
(٦٥)
حكم تزويج الأمة المملوكة للمرأة
١١٦ ص
(٦٦)
عدم كفاية سكوت البكر في حق أمتها وكفايته في حقها
١١٨ ص
(٦٧)
حكم تزويج المعتقة في المرض
١١٩ ص
(٦٨)
حكم الولاية على البالغ الرشيد الحر والبالغة الرشيدة الحرة
١٢٠ ص
(٦٩)
استقلال البالغة الرشيدة في النكاح لو عضلها الولي
١٢٥ ص
(٧٠)
الكفاءة: وجوب اعتبار الكفاءة بين الزوجين
١٢٦ ص
(٧١)
بيان معنى الكفاءة
١٢٦ ص
(٧٢)
زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية
١٢٩ ص
(٧٣)
عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية
١٣٣ ص
(٧٤)
استحباب زواج المؤمن بمثله، والحر بالأمة، وشريف النسب بالأدون
١٣٣ ص
(٧٥)
بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج
١٣٥ ص
(٧٦)
عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة
١٣٥ ص
(٧٧)
وجوب إجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسبا
١٣٦ ص
(٧٨)
كراهة تزويج الفاسق خصوصا " شارب الخمر
١٣٨ ص
(٧٩)
حكم الفسخ فيما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
١٣٩ ص
(٨٠)
حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت
١٤٠ ص
(٨١)
لو زوج الولي الصغيرة بالمجنون أو الخصي
١٤١ ص
(٨٢)
لو زوج الولي الصغيرة بمملوك، وبالعكس
١٤٢ ص
(٨٣)
الاحكام: لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغيرين، أو المجنون، أو المجنونة
١٤٢ ص
(٨٤)
ثبوت الخيار للأمة المزوجة من العبد بعد عتقها
١٤٣ ص
(٨٥)
جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد
١٤٤ ص
(٨٦)
تزويج ولي البنت بدون مهر المثل
١٤٥ ص
(٨٧)
يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها
١٤٨ ص
(٨٨)
وقوف تزويج الفضولي على الإجازة
١٤٨ ص
(٨٩)
سكوت البكر دليل على رضاها، دون الثيب
١٥١ ص
(٩٠)
حكم الإرث فيما لو زوج الأب أو الجد أو الفضولي الصغيرين فمات أحدهما
١٥٢ ص
(٩١)
حكم ارث البالغين إذا زوجهما الفضولي ومات أحدهما
١٥٥ ص
(٩٢)
تولي الفضولي أحد طرفي العقد
١٥٦ ص
(٩٣)
توقف زواج العبد على اذن المولى
١٥٨ ص
(٩٤)
صحة عقد السابق فيما لو زوج المرأة الوكيلان أو الاخوان
١٦١ ص
(٩٥)
لو زوجت الأم ابنها الصغير
١٦٢ ص
(٩٦)
بيان اختلاف الزوج والزوجة في تزويج الفضولي
١٦٣ ص
(٩٧)
للولي ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا
١٦٥ ص
(٩٨)
لو قالت الرشيدة لوكيلها: زوجني ممن شئت
١٦٦ ص
(٩٩)
لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين
١٦٨ ص
(١٠٠)
لو جهل كيفية وقوع العقد من الوليين على اثنين
١٧٢ ص
(١٠١)
بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين
١٧٣ ص
(١٠٢)
المحرمات: التحريم المؤبد: التحريم بالنسب بيان ما تحرم من النساء بالنسب
١٨٢ ص
(١٠٣)
يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسب
١٨٥ ص
(١٠٤)
ثبوت النسب شرعا " بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا
١٨٥ ص
(١٠٥)
لو ولدت المطلقة - الموطوءة من قبل أكثر من واحد - لأقل من ستة أشهر
١٨٨ ص
(١٠٦)
التحريم بالسبب: الرضاع: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
١٩٢ ص
(١٠٧)
لو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية، أو اشتبهت بمحصور العدد
١٩٤ ص
(١٠٨)
ثبوت المحرمية بالرضاع كثبوتها بالنسب
١٩٥ ص
(١٠٩)
عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع
١٩٥ ص
(١١٠)
أركان الرضاع: المرضعة: يشترط في المرضعة أن تكون حية، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة
١٩٦ ص
(١١١)
عدم اشتراط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج
٢٠٠ ص
(١١٢)
لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا
٢٠٠ ص
(١١٣)
استحباب استرضاع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة
٢٠٣ ص
(١١٤)
حكم استرضاع الكافرة
٢٠٣ ص
(١١٥)
اللبن: اشتراط وصول اللبن خالصا من الثدي إلى الطفل
٢٠٥ ص
(١١٦)
عدم نشر الحرمة لو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الطفل، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو...
