الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
الفقير والمسكين صنفان متغايران مفهوماً فالأصناف ثمانية لا سبعة
٥ ص
(٢)
بيان معنى الفقير اللغوي والمسكين
٦ ص
(٣)
بيان معنى الفقير والغني الشرعي
٨ ص
(٤)
الأقوال في معنى الفقير الشرعي ثلاثة
٨ ص
(٥)
الصحيح منها من الأوّل وهو من لا يملك مؤونة سنته ومن يعوله لا فعلاً ولا قوّة
٩ ص
(٦)
الروايات الدالة على القول الأوّل
٩ ص
(٧)
الروايات المؤيدة للقول الأوّل
١٢ ص
(٨)
القول الثاني في معنى الفقير الشرعي وأدلته
١٣ ص
(٩)
القول الثالث في معنى الفقير الشرعي
١٤ ص
(١٠)
الصور المتصورة في ملكية المؤونة وحكمها
١٥ ص
(١١)
الصورة الاُولى من لا يملك إلاّ قوت يومه
١٥ ص
(١٢)
الصورة الثانية من لا يملك معظم مؤونة السنة
١٥ ص
(١٣)
الصورة الثالثة من يملك مؤونة سنته فعلاً ولكن عرض عليه ما يوجب نقصها عنها أثناء السنة
١٥ ص
(١٤)
الصورة الرابعة من كانت غلته كافية بمؤونته ومن لا تكون كافية بمؤونته
١٥ ص
(١٥)
ب - من كان له مال أعده للتجارة وربحه بمفرده واف بمؤونة السنة
١٦ ص
(١٦)
ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً
١٦ ص
(١٧)
د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف
١٧ ص
(١٨)
الصورة السادسة المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف
١٧ ص
(١٩)
الصورة السابعة المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي
١٨ ص
(٢٠)
الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة
٢١ ص
(٢١)
الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها
٢١ ص
(٢٢)
أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح
٢٣ ص
(٢٣)
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها
٢٥ ص
(٢٤)
نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة
٢٦ ص
(٢٥)
إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة
٢٧ ص
(٢٦)
لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة ؟
٢٨ ص
(٢٧)
من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم
٢٩ ص
(٢٨)
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة
٣٠ ص
(٢٩)
لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة
٣٢ ص
(٣٠)
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا ؟
٣٤ ص
(٣١)
جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة
٣٥ ص
(٣٢)
لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت
٣٧ ص
(٣٣)
لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلاّ فلا يجوز
٣٧ ص
(٣٤)
لا يجب اعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
٣٩ ص
(٣٥)
لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها من الزكاة فهل يجوز الكذب والقول بأنها ليست زكاة
٤١ ص
(٣٦)
في فرض جواز الكذب هل يعتبر أن لا يكون الفقير في قبضه قاصداً عنواناً مغايراً لعنوان الزكاة أم لا ؟
٤٢ ص
(٣٧)
لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً فهل يجب الإرجاع لو كانت العين باقية ؟
٤٣ ص
(٣٨)
لو كانت العين تالفة فهل يجب الضمان أو لا ؟ وهل هو ضمان الدافع أو ضمان القابض ؟
٤٥ ص
(٣٩)
لو دفع الزكاة إلى الغني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً فهل يجب استرجاعها إذا كانت باقية
٥٠ ص
(٤٠)
هل يجب ضمانها إذا كانت تالفة وعلى من يستقر الضمان
٥٠ ص
(٤١)
إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه فقير عادل فبان فاسقاً
٥١ ص
(٤٢)
لو جمع العامل الزكاة وتلفت كلها فهل يضمن الحاكم الاُجرة في فرض الإجارة أو الجعالة
٥٧ ص
(٤٣)
يشترط في العاملين عليها التكليف بالبلوغ والعقل
٥٨ ص
(٤٤)
والإيمان والحرية وإن لا يكونوا من بني هاشم
٥٨ ص
(٤٥)
هل تعتبر العدالة من العامل أو تكفي الوثاقة
٦٠ ص
(٤٦)
عدم سقوط هذا القسم من المستحقين في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام
٦١ ص
(٤٧)
