جامع المقاصد
(١)
الوصية المشتملة على الاستثناء: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا " معينا "
٦ ص
(٢)
لو ترك أبا " وابنين وبنتا " وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال
٧ ص
(٣)
لو أوصى له بمثل نصيب ابن - وله ثلاثة - إلا ربع المال
٨ ص
(٤)
لو ترك أبويه وابنا " وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال
١٢ ص
(٥)
لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال
١٣ ص
(٦)
لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال
١٤ ص
(٧)
لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا " وخنثى.
١٥ ص
(٨)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال
١٧ ص
(٩)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
٢٠ ص
(١٠)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب
٢١ ص
(١١)
لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
٢٣ ص
(١٢)
لو استثنى جزءا مقدرا " من جزء مقدر
٢٦ ص
(١٣)
لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال
٣٧ ص
(١٤)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال
٤١ ص
(١٥)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال
٤٣ ص
(١٦)
لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال
٤٨ ص
(١٧)
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث
٥٢ ص
(١٨)
بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا
٥٥ ص
(١٩)
لو خلف ابنا " واحدا " وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال
٥٧ ص
(٢٠)
لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال
٦١ ص
(٢١)
لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال
٦٤ ص
(٢٢)
لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث
٦٧ ص
(٢٣)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال
٦٩ ص
(٢٤)
لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى
٧٥ ص
(٢٥)
تصرفات المريض: بيان تصرفات المريض المؤجلة
٨٠ ص
(٢٦)
بيان تصرفات المريض المعجلة
٨١ ص
(٢٧)
ما يجب توفره في مرض الموت
٨٣ ص
(٢٨)
المرض الذي يتيقن الموت فيه
٨٦ ص
(٢٩)
المرض الذي يتيقن الشفاء منه
٨٧ ص
(٣٠)
المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء
٨٨ ص
(٣١)
التبرعات: بيان حقيقة تبرع المريض
٩٢ ص
(٣٢)
جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب
٩٣ ص
(٣٣)
احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث
٩٤ ص
(٣٤)
احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث
٩٦ ص
(٣٥)
احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه
٩٧ ص
(٣٦)
احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال
٩٨ ص
(٣٧)
ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال
١٠٠ ص
(٣٨)
اشتراط الدخول في نكاح المريض
١٠٢ ص
(٣٩)
صحة تزويج المريضة نفسها
١٠٣ ص
(٤٠)
كراهية طلاق المريض زوجته
١٠٤ ص
(٤١)
حكم الإرث في طلاق المريض
١٠٥ ص
(٤٢)
حكم الإرث في الخلع والمباراة
١٠٦ ص
(٤٣)
حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا " ونكح بعد العدة أربعا "، ودخل ثم مات
١٠٨ ص
(٤٤)
لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل
١١٠ ص
(٤٥)
لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل
١١١ ص
(٤٦)
اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث
١١٢ ص
(٤٧)
بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية، ووجوه الافتراق
١١٢ ص
(٤٨)
لو أعتق شقصا " من عبد ثم شقصا " من آخر
١١٥ ص
(٤٩)
لو أعتق شقصين دفعة
١١٦ ص
(٥٠)
لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة
١١٧ ص
(٥١)
حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه
١١٩ ص
(٥٢)
لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه
١٢٠ ص
(٥٣)
لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه، ثم مات
١٢١ ص
(٥٤)
لو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله
١٢٣ ص
(٥٥)
لو أعتق تبرعا " ثم أقر بدين
١٢٤ ص
(٥٦)
لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة
١٢٥ ص
(٥٧)
بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك
١٢٦ ص
(٥٨)
المسائل الدورية: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت
١٣٥ ص
(٥٩)
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد
١٣٦ ص
(٦٠)
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد
١٣٨ ص
(٦١)
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد
١٣٩ ص
(٦٢)
لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير
١٤١ ص
(٦٣)
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه
١٤٢ ص
(٦٤)
لو أعتق عبدا " قيمته عشرون ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته
١٤٣ ص
(٦٥)
لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته
١٤٦ ص
(٦٦)
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما
١٤٨ ص
(٦٧)
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا "، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون
١٥٨ ص
(٦٨)
المحاباة: لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة، ومهر مثلها خمسة
١٦٠ ص
(٦٩)
المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة
١٦١ ص
(٧٠)
المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج
١٦٢ ص
(٧١)
المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين
١٦٢ ص
(٧٢)
لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها
١٦٣ ص
(٧٣)
لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة
١٦٤ ص
(٧٤)
لو باع عبدا " مستوعبا " قيمته ثلاثمائة بمائة
١٦٥ ص
(٧٥)
لو اشترى المريض عبدا " قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد
١٦٩ ص
(٧٦)
لو باع صحيحا " ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا "
١٧١ ص
(٧٧)
اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث
١٧٣ ص
(٧٨)
الهبة والعقر: لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان، ثم كسب مائة، ثم مات الواهب
١٧٤ ص
(٧٩)
لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض، فماتت عنه وعن زوج