٢٠٦ ص
(١١٧)
المحل: وجوب وصول اللبن إلى معدة الصبي الحي
٢٠٧ ص
(١١٨)
عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت، أو الكبير بعد الحولين
٢٠٧ ص
(١١٩)
شرائط اللبن: الكمية
٢٠٨ ص
(١٢٠)
كمالية الرضعات وتواليها
٢٠٩ ص
(١٢١)
أن يكون الرضاع في الحولين
٢١٥ ص
(١٢٢)
اتحاد الفحل (صاحب اللبن)
٢١٧ ص
(١٢٣)
الاحكام: نشر الحرمة بحصول الرضاع بشرائطه
٢١٩ ص
(١٢٤)
أصول التحريم: المرتضع، والمرضعة، والفحل
٢٢٢ ص
(١٢٥)
حرمة أولاد الفحل ولادة ورضاعا " على أب المرتضع
٢٢٣ ص
(١٢٦)
جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر إذا تغاير الأب واتحد اللبن
٢٢٦ ص
(١٢٧)
ابطال الرضاع النكاح السابق
٢٢٦ ص
(١٢٨)
لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما
٢٢٩ ص
(١٢٩)
لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجات الصغائر
٢٣١ ص
(١٣٠)
لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته
٢٣٣ ص
(١٣١)
فروع: أ: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه
٢٣٩ ص
(١٣٢)
ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني
٢٣٩ ص
(١٣٣)
ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
٢٤٠ ص
(١٣٤)
د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره
٢٤٣ ص
(١٣٥)
ه‍: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة
٢٤٤ ص
(١٣٦)
و: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها، الزوجة الصغيرة ولم يدخل
٢٤٧ ص
(١٣٧)
ز: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى
٢٤٨ ص
(١٣٨)
ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما
٢٤٩ ص
(١٣٩)
ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته
٢٥٠ ص
(١٤٠)
ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها ولا...
٢٥٠ ص
(١٤١)
يا: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة
٢٥٢ ص
(١٤٢)
يب: لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف
٢٥٣ ص
(١٤٣)
يج: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة
٢٥٤ ص
(١٤٤)
خاتمة: قبول شهادة النساء في الرضاع
٢٥٦ ص
(١٤٥)
ما يشترط معرفته في الشهادة على الرضاع
٢٥٧ ص
(١٤٦)
تقبل شهادة أم المرأة وجدتها وأم الزوج وجدته
٢٥٩ ص
(١٤٧)
قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا
٢٦٠ ص
(١٤٨)
لو ادعى الزوج بعد العقد أنها أخته من الرضاع
٢٦٢ ص
(١٤٩)
لو ادعت الزوجة بعد العقد انه أخاها من الرضاع
٢٦٤ ص
(١٥٠)
الرجوع بعد الاقرار بالرضاع
٢٦٩ ص
(١٥١)
الاقرار برضاع ممتنع
٢٧٠ ص
(١٥٢)
المصاهرة: حرمة أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن
٢٧١ ص
(١٥٣)
حكم المصاهرة الناشئة عن وطء الشبهة والزنا
٢٧٣ ص
(١٥٤)
حكم النظر واللمس بالنسبة إلى سراية الحرمة وعدمها
٢٧٧ ص
(١٥٥)
العقد المجرد عن الوطء يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤيدا
٢٨٢ ص
(١٥٦)
تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل
٢٨٧ ص
(١٥٧)
حرمة وطء مملوكة الأب وإن علا والابن وإن نزل
٢٨٨ ص
(١٥٨)
انتفاء الحد لو زنا الأب بمملوكة ابنه
٢٩١ ص
(١٥٩)
لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة، وبالعكس
٢٩٢ ص
(١٦٠)
حكم العتق مع الزنا
٢٩٢ ص
(١٦١)
ذكر بقية أسباب التحريم 1 - من لاعن امرأته
٢٩٣ ص
(١٦٢)
2 - التزوج بامرأة في عدتها عالما
٢٩٤ ص
(١٦٣)
3 - الزنا بذات البعل أو في عدة رجعية
٣٠٢ ص
(١٦٤)
4 - إيقاب الغلام
٣٠٥ ص
(١٦٥)
5 - عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم
٣٠٨ ص
(١٦٦)
6 - المطلقة تسعا " للعدة ينكحها بينها رجلان
٣١٠ ص
(١٦٧)