القول الثاني عدم الاختصاص بما ذكره المشهور وشموله لمطلق عتق العبد
٦٨ ص
(٤٨)
القول الثالث إضافة ما لو كان على الشخص كفارة عتق رقبة
٧٠ ص
(٤٩)
ما يعتبر في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٧١ ص
(٥٠)
لا فرق في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة بين المكاتبة المطلقة أو المشروطة
٧٢ ص
(٥١)
الأحوط أن يكون الإعطاء بعد حلول النجم
٧٢ ص
(٥٢)
يتخير الدافع بين الدفع إلى المولى أو إلى العبد
٧٣ ص
(٥٣)
لو دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن الباقي استرجع منه
٧٣ ص
(٥٤)
لو دفع إلى العبد ولم يصرفها في عتق رقبته لاستغنائه بالابراء أو التبرع استرجعت منه
٧٣ ص
(٥٥)
لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز عن أداء مال الكتابة فهل يقبل قوله ؟
٧٤ ص
(٥٦)
المرجع في الشدة في العبد تحت الشدة العرف
٧٦ ص
(٥٧)
نية الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو العبد
٧٦ ص
(٥٨)
وإن كانوا مالكين لمؤونة سنتهم
٧٨ ص
(٥٩)
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية واستدل عليه بأدلة ثمانية كلها باطلة
٨١ ص
(٦٠)
الدليل الصحيح على صحة أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية
٨٥ ص
(٦١)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم الفقراء ؟
٨٧ ص
(٦٢)
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم سبيل الله
٨٧ ص
(٦٣)
لو شك في أن دينه صرف في المعصية أو لا فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين ؟
٨٨ ص
(٦٤)
لو كان الغارم معذوراً في صرف دينه في المعصية فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٥)
لو صرف دينه في المعصية حال صغره أو جنونه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
٩١ ص
(٦٦)
لا فرق في الدين الذي يقضى من الزكاة بشرائطه بين القرض أو ثمن المبيع أو ضمان مال ونحو ذلك
٩٢ ص
(٦٧)
لو كان الدين مؤجلاً فهل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين قبل الأجل أو لا
٩٢ ص
(٦٨)
لو كان المدين كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين ؟
٩٣ ص
(٦٩)
فهل يرتجع منه مع وجوده
٩٣ ص
(٧٠)
وهل مع تلفه يكون ضمان وعلى من ؟
٩٤ ص
(٧١)
لو ادعى أنه مدين فهل يقبل قوله ؟
٩٤ ص
(٧٢)
لو أخذ الغارم من سهم الغارمين وصرفه في غير الدين فهل يرتجع منه
٩٤ ص
(٧٣)
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
٩٥ ص
(٧٤)
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز احتسابه زكاة
٩٦ ص
(٧٥)
وهل يجوز له أن يعينها له ثمّ يأخذها مقاصة
٩٦ ص
(٧٦)
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده من الزكاة ولو بدون اطلاع الغارم
٩٧ ص
(٧٧)
لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته
٩٧ ص
(٧٨)
إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثمّ يحسب عليه
٩٨ ص
(٧٩)
وهل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم من دون إحالة
٩٨ ص
(٨٠)
لو استدان لمصلحة عامة ولم يتمكن من الأداء فهل يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله
١٠٢ ص
(٨١)
أدلة القول بأن المراد من سهم سبيل الله الجهاد فقط وجوابها
١٠٥ ص
(٨٢)
أدلة القول بعدم اختصاص سهم سبيل الله بالجهاد
١٠٦ ص
(٨٣)
لابدّ من تقييد سهم سبيل الله بما يرجع نفعه إلى الدين أو عموم المسلمين
١٠٧ ص
(٨٤)
هل المعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله أو لا ؟
١٠٨ ص
(٨٥)
لا فرق في ابن السبيل بين من انقطع به الطريق وهو مقيم في بلده أو مسافر
١١٠ ص
(٨٦)
يعطى ابن السبيل من هذا السهم حتّى لو كان غنياً في بلده
١١٠ ص
(٨٧)
لا يشمل ابن السبيل من كان متمكناً من الاستدانة للرجوع أو لاكمال مقصده من السفر
١١١ ص
(٨٨)
يشترط في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
١١٢ ص
(٨٩)