١٧٧ ص
(٨٠)
لو وهب مريض مريضا " مائة لا يملك سواها، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها
١٨٠ ص
(٨١)
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب
١٨٢ ص
(٨٢)
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون
١٨٥ ص
(٨٣)
لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون، فوطأها رجل بشبهة ثم مات
١٩٠ ص
(٨٤)
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها
١٩٥ ص
(٨٥)
الجنايات: لو وهبه عبدا " مستوعبا " فقتل العبد الواهب
٢٠٤ ص
(٨٦)
لو أعتق عبدا " مستوعبا " قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
٢٠٨ ص
(٨٧)
لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته
٢١٢ ص
(٨٨)
لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها، ثم سرت، ولا شئ له سوى موجبها
٢١٧ ص
(٨٩)
لو وهب عبدا " مستوعبا " قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته
٢٢٣ ص
(٩٠)
الوصية بالولاية: بيان متعلق هذه الوصية
٢٢٨ ص
(٩١)
عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر
٢٢٩ ص
(٩٢)
عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة
٢٣١ ص
(٩٣)
بيان ألفاظ هذه الوصية
٢٣٢ ص
(٩٤)
اجزاء الإشارة عوضا " عن الايجاب في الأخرس
٢٣٣ ص
(٩٥)
اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي
٢٣٤ ص
(٩٦)
بيان الموصي
٢٣٥ ص
(٩٧)
جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي
٢٣٧ ص
(٩٨)
عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غيرهم
٢٣٨ ص
(٩٩)
عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب
٢٣٩ ص
(١٠٠)
ليس للام أن توصي على أولادها
٢٤٠ ص
(١٠١)
وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله
٢٤١ ص
(١٠٢)
بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي، وما يتعلق بها: العقل
٢٤١ ص
(١٠٣)
البلوغ
٢٤٢ ص
(١٠٤)
الاسلام
٢٤٤ ص
(١٠٥)
العدالة
٢٤٥ ص
(١٠٦)
الحرية
٢٤٨ ص
(١٠٧)
كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه
٢٥٠ ص
(١٠٨)
أحكام الوصية بالولاية: الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين
٢٥٣ ص
(١٠٩)
عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد
٢٥٦ ص
(١١٠)
بيان ما يجوز للوصي أن يفعله
٢٥٧ ص
(١١١)
بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله
٢٥٩ ص
(١١٢)
بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه
٢٦٠ ص
(١١٣)
لو أوصى الموصي لاثنين دفعة
٢٦١ ص
(١١٤)
لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو
٢٦٨ ص
(١١٥)
لو قال الموصي: أوصيت لزيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو
٢٧٢ ص
(١١٦)
جواز بذل الجعل للوصي
٢٧٢ ص
(١١٧)
لو قال الموصي: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت
٢٧٤ ص
(١١٨)
بيان ما تثبت به الشهادة، ومالا تثبت
٢٧٦ ص
(١١٩)
يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة: صريح الرجوع، وبيان ألفاظ ذلك
٢٨٣ ص
(١٢٠)
ما يتضمن الرجوع، كالبيع والعتق والكتابة
٢٨٤ ص
(١٢١)
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع
٢٨٧ ص
(١٢٢)
الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك
٢٩٠ ص
(١٢٣)
خاتمة: وتشتمل على عدة مسائل: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع، ومنع من التقديم، وأجاز الوارث
٢٩٧ ص
(١٢٤)
المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع
٢٩٨ ص
(١٢٥)
المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب، مائتين
٢٩٨ ص
(١٢٦)
لو خلف عبدا " مستوعبا " قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول
٣٠٢ ص
(١٢٧)
المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما
٣٠٣ ص
(١٢٨)
المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان
٣٠٣ ص
(١٢٩)
لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول
٣٠٥ ص
(١٣٠)
جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي
٣٠٦ ص
(١٣١)
لو مات صاحب الديون غريبا
٣٠٦ ص
(١٣٢)
للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها
٣٠٧ ص
(١٣٣)
لو أقام الأب وصيا " لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
٣٠٧ ص
(١٣٤)
لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه
٣٠٩ ص
(١٣٥)
لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
٣١١ ص
(١٣٦)
لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع
٣١١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٩ - مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع

والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.
____________________
قوله: (والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف، لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره).
لو اختلف الصبي بعد بلوغه والوصي في أصل الإنفاق، قدم قول الوصي بيمينه أنه أنفق عملا بظاهر الحال، ولأن إقامة البينة على ذلك مما يتعذر في العادة، فإن إشهاد الشاهدين في كل يوم على نفقة الطفل أمر عسير. ولأن الوصي أمين، وخيانته على خلاف الأصل. ولأنه محسن ﴿وما على المحسنين من سبيل﴾ (١). ولأن اعتبار البينة في قبول قوله مما يؤدي إلى عدم قبول الإيصاء، فيفضي إلى تضييع مصلحة الطفل.
ولو اختلفا في قدر النفقة، ولم يكن ما يدعيه الوصي متجاوزا للقدر الذي يعد في العادة معروفا لا إسراف فيه، فالقول قوله فيه أيضا بيمينه لما تقدم، سواء ذكر المدة واتفقا عليها أم لم يذكراها أصلا. ولو اختلفا في المدة فسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب.
ولو ادعى الصبي زيادة النفقة على المعروف نظر فيه، وصدق من يقتضي الحال تصديقه باليمين.
ولو ادعى الوصي أن زيادة النفقة لغلو السعر، فالذي ينبغي تكليفه البينة، لأن ذلك مما يمكن الإشهاد عليه ولأن هنا زيادة بالفعل، فلا بد من بيان مقتضيها.
وكذا يقدم قول الوصي لو اختلفا في التفريط في المال التالف، لأنه منكر. وكذا لو اختلفا في تلفه وبقائه، كما يصدق غيره من ذوي اليد. وكذا لو اختلفا في عدم الخيانة في المبيع، بأن ادعى الصبي البيع بدون ثمن المثل، أو بخلاف المصلحة، أو سلم قبل تسلم الثمن فأفضى إلى ضياعه.

(٢٨٩)