7 - تحريم بنت العمة أو الخالة لو فجر الرجل بعمته أو خالته
٣١٤ ص
(١٦٨)
8 - وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء
٣١٧ ص
(١٦٩)
التحريم غير المؤبد: المصاهرة: وفيها مسائل: الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع
٣٢٣ ص
(١٧٠)
الثانية: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما " ومنقطعا " تحريم جمع
٣٢٥ ص
(١٧١)
الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها تحريم جمع
٣٢٧ ص
(١٧٢)
الرابعة: عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرمة إلا باذنها
٣٢٩ ص
(١٧٣)
الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها
٣٢٩ ص
(١٧٤)
السادسة: بطلان الزواج الثاني فيما لو تزوج الأختين نسبا " أو رضاعا " على التعاقب
٣٣٠ ص
(١٧٥)
السابعة: صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها
٣٤٣ ص
(١٧٦)
الثامنة: بطلان عقد على الحرة دون اذنها
٣٤٨ ص
(١٧٧)
التاسعة: حكم عقد الحر على الأمة
٣٥٣ ص
(١٧٨)
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات: حرمة الحرة بعد ثلاث طلقات، والأمة بعد طلقتين حتى تنكح زوجا " غيره
٣٥٨ ص
(١٧٩)
حرمة الزيادة على أربع زوجات
٣٥٩ ص
(١٨٠)
لو ماتت احدى الزوجات الأربع، فتزوج اثنتين دفعة
٣٦١ ص
(١٨١)
لو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا " في عقد واشتبه السابق
٣٦٣ ص
(١٨٢)
جواز الوطء بملك اليمين من دون التقييد بعدد معين
٣٦٤ ص
(١٨٣)
عدم جواز زواج الحر بأكثر من أمتين
٣٦٥ ص
(١٨٤)
عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما
٣٦٧ ص
(١٨٥)
لو تجاوز العدد في عقد واحد
٣٦٧ ص
(١٨٦)
المعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات
٣٦٨ ص
(١٨٧)
الكفر: أصناف الكفار: أ: من له كتاب
٣٦٩ ص
(١٨٨)
ب: من له شبهة كتاب
٣٧٣ ص
(١٨٩)
ج: الذين له يعتقدون شيئا " وعباد الأوثان والشمس والنيران
٣٧٤ ص
(١٩٠)
بيان أحكام متفرقة تتعلق بالكفار
٣٧٥ ص
(١٩١)
أحكام الانتقال من دين إلى دين: إذا أسلم زوج الكتابية دونها، أو العكس، أو أسلما دفعة
٣٨٨ ص
(١٩٢)
اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين
٣٨٩ ص
(١٩٣)
ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
٣٩١ ص
(١٩٤)
انتقال الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه
٣٩٤ ص
(١٩٥)
إذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج
٣٩٦ ص
(١٩٦)
حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية
٣٩٧ ص
(١٩٧)
فروع: أ: ثبوت النكاح لو أسلما في العدة
٣٩٨ ص
(١٩٨)
ب: عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم
٣٩٩ ص
(١٩٩)
ج: عدم الفرق بين الذمي والحربي فيما سبق
٤٠٠ ص
(٢٠٠)
د: لو شرطا الخيار مطلقا " لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الاسلام
٤٠١ ص
(٢٠١)
ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما
٤٠٢ ص
(٢٠٢)
و: لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها
٤٠٣ ص
(٢٠٣)
ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا " ثلاثا " ثم أسلموا
٤٠٥ ص
(٢٠٤)
الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام
٤٠٥ ص
(٢٠٥)
ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران
٤٠٧ ص
(٢٠٦)
إذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام
٤٠٨ ص
(٢٠٧)
إذا أسلم الكافر عن أختين
٤٠٩ ص
(٢٠٨)
إذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت
٤١٠ ص
(٢٠٩)
إذا أسلم الحر عن أربع إماء
٤١١ ص
(٢١٠)
لو أسلم الحر عن حرة وثلاث إماء
٤١٣ ص
(٢١١)
لو طلق الحرة في العدة قبل اسلامها