لو اُعطي ابن السبيل فزاد على احتياجه اللائق بحاله فهل يجب اعادته أو لا أو فيه تفصيل
١١٤ ص
(٩٠)
هل يشمل ابن السبيل من كان في وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه
١١٧ ص
(٩١)
لو علم استحقاق شخص من جهتين فهل يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة
١١٩ ص
(٩٢)
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة أو مطلقاً فهل ينعقد نذره
١٢٠ ص
(٩٣)
ولو سها وأعطاها غيره فهل يجزي أو لا
١٢٠ ص
(٩٤)
ولا يجوز استرجاعها ممن أعطاها له وإن كانت العين باقية
١٢١ ص
(٩٥)
ولو تعمد الاعطاء لغير من نذر الاعطاء له أجزأ أيضاً
١٢١ ص
(٩٦)
قد يقال بعدم الإجزاء
١٢٢ ص
(٩٧)
وجواب ذلك
١٢٢ ص
(٩٨)
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبين عدم وجوبها عليه جاز استرجاعها مع بقائها
١٢٤ ص
(٩٩)
حتّى المستضعفين من المخالفين إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم ومن سهم سبيل الله في الجملة
١٢٩ ص
(١٠٠)
وإذا لم يوجد مؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن
١٢٩ ص
(١٠١)
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين
١٣١ ص
(١٠٢)
ومجانينهم
١٣٢ ص
(١٠٣)
لا فرق بين الذكر منهم والاُنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره
١٣٣ ص
(١٠٤)
لو لم يكن لليتيم ولي فلمن تعطى الزكاة لو اُريد اعطاؤها لليتيم
١٣٣ ص
(١٠٥)
الصبي المتولد بين مؤمن وغيره هل يلحق بالمؤمن
١٣٧ ص
(١٠٦)
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من سهم الفقراء لو كان صغيراً
١٣٩ ص
(١٠٧)
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤١ ص
(١٠٨)
بخلاف الصلاة والصوم بل وكذا الحج
١٤١ ص
(١٠٩)
لو دفع المخالف الزكاة إلى مؤمن ثمّ استبصر أجزأ
١٤٢ ص
(١١٠)
هل يجوز دفع الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو الأئمة كلاً أو بعضاً
١٤٣ ص
(١١١)
إذا ادعى أنه مؤمن شيعي اثنا عشري ولم يعرف صدقة أو كذبه فهل يعطي من الزكاة أو لا ؟
١٤٤ ص
(١١٢)
لو أعطاه الزكاة باعتقاد كونه مؤمناً ثمّ تبين أنه مخالف فهل يجزي أو لا أو فيه تفصيل
١٤٥ ص
(١١٣)
الثاني من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا يكون الإعطاء لمن يصرفها في الحرام
١٤٨ ص
(١١٤)
الأقوى عدم اعتبار العدالة في الفقير
١٤٩ ص
(١١٥)
وقيل باعتبارها فيه وجوابه
١٤٩ ص
(١١٦)
هل تعتبر العدالة في غير الفقير
١٥٣ ص
(١١٧)
هل تعتبر العدالة في العاملين عليها أو تكفي الوثاقة
١٥٣ ص
(١١٨)
هل يعتبر عدم ارتكاب الكبائر ؟
١٥٤ ص
(١١٩)
هل تعطى الزكاة لشارب الخمر ؟
١٥٤ ص
(١٢٠)
الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج
١٥٥ ص
(١٢١)
الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي كالأبوين والأولاد
١٥٥ ص
(١٢٢)
لا فرق في عدم جواز إعطاء المزكي زكاته لواجبي النفقة بين كونه غنياً أو فقيراً
١٥٨ ص
(١٢٣)
هل يجوز الإعطاء من الزكاة للعيال الواجبي النفقة للتوسعة إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم
١٥٩ ص
(١٢٤)
يجوز دفع الزكاة إلى عياله إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه
١٦٢ ص
(١٢٥)
الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة ما كان من سهم الفقراء دون غيره
١٦٢ ص
(١٢٦)
أما إذا كان من تجب عليه نفقته عليه باذلاً لها فيشكل لغيره إعطاء الزكاة له
١٦٣ ص
(١٢٧)
لا إشكال في عدم جواز دفع الزكاة إلى زوجة الموسر الباذل
١٦٥ ص
(١٢٨)
لا يبعد عدم جواز الدفع من الزكاة مع إمكان جبر الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه
١٦٦ ص
(١٢٩)
هل يجوز الدفع للتوسعة مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً
١٦٦ ص
(١٣٠)
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط ونحوه إذا كانت فقيرة
١٦٩ ص
(١٣١)
أما مع وجوب نفقتها على الزوج فلا مع يسار الزوج وانفاقه
١٦٩ ص
(١٣٢)
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة لو كان سقوط نفقتها لأجل النشوز
١٧٠ ص
(١٣٣)
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن انفقها عليها
١٧٠ ص
(١٣٤)
يجوز للأجير ونحوه إعطاء زكاته إلى مؤجره إذا كان فقيراً وإن انفقها عليه
١٧١ ص
(١٣٥)
يستحب اعطاء الزكاة إلى الأقارب مع فقرهم وعدم كونهم واجبي النفقة على المزكي
١٧٢ ص
(١٣٦)
يجوز للوالد دفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وكذا العكس
١٧٣ ص
(١٣٧)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته من سهم الفقراء
١٧٤ ص
(١٣٨)
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله
١٧٤ ص
(١٣٩)
هل لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً
١٧٥ ص
(١٤٠)
هل يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير من سهم الفقراء إذا لم يكن الغير باذلاً لنفقته
١٧٨ ص
(١٤١)
لا مانع من اعطاء زكاة الهاشمي إلى الهاشمي
١٨٤ ص
(١٤٢)
لا فرق بين السهام في ذلك أيضاً
١٨٥ ص
(١٤٣)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار إليها
١٨٥ ص
(١٤٤)
الأحوط في الأخذ مع الاضطرار الاقتصار على الضرورة
١٨٧ ص
(١٤٥)
المحرّم على الهاشمي من زكاة غير الهاشمي زكاة المال وزكاة الفطرة دون الصدقات المستحبة
١٨٧ ص
(١٤٦)
هل يشمل المحرّم على الهاشمي من زكاة غيره الصدقات الواجبة كالكفارة
١٨٨ ص
(١٤٧)
هل يشمل الحكم المظالم ومجهول المالك
١٩٠ ص
(١٤٨)
الدليل على شمول حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي للصدقات المندوبة وجوابه
١٩٣ ص
(١٤٩)
الملاك في صدق الهاشمي هو الانتساب إلى هاشم بالأبوة لا بالاُمومة
١٩٧ ص
(١٥٠)
يثبت أنه هاشمي بالبينة
١٩٧ ص
(١٥١)
وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لا الظن
١٩٨ ص
(١٥٢)
الدليل على كفاية الشياع المفيد للظن في ذلك وجوابه
١٩٨ ص
(١٥٣)
لا يكفي مجرد دعواه أنه هاشمي في ثبوت أنه هاشمي وإن حرم دفع الزكاة إليه ؟
١٩٩ ص
(١٥٤)
لو ادعى أنه ليس بهاشمي فهل يجوز دفع الزكاة إليه ؟
١٩٩ ص
(١٥٥)
هل يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من هاشمي بالزنا ؟
١٩٩ ص
(١٥٦)
هل يجوز إعطاء الخمس له ؟
١٩٩ ص
(١٥٧)
هل يجوز إعطاء الزكاة له ؟
١٩٩ ص
(١٥٨)
لو طلبها الفقيه الجامع للشرائط على نحو الايجاب فهل يجب الدفع إليه أو لا ؟
٢٠٥ ص
(١٥٩)
هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا
٢٠٧ ص
(١٦٠)
هل يجب البسط في كل صنف على أفراده أو مراعاة أقل الجمع أو يجوز التخصيص بواحد
٢٠٧ ص
(١٦١)
هل يستحب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم
٢١٠ ص
(١٦٢)
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢١١ ص
(١٦٣)
يستحب ترجيح الأرقاب وتفضيلهم على الأجانب
٢١٢ ص
(١٦٤)
يستحب ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم
٢١٣ ص
(١٦٥)
يستحب ترجيح من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال
٢١٣ ص
(١٦٦)
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار بها بخلاف الصدقات المندوبة
٢١٣ ص
(١٦٧)
إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم تتعلق بمال الزكاة قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه
٢١٥ ص
(١٦٨)
المستحق
٢١٦ ص
(١٦٩)
إذا عزل الزكاة كانت في يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط
٢١٧ ص
(١٧٠)
لا يجوز تبديل الزكاة بعد العزل
٢٢١ ص
(١٧١)
الصحيح أن البيع بالنسبة لحصة الزكاة فضولي فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٧٢)
نعم إذا أدى المالك الزكاة من غيره صح بلا إجازة الحاكم الشرعي
٢٢٢ ص
(١٧٣)
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٢٣ ص
(١٧٤)
لو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابها عليه
٢٢٣ ص
(١٧٥)
هل يستحب حين الاحتساب على الوارث دفع شيء منها إلى الفقير ؟
٢٢٣ ص
(١٧٦)
نعم يستحب له الإعطاء إلى الحاضرين