٤١٤ ص
(٢١٢)
لو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة
٤١٥ ص
(٢١٣)
لو أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن
٤١٦ ص
(٢١٤)
لو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها
٤١٩ ص
(٢١٥)
لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا " وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة
٤٢٠ ص
(٢١٦)
إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات
٤٢٢ ص
(٢١٧)
إذا أسلم الحر عن أربع إماء وحرة وثنيات مدخول بهن
٤٢٧ ص
(٢١٨)
لو أسلم الحر عن خمس فلحق به أربع
٤٢٩ ص
(٢١٩)
إذا أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل اسلامه
٤٣٠ ص
(٢٢٠)
إذا أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر
٤٣٣ ص
(٢٢١)
كيفية الاختيار: بيان ألفاظ الاختيار
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
عدم دخول الظهار والايلاء في الاختيار
٤٣٦ ص
(٢٢٣)
بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار
٤٣٩ ص
(٢٢٤)
بيان حكم تنزيل الطلاق المشروط منزلة الاختيار
٤٤٠ ص
(٢٢٥)
بيان الاختيار بالفعل
٤٤٢ ص
(٢٢٦)
إذا وطأ الزوج أربعا بعد اسلامه ثبت عقدهن
٤٤٢ ص
(٢٢٧)
تأثير اللمس والقبلة في الاختيار
٤٤٣ ص
(٢٢٨)
لو قال الزوج: حصرت المختارات في ست
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
صحة تعيين المختلفات للفسخ
٤٤٥ ص
(٢٣٠)
لو أسلمت ثمان زوجات على الترتيب، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها
٤٤٦ ص
(٢٣١)
اسلام الزوجات الكتابيات بعد موت الزوج وقبل القسمة
٤٥٠ ص
(٢٣٢)
النفقة: وجوب نفقة الزوجات إذا أسلمن
٤٥١ ص
(٢٣٣)
عدم وجوب النفقة لو أسلم الزوج دون الوثنيات
٤٥٣ ص
(٢٣٤)
اختلاف الزوجين في سبق أحدهما بالاسلام
٤٥٤ ص
(٢٣٥)
حكم النفقة فيما لو أسلم الوثني قبل الدخول
٤٥٧ ص
(٢٣٦)
بيان حكم إباق العبد هل هو بمنزلة طلاق زوجته
٤٦٠ ص
(٢٣٧)
بيان ما يكره العقد عليهن
٤٦١ ص
(٢٣٨)
نكاح الشغار، وبيان ما يتعلق به
٤٦٤ ص
(٢٣٩)
بيان أحكام الوطء في الدبر
٤٧٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٧ - لو تجاوز العدد في عقد واحد

ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل: يكره.
فعلى الأول تحرم الثانية، ولا خلاف في تحريم الثالثة.
.
____________________
ومثله ما لو جمع بين من يباح نكاحها ويحرم دفعة، كالعمة وبنت أخيها مع عدم رضى العمة، وكعمة نفسه وبنتها توفيرا على كل منهما حكمة، ولا يضر اتحاد العقد، لأن تفريق الصفقة غير قادح عندنا.
واعلم أن قول المصنف: (لو جمع بينهما) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد وبين ما إذا عقد على كل منهما عقدا مستقلا واقتران العقدان، وكذا لو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة.
قوله: (التاسعة: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل: يكره، فعلى الأول تحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة).
لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت، واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين. والمشهور بين متقدمي الأصحاب التحريم، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط (١)، وهو قول المفيد (٢)، وابن أبي عقيل وابن الجنيد (٣)، وابن البراج (٤).
وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية (٥)، وتبعه ابن حمزة (٦)، وابن

(١) الخلاف ٢: ٢١٨ مسألة ٨٦ كتاب النكاح، المبسوط ٤: ٢١٤.
(٢) المقنعة: ٧٧.
(٣) نقله عنهما العلامة في المختلف: ٥٦٥.
(٤) المهذب ٢: ٢١٥.
(٥) النهاية: ٤٧٦.
(٦) الوسيلة: ٣٥٧
(٣٦٧)