٢٢٤ ص
(١٧٧)
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
٢٢٥ ص
(١٧٨)
ما استدل به على عدم جواز النقل مع عدم وجود المستحق وجوابه
٢٢٦ ص
(١٧٩)
في فرض وجوب النقل فمؤونة النقل على الزكاة أو على المالك
٢٢٨ ص
(١٨٠)
الأدلة على كونها على الزكاة وجوابها
٢٢٩ ص
(١٨١)
الدليل الصحيح على كونها على الزكاة
٢٢٩ ص
(١٨٢)
إذا كان الفقير مرجو الوجود يتخير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد
٢٣٠ ص
(١٨٣)
إذا تلفت الزكاة بالنقل لم يضمن مع عدم رجاء وجود الفقير وعدم امكان الصرف في مصارف اُخرى
٢٣٠ ص
(١٨٤)
أما معهما فهل الأحوط الضمان ؟
٢٣١ ص
(١٨٥)
لا فرق في النقل بين البلد القريب أو البعيد
٢٣٤ ص
(١٨٦)
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق في البلد
٢٣٤ ص
(١٨٧)
لا شك في الاجزاء مع النقل حتّى لو كان النقل غير جائز
٢٣٧ ص
(١٨٨)
على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن
٢٣٧ ص
(١٨٩)
لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة
٢٣٨ ص
(١٩٠)
لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد
٢٣٨ ص
(١٩١)
لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
٢٣٩ ص
(١٩٢)
إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة
٢٤٠ ص
(١٩٣)
إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً
٢٤١ ص
(١٩٤)
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام
٢٤١ ص
(١٩٥)
إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء
٢٤٢ ص
(١٩٦)
هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة
٢٤٤ ص
(١٩٧)
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب
٢٤٨ ص
(١٩٨)
يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٢٤٩ ص
(١٩٩)
نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره
٢٥٠ ص
(٢٠٠)
لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية
٢٥١ ص
(٢٠١)
ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير
٢٥٣ ص
(٢٠٢)
الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
إذا تلفت الزكاة ولم يكن المستحق موجوداً فلا ضمان مع عدم التعدي والتفريق
٢٥٨ ص
(٢٠٥)
إذا تلفت الزكاة وكان المستحق موجوداً فالمشهور هو الضمان وللمناقشة فيه مجال واسع
٢٥٨ ص
(٢٠٦)
المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
٢٦٠ ص
(٢٠٧)
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
٢٦١ ص
(٢٠٨)
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
٢٦٢ ص
(٢٠٩)
لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه
٢٦٧ ص
(٢١٠)
وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال
٢٦٧ ص
(٢١١)
يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر
٢٦٨ ص
(٢١٢)
لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة ؟
٢٦٩ ص
(٢١٣)
لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك
٢٧٠ ص
(٢١٤)
هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين
٢٧٢ ص
(٢١٥)
وإن قلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم الأداء لا القرض فيجوز الاحتساب
٢٧٣ ص
(٢١٦)
يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه
٢٧٧ ص
(٢١٧)
هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين
٢٧٧ ص
(٢١٨)
لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً
٢٧٨ ص
(٢١٩)
لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل
٢٧٩ ص
(٢٢٠)
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة
٢٨٢ ص
(٢٢١)
من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال
٢٨٦ ص
(٢٢٢)
وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع
٢٨٧ ص
(٢٢٣)
لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة
٢٨٨ ص
(٢٢٤)
فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال
٢٨٨ ص
(٢٢٥)
وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً
٢٨٨ ص
(٢٢٦)
وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه
٢٨٨ ص
(٢٢٧)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء
٢٨٩ ص
(٢٢٨)
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال
٢٨٩ ص
(٢٢٩)
وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين
٢٨٩ ص
(٢٣٠)
إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية
٢٨٩ ص
(٢٣١)
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه
٢٨٩ ص
(٢٣٢)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية
٢٩٠ ص
(٢٣٣)
وقت النية في الفرضين المتقدمين
٢٩٠ ص
(٢٣٤)
تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر
٢٩١ ص
(٢٣٥)
لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي
٢٩٢ ص
(٢٣٧)
لو أخرج من ماله الغائب زكاته ثمّ بان تالفاً
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله وشك في إخراجها وعدمه والعين باقية وجب عليه الإخراج
٢٩٧ ص
(٢٣٩)
ذهب الماتن إلى عدم وجوب الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٤٠)
والصحيح الإخراج
٢٩٨ ص
(٢٤١)
إذا كان شكه في الإخراج وعدم الإخراج بعد العلم بالتعلق بالنسبة إلى السنين السابقة والعين تالفة
٢٩٩ ص
(٢٤٢)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع وبعده وكان الشاك هو البائع
٢٩٩ ص
(٢٤٣)
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع أو بعده وكان الشاك هو المشتري
٣٠٢ ص
(٢٤٤)
إذا مات المالك بعد التعلق وجب الإخراج من تركته
٣٠٣ ص
(٢٤٥)
إن كان موته قبل التعلق فعلى من بلغت حصة النصاب بعد تعلق الزكاة
٣٠٤ ص
(٢٤٦)
وإذا لم يعلم أن الميت مات قبل التعلق أو بعده
٣٠٤ ص
(٢٤٧)
ولهذه المسألة فروض ثلاثة الفرض الثالث
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك
٣١١ ص
(٢٤٩)
الفرض الأوّل
٣١٢ ص
(٢٥٠)
الفرض الثاني
٣١٤ ص
(٢٥١)
إلاّ إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٥٢)
ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٥٣)
الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة
٣١٦ ص
(٢٥٤)
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس
٣١٨ ص
(٢٥٥)
إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة
٣١٩ ص
(٢٥٦)
إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين
٣١٩ ص
(٢٥٧)
ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك
٣١٩ ص
(٢٥٨)
إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه
٣٢١ ص
(٢٥٩)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه
٣٢٣ ص
(٢٦٠)
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر
٣٢٣ ص
(٢٦١)
إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
٣٢٤ ص
(٢٦٢)
فهي وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة فهي ، وإلاّ فإن كان عن أبيه مظالم فهي وهكذا صح
٣٢٥ ص
(٢٦٣)
لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع
٣٢٦ ص
(٢٦٤)
في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
٣٢٦ ص
(٢٦٥)
في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٣٢٦ ص
(٢٦٦)
هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؟
٣٢٧ ص
(٢٦٧)
هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين ؟
٣٢٨ ص
(٢٦٨)
للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء ؟
٣٣١ ص
(٢٦٩)
هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا ؟
٣٣٢ ص
(٢٧٠)
الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها
٣٣٣ ص
(٢٧١)
هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين
٣٣٧ ص
(٢٧٢)
هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز
٣٣٧ ص
(٢٧٣)
إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي
٣٣٨ ص
(٢٧٤)
إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب
٣٣٩ ص
(٢٧٥)
يجوز أن يعطى من الزكاة للظالم لإخراج المؤمنين من الحبس
٣٤١ ص
(٢٧٦)
يجوز للفقير أن يؤكل شخصاً في قبض الزكاة عنه
٣٤٤ ص
(٢٧٧)
لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً
٣٤٥ ص
(٢٧٨)
هل تجري الفضولية في دفع الزكاة أو لا ذهب الماتن إلى عدم الجريان والصحيح الجريان
٣٤٥ ص
(٢٧٩)
وقد يقال إن المقام يختلف عن سائر موارد الفضولي وجوابه
٣٤٦ ص
(٢٨٠)
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما وجب التوزيع بالنسبة
٣٥٢ ص
(٢٨١)
وإذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فهو مخير بين التوزيع والتقديم
٣٥٣ ص
(٢٨٢)
وان كانت تالفة فلا ترجيح لهما على غيرهما
٣٥٤ ص
(٢٨٣)
في عدّ الكفارة والنذر كالدين والخمس والزكاة والمظالم منع واضح
٣٥٤ ص
(٢٨٤)
إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك
٣٥٥ ص
(٢٨٥)
لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه
٣٥٧ ص
(٢٨٦)
احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه
٣٥٨ ص
(٢٨٧)
بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي
٣٥٨ ص
(٢٨٨)
يعتبر قصد القربة في الزكاة
٣٥٩ ص
(٢٨٩)
وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً
٣٦٠ ص
(٢٩٠)
المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال
٣٦٠ ص
(٢٩١)
لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع
٣٦١ ص
(٢٩٢)
إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء
٣٦١ ص
(٢٩٣)
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة
٣٦٢ ص
(٢٩٤)
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية
٣٦٤ ص
(٢٩٥)
إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٥ ص
(٢٩٦)
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٩٧)
إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له
٣٦٧ ص
(٢٩٨)
فهرست الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠


الموضوع الصفحة
ب - من كان له مال أعده للتجارة وربحه بمفرده واف بمؤونة السنة ١٦
ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً ١٦
د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف ١٧
الصورة السادسة : المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف ١٧
الصورة السابعة : المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي ١٨
الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة ٢١
المقدار الذي يعطى للفقير وهل يجوز اعطاؤه أكثر من مؤونة سنة أو لا يجوز ؟ وهل يفرق بين الاعطاء
دفعة واحدة أو الاعطاء بمقدارها ثم الاعطاء ثانياً أو لا ؟ ٢١
الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها ٢١
أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح ٢٣
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها ٢٥
نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة ٢٦
إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة ٢٧
إذا كان صاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخد
الزكاة ٢٨
لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة ؟ ٢٨
من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم ٢٩
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة ٣٠
لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة ٣٢
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه فإن كان مسبوقاً بالغنى فلا يجوز اعطاء الزكاة له ، وإن كان مسبوقاً
بالفقر جاز الاعطاء له ٣٢
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا ؟ ٣٤
جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة ٣٥
لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت ٣٧
لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلاّ فلا يجوز ٣